حقيقة أم وساوس - ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :        

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم الفتاوى والرقى الشرعية وتفسير الأحلام > ملتقى الفتاوى الشرعية
التعليمـــات التقويم

ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-12-2010, 11:00 PM
mhamed amine mhamed amine غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
مكان الإقامة: germany
الجنس :
المشاركات: 8
الدولة : Germany
افتراضي حقيقة أم وساوس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أنا داوما بتجيلي شكوك اني قلت لزوجت نية آلطلاق و في أغلب الأحيان لما أتخاصم معها مع آلعلم أني كثير آلشكوك ففي بعض الأحيان أقول هذه وساوس و في بعض الأحيان أقول هذه حقيقة أفيدوني بتوفيق من الله جزاك الله خير مع العلم أني لم أقل كلمة الطلاق
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-12-2010, 11:08 PM
mhamed amine mhamed amine غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
مكان الإقامة: germany
الجنس :
المشاركات: 8
الدولة : Germany
افتراضي رد: حقيقة أم وساوس

مع العلم أني لم أقل كلمة الطلاق
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 16-12-2010, 11:13 PM
mhamed amine mhamed amine غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
مكان الإقامة: germany
الجنس :
المشاركات: 8
الدولة : Germany
افتراضي رد: حقيقة أم وساوس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي أسبوعين بعثت فيهم 2سؤال بس لحد دلواقتي مجتني و لا أجابة أفيدوني أعمل أيه جزاكم الله خير
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 17-12-2010, 09:37 AM
elmahdy elmahdy غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
مكان الإقامة: egypt
الجنس :
المشاركات: 15
افتراضي رد: حقيقة أم وساوس

السؤال : إذا قلت كناية عن الطلاق وشكيت هل نويت أم لا فما الحكم فيها ؟ وأنا إنسان عندي مشكلة النسيان والوسواس أو الشك بشكل كبير ، فهل أعاتب في بعض ما أقول سواء صلاة أو طلاق أو أي عبادات أخرى ؟



الجواب :
الحمد لله
أولا :
الطلاق نوعان : صريح وكناية ، فصريح الطلاق هو : لفظ الطلاق وما تصرّف منه ، كقوله : طالق وطلقتك .
والكناية كقوله : الحقي بأهلك ، أو لا أريدك ، أو لا حاجة لي فيك ، أو إن الله قد أراحك مني.
والنوع الأول (الصريح) يقع الطلاق به ولو لم ينوه .
وأما النوع الثاني وهي ألفاظ الكناية ، فلا يقع الطلاق بها عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلا مع وجود نية الطلاق ، أو وجود قرينة كحال الغضب والخصومة ، أو سؤال الزوجة للطلاق ، فيقع الطلاق حينئذ ولو لم ينوه . والأخذ بالقرينة هنا هو مذهب الحنفية والحنابلة .
ينظر : "الموسوعة الفقهية" (29/26).

ومن شك هل نوى الطلاق أم لا ، لم يقع عليه الطلاق ؛ لأن الأصل عدم الطلاق .

ثانيا :
من ابتلي بالوسوسة في أقواله أو اعتقاداته لم يؤاخذ بشيء من ذلك في الطلاق وغيره ، كمن يشك أنه طلق زوجته ، أو يظنه أنه إن تكلم بكلام معين أو فكر في شيء معين طلقت زوجته ، فإنها لا تطلق .
والله أعلم
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الرقية الشرعية


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2026, موقع الرقية الشرعية

[حجم الصفحة الأصلي: 51.81 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 48.83 كيلو بايت... تم توفير 2.98 كيلو بايت...بمعدل (5.75%)]