|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() الزواج من كتابية بدون ولي السؤال أريد الزواج من كتابية لها قابلية الدخول في الإسلام بعد العشرة الزوجية، ولكن لا ولي لها فما حكم الزواج بلا ولي ؟ أجاب عنها: أ.د. خالد المشيقح الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: الزواج بلا ولي لا يجوز، لأن الله عز وجل خاطب الأولين فقال: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } (البقرة: من الآية232). وهذه الآية كما في صحيح البخاري نزلت في معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه، فإنه عضل أخته ورفض إعادة تزويجها من زوجها بعد أن طلقها وانتهت عدتها. وأيضاً في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل )، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم بسند صحيح. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا نكاح إلا بولي)، أخرجه أحمد وأهل السنن والحاكم بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم ![]()
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |