|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]()
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() فتاوى كبار علماء الكويت في الحج(1) ادارة الملتقى الفقهي مساعدة الجمعيات التعاونية من يريد العمرة عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سعد ، ونصه: تقوم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بترتيب رحلات العمرة خلال شهر رمضان المبارك للراغبين من أهل المنطقة ممن يدفعون نسبة معينة من التكلفة وتقوم الجمعية بتحمل باقي التكلفة من أموال المخصصات الاجتماعية المترسبة من السنوات السابقة والتي لا تدخل في أموال الأرباح التي توزع على المساهمين كعائد على المعاملات. فالسؤال المطروح: هل يجوز للجمعيات التعاونية تقديم جزء من تكاليف رحلات العمرة للراغبين من أموال المخصصات الاجتماعية والتي تقوم الجمعيات من خلالها بنشاطات متعددة مثل تحسين الحدائق في المنطقة وإقامة المظلات الشمسية في مواقف الحافلات وبعض اللوحات واللافتات الإرشادية في المنطقة وخلافه ـ علماً بأن عدد الراغبين في أداء العمرة قد يزيد عن العدد المحدد للرحلة فتجري الجمعية القرعة على الراغبين. نرجو التكرم بإحالة هذه المسألة إلى إدارة الفتوى لاستصدار حكم بشأنها. وجزاكم الله عنا كل خير... وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، * أجابت اللجنة بما يلي: لا مانع شرعاً من أن تقوم الجمعية بمساعدة من يرغب في أداء العمرة من أهل المنطقة على الطريقة المذكورة في السؤال وهذا إذا كان نظام الجمعية يسمح بذلك أو تقره الجهة المأذون لها بالتصرف في المخصصات المشار إليها. والله أعلم. مساعدة راغبي الحج والعمرة عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ يوسف ، ونصه: 1ـ يقوم مجلس منطقتنا بالمساهمة في القيام برحلة لأداء العمرة الشريفة لبعض الأهالي الراغبين في أداء هذه العمرة ويتحمل المجلس نصف تكاليف الرحلة ويتحمل المعتمر تكاليف النصف الآخر. 2ـ كما يقوم المجلس بالمساهمة بمبلغ 250 ديناراً لعدد من أبناء المنطقة وذلك مساهمة منه في أداء رحلة الحج لهم طبقا للشروط التالية: أـ أن يكون المتقدم للحج لم يسبق له أداء هذه الفريضة من قبل. ب ـ أن يكون المتقدم غير مستطيع. جـ ـ أن يكون مساهما عاملا في الجمعية. د ـ أن تكون الأولوية لكبار السن. هـ ـ يتم الصرف من بند الخدمات الاجتماعية. وـ يختار المجلس عشرين حاجا وإذا زاد العدد يتم الاختيار عن طريق القرعة. فالرجاء عرض هذا الاستفتاء على الهيئة العامة للفتوى لإبداء الحكم الشرعي. * أجابت اللجنة ما يلي: تقديم المساعدات لأداء العمرة أو الحج من بند الخدمات الاجتماعية بالجمعيات التعاونية وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها يعتبر من وجوه الخير ومن التعاون على البر والتقوى، ويحسن أن يراعى في مساعدات العمرة تقديمها لمن لم يسبق له أداؤها كما هو مشروط في مساعدات الحج، ويجب بيان المراد بكبر السن لتحديد حد أدنى له لئلا يكون الإبهام في ذلك مثاراً للخلاف والنزاع. والله أعلم رحلة العمرة من أموال الجمعية التعاونية عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من أمين سر جمعية تعاونية: نحن جمعية تعاونية نعتزم القيام برحلة إلى بيت الله الحرام ولكن هناك بعض الأسئلة: 1- بعض المساهمين لا يريدون الذهاب ويقولون كيف تأخذون الناس للعمرة بفلوسنا مع العلم أن رأس مال الجمعية من أموال المساهمين. 2- هذه تعتبر الرحلة الأولى للجمعية ومن لم يذهب هذه السنة يمكن أن يذهب السنة القادمة، ولكن بعضهم يقولون يمكن أن لا تكون هناك رحلة السنة القادمة. 3- بعض المعارضين يقولون إن من يذهبون بالقرعة أم لا هم مساهمون ليسوا من المحتاجين، وجميع المساهمين كذلك ليسوا من المحتاجين. 4- هذه تعتبر فرصة لبعض هؤلاء غير المحتاجين لأن يعودوا إلى ربهم وأن تزيد إيمانيات هؤلاء المساهمين، وهذا هو الهدف من رحلة العمرة. أفيدونا أفادكم الله. و أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز للقائمين على الجمعية القيام بهذه الرحلة على حساب الجمعية إذا كان المشاركون في الرحلة من الموسرين ما لم يوافق على ذلك جميع أعضاء الجمعية، فإذا اتفقوا جميعا على ذلك جاز، وإلا لم يجز، لأن الجمعية غير مفوضة من أعضائها كافة بالقيام بمثل هذا النشاط ولا يبرر الجواز أن الرحلة مقصدها بيت الله الحرام والله أعلم. تبرع الجمعيات التعاونية لأشخاص لأداء الحج عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عبد الله، ونصه: نود الإفادة بأن الجمعية بصدد إجراء قرعة بين السادة المساهمين لاختيار عشرة أشخاص لأداء مناسك الحج على نفقة الجمعية بالكامل. يرجى موافاتنا بمدى جواز ذلك، مع العلم بأن المساهم في الجمعية لن يتكفل بأي مبلغ. وقد أجابت اللجنة بما يلي: لا يجوز لمجلس إدارة الجمعية القيام باختيار بعض الأشخاص المساهمين لأداء مناسك الحج على نفقة الجمعية إلا إذا كان ذلك بتفويض له من الجمعية العمومية، أو كان ذلك موافقاً للوائح المعمول بها. وترى اللجنة أن الأولى توجيه هذه الأموال لسد حاجات فقراء المنطقة أو غيرهم إذا سمحت اللوائح المنظمة بذلك، والله تعالى أعلم. تنظيم الجمعيات التعاونية رحلات للعمرة عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ عيسى، ونصه:دأبت الجمعيات التعاونية على تنظيم رحلات عمرة للمساهمين وأنشطة ترويحية للمساهمين وتقوم الجمعية بدعم هذا النشاط وذلك بتقليل التكلفة المالية الحقيقية للنشاط من خلال مساهمة الجمعية من مخصصات المعونة الاجتماعية والتي تصرف للخدمات العامة في المنطقة ويدفع المساهم نسبة من التكلفة ويتم اختيار المتقدمين وفق شروط تضعها الجمعية التعاونية مع ملاحظة أن هذا النشاط يتخذ بقرار من مجلس الإدارة دون استطلاع آراء المساهمين من حيث القبول أو الرفض. فهل يجوز تنظيم مثل هذه الأنشطة ذات التكاليف المالية دون الرجوع إلى المساهمين؟ وما هو الحكم الشرعي بشأن من وقع عليه الاختيار لهذه الرحلة؟ هل يشارك؟ أم لا. * ثم اطلعت اللجنة على الفتوى السابقة ذات الرقم 13ع/96 ونصها: الأمر منوط بنظام الجمعية الذي وافق عليه كل المشتركين، وعليه فإن كان نظام الجمعية بعد موافقة جميع الشركاء عليه يسمح بإجراء القرعة في مثل هذه الحال، ويسمح بتنازل المقترعين عن حقوقهم لأقاربهم أو غيرهم فإنه يجوز ذلك، وإلا فوجب عرض الموضوع على الجمعية العمومية المفوضة من جميع الشركاء، ثم يطبق مع ما تقره الجمعية العمومية في ذلك، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. * ثم اطلعت اللجنة على مشروع الإجابة الحالي، وأقرته بالصيغة التالية: لا يجوز للمشرفين على الجمعية القيام بهذه الرحلة على حساب الجمعية، ما لم يوافق على ذلك جميع الأعضاء المساهمين في الجمعية أو أعضاء مجلس الإدارة إذا كان هذا المجلس مفوضاً من قبل المساهمين بذلك مسبقاً، فإذا وافقوا على ذلك جاز.والله أعلم. التبرع من أموال المساهمين في إحجاج البعض عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية السيد / جاسم، ونصه: يرجي الإحاطة بأن الجمعية ترغب في مكافأة بعض العاملين فيها من المخلصين والمجدين في عملهم بأن تتحمل تكاليف قيامهم بأداء فريضة الحج. لذا يرجى التكرم بإفادتنا عن ما إذا كان يجوز شرعا أن تتحمل الجمعية تلك النفقات أم لا يجوز؟ أجابت اللجنة: أموال الجمعية ملك للمساهمين فيها، وعليه فإذا كان نظام الجمعية يسمح بذلك التصرف فإنه يجوز، وإلا فإنه لا يجوز إلا إذا وافق عليه جميع المساهمين، فإن وافق بعضهم دون البعض الآخر، جاز إخراجه من حصة من وافق دون حصة من لم يوافق. والله أعلم. إرسال المهتدين للإسلام إلى الحج من الزكاة عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / جمال / مدير إدارة تنمية الموارد في لجنة التعريف بالإسلام ـ جمعية النجاة الخيرية، ونصه: نرجو إفادتنا في إمكانية صرف أموال الزكاة في إرسال المهتدين لأداء مناسك العمرة بغرض تربية المهتدين والمهتديات وتثبيتهم على دينهم. راجين الإفادة عن هذا السؤال بحيث إن المال المستخدم للعمل المذكور سيكون من أموال الزكاة. ـ أجابت اللجنة: لا يجوز صرف الزكاة إلا في المصارف التي حددتها الآية الكريمة:{ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}60/ التوبة، وليس من بين هذه المصارف التي وردت في نص الاستفتاء ما يندرج تحت مصرف من هذه المصارف المنصوص عليها مادام عملها داخل الكويت. وعليه فلا يجوز الصرف من الزكاة على الأنشطة المسؤول عنها. والله تعالى أعلم. إعطاء الفقير ليحج من الثلث عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من الشيخ/ فاضل ، ونصه: هل يجوز الإنفاق من الثلث لبعض الأشخاص لأداء مناسك الحج؟ * ثم اطلعت اللجنة على الوصية الصادرة عن إدارة التوثيقات الشرعية ( المحكمة الكلية). وبعد ذلك أجابت اللجنة بالتالي: الوصية بالثلث المرفقة مخصصة بحسب نصّها للإنفاق في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وكل فعل خيري، وخاصة مساعدة المعوقين. ومساعدةُ من يريد الحج ولا يجد نفقته هي من الخيرات والمبرات.وعليه فيجوز للوصي على هذا الثلث أن يدفع منه للفقراء الذين يريدون حج الفرض أو النفل ولا يجدون نفقته. إعانة لهم على نفقة الحج وينبغي للوصي عند إنفاق الوصية أن يقدم الأحوج والأفقر والأقرب والأتقى، وأن يقدم الصدقة على الفقراء لمساعدتهم على تأمين الغذاء والكساء لهم ولمن يعولون على مساعدتهم على الحج، كما يقدم من يحتاج إلى هذه المساعدة لحج الفرض على من يحتاجها لحج النفل. والله تعالى أعلم. مساعدة الحجاج من الوصية عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس مجلس إدارة وصية المرحوم/ عبد العزيز ، ونصه: من عادات الخيرين الإنفاق على حملات الحج، وذلك بإيفاد أعداد من الحجاج إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج. وقد تضاربت آراء العامة في ماهية الإنفاق على مثل هذه الصدقات، وهل هي جائزة على اعتبار أن فريضة الحج مشروطة بالاستطاعة. وبناء عليه يتوجه مجلس إدارة وصية المرحوم عبد العزيز إلى إدارتكم الموقرة لبيان الرأي الشرعي في هذا الموضوع، وهل إذا قامت الوصية بالإنفاق على إيفاد عدد من الحجاج لأداء الفريضة جائز، وهل يشترط في ذلك الإنفاق على الحجاج لأداء الفرض، أو يجوز أيضا أن يتجاوز ذلك ما بعد أداء الفرض. جزاكم الله خيراً، وأعاننا وإياكم على تحمل عبء الأمانة. أجابت اللجنة: مساعدة الحجاج الفقراء من أعمال الخير سواء أكان حج الفرض أم حج النفل وعليه فيجوز للقائمين على الوصية مساعدة كل من يريد الحج من الفقراء من الوصية سواء كان حج الفرض أو حج النفل مادامت الوصية مطلقة في وجوه الخير من غير تقييد على أن المساعدة في الحج الفرض أولى من المساعدة في الحج النفل. والله تعالى أعلم. إعطاء الفقير من الزكاة لأداء الحج عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد /أسامة ،ونصه: خالة زوجتي فقيرة مستحقة للزكاة وتريد السفر إلى الحج وليس معها من المال ما يكفيها، لذلك فهل يجوز لزوجتي أن تدفع لها بعض الأموال وذلك عن زكاة الذهب الذي تملكه. أفيدونا مأجورين. *أجابت اللجنة بالتالي: يجوز للخالة الفقيرة أخذ الزكاة، وتكون زكاة وصلة رحم.وأما إعطاؤها من الزكاة للحج فلا يجوز عند جمهور الفقهاء. والله تعالى أعلم. حج المرأة مع أخي زوجها تقدم إلى اللجنة السيد/محمود يسأل عن حكم خروج زوجة أخيه البالغة من العمر 55 سنة للحج مع أخي زوجها، ومع العلم بأن لأخ الزوج بنتاً ستذهب معهم للحج. *… واختارت اللجنة جواز ذلك، والله أعلم. حج امرأة مع نسوة دون محرم عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ مرزوق، ونصه كالآتي: هل يجوز لمجموعة من النساء يصل عددهن إلى حوالي خمس عشرة امرأة أن يحججن إلى بيت الله الحرام بدون محرم كأن يكون صاحب الحملة هو المحرم عنهن جميعاً؟ أجابت اللجنة بما يلي: …إن السفر للعمرة من الكويت إلى الأرض الحجازية سفر طويل، ولا يحل سفر المرأة في هذه الحال إلا مع زوج أو محرم، وإذا كان بعض المذاهب قد رخص في خروج النسوة مع نسوة صالحات فإن هذه الرخصة قاصرة على أداء الحج المفروض. والله أعلم. حج المرأة بلا محرم عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، وهو الآتي: امرأة قد توفر لديها جميع المقومات التي تسمح لها بالذهاب إلى أداء فريضة الحج لأول مرة (مال، ووسائل النقل) وخلافه إلا أنها لا يوجد لديها محرم سواء من الأصول الأقارب أو فروعها، ومعنى أنه لا يوجد لديها محرم، ليس الآن فقط وإنما على طول، السؤال هل يجب عليها الحج وهل لها أن تحج من غير محرم كما قيل بأنها تحج مع نساء ثقاة. *…أجابت اللجنة بما يلي: إذا لم يتوفر للمرأة مرافقة زوج أو محرم وكانت تريد أداء الحجة الأولى فإنه لا يجب عليها الحج، ولكن يجوز لها السفر لذلك مع نسوة ثقاة أو رفقة مأمونة، أما إذا كانت قد حجت حجة الفريضة فلا يجوز لها السفر لأداء الحج إلا بصحبة زوج أو محرم. والله أعلم. حج المرأة وعمرتها بدون محرم عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ حمود ، ونصّه: ترغب إحدى النساء في الذهاب إلى العمرة ولا يوجد لها محرم قادر على الذهاب معها فهل يصح أن تذهب مع ابن ابن زوجها؟ وهي الآن مطلقة منه ويبلغ من العمر 11 سنة مع العلم بأنها أيضا ستذهب مع رفقة من النساء. * أجابت اللجنة بما يلي: …إن سفر المرأة مسافة قصر لا يحلّ إلا بصحبة زوج أو محرم، وهذا هو الأصل ولكن أجاز بعض العلماء سفر المرأة في الحج أو العمرة للمرّة الأولى( حجة الفرض أو العمرة الأولى) إذا كانت بصحبة نساء صالحات ورفقة جماعة مأمونة والأخذ بهذا الرأي فيه تيسير على راغبات الحج أو العمرة وهذا ما جرى عليه العرف متى أمنت الفتنة.واللّه أعلم. حج المرأة مع جماعة نساء عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / صفوت، ونصه: هل يجوز لامرأة لم يسبق لها الحج أن تحج من غير محرم. أجابت اللجنة بما يلي: إذا لم تجد المرأة زوجاً أو محرماً لصحبتها في السفر لحج الفرض والعمرة المفروضة يجوز لها أن تسافر لذلك في رفقة مأمونة. والله أعلم. حج المرأة وعمرتها بدون محرم عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من قسم الجاليات في الوزارة ـ النشاط النسائي. يرغب النشاط النسائي لقسم الجاليات الإسلامية بتنظيم رحلة لأداء مناسك العمرة لطالبات المنح والبعوث الدراسية حيث سيقارب عددهن الثلاثين، و تترواح أعمارهم بين 15 ـ 25 سنة، علما بأن هؤلاء الطالبات يدرسن في دولة الكويت بلا محارم. السؤال: هل يجوز لهؤلاء الطالبات الراغبات بأداء مناسك العمرة أن يغادرن إلى الديار المقدسة بلا محرم، علما بأن الرحلة يشرف عليها واعظات من وزارة الأوقاف. ثم أجابت اللجنة بما يلي: اتفق الفقهاء على أن الأصل أن لا يجوز للمرأة السفر خارج وطنها مسافة قصر الصلاة بدون زوج أو رجل محرم لحديث البخاري ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم) واستثنى أكثر الفقهاء من هذا الأصل حج الفرض وعمرة الفرض، وأجازوا للمرأة فيها السفر إليهما مع الرفقة المأمونة، وعليه فإذا كانت العمرة المسؤول عنها عمرة الفرض فلا بأس بسفر الفتيات من أجلها إذا كان معهن رفقة مأمونة، أما عمرة النفل فلا تجوز بغير زوج أو محرم على الأصل. والله تعالى أعلم. سفر المرأة للعمرة بدون محرم عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم باسم السيد/ صالح ،، ونصه: نود إحاطتكم علماً أننا بصدد تسيير رحلة لأداء العمرة لعدد (25) من عضوات نادينا تتراوح أعمارهن ما بين 17 ـ 40 عاماً. لذا، يرجى التكرم بإبداء الرأي الشرعي عن مدى إمكانية أداء العضوات مناسك العمرة بدون (محرم). آملين الرد بالسرعة الممكنة حتى يتسنى لنا على ضوء ردكم اتخاذ اللازم. وأجابت اللجنة بما يلي: إذا كان السفر في هذه الرحلة من قبل المشتركات فيها للعمرة الأولى لهن فلا بأس بها، إذا كانت الرفقة مأمونة (وهي جمع من النسوة الثقاة) أما العمرة الثانية النافلة فلا يجوز السفر فيها إلا مع زوج أو محرم، والله تعالى أعلم. مراعاة مكة في توقيت الحج عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / مدير معهد علوم الشريعة الإسلامية ـ جنوب أفريقيا، ونصه: نطلب من سماحتكم إجابة عن الأسئلة التالية: هل واجب على أية دولة في العالم مهما كان موقعها جغرافيا من المملكة العربية السعودية أن تتبع الجدول السنوي الهجري من المملكة المذكورة؟هل يجب هذا شرعاً وما الدليل على ذلك؟ هذا وشكراً لكم ووفقكم وحفظكم الله جميعاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. * أجابت اللجنة بما يلي: لا يجب على الدول الإسلامية أن تتبع توقيت المملكة العربية السعودية سواء في إثبات أوائل الأشهر أو في تحديد أوقات الصلوات الخمس، لأن أوقات الصلوات مرتبطة بطلوع الفجر وشروق الشمس واستوائها وزوالها وغروبها، وهذا يختلف بين بلد وآخر، وعلى المكلف أن يراعي ذلك في مكان وجوده، ولكن يراعي توقيت المملكة العربية السعودية بالنسبة لأيام الحج. والله أعلم. إثبات هلال ذي الحجة عن طريق المذياع عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس مجلس القضاء الإسلامي في جنوب إفريقيا السيد / نظيم، ونصه: هل يجوز لنا أن نقبل خبر يوم الوقوف في عرفة بواسطة المذياع، الهاتف، التلكس، والفاكس، وغيرها من وسائل المواصلات الحديثة. أجيبونا بالتفصيل فضلاً والله يحفظنا وإياكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجابت اللجنة بما يلي: لا مانع من قبول الخبر برؤية الهلال إذا كان صادراً عن إذاعة دولة إسلامية أو جهة إسلامية موثقة. والله أعلم. نية الإحرام عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمد ، ونصه: ما هي الصيغة الواردة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في الإحرام بالعمرة أو الحج، ثم ما الحكم الشرعي الذي يترتب على من فاته التلفظ بالنية وهو في الجوّ بسبب جهل أو نحوه. كما أنه أليس من الواجب على شركة الطيران أن ينبهوا على ذلك. أفتونا مأجورين. * وبعد أن استمعت اللجنة لنص الاستفتاء رأت ما يلي: اقتبس الفقهاء أحكام الحج من السنة المطهرة، وانتهوا إلى أن الحج على ثلاثة أنواع ، قران وتمتع، وإفراد، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (حج قارنا وقال عند إحرامه لبيك عمرة وحجاً لبيك عمرة وحجاً) وتتغير الصيغة بتغير النسك، فإن كان متمتعاً قال: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وفي يوم التروية يقول: لبيك اللهم حجاً، أما المفرد فيقول عند إحرامه لبيك اللهم حجاً، وأما المعتمر فقط فيقول لبيك اللهم عمرة. والإحرام معناه نية الحج مقرونة بالتلبية والنية هنا هي عزم القلب على فعل النسك خالصاً لله تعالى، والتلفظ بها جهراً على النحو السابق مستحب وليس واجباً، فلا تبطل العبادة بدونه ومكانها المواقيت، فلا يجوز تخطي الميقات بدون إحرام، فمن تخطى الميقات مع النية دون تلفظ بها فنسكه صحيح فإن تخطي الميقات بغير نية أصلاً، فإن عليه أن يعود إلى الميقات ليحرم فيه من جديد إن استطاع أو يحرم من مكانه ويذبح شاة فداء لتأخر الإحرام عن موضعه ولا يعد الجهل عذراً. وينبغي لشركة الطيران أن تنبه الحجاج قبيل الوصول إلى الميقات بوقت كاف إلى ضرورة الإحرام، وإذا خشي المسلم أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، فإن له أن يحرم من مطار بلده عند ركوب الطائرة أو بُعَيْد إقلاعها احتياطاً. والله أعلم. دخول مكة بلا إحرام عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ إبراهيم وهو الآتي: من دخل مكة وأدى مناسك العمرة ثم خرج إلى منطقة الطائف (خارج المواقيت المكانية) ثم أراد أن يرجع إلى مكة لحاجة ضرورية ثم يخرج فهل يجب عليه أن يحرم من الميقات ويؤدي مناسك العمرة؟ * أجابت اللجنة بما يلي: …" من أراد دخول مكة لحاجة ولم يرد النسك فإنه يجوز له أن يدخل من غير إحرام مهما تكرر منه ذلك، أما من أراد دخول مكة للنسك فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات. ارتداء المحرم للجوارب لإخفاء عاهة عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد هاني، ونصّه: السادة/ لجنة الإفتاء المحترمين أعرض عليكم باختصار شديد لعلكم تفيدوني جزاكم الله كل خير وهي مشكلة نفسية في المقام الأول. إنني أبلغ من العمر 38 عاما منذ حوالي عشر سنوات ابتليت بمرض جلدي اسمه صدفية في جميع أنحاء الجسم عدا الوجه وشكله بالنسبة للمشاهد له أول مرة غير مريح للنفس ويثير الاشمئزاز والخوف ويدعو الآخرين للابتعاد عني في أسرع وقت حتى لا أعديهم، علماً بأن مرضي هذا غير معدٍ وهو في شكله العام جلد ملتهب والجسم يشبه الحرق من حيث شكل الالتهاب. في بعض الأحوال أشفى إلا اليدين وجزء من الظهر والقدمين يستمر بقاء المرض واضحاً ولا أمل في الشفاء إلا أن يشاء الله. العلاج عبارة عن ضرورة الاستحمام مرة واحدة على الأقل يومياً مع دهان الجسم بمرهم خاص، المشكلة بالنسبة لي حالياً هي أنني أريد أن أحج هذا العام لأكمل المطلوب مني أمام الله وملابس الإحرام كما تعلمون تبين أماكن يظهر بها المرض بوضوح مما يشعرني بأنني سوف أسبب إزعاجا للمحيطين حولي. علما بأن هذا المرض لا يؤثر على صحتي ونشاطي وأتمتع بصحة عضلية تمكني من إتمام شعائر الحج على الوجه الأكمل. هل ممكن ارتداء جورب يخفي قدمي فقط في ملابس الإحرام حتى لا أضايق أحداً من حولي والباقي أستطيع أخفيه عن الآخرين بطريقتي الخاصة من ملابس الإحرام. أم هناك طريقة أخرى لديكم أفادكم الله _ علماً بأنني عاقد العزم على الحج هذا العام إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، * وأجابته اللجنة: بأن الجورب ممنوع شرعاً على المحرم ، وله أن يستر قدميه بالإزار أو غيره كالمنشفة ونحوها ، والله أعلم
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |