|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() شهادة النساء فيما لا ينظر إليه غيرهن عيسى بن سليم العوفي صورة المسألة: لو قامت عند القاضي شهادة امرأة على الرضاع، فهل للقاضي قبول شهادتها على الرضاع؟ اختلف الفقهاء في مسألة قبول شهادة النساء على الرضاع على قولين: القول الأول: قبول شهادة النساء منفردات على الرضاع، وبه قال عطاء ومالك[1] والشافعي[2] وأحمد[3] واختاره الشيخ محمد العثيمين [4]رحمه الله. القول الثاني: لا تقبل شهادتهن منفردات على الرضاع، وبه قال أبو حنيفة[5]. أدلة أصحاب القول الأول: 1- ما روي عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، قال: فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: ((وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما))، فنهاه عنها[6]. 2- أنه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات؛ فأشبه الرواية[7]. 3- أنها شهادة على عورة للنساء فيها مدخل؛ فقبل فيها شهادة النساء[8]. أدلة أصحاب القول الثاني: 1- أنها شهادة تقوم لإبطال الملك ولا تتم الحجة فيها إلا بشاهدين؛ كالعتق والطلاق[9]. 2- ما روي عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة، فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((وكيف وقد قيل دعها عنك))، أو نحوه[10]. وجه الدلالة: أن الحديث فيه إشارة إلى التنزُّه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ((كيف وقد قيل))، ولو ثبتت الحرمة بخبرها؛ لما أشار إلى التنزُّه بهذا اللفظ[11]. 3- أن الرضاع يثبت بما يثبت به المال، وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ولا تقبل شهادة النساء المنفردات[12]. الترجيح: الذي يظهر- والله أعلم- هو رجحان القول الأول؛ وذلك للحديث الوارد، وقد تضمن العمل بشهادة المرأة على الرضاع، وللضرورة في قبول شهادة النساء منفردات. ويجاب على الدليل الأول من أدلة أصحاب القول الثاني: أن قياسهم معارض بقبوله عليه الصلاة والسلام شهادة المرأة الواحدة على الرضاع. ويجاب على الدليل الثاني من أدلة أصحاب القول الثاني: أن الحديث فيه إشارة إلى قبول شهادة المرأة الواحدة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((دعها عنك))؛ أي: اتركها. ويجاب على الدليل الثالث من أدلة أصحاب القول الثاني: أن الشهادة على الإبضاع مبنية على الاحتياط؛ وذلك حفظًا للأعراض. أثر الخلاف وثمرته: يترتب على الخلاف بناءً على القول الأول تقبل شهادة النساء على الرضاع، ويفرق بين الزوجين بموجبها مع اختلافهم في عدد النساء، وبناءً على القول الثاني لا تقبل شهادة النساء على الرضاع دون رجل معهم، ولا يفرق بين الزوجين بموجبها؛ وإنما للزوج المفارقة تنزُّهًا. [1] المدونة الكبرى (2/ 94)، (2/ 300) (4/ 22)، البيان والتحصيل (5/ 367)، الذخيرة (10/ 256). [2] الأم للشافعي (5/ 36)، الحاوي الكبير للماوردي (11/ 402). [3] الإنصاف (30/ 32)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 633)، المغني لابن قدامة (10/ 137). [4] الشرح الممتع على زاد المستقنع (15/ 457). [5] المبسوط للسرخسي (5/ 137)، (10/ 169)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 13)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 14). [6] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب شهادة الإماء والعبيد، رقم الحديث: 2659 (3/ 173). [7] مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 633)، المغني لابن قدامة (10/ 138). [8] المغني لابن قدامة (10/ 137). [9] المبسوط للسرخسي (10/ 169). [10] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب شهادة المرضعة، رقم الحديث: 2660 (3/ 173). [11] المبسوط للسرخسي (10/ 169). [12] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 14).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |