|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() وجوب غسل الميت المسلم وتكفينه ودفنه وحكم من أنكره الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري دلَّت الأحاديثُ المتواترةُ، وإجماع علماءِ المسلمينَ على غُسْلِ الْميِّتِ الْمُسْلِمِ وتكفينه، وأنَّ ذلكَ من شرائع الإسلام. قال ابنُ عبدِ البَرِّ رَحِمَهُ اللهُ: (غُسْلُ الْمَوْتى قد ثَبَتَ بالإجماعِ ونَقْلِ الكَافَّةِ، فواجبٌ غُسْلُ كُلِّ ميِّتٍ إلاَّ مَنْ أَخْرَجَهُ إجماعٌ أو سُنَّةٌ ثابتةٌ)[1]. وقال النوويُّ رَحِمَهُ اللهُ: (إنَّ التكفينَ واجبٌ، وهو إجماعٌ في حقِّ الْمُسْلِمِ، وكذلكَ غُسْلَهُ، والصَّلاةَ عليهِ، ودَفْنَهُ)[2]. وكذلك دلَّت الأدلَّةُ من القرآنِ والسُّنةِ وإجماع المسلمين، على وُجوب دَفنِ الْميِّتِ. قال اللهُ تعالى في قصة ابنيْ آدم عليه السلام: ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ﴾[المائدة: 31]، وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾[عبس: 21]. وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴾[المرسلات: 25 - 26]. قال ابنُ المنذر رَحِمَهُ اللهُ: (لَمْ يَخْتَلِفْ مَنْ أحفَظُ عنهُ مِنْ أهلِ العلمِ أنَّ دفنَ الموتى واجبٌ لازمٌ على الناسِ، لا يَسَعُهُمْ تَرْكُ ذلكَ عندَ الإمكانِ، ووُجُودِ السبيلِ إليهِ، ومَنْ قامَ بهِ سَقَطَ فرضُ ذلكَ عن سائرِ المسلمينَ)[3]. وقال ابنُ رُشْدٍ: (وأجمَعُوا على وُجوبِ الدَّفنِ)[4]. وقال النووي: (دفنُ الْميِّت فرضُ كفايةٍ بالإجماع)[5]. وقال الشيخ صديق حسن خان رَحِمَهُ اللهُ: («ويجبُ دفنُ الميتِ» أي: مُواراةُ جيفته «في حُفرةٍ» قبر، بحيث لا تنبشهُ السِّباعُ، و«تمنعه من السِّباع»، ولا تُخرجهُ السيولُ المعتادةُ، ولا خلافَ في ذلك، وهو ثابتٌ في الشريعةِ ثبوتاً ضرورياً)[6]. واللهُ أعلَمُ، وصلَّى اللهُ وسلَّم على نبيِّنا محمدٍ وآلهِ وصحبهِ. [1] التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 24/ 246 لابن عبد البر. [2] شرح صحيح مسلم ص753 للنووي. [3] الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف 5/ 450 (ذكر الأمر بحفر القبور للموتى، وتحسين ذلك، والتوسع فيه). [4] بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1/ 559 لابن رشد الحفيد. [5] المجموع شرح المهذب 5/ 173 للنووي. [6] الروضة الندية شرح الدرر البهية 1/ 439 لصديق حسن. وقد قام أحدُ الكُتَّابِ بإنكارِ مشروعيَّةِ دفنِ الأمواتِ! واقترحَ أن يوُضَعُوا في أكياسٍ ويُرْمَوا في الْحُفَرِ لئلا يَنقُلُوا العدوى.. إلخ. ويُعتبرُ إنكارُ مشروعية دفن الأموات أو غسلهم وتكفينهم من الزندقةِ وردِّ ما شرَعَهُ اللهُ ورسولُه صلى الله عليه وسلم. قال إسحاق بن راهويه ت238 رَحِمَهُ اللهُ: (قد أجمعَ العلماءُ أنَّ مَن سبَّ الله عزَّ وجلَّ، أو سبَّ رسوله صلى الله عليه وسلم.، أو دَفَعَ شيئاً أنزلَهُ اللهُ، أو قَتَلَ نبيَّاً من أنبياءِ اللهِ، وَهُوَ مَعَ ذلكَ مُقرٌّ بما أنزلَ اللهُ أنه كافرٌ) التمهيد 4/ 226. قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ت1242 رَحِمَهُ اللهُ: (معنى قول إسحاق رَحِمَهُ اللهُ: «أو دَفَعَ شيئاً مما أنزلَ اللهُ»: أن يَدْفَعَ أو يَرُدَّ شيئاً مما أنزلَ اللهُ في كتابهِ، أو على لسانِ رسولهِ صلى الله عليه وسلم.، من الفرائض، أو الواجبات، أو المسنونات، أو المستحبات، بعد أن يعرف أن الله أنزله في كتابه، أو أمَرَ به رسوله صلى الله عليه وسلم. أو نهى عنه، ثمَّ دَفَعَهُ بعدَ ذلكَ فهو كافرٌ مُرتدٌ، وإن كان مُقرَّاً بكلِّ ما أنزلَ اللهُ في كتابهِ من الشرع، إلاَّ ما دَفَعَهُ وأنكَرَهُ لمخالفتهِ لِهَوَاهُ أو عادتهِ أو عادةِ أهلِ بلدهِ، وهذا معنى قول العلماء: «مَن أنكَرَ فَرْعَاً مُجْمَعَاً عليهِ كَفَرَ»، فإذا كان مَن أنكَرَ النهيَ عن الأكلِ بالشمالِ، أو النهي عن إسبالِ الثيابِ بعد معرفتهِ أنَّ الرسولَ صلى الله عليه وسلم. نهى عن ذلكَ فهو كافرٌ مُرتدٌ ولو كان من أعبدِ الناسِ وأزهدهم، فكيفَ بمن أنكَرَ إخلاصَ العبادةِ لله وحده، وإخلاص الدعوة، والاستغاثة، والنذر، والتوكل، وغير ذلك من أنواع العبادةِ التي لا تصلُحُ إلاَّ للهِ وَحْدَهُ) الدُّرر السنية في الأجوبة النجدية 10/ 181-182. جمع الشيخ عبد الرحمن القاسم ت1392 رَحِمَهُ اللهُ. ط6 عام 1425.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |