شروط الدين المانعة للزكاة - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4971 - عددالزوار : 2084540 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4548 - عددالزوار : 1357099 )           »          أنواع الذهان: ماذا تعرف عنها؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 45 )           »          الوقاية من بلع اللسان: 5 نصائح ضرورية! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 37 )           »          7 مشروبات لعلاج الإمساك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          ما هي أسباب الإسهال المستمر بعد الأكل؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »          بخاخ النيكوتين: ما عليك معرفته للإقلاع عن التدخين! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          أفضل وأسوأ الأطعمة للمرضعات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 37 )           »          هل تظهر عليك علامات سوء التغذية؟ اكتشف الأعراض بسرعة! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 34 )           »          أعراض تليف الكبد: لا تتجاهل هذه العلامات! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26-08-2020, 02:11 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 159,657
الدولة : Egypt
افتراضي شروط الدين المانعة للزكاة

شروط الدين المانعة للزكاة
أحمد الخليل




يشترط للدَّين المانع للزكاة شروط مهمة ذكرها الفقهاء، وهي كما يلي:

الشرط الأول: ألا يجد ما يقضيه به سوى النصاب، أو يجد غير النصاب لكنه لا يستغني عنه؛ لكونه من حاجاته الأصلية، كمسكنه، وكتبه، وثيابه ونحوها قال المرداوي من الحنابلة: "لو كان له عَرَض قُنْيَة يباع لو أفلس يفي بما عليه من الدين، جعل في مقابله ما عليه من الدين، وزَكَّى ما معه من المال على إحدى الروايتين"[1]، وضابط ما يُجعل مقابل دينه هو كل ما يباع لو أفلس[2].

واعتبار هذا الشرط هو قول المالكية[3]، وأبي عبيد، وهو مقتضى قول الشافعي كما قال أصحابه، ورواية عن أحمد، اختارها القاضي من أصحابه[4].

واستدلوا بما يلي:

1- اعتباراً بما فيه الحظ للمساكين[5].

2- لأنه مالك لنصاب فاضل عن حاجته، وقضاء دينه، فلزمته زكاته كما لو لم يكن عليه دين[6].

3- أنها مال من ماله يملكه فيكون مكان دينه[7].

وذهب الأحناف[8]، ورواية عن أحمد هي المذهب، وهو قول الليث بن سعد[9] إلى عدم اشتراط هذا الشرط، وعللوا ذلك بأن عرض القنية كملبوسه في أنه لا زكاة فيه، فكذا فيما يمنعها، ولئلا تختل المواساة[10].

جوابه:

يمكن أن يجاب عنه بأن عرض القنية الزائد عن الحاجة يشبه الملبوس في عدم الزكاة، لكنه يفارقه أن الدين يقضى منه عند الإفلاس، واعتبار هذا المعنى في سداد الدَّيْن منه لا من النصاب أولى.

الراجح:

الأقرب للصواب - إن شاء الله - القول الأول.

يقول أبو عبيد لما ذكر هذا القول: "وهذا عندي هو القول؛ لأنه الساعة مالِكٌ لزيادة ألف عين على مبلغ دينه، ألا ترى أنه لو لم يكن له الألف كان لغريمه أن يأخذ بالدين حتى تباع العروض له"[11].

قلت: ورجحان هذا القول ظاهر جدّاً، بل إن ابن قدامة استبعد القول الثاني عن الإمام أحمد فقال: "ويحتمل أن يُحمل كلام أحمد ها هنا على ما إذا كان العَرَض تتعلق به حاجته الأصلية، ولم يكن فاضلاً عن حاجته، فلا يلزمه صرفه في وفاء الدَّين؛ لأن حاجته أهم؛ ولذلك لم تجب الزكاة في الحُلِي المعَدِّ للاستعمال، ويكون قول القاضي محمولاً على من كان العرض فاضلاً عن حاجته، وهذا أحسن"[12].

الشرط الثاني:

أن يكون تعلُّق الدين بذمته قبل الحول، ووجوب الزكاة عليه، فإن أداه بعد الحول ووجوب إخراج الزكاة لم يسقط ما قد وجب عليه منها، وإنما يؤثِّر الدَّين في منع وجوب الزكاة لا في إسقاطها بعد وجوبها[13]، وهذا الشرط لم أجد فيه خلافاً بين الفقهاء[14].

الشرط الثالث:

أن يكون الدَّين مستغرقاً للنصاب، أو مُنقِصاً له، أما إذا كان لا ينقص من النصاب فإنه يزكي الباقي، مثاله: لو كان له مائة من الغنم، وعليه دين يقابل ستين منها، فعليه زكاة الأربعين الباقية؛ لأنها نصاب تام، فإن قابل الدَّين إحدى وستين فلا زكاة عليه؛ لأنه - أي الدَّين - ينقص النصاب[15]، وهذا الشرط لم أجد فيه خلافاً بين الفقهاء[16]، والله أعلم.

[1] الإنصاف مع الشرح الكبير 6/344.

[2] المصدر السابق، المنتقى للباجي 2/118.

[3] حاشية الخرشي 2/490، جواهر الإكليل 1/135، إلا أن ابن القاسم اشترط في العَرَض أن يحول عليه الحول إذا مر على الدين حول على المدين؛ أي اشتراط أن يساوي الدين ما يجعل فيه زمناً، والقول الثاني عدم اشتراط ذلك، وهو قول أشهب، وأصحاب ابن القاسم، وغيرهم، قلت: وهو الأقرب لعدم الدليل على هذا الشرط، وانظر المنتقى للباجي 2/118.

[4] الإنصاف مع الشرح 6/344.

[5] الإنصاف مع الشرح 6/344.

[6] المغني 4/268.

[7] الأموال ص443.

[8] حاشية ابن عابدين 2/262.

[9] الإنصاف مع الشرح الكبير 6/344، المغني 4/267، الأموال لأبي عبيد ص(443).

[10] مطالب أولي النهى 2/463، كشاف القناع 2/176.

[11] الأموال ص(443).

[12] المغني 4/267.

[13] المنتقى للباجي 2/117.

[14] حاشية ابن عابدين 2/263، 264، مطالب أولي النهى 2/462، المنتقى للباجي 2/117.

[15] كشاف القناع 2/176، جواهر الإكليل 1/134، حاشية ابن عابدين 2/263.

[16] المقصود بالفقهاء هنا: القائلون بأن الدين يمنع الزكاة.




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 51.78 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 50.10 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (3.23%)]