|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
شرح زكاة الفطر
شرح زكاة الفطر د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري زكاة الفطر هي زكاة البدن، فيشكر العبد ربه إذ أبقاه عامًا كاملاً، وأبقى من يعول. وقد دلَّ على وجوبها ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. 1- إن غربتْ شمسُ تمامِ الشهرِ يجبْ إلى غروبِ يومِ الفطرِ 2- أداءُ مثلِ صاعِ خيرِ الرسلِ خمْسَةُ أرْطالٍ وثُلْثُ رِطْلِ 3- رِطْلُ العراقِ وهوَ بالأحْفانِ قريبُ أرْبعِ يديْ إنسانِ 4- وجنْسُهُ القُوتُ من المُعَشَّرِ غالبِ قُوتِ بلدِ المُطَهَّرِ 5- والمسلمُ الحرُّ عليهِ فِطرتُهْ وفِطرةُ الذي عليهِ مُؤْنَتُهْ بيّن الناظم رحمه الله في هذا الباب أحكام زكاة الفطر، وذكر أربع مسائل: المسألة الأولى: أن زكاة الفطر واجبة على المسلم الحر، فيجب عليه إخراج فطرته، وفطرة من ينفق عليهم؛ من زوجة وقريب ورقيق مسلمين، إذا ملك ما يزيد عن ديونه وعن قوته وقوتهم ليوم العيد وليلته. المسألة الثانية: أن وقت وجوبها هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فمن أدرك هذا الوقت وجبت عليه زكاة الفطر، وإن لم يصم، وينتهي وقت أدائها بغروب شمس يوم عيد الفطر، والأقرب انقضاء وقتها بصلاة العيد؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند حسن. المسألة الثالثة: أن القدر الواجب هو إخراج صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ويساوي خمسة أرطال عراقية وثلث، ويقدر بـ 2400 جرام من البر الجيد، وغيره يكال على إنائه، وهو يقرب من أربعة أمداد، والمدّ قدر ما يملأ كفي الرجل المعتدل. المسألة الرابعة: أن الجنس الواجب إخراجه في زكاة الفطر هو القوت الذي تجب فيه الزكاة، بشرط أن يكون من غالب القوت المعتاد في بلد المؤدى عنه الزكاة.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |