الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الثاني) - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حكم الحج والعمرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 18 )           »          كيف يحقق المؤمن عبودية الافتقار إلى الله تعالى؟ (11) (التوكل والخلوة) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          الأمن في الإيمان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          التوسل بدعاء الحي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          شهداء أحد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          ‌‌أسماء يوم القيامة ومعانيها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          كيف يحقق المؤمن عبودية الافتقار إلى الله تعالى؟ (10): (المجاهدة) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          { خذوا زينتكم عند كل مسجد } (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          هذا أسعد يوم في حياتي! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          شرح كتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 4 - عددالزوار : 543 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-02-2020, 04:00 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,946
الدولة : Egypt
افتراضي الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الثاني)

الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الثاني)
فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين





المبحث الثاني

الأوراق العادية لإثبات الأوقاف، وحجيتها


سبق أن توثيق الأوقاف وإثباتها ثلاثة أنواع: الأوراق العادية لتوثيق الوقف، وتسجيل إثبات عقار الوقف بحجة استحكام، وتسجيل إنشاء الوقف ولائيًا، وأن التوثيق العادي هو الذي يحرره الناس كتابة فيما بينهم دون الرجوع إلى الدوائر الحكومية المختصة[1].

وأبين هنا أنواع التوثيق العادي للأوقاف وحكم العمل به.

أنواع الأوراق العادية للأوقاف:
الأوراق العادية للأوقاف ثلاثة أنواع:
النوع الأول: وثيقة بإقرار الموقف بالوقفية بخطه:
وذلك بأن يقرر الموقف وقفية عقار أو غيره ويكتب ذلك بخطه أو يمليه على كاتب ويوقعه بخطه، فمتى ثبت أن الخط خطه أو التوقيع توقيعه كان ذلك حجة عليه وعلى ورثته من بعده ولو كانت خالية من الإشهاد، وقد نص الفقهاء على هذا في الوصية، والوقف مثله[2]؛ لأن ذلك كله توثيق لإقرار بالخط.

يقول الخرقي (ت: 334هـ): "من كتب وصية ولم يشهد فيها حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها"[3].

ويقول ابن قدامة (ت: 620هـ) شارحًا لذلك: "نص أحمد على هذا في رواية إسحاق بن إبراهيم فقال: من مات فوجدت وصيته مكتوبة عند رأسه ولم يشهد فيها وعرف خطه وكان مشهور الخط- يقبل ما فيها"[4].

وفي الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: "وتنفذ الوصية بالخط المعروف، وكذا الإقرار إذا وجد في دفتره، وهو مذهب الإمام أحمد"[5].

على أن هذه الورقة أو الوثيقة إذا كانت لعقار لم تغن عن حجة الاستحكام في إثبات عقار الوقف.

النوع الثاني: وثيقة بشهادة على الوقف:
ولهذه الوثيقة ثلاثة أحوال:
الحال الأولى: خط الشاهد بشهادته على الوقفية:
وصورة ذلك: أن يشهد إنسان على واقعة وقف ويكتب شهادته؛ لئلا ينساها، وقد أوجب الفقهاء كتابة الشاهد شهادته في حق سيئ الحفظ؛ إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب[6].

ولا يعمل بهذه الشهادة إلا إذا حضر الشاهد وأداها عند القاضي بلفظه ما دام ناطقًا، إلا الأخرس فإنها تقبل منه بخطه لدى القاضي[7].

فإذا طُلبت الشهادة المكتوية من الشاهد وقد نسيها فهل يجوز له أن يشهد بما فيها إذا عرف خطه ولو لم يذكر الشهادة؟


ذكر في المغني ثلاث[8] روايات في مذهب الحنابلة وأطلقها:
الأولى: أنه لا يشهد على خطه إلا إذا ذكر الشهادة من حفظه.
والثانية: أنه يشهد إذا عرف خطه.
والثالثة: أنه يشهد إذا كان خطه بالشهادة محفوظًا عنده وتحت حرزه، وإلا فلا.

واختار جمع من العلماء: أنه يجوز له الشهادة بند على خطه متى عرفه وتأكد منه، وتقبل هذه الشهادة[9]، ومن هؤلاء الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت: 1389هـ) فقد قال في سيئ الحفظ: إذا بادر وأرخه فلا مانع من قبول شهادته، العلة منتفية[10].
وهذا هو الراجح.

الحال الثانية: الوثيقة التي بها شهادة شاهد ميت أو غائب غيبة بعيدة أو منقطعة فلا يدرى مكانه:
وللعلماء في العمل بهذه الكتابة قولان:
القول الأول: أن الشاهد الميت وكذا الغائب غيبة بعيدة أو مجهولة إن كتب شهادة بخطه لم يعمل بها.
وهذا مذهب الحنفية[11]، وبه يقول بعض المالكية[12]، وهو مذهب الشافعية[13]، والمشهور عند الحنابلة[14].
وعللوا: بأن اعتماد الشاهد على خط الشاهد الغائب أو الميت إنما هو على ظن حصل في ذهنه، وليس ذلك مدركًا للشهادة[15].

القول الثاني: أنه يعمل بشهادة الشاهد الميت أو الغائب غيبة بعيدة أو مجهولة متى تعذر حضوره عند القاضي إذا كان قد كتبها الشاهد بخطه.
وهذا مذهب مالك وهو المشهور عند المالكية[16]، وقول في مذهب أحمد اختاره ابن تيمية[17].
وقال المرداوي (ت: 885هـ): "وعمل به كثير من حكامنا"[18].
وعللوا بما يلي:
1- أن كتابة الشهادة كالنطق بها.
2- كما تجوز الشهادة على الشهادة فإنه تجوز الشهادة على الشهادة المكتوية.
3- أن الكتابة تدل على المشهود به كدلالة اللفظ؛ إذ يحصل للشاهد العلم بالكتابة.



يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-02-2020, 04:00 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,946
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الثاني)

الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الثاني)
فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين




والذي يظهر لي: هو رجحان القول الثاني؛ لقوة ما علل به قائلوه.

وعلى هذا يكون الخط المعروف من الشاهد شهادة، ولكن لا تكفي بمفردها حتى يشهد بها عند الحاكم من يعرف خط الكاتب، فتكون بمثابة الشهادة على الشهادة.

وفي الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: "من عرف خطه بإقرار أو إنشاء أو عقد أو شهادة عمل به كالميت..."[19].

وقال ابن منقور (ت: 1125هـ) "والذي تقرر لنا أنه إذا عرف خط الثقة العدل بشهادته أنه يجوز له الحكم بها... إذ العمل عليه"[20].

ونقل ابن منقور عن بعض المتأخرين عن ابن تيمية (ت: 728هـ) قوله: "فإذا كان شخص ما له طريق يتوصل إلى حقه إلا بالشهادة على خط الشهود فإذا أقام بخط كل واحد من الشاهدين شاهدين ساغ للحاكم الإقدام عليه والحكم به، أيضيع حق هذا وله طريق يتوصل به إلى حقه؟ فليس في الكتاب والسنة نهي عن هذا!..."[21].

شروط العمل بالخط في هذه الحال:
يشترط للعمل بالخط في هذه الحال الشروط التالية[22]:
1- أن يكون الشاهد الكاتب عدلًا معروف الخط.
2- أن يكون الشاهد على الخط عدلًا من أهل اليقظة والمعرفة التامة بالخطوط وحسن التمييز بحيث لا يلتبس عليه خط بآخر ولا يخفي عليه تزوير ولا تغيير، ولا يشترط أن يدرك الشاهد على الخط الشاهد الكاتب.
3- سلامة الوثيقة التي كتبت بها الشهادة من الريبة من محو أو كشط أو غيرهما من عيوب الكتابة، وأن تكون مرسومة حسب المعتاد زمن كتابتها.
4- أن يكون الخط المشهود عليه موجودًا في مجلس الحكم.

الحال الثالثة: إذا كان الكاتب قد كتب شهادة غيره بخطه:
إذا كتب الكاتب شهادة غيره بخطه متحملًا إياها فإنه يعمل بها إذا تحققت الشروط السالفة في الحال الثانية.

يقول ابن منقور (ت: 1125هـ): "... وأما نقله شهادة غيره بخطه وليس بحاكم ولا متحمل فلا، من تقرير شيخنا"[23].

ومفاده: أنه إذا كتب شهادة غيره وليس بحاكم ولا متحمل لم يعمل بها، ومفهوم المخالفة له: أن الكاتب إذا كتب شهادة غيره بخطه وكان متحملًا لها عمل بها إذا عرف خطه، فيكون ذلك بمثابة الشهادة على الشهادة، والأصل: أن من كتب شهادة غيره فهو متحمل لها.

ومثله: لو نقل شهادة أو إقرارًا من ورقة أخرى فلها حكم الشهادة على الشهادة، ولكن لابد أن يصرح الكاتب الثاني بأنه نقلها عن خط فلان الذي يعرفه ويقوم على الوثيقة الثانية بينة بمعرفة خط كاتبها.

حكم العمل بالأوراق العادية لإثبات الأوقاف:
لقد جرى العمل الآن على أن الأوراق العادية إنما هي من وسائل الإثبات، ولا تكون حجة بذاتها لإثبات الوقف وتوثيقه، وقد سبق بيان حكم أوصاف الأوراق العادية الصالحة للاحتجاج[24].

وقد قرر نظام المرافعات الشرعية السعودي بأن عقارات الأوقاف التي ليس عليها حجج مسجلة (توثيق ولائي) فإنه يجري إثبات وقفيتها وفق نظام حجج الاستحكام - كما في المادة الثامنة والأربعين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي-، ونصها: "الأوقاف التي ليس لها حجج مسجلة يجري إثبات وقفيتها وفق القواعد والإجراءات المقررة لإجراء الاستحكام".


[1] انظر: المطلب الرابع من المبحث الأول.

[2] المغني 6/488، الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 190، التنقيح المشبع 307، كشاف القناع عن متن الإقناع 4/337، 6/363، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/529، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية 309.

[3] مختصر الخرقي من مسائل الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل 81.

[4] المغني 6/488.

[5] 190.

[6] الفروع 6/458، كشاف القناع عن متن الإقناع 6/405، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 3/535.

[7] دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 3/490، 566، كشاف القناع عن متن الإقناع 6/351، 417.

[8] 12/22.

[9] مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 6/532، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية 467.

[10] فتاوى ورسائل 13/21.

[11] رد المحتار على الدر المختار 4/352.

[12] تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 1/440-441، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 3/157.

[13] مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 4/399.

[14] كشاف القناع عن متن الإقناع 6/364، مطالب أولي النهى في شرح غابة المنتهى 6/532.

[15] تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 1/440.

[16] تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 1/441، البهجة في شرح التحفة 1/193، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 3/156.

[17] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 35/428، مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية 601، الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 349، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 11/327، 328، التنقيح المشبع 307، الفروع 6/500.

[18] التنقيح المشبع 307.

[19] 349.

[20] الفواكه العديدة في المسائل المفيدة 2/218.

[21] المرجع السابق 2/215، وانظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 11/329.

[22] تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 1/443، البهجة في شرح التحفة 1/196، الفواكه العديدة في المسائل المفيدة 2/218، الدرر السنية في الأجوبة النجدية 4/508، ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي 130، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية 437، 440، 471.


[23] الفواكه العديدة في المسائل المفيدة 2/218، وانظر- أيضًا-: ظفر اللاضى بما يجب في القضاء على القاضي 165.

[24] انظر: المطلب الرابع من المبحث الأول.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 62.11 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 59.93 كيلو بايت... تم توفير 2.17 كيلو بايت...بمعدل (3.50%)]