شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله - الصفحة 80 - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         خواطرفي سبيل الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 16 - عددالزوار : 277 )           »          قلبٌ وقلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 16 - عددالزوار : 306 )           »          قصيدة أبكت أعظم ملوك الأرض (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          طرق تساعدك على العيش بأقل الإمكانيات مع الحفاظ على الراتب.. خليكى ذكية ووفرى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الشعر الدهنية.. أخلصى منها بخطوات بسيطة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          خليك قدوة ليهم.. إزاى تكون مصدر أمان وثقة لأولادك؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          اتجاهات ديكور مستوحاة من البحر لإضافة لمسة جمالية منعشة.. موضة صيف 2025 (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          طريقة عمل السجق البلدى بمكونات سهلة ومتوفرة فى البيت (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          4 وصفات طبيعية تعالج جفاف البشرة وشحوبها وتزيد ترطيبها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          6 أسرار لزيادة الكولاجين وتعزيز مرونة البشرة.. خليكى شباب على طول (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16-08-2022, 08:24 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,201
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان


شرح حديث ابن عمر في موعظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان.أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: ( سئلت عن المتلاعنين في إمارة ابن الزبير أيفرق بينهما؟ فما دريت ما أقول، فقمت من مقامي إلى منزل ابن عمر رضي الله عنهما فقلت: يا أبا عبد الرحمن! المتلاعنين أيفرق بينهما؟ قال: نعم، سبحان الله! إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، فقال: يا رسول الله! أرأيت ولم يقل عمرو أرأيت، الرجل منا يرى على امرأته فاحشة إن تكلم فأمر عظيم، وقال عمرو: أتى أمراً عظيماً، وإن سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الأمر الذي سألتك ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ [النور:6] حتى بلغ: وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [النور:9]، فبدأ بالرجل فوعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: والذي بعثك بالحق ما كذبت، ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها، فقالت: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق بينهما ) ].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان، يعني: قبل البدء باللعان يعظهما ويذكرهما، وقد أورد النسائي حديث ابن عمر في قصة المتلاعنين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ الرجل وذكره وقال: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، عذاب الدنيا كونه يجلد حد القذف حيث لم يستطع أن يقيم الشهود على الزنا، أهون من عذاب الآخرة يعني: كونه يعذب لكذبه على المرأة، وإلصاقه العيب والعار فيها، وكونه يعذب على ذلك في الآخرة أهون عليه أن يجلد وأن يقام عليه حد الجلد في الدنيا الذي هو حد القذف، والحدود كفارات تكفر الذنب الذي يحصل إذا أقيم الحد، وهو أهون من عذاب الآخرة، ثم وعظ المرأة وذكرها، ولما أصر أنه صادق، وهي تقول: إنه كاذب، لاعن بينهما ثم فرق بينهما، وكان سبب الحديث أن سعيد بن جبير سئل في إمارة ابن الزبير عن المتلاعنين يفرق بينهما فلم يدر ما يقول؛ لأنه لا يعرف الحكم في ذلك، فجاء إلى عبد الله بن عمر وسأله وقال: سبحان الله، يعني: كيف يخفى عليك هذا الأمر، وأخبر بحصول التلاعن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين بعد الفراغ من اللعان.
والترجمة معقودة لعظة الإمام الرجل والمرأة قبل اللعان، وذلك واضح من الحديث.
سعيد بن جبير يقول: سئلت عن المتلاعنين في إمارة ابن الزبير: أيفرق بينهما، فما دريت.
يعني السؤال عن المتلاعنين هل يفرق بينهما بعد اللعان، فلم يدر ما يقول، فجاء إلى ابن عمر يسأله، ويعرض عليه ما حصل له، وابن عمر رضي الله عنه تعجب وقال: سبحان الله، تعجباً من كون سعيد بن جبير يخفى عليه هذا الحكم، ثم أخبر بحصول التلاعن، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وعظ الرجل ووعظ المرأة، ثم حصل التلاعن، وفرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: (فما دريت ما أقول، فقمت من مقامي إلى منزل ابن عمر، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنين أيفرق بينهما؟ قال: نعم، سبحان الله، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت ولم يقل عمرو: أرأيت).
لأن النسائي له شيخان في هذا الإسناد: عمرو بن علي الفلاس ما قال: أرأيت، وإنما عنده: (الرجل يحصل منه كذا وكذا)، وأما محمد بن المثنى: (أرأيت الرجل)، زيادة أرأيت موجودة عند محمد بن المثنى وليست موجودة عند عمرو بن علي الفلاس.
(الرجل منا يرى على امرأته فاحشة إن تكلم فأمر عظيم، وقال عمرو: أتى أمراً عظيماً).
يعني: أن محمد بن المثنى الذي هو الشيخ الثاني واللفظ له قال: تكلم بأمر عظيم، وعمرو بن علي قال: أتى أمراً عظيماً، يعني: الفرق في العبارة، هذا قال: تكلم بأمر عظيم، وهذا قال: أتى أمراً عظيماً.
(فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الأمر الذي سألتك ابتليت به).
يعني: هذا الرجل الذي هو فلان بن فلان، لأنه كنى عنه ما سماه، ولكن الذي حصل منه ذلك كما مر عويمر العجلاني.
( ( فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ [النور:6] حتى بلغ: وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [النور:9] ) ) وجه التفريق بين: غضب الله عليها، ولعنة الله.
اللعن جاء في حق الرجل، وجاء الغضب في حق المرأة، وقيل للتفريق بينهما: أن المرأة يسهل عليها اللعن وكذا، ومن أجل ذلك كان التعبير بالغضب في حقها، وأنها تدعو بغضب الله عز وجل عليها.
فبدأ بالرجل فوعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: والذي بعثك بالحق ما كذبت، ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها، فقالت: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه).
والخامسة، لكن لفظ القرآن فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ [النور:6-7] لأنها في الأول في حق الرجل مرفوعة لأنه فيه مبتدأ، وبالنسبة للمرأة منصوبة وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ [النور:8-9] لكن هنا جاءت الشهادة مقدمة في كل منهما، فتكون منصوبة.
(فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق بينهما).
ففرق بينهما وهذا هو الذي أشكل على سعيد بن جبير وسأل ابن عمر عنه وأجابه وساق الحديث، قال: نعم يفرق بينهما، وساق الحديث حتى وصل إلى آخره، وفيه تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين.
وأما بالنسبة للتفريق يعني: ذات اللعان هو السبب المفرق أم يحتاج إلى حكم؟
فالجواب: يحتاج إلى حكم، إما الزوج يطلق وإما الحاكم يفرق، فيحكم بالفراق، والتفريق هذا يكون مؤبداً.
وأما لعان وكل واحد يذهب إلى بيته ما ينفع، بل لابد من حكم الحاكم أو طلاق الزوج مثلما حصل في بعض الأحاديث التي مرت فقال: إن أمسكتها فأنا كاذب عليها ثم طلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في موعظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان


قوله: [ أخبرنا عمرو بن علي ].عمرو بن علي هو الفلاس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
وكذلك محمد بن المثنى الزمن العنزي أبو موسى البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة أيضاً، فـعمرو بن علي ومحمد بن المثنى شيخان من شيوخ أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى بن سعيد ].
هو يحيى بن سعيد القطان، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الملك بن أبي سليمان ].
عبد الملك بن أبي سليمان، صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن سعيد بن جبير ].
سعيد بن جبير، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عمر ].
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صحابي جليل، أحد العبادلة الأربعة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.


التفريق بين المتلاعنين


شرح حديث ابن عمر في التفريق بين المتلاعنين


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب التفريق بين المتلاعنين.أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى واللفظ له، قالا: حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال: لم يفرق المصعب بين المتلاعنين، قال سعيد: فذكرت ذلك لـابن عمر رضي الله عنهما فقال: (فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان) ].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: التفريق بين المتلاعنين يعني: بعد اللعان، وأورد فيه حديث ابن عمر، وقد مر في الحديث السابق مطولاً وفي آخره: ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وفي هذا الحديث أنه لم يفرق المصعب بين متلاعنين، يعني: المصعب لا أدري من هو، لكن أنه حصل قضيه فجاء سعيد بن جبير إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أخوي بني العجلان، يعني: عويمر العجلاني وزوجته، وهذا فيه توضيح لما مر في الرواية السابقة وأن المقصود به: عويمر العجلاني الذي كنى عنه بفلان بن فلان في الرواية السابقة هنا قال: أخوي بني العجلان، يعني: عويمر العجلاني وزوجته، والمقصود منه: حصول التفريق بين المتلاعنين.

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في التفريق بين المتلاعنين


قوله: [أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى واللفظ له، قالا: حدثنا معاذ بن هشام ].مر ذكر شيخي النسائي عمرو بن علي، ومحمد بن المثنى، ومعاذ بن هشام صدوق ربما وهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبيه ].
هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن قتادة ].
هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عزرة ].
هو عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
[ عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ].
مر ذكرهما.


استتابة المتلاعنين بعد اللعان


شرح حديث ابن عمر في استتابة المتلاعنين بعد اللعان


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ استتابة المتلاعنين بعد اللعان.أخبرنا زياد بن أيوب حدثنا ابن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير قلت لـابن عمر رضي الله عنهما رجل قذف امرأته، قال: ( فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ قال لهما ثلاثاً فأبيا ففرق بينهما، قال أيوب: وقال عمرو بن دينار: إن في هذا الحديث شيئاً لا أراك تحدث به، قال: قال الرجل: مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صادقاً فقد دخلت بها، وإن كنت كاذباً فهي أبعد منك ) ].
أورد النسائي استتابة المتلاعنين بعد اللعان، أورد فيه حديث ابن عمر في قصة العجلاني وفيها أنه قال: ( الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ) يعني: كونه يحلف بأنه صادق، وهي تحلف بأنه كاذب واحد منهما كاذب، لا يكونان صادقين جميعاً ولا كاذبين جميعاً، يعني: واحد صادق وواحد كاذب، فقال: فهل منكما تائب؟ فأبيا، يعني: أصرا على ما هما عليه، ثم لاعن بينهما رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال عمرو بن دينار: إن في هذا الحديث شيئاً لا أراك تحدث به، يعني: يقولها عمرو بن دينار لـأيوب السختياني، ثم ذكر هذا الذي رآه لا يحدث به وهو قول الرجل: مالي، يعني: عندما حصل اللعان بينهما قال: مالي؟ المال الذي دفعته لها أين يذهب، وكيف يفرق بيني وبينها وأنا دفعت لها مالاً؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: إن كنت صادقاً فقد دخلت بها، وقد استحللت فرجها ولها المهر لكونك استحللت فرجها ودخلت بها، وإن كنت كاذباً فهي -أي: النقود، أو الدراهم، والدنانير التي دفعت إليها- أبعد منك، يعني: أشد بعداً، يعني: كونك لا تحصلها لو كنت صادقاً، فإذا كنت كاذباً فكونك لا تحصل النقود من باب أولى.

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في استتابة المتلاعنين بعد اللعان


قوله: [ أخبرنا زياد بن أيوب ].زياد بن أيوب ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
[ عن ابن علية ].
ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم، المشهور بـابن علية، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أيوب ].
هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سعيد بن جبير ].
سعيد بن جبير هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره.
[ عن ابن عمر ].
مر ذكره.


اجتماع المتلاعنين


شرح حديث ابن عمر في اجتماع المتلاعنين


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ اجتماع المتلاعنين.أخبرنا محمد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو سمعت سعيد بن جبير يقول: ( سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن المتلاعنين فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله أحدكما كاذب ولا سبيل لك عليها، قال: يا رسول الله! مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك ) ].
أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى من طريق عمرو بن دينار وفيه الزيادة التي قال لـأيوب: إنك ما تحدث بها، وهي قول الرجل عندما حصل اللعان وفرق بينهما، قال: مالي؟ يعني: ما شأن مالي الذي دفته إليها، يعني يضيع بدون مقابل؟ فقال: إن كنت صادقاً فهو بما استحللت من فرجها قد دخلت بها، وإن كنت كاذباً فذاك أبعد، يعني: من باب أولى أنك لا تحصله، فسواء صدقت أو كذبت، لن تحصل ذلك الذي تطالب به.
قوله: اجتماع المتلاعنين يعني: عدم اجتماعهما، أنهما لا يجتمعان، ولا يحصل الالتقاء بينهما في الزواج، بل هو تفريق مؤبد، ولهذا قال: لا سبيل لك عليها، يعني: أنه لا سبيل له على تلك المرأة أبداً، فلا يرجع إليها بأي حال من الأحوال، المقصود من الترجمة أو الذي يشهد للترجمة: لا سبيل لك عليها، كما هو اللفظ في أوله.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: ( حسابكما على الله أحدكما كاذب، ولا سبيل لك عليها ).
يعني: الله تعالى يتولى الحساب، فالكاذب هو الذي سيلقى جزاءه عند الله، ولا سبيل لك عليها، يعني: أنها تحرم عليك.
ثم قال: (مالي)، وأخبره أن ماله لا سبيل له إلى الوصول إليه.

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في اجتماع المتلاعنين

قوله: [ أخبرنا محمد بن منصور ].هو محمد بن منصور المكي الجواز، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي.
[ حدثنا سفيان ].
هو ابن عيينة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمرو ].
هو ابن دينار المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ].
وقد مر ذكرهما.


نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه


شرح حديث: (لاعن رسول الله بين رجل وامرأته وفرق بينهما وألحق الولد بالأم)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه.أخبرنا قتيبة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: (لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأته وفرق بينهما وألحق الولد بالأم) ].
أورد النسائي (نفي الولد باللعان)، يعني: نفي الولد باللعان عن الزوج (وإلحاقه بأمه)، يعني: ينسب إلى أمه ويضاف إلى أمه، ولا يضاف إلى الزوج الذي لاعن ونفاه باللعان، أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأته وفرق بينهما وألحق الولد بالأم).
ألحق الولد بالأم ولم يلحقه بالأب؛ لأن الأب نفاه باللعان، أو انتفى منه باللعان، وهو مطابق لما ترجم له: انتفاء الولد باللعان يعني: من جهة الزوج، وإلحاقه بأمه التي حصل لها الملاعنة، وسواء كانت كاذبة، أو صادقة هي أمه وقد خرج منها، وسواء كان للزوج أو للأجنبي الذي زنا بها هو ينسب إليها، ولا ينسب إلى أبيه؛ لأن الزوج نفاه باللعان، الوالد نفاه باللعان، والزاني لا يلحق به ولد، ولا ينسب إليه ولد، بل ليس له إلا الحجر كما قال عليه الصلاة والسلام: ( الولد للفراش، وللعاهر الحجر ).

تراجم رجال إسناد حديث: (لاعن رسول الله بين رجل وامرأته وفرق بينهما وألحق الولد بالأم)


قوله: [ أخبرنا قتيبة ].هو قتيبة بن سعيد بن بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن مالك ].
هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن نافع ].
نافع مولى ابن عمر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عمر ].
وقد مر ذكره، وهذا الإسناد من رباعيات النسائي التي هي أعلى الأسانيد عند النسائي، بين النسائي فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 16-08-2022, 08:25 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,201
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب الطلاق

(451)

- (باب إذا عرض بامرأته وشك بولده) إلى (باب فراش الأمة)



في حال تعريض الزوج بامرأته بما يفهم منه القذف لا يعتبر قذفاً صريحاً يترتب عليه أحكامه، وقد حرم على الرجل الانتفاء من الولد من غير بينة، وغلظت فيه العقوبة، وما كان من ولد فهو للفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش، سواء كان من زوجة أو أمة.

إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه


شرح حديث: (أن رجلاً من بني فزارة قال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه.أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه ( أن رجلاً من بني فزارة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاً، قال: فأنى ترى أتى ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق ) ].
يقول النسائي رحمه الله: باب إذا عرض بامرأته، وشك في ولده، وأراد الانتفاء منه، مقصود النسائي من هذه الترجمة هو: أن التعريض إذا حصل بالمرأة فإنه لا يعتبر قذفاً لها؛ لأنه قد يوجد ما يقتضي التردد والشك، وهو لم يصرح بالقذف، ولكنه رأى شيئاً استغربه، ولفت نظره، وهو أن لونه يختلف عن لون ذلك الولد الذي جاء له، ووقع في نفسه شيء من ذلك، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله في هذا الأمر، وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رجلاً من بني فزارة قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاماً أسود، أي: وأنا أبيض، فكيف يكون ذلك؟) يعني: هذا هو الذي لفت نظره كون شكله غير شكله، الأب والأم بيض وهو أسود، فجعله هذا يتردد في الأمر ويتوقف، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستفتياً، والرسول صلى الله عليه وسلم سأله وضرب له مثلاً يكون بنطقه هو -أي: الزوج- وباستنباطه وفهمه وإدراكه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، والأورق هو: الأسود الذي سواده ليس بصاف، وليس بخالص، بل فيه غبرة، ولهذا يقال للحمامة: ورقاء؛ لأن لونها فيه غبرة، فقال: نعم، إن فيها لورقاً، قال: فأنى ترى ذلك؟ يعني: ماذا تفهم من هذا الشيء الذي حصل بالنسبة للإبل التي تكون حمراً وتأتي بأولاد ورق، قال: لعله نزعه عرق، يعني: أن أصلها حصل فيها لون من هذا اللون، ونزعه ذلك العرق واجتذبه وصار شبيهاً به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وهذا لعله نزعه عرق، يعني: هذا الذي قلته واستنبطته وفهمته فيما يتعلق بالإبل وأولادها أيضاً يجري عليك وعلى ولدك، وهذا الحديث فيه: أن التعريض ليس بقذف؛ لأنه خلاف التصريح، لأن التعريض هو أن يذكر شيئاً يفهم منه شيء آخر، بخلاف التصريح فإنه واضح الدلالة فيما قصد به، وهنا قال: امرأتي ولدت غلاماً أسود وأنا أبيض، ففهم منه التعريض بأن الولد ليس له، وهو ما قال: إنه ليس لي، ولا رمى زوجته بالزنا؛ لأنه ذكر كون ولده جاء على خلاف لونه ولون زوجته، هذا هو الذي ذكر وصرح به، لكن الذي يفهم منه أنه شاك في الولد.
وفي هذا أن التعريض ليس بقذف، وليس بتصريح يترتب عليه حكم القذف.
وفيه ضرب الأمثال وتقريب المفهوم بجعله في صورة المحسوس المشاهد المعاين.
وفيه اعتبار القياس، وأن القياس دليل من الأدلة الشرعية؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاس حالة هذا الرجل مع ولده على حالة الإبل وأولادها التي جاءت أولادها مخالفة لألوانها، ففي هذا اعتبار القياس وإلحاق النظير بالنظير، والشبيه بالشبيه، فهو من الأدلة التي استدل بها على إثبات القياس، وأن الشريعة جاءت بمراعاة إلحاق الشبيه بالشبيه، والنظير بالنظير، والتسوية بين المتماثلات، هذا مما جاءت به الشريعة، والقياس هو من هذا القبيل، وجاء في هذا الحديث ما يفيد اعتبار القياس.

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رجلاً من بني فزارة قال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود ...)


قوله: [ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ].إسحاق بن إبراهيم هو ابن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي، وهو ثقة، ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[ عن سفيان ].
هو ابن عيينة المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري ].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سعيد بن المسيب ].
سعيد بن المسيب ثقة، فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، والفقهاء السبعة هم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وخارجة بن زيد بن ثابت، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال: قيل: إن السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل: السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل: السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسعيد بن المسيب الذي معنا في الإسناد هو أحد الفقهاء السبعة باتفاق.
[ عن أبي هريرة ].
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً عنه عليه الصلاة والسلام.

شرح حديث: (أن رجلاً من بني فزارة قال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود ...) من طريق ثانية


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: ( جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود، وهو يريد الانتفاء منه، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها من أورق؟ قال: فيها ذود ورق، قال: فما ذاك ترى؟ قال: لعله أن يكون نزعها عرق، قال: فلعل هذا أن يكون نزعه عرق، قال: فلم يرخص له في الانتفاء منه ) ].ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، وفيه: الإشارة إلى أنه يريد الانتفاء من ذلك الولد لأن لونه يخالف لونه، فشك في هذا الولد، ولكن الشرع جاء بالمحافظة على الأنساب والإبقاء عليها واعتبارها، وعدم ضياعها، وأنه لو حصل مخالفة في الألوان والأشكال فإن ذلك لا يقتضي محاولة التخلص من نسبة الشخص إليه؛ لأن الأشباه والألوان يمكن أن تتفاوت، ويمكن أن يكون الأمر كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، بأن يكون أصله فيه هذا اللون، ويكون هذا الولد نزعه عرق رجع إلى ذلك الأصل من أصوله، فيكون بذلك حوفظ على الأنساب وأبقي عليها، ولا يكون هناك مجال للتخلص منها وإضاعة الأنساب؛ لأن حفظ النسب مطلوب، ولا يصار إليه إلا ببينة، ومجرد الشك والظن والتخمين لا يصلح أن يعول عليه، وفي آخره قال: (لم يرخص له في الانتفاء منه)؛ لأنه فهم منه أن ذلك الشكل الغريب قد يكون ليس منه، ولكنه لما وضح له بالمثال سكت على ذلك.

تراجم رجال إسناد حديث: أن رجلاً من بني فزارة قال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود ...) من طريق ثانية


قوله: [ أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع ].محمد بن عبد الله بن بزيع ثقة، أخرج حديثه مسلم، والترمذي، والنسائي.
[ عن يزيد بن زريع ].
يزيد بن زريع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن معمر ].
هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة].
وقد مر ذكرهم.

شرح حديث: (... قام رجل فقال: يا رسول الله إني ولد لي غلام أسود ...) من طريق ثالثة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة حدثنا أبو حيوة الحمصي حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: ( بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلمن قام رجل فقال: يا رسول الله إني ولد لي غلام أسود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنى كان ذلك؟ قال: ما أدري، قال: فهل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، قال: فهل فيها جمل أورق؟ قال: فيها إبل ورق، قال: فأنى كان ذلك؟ قال: ما أدري يا رسول الله إلا أن يكون نزعه عرق، قال: وهذا لعله نزعه عرق، فمن أجله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولد ولد على فراشه إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة ) ].ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم في الطرق السابقة في قصة الرجل الذي شك في ولده وعرض في نفيه، والرسول صلى الله عليه وسلم قضى له بأنه له ولا يكون لغيره، وذلك بالمثال الذي ضربه له، أو هو ضربه، والرسول صلى الله عليه وسلم وضح له أن الشبيه ملحق بالشبيه، والنظير ملحق بالنظير، وأنه لذلك لا يجوز أن ينتفى من الولد إلا إذا وجد فاحشة، وحصل اتهام صريح بالزنا، فعند ذلك ينتفي منه باللعان للزوجة.

تراجم رجال إسناد حديث: (... قام رجل فقال: يا رسول الله! إني ولد لي غلام أسود ...) من طريق ثالثة


قوله: [أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة ].أحمد بن محمد بن المغيرة صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ عن أبي حيوة الحمصي ].
أبو حيوة الحمصي هو شريح بن يزيد وهو ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي.
[ عن شعيب بن أبي حمزة ].
هو شعيب بن أبي حمزة الحمصي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ].
وقد مر ذكرهم.


التغليظ في الانتفاء من الولد

شرح حديث: (... وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عز وجل منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب التغليظ في الانتفاء من الولد.أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: شعيب حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة ( أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة: أيما امرأة أدخلت على قوم رجلاً ليس منهم فليست من الله في شيء، ولا يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عز وجل منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين يوم القيامة ) ].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: التغليظ في الانتفاء من الولد، يعني: كون الإنسان ينفي ولده وهو يعلم أنه ولده، والمقصود من الترجمة التغليظ يعني: أن ذلك أمر خطير وعظيم، وأورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولا يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه إلا احتجب الله منه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين يوم القيامة ) المقصود هو: ما جاء في الفقرة الثانية من الفقرتين الواردتين في الحديث، وهو: أن الرجل يجحد ولده، وهو ينظر إليه، يعني: الرجل ينظر إليه ويعلم أنه ولده ومع ذلك يجحده ويتبرأ منه وينفيه، أو الولد ينظر إليه متعلق به وهو يتبرأ منه مع أنه يعلم أنه ولده، (إلا احتجب الله منه) يعني: فلا يرى الله عز وجل، (وفضحه على رءوس الأولين والآخرين يوم القيامة) بأن يظهر خزيه، ويعلم خزيه على رءوس الأشهاد يوم القيامة بأنه حصل منه ذلك الأمر المنكر، وهو تبرؤه من ولده، وكذلك أيضاً ما جاء في المرأة التي أدخلت على قوم من ليس منهم، يعني: كونها زنت ثم ألحق أو نسب الولد إلى صاحب الفراش مع أنه متخلق من ماء الزاني، فأيما امرأة حصل منها ذلك فليست من الله في شيء، ولا يدخلها الله جنته، ومن المعلوم أن هذا من أحاديث الوعيد، وكل مسلم ليس من أهل الكفر، إذا شاء الله أن يدخله النار ولم يتب الله عليه ولم يغفر الله له، فدخوله النار ليس كدخول الكفار؛ لأن دخول الكفار لا سبيل لهم إلى الخروج منها، أما دخول من ليس بكافر، فإنه لابد وأن يخرج من النار، ولابد وأن يدخل الجنة، فمآله إلى الجنة ولا بد، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر، وهو أن أمرهم إلى الله عز جل إن شاء عذبهم، وإن شاء عفا عنهم، وإذا شاء تعذيبهم فإنهم يعذبون على قدر جرائمهم، ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها، والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها فهم فيها أبد الآباد، ولا سبيل لهم إلى الجنة، ولا يدخلون الجنة ولا يصلون إليها.

تراجم رجال إسناد حديث: (... وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عز وجل منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة)


قوله: [ أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ].محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ عن شعيب بن الليث بن سعد ].
هو شعيب بن الليث بن سعد، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي.
[ عن أبيه ].
أبوه هو الليث بن سعد المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن الهاد ].
هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، وهو ثقة، مكثر من الرواية، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الله بن يونس ].
عبد الله بن يونس قال عنه الحافظ في التقريب: إنه مجهول الحال مقبول، ومعنى مقبول أي: أنه عند المتابعة يكون حديثه مقبولاً، وقد ذكر الشيخ الألباني الحديث من جملة الضعيف، وجعل ذلك من أجل عبد الله بن يونس وقال: إنه ليس له متابع، ثم ذكر له بعض المتابعات الضعيفة جداً التي لا يعول عليها، فجعل سبب الضعف عبد الله بن يونس ، وهو أخرج له أبو داود، والنسائي.
[ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ].
هو سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي هريرة].
أبو هريرة مر ذكره.

يتبع



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 16-08-2022, 08:25 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,201
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش

شرح حديث أبي هريرة: ( الولد للفراش وللعاهر الحجر)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش.أخبرنا قتيبة حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الولد للفراش، وللعاهر الحجر ) ].
ثم أورد النسائي إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش، والمقصود أنه: لم ينفه باللعان؛ لأن مجرد نفيه والتخلص منه بالكلام لا يكفي ولا يعول عليه، والشريعة جاءت بحفظ الأنساب والإبقاء عليها، وأنه إذا وجد الفراش فالولد للفراش، أي: لصاحب الفراش الذي يطأ المرأة التي هي فراش الرجل، فيكون الولد له ولا يكون لغيره، ولا ينتفي منه إلا بالملاعنة، وإلا فإن الأصل أن الولد للفراش، والعاهر الزاني ليس له ولد، وهو بفعله القبيح الشنيع لا يحصل مكاسب، ولا ينسب إليه ولد بسبب زناه، بل ليس له إلا الحجر، والمقصود بالحجر قيل: هو الخيبة والحرمان، وأنه لا يحصل شيئاً، بل يحصل الضرر، وقيل: إن المراد بالحجر أي: أنه يرمى بالحجارة، لكن ليس كل زانٍ يرمى بالحجارة؛ لأن الرمي بالحجارة إنما هو خاص بالمحصن، أما من يكون بكراً ولم يحصن فحده الجلد مائة والتغريب عاماً، وعلى هذا فيمكن أن يقال أنه الحجر في بعض الأحوال وليس دائماً وأبداً.

تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة: (الولد للفراش وللعاهر الحجر)

قوله: [ أخبرنا قتيبة ].هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن سفيان عن الزهري ].
وقد مر ذكرهما.
[ عن سعيد وأبي سلمة ].
سعيد بن المسيب وقد مر ذكره، وأبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، وهو ثقة، فقيه، من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم كما أشرت إلى ذلك آنفاً، وهذا الإسناد فيه اثنان من فقهاء المدينة السبعة، واحد باتفاق الذي هو سعيد بن المسيب، والثاني على خلاف في السابع هل هو أبو سلمة هذا أو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
[ عن أبي هريرة ].
وقد مر ذكره.

حديث أبي هريرة: ( الولد للفراش وللعاهر الحجر) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الولد للفراش، وللعاهر الحجر ) ].ثم أورد حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قوله: [ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ].
هو إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، وقد مر ذكره.
[ عن عبد الرزاق ].
هو ابن همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن معمر عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة ].
وقد مر ذكر هؤلاء جميعاً.

شرح حديث عائشة: ( الولد للفراش وللعاهر الحجر)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: ( اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد: هذا يا رسول الله! ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: أخي ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبهاً بيناً بـعتبة فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم ير سودة قط ) ].ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها، في قصة اختصام سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ابن وليدة زمعة، يعني: زمعة له أمة يطؤها وكان يذكر أنه يطؤها غيره، يعني: بالزنا، فكان عتبة بن أبي وقاص قال لأخيه سعد: إن ولد أو إذا أتت ابنة زمعة بولد فهو لي، عهد إليه به ليرعاه وليحافظ عليه، وقال عبد بن زمعة: إن هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته؛ لأن أمته التي يطؤها هي فراشه، وهذا ولدها، إذاً: هو ولد أبي، وسعد بن أبي وقاص قال: انظر إلى شبهه بأخي، والرسول صلى الله عليه وسلم رأى شبهاً بيناً بـعتبة، ولكنه ألحقه بصاحب الفراش ولو كان الشبه لغير صاحب الفراش؛ لأن من مقاصد الشريعة المحافظة على الأنساب ، فقضى به لـعبد بن زمعة من أجل المحافظة على النسب، ومن أجل أن صاحب الفراش أولى به من غيره، ممن حصل منه شيء غير مشروع وغير سائغ، فإلحاقه بصاحب الفراش هو الذي يصار إليه، ولما كان شبهه بيناً بـعتبة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لـسودة: احتجبي منه، هو وإن كان أخوها من حيث الشرع ومن حيث المحافظة على النسب، لكن لما كان الشبه موجوداً بـعتبة فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أن تأخذ بما هو الأحوط والأصون، وألا تعتبره مثل إخوانها الذين لا إشكال فيهم؛ لأن إلحاقه بالفراش من أجل المحافظة على النسب، ومنع سودة وأمرها بأن تحتجب من أجل الشبه البين بـعتبة بن أبي وقاص.
والكلام هنا على الرجل الذي حصل منه الزنا ويريد الولد، يعني: ليس له ولد، وأما من ناحية الأم فالولد لها، ويلحق بها وليس مثل الزاني الذي لا يلحق به ولد، بل كما سبق أن مر بنا ألحقه بأمه، يعني: عند الملاعنة ألحقه بأمه، وابن الزنا يلحق بأمه ويضاف إلى أمه، ولكن بالنسبة للزاني هو الذي لا يستفيد من زناه شيئاً، وإنما له الحجارة أو له الخيبة أو الحجر الذي هو الرجم، لكن التذكير هنا على اعتبار أن الرجل هو الذي لا ينسب إليه الولد، بخلاف الأم فإنه ينسب إليها الولد، ومن جهة أيضاً أن غالب الكلام هو مع الرجال، والنساء تكون تبعاً لهم، ولهن أحكامهم فيما إذا لم يكن هناك شيء يخصص الرجال عن النساء في الأحكام، أو يميز الرجال عن النساء في بعض الأحكام، فعند ذلك لا تكون النساء مثلهم.

تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (الولد للفراش وللعاهر الحجر)


قوله: [ أخبرنا قتيبة عن الليث عن ابن شهاب عن عروة ].مر ذكر هؤلاء إلا عروة، وهو عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة، فقيه من فقهاء المدينة السبعة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عائشة ].
عائشة هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإفك بآيات تتلى من سورة النور، وحفظ الله تعالى بها الكثير من سنة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهي ذات المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، رضي الله تعالى عنها وأرضاها.

شرح حديث عبد الله بن الزبير: ( الولد للفراش واحتجبي عنه يا سودة ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير مولى لهم عن عبد الله بن الزبير قال: ( كانت لـزمعة جارية يطؤها هو، وكان يظن بآخر يقع عليها، فجاءت بولد شبه الذي كان يظن به فمات زمعة وهي حبلى، فذكرت ذلك سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة، فليس لك بأخ ) ].ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، في قصة ابن وليدة زمعة، وهي مثل ما تقدم إلا أنه ما فيها ذكر اختصام سعد وعبد بن زمعة، وإنما فيه إخبار سودة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم بالذي حصل، فقال: ( الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ ) يعني: ليس لها بأخ كالإخوان الذين تجري عليهم جميع الأحكام؛ لأن فيه شكاً وشبهة، فهو من أجل المحافظة على النسب ألحق نسبه بـزمعة، ولكن من حيث أحكام الأخوة من الدخول عليها، والسفر بها، والخلوة بها، وما إلى ذلك، لكون الشبه ليس بأبيها، فأمرها صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب منه، وذلك احتياطاً؛ لأن الشبه بين بالشخص الذي اتهمت به وهو عتبة بن أبي وقاص.

تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن الزبير: (الولد للفراش واحتجبي عنه يا سودة ...)


قوله: [ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير ].إسحاق بن إبراهيم مر ذكره، وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن منصور ].
هو منصور بن المعتمر الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن مجاهد ].
هو مجاهد بن جبر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يوسف بن الزبير ].
هو يوسف بن الزبير مولى لهم، وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ عن عبد الله بن الزبير ].
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم: عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
والحديث فيه هذا المقبول، ولكن الأحاديث الأخرى التي مرت هي في معناه ودالة على ما دل عليه، فيكون ثابتاً.
وقول الشارح عن عبارة: (ليس لك بأخ) باطلة. فهذا قول بعضهم: أن الرواية هذه التي فيها: ليس لك بأخ، أنها باطلة ومردودة، وهذا ليس بصحيح؛ لأنها ثابتة، ولكن قوله: (ليس لك بأخ) المقصود: ليس بأخ كالإخوان الذين تجري معهم جميع الأحكام؛ لأن الأخوة الشرعية من حيث أنه نسب إلى أبيها هما أخوان، ولكن الأخوة التي تترتب عليها الأحكام المعروفة ليست لهذا الذي أضيف إلى أبيها وألحق بأبيها، ولهذا أمرت بالاحتجاب، فالقول بأنها مردودة وأنها غير صحيحة هذا غير صحيح، ولكن هذا معناها.
يوسف بن الزبير قد توبع على الحديث كله، لكن هذه اللفظة هل جاءت من غيره؟ يعني: الحديث المتقدم ما فيه هذا اللفظ، والحديث الذي سيأتي ما فيه هذا اللفظ، ليست موجودة إلا من رواية يوسف بن الزبير.
ما أدري هو فيه عبارة أخرى ذكرها الشارح لما ذكرها ذكر لفظين في الروايات التي أشار إليها، قال: ليس لك بأخ أو ليس أخ لك ذكر روايات ليست رواية واحدة، لكن ما أدري من خرجها.
قال السيوطي: وزعم بعض الحنفية أنه إنما أمرها بالاحتجاب لأنه جاء في رواية: ( احتجبي منه فإنه ليس بأخ لك ) هي نفس هذه الرواية التي معنا، وقوله: (ليس بأخ لك) لا يعرف في هذا الحديث، بل هي زيادة باطلة مردودة.

حديث عبدالله بن مسعود: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( الولد للفراش، وللعاهر الحجر ) قال أبو عبد الرحمن : ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود والله تعالى أعلم ].ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ( الولد للفراش، وللعاهر الحجر )، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [ أخبرني إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن مغيرة ].
مغيرة هو ابن مقسم الضبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي وائل ].
أبو وائل هو شقيق بن سلمة، وهو ثقة، مخضرم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الله بن مسعود الهذلي ].
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقال النسائي بعد ذلك: لا أحسب هذا الحديث عن ابن مسعود؛ لأن غير النسائي وكذلك النسائي رووه عن جماعة غير ابن مسعود ولم يروه عن ابن مسعود إلا النسائي، والنسائي قال: لا أحسبه عن عبد الله بن مسعود؛ لأن الذين رووه من الصحابة ليس فيهم ابن مسعود إلا في هذه الطريق، لكن لا يمنع أن يكون عن ابن مسعود وعن غيره، ولو كان من هذه الطريق الواحدة.
ثم أيضاً قوله: ( الولد للفراش، وللعاهر الحجر ) هذا لفظ ثابت بالأحاديث المختلفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيحين وفي غيرهما.


فراش الأمة

شرح حديث عائشة: (الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فراش الأمة.أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: ( اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن زمعة قال سعد: أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة فهو ابني، فقال عبد بن زمعة : هو ابن أمة أبي ولد على فراش أبي، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهاً بيناً بـعتبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة ) ].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: فراش الأمة، يعني: أن الأمة إذا كانت فراشاً فإنه يلحق الولد بصاحب الفراش، كما يلحق به فيما يتعلق بالزوجة، لا فرق بين فراش الأمة الموطوءة، وبين الزوجة الموطوءة فحكمهما واحد من حيث أن كلاً منهما فراش، وكلاً منهما يحصل به الإلحاق بالنسب، والولد يكون للفراش، سواء كان ذلك الفراش زوجة أو أمة، مقصود النسائي من هذه الترجمة (فراش الأمة) أي أن ما يحصل من ولد فإنه يضاف إلى السيد الذي يطأ، كما أن ذلك يكون بالنسبة للزوجة لا فرق بينها وبين الأمة، بل كل منهما فراش، والولد ينسب إلى صاحب الفراش، سواء كان فراشه زوجة أو أمة.
وأورد النسائي حديث عائشة في قصة اختصام سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة وحكم النبي صلى الله عليه وسلم لـعبد بن زمعة من أجل الفراش.
الحديث سبق أن مر، وأورده هنا من أجل إثبات أن فراش الأمة كفراش الزوجة، وأن الولد ينسب إلى السيد إذا كان يطأ أمته، كما ينسب إليه لما يحصل من زوجته لا فرق بين الزوجة والأمة في ذلك.

تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة)

قوله: [ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن سفيان ].إسحاق بن إبراهيم وسفيان بن عيينة مر ذكرهما.
[ عن الزهري عن عروة عن عائشة ].
الزهري وعروة وعائشة مر ذكرهم أيضاً.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 16-08-2022, 08:26 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,201
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب الطلاق

(452)


- (باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه) إلى (باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد)



بيّن الشرع الحكيم ما يلجأ إليه من إعمال القرعة عند اشتراك جماعة نفر في وطء أمة ومجيئها إثر ذلك بولد، فمن خرجت القرعة له نسب الولد له، كما أوضح أن القافة من الطرق التي يثبت بها النسب، كما راعى الشرع مصلحة الولد بتخييره بين الأب والأم عند افتراقهما، مع مراعاة الأصلح منهما له في دينه ودنياه.

القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم


شرح حديث زيد بن أرقم في قضاء علي في ثلاثة نفر وقعوا على امرأة فحملت

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم.أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: (أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه) ].
يقول النسائي رحمه الله تعالى: باب القرعة في إلحاق الولد إذا تنازعوا فيه، مقصود النسائي من هذه الترجمة هو: أن القرعة تتخذ وسيلة لتمييز الأب أو لتعيينه فيما إذا حصل اشتباه، ومن أجل إلحاق الولد بأحد الذين حصل منهم أو فيهم الاشتباه، وقد أورد النسائي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في قصة قضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان في اليمن، وقد أتي بثلاثة وطئوا امرأة في طهر واحد وأتت بولد، فجاءوا إليه يختصمون، فـعلي رضي الله عنه قال لاثنين: أتقران لهذا؟ ثم قال لاثنين: أتقران لهذا؟ ولما لم يحصل من أحد منهم الإقرار لغيره، وأن كلاً متمسك بطلب حقه ولم يتنازل أو يقر لغيره، صار إلى القرعة بينهم، وقال: إني عامل القرعة فيما بينكم، فمن وقعت له يكون له الولد، وعليه ثلثا الدية لصاحبيه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، وهذه المسألة وقعت في الاشتراك في أمة يملكها ثلاثة، واتفق أن وطئوها جميعاً في طهر واحد وولدت، وكان كل واحد يدعيه، فـعلي رضي الله عنه لما لم يحصل الإقرار من بعضهم لبعض أقرع بينهم، ومن خرجت له القرعة فإنه يدفع ثلثي الدية، أي: ثلثي دية الأمة، وقد جاء ذلك مصرحاً به في رواية الحميدي في مسنده حيث قال: غرمه لصاحبيه ثلثي قيمة الجارية، وذلك أنها صارت بذلك أم ولد، وأم الولد لا تباع، فذلك الذي صار له الولد مع الأمة يدفع ثلثي قيمة الأمة لصاحبيه؛ لأنه لا سبيل إلى بيعها واقتسام قيمتها، بل لكونها ولدت صارت أم ولد لا تباع وإنما تعتق بعد موته، فلما كان الأمر كذلك، وصار الولد لأحدهم بالقرعة، ألزم بثلثي قيمة الجارية التي لم يحصل بقاؤها في ملكهم وتمكنهم من التصرف فيها بالبيع؛ لأنها صارت أم ولد، وتبقى هي مع صاحب الولد الذي حكم له بالولد وقضي له به.
وقد عقد المجد بن تيمية في منتقى الأخبار لهذا الحديث ترجمة فقال: الشركاء يقعون على أمة في طهر واحد، أي: أنها أمة وليست زوجة، وحصل الاشتراك بكونهم وقعوا عليها في طهر واحد؛ لأن كل واحد يملكها، ومثل هذا لا يصح ولا يسوغ أن كل واحد يقع عليها، أي: على الأمة، والمناسب في مثل ذلك أن تزوج فتكون زوجة لشخص يزوجانه إياها، لكن الذي اتفق وحصل أنهم وطئوها وحملت فكان هذا القضاء من علي رضي الله عنه، وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، فكان ذلك بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تراجم رجال إسناد حديث زيد بن أرقم في قضاء علي في ثلاثة نفر وقعوا على امرأة فحملت


قوله: [أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم ].أبو عاصم خشيش بن أصرم ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي.
[أنبأنا عبد الرزاق].
هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الثوري ].
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن صالح الهمداني ].
هو صالح بن صالح بن حي الهمداني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الشعبي ].
هو عامر بن شراحيل الشعبي، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد خير ].
هو ابن يزيد الهمداني الكوفي، وهو ثقة، مخضرم، يعني: أدرك الجاهلية والإسلام ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة.
وهذا اسم جاهلي في الجاهلية، والتعبيد يكون لله عز وجل، وقد أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، قالوا: حاشا عبد المطلب، وعبد المطلب، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض الصحابة ولم يغير اسمه وهو عبد المطلب صحابي لم يغير اسمه.
[ عن زيد بن أرقم ].
زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكب الستة.

شرح حديث زيد بن أرقم في قضاء علي في ثلاثة نفر وقعوا على امرأة فحملت من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي أخبرني عبد الله بن أبي الخليل الحضرمي عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: ( بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من اليمن فجعل يخبره ويحدثه وعلي بها، فقال: يا رسول الله أتى علياً ثلاثة نفر يختصمون في ولد وقعوا على امرأة في طهر ) وساق الحديث ].ثم أورد النسائي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، ذكر أوله وأحال على باقيه فيما تقدم.
قوله: [ أخبرنا علي بن حجر ].
هو علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة، أخرج له البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.
[ حدثنا علي بن مسهر ].
علي بن مسهر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الأجلح ].
الأجلح هو يحيى بن عبد الله، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن الشعبي ].
مر ذكره.
[ عن عبد الله بن أبي الخليل ].
عبد الله بن أبي الخليل مقبول، أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة.
[ عن زيد بن أرقم ].
مر ذكره.

شرح حديث زيد بن أرقم في قضاء علي في ثلاثة نفر وقعوا على امرأة فحملت من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن أبي الخليل عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: ( كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه يومئذ باليمن، فأتاه رجل فقال: شهدت علياً أتي في ثلاثة نفر ادعوا ولد امرأة فقال علي لأحدهم: تدعه لهذا؟ فأبى، وقال لهذا: تدعه لهذا؟ فأبى، وقال لهذا: تدعه لهذا؟ فأبى، قال علي رضي الله عنه: أنتم شركاء متشاكسون، وسأقرع بينكم، فأيكم أصابته القرعة فهو له وعليه ثلثا الدية، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ) ].ثم أورد النسائي حديث زيد بن أرقم من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [ أخبرنا عمرو بن علي ].
هو عمرو بن علي الفلاس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[حدثنا يحيى ].
يحيى بن سعيد القطان، هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن أبي الخليل عن زيد بن أرقم].
مر ذكرهم.

شرح حديث زيد بن أرقم في قضاء علي في ثلاثة نفر وقعوا على امرأة فحملت من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا إسحاق بن شاهين حدثنا خالد عن الشيباني عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً على اليمن، فأتي بغلام تنازع فيه ثلاثة). وساق الحديث. قال: خالفهم سلمة بن كهيل ].ثم أورد النسائي حديث زيد بن أرقم من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، إلا أنه ذكر أوله وأحال في باقيه على ما تقدم.
قوله: [أخبرنا إسحاق بن شاهين ].
هو إسحاق بن شاهين الواسطي، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري، والنسائي.
[ عن خالد ].
هو خالد بن عبد الله الواسطي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الشيباني ].
هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الشعبي ].
مر ذكره.
[ عن رجل من حضرموت ].
وهو مبهم، ويمكن أن يكون عبد الله بن أبي الخليل الحضرمي الذي تقدم ذكره.
[ عن زيد بن أرقم ].
مر ذكره.
[ قال: وساق الحديث، خالفهم سلمة بن كهيل ].
قال: خالفهم سلمة بن كهيل ثم ذكر الإسناد الذي فيه سلمة بن كهيل بعد ذلك.

شرح حديث زيد بن أرقم في قضاء علي في ثلاثة نفر وقعوا على امرأة فحملت من طريق خامسة وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن بشار حدثنا محمد حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل سمعت الشعبي يحدث عن أبي الخليل أو ابن أبي الخليل أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر، فذكر نحوه ولم يذكر زيد بن أرقم ولم يرفعه، قال أبو عبد الرحمن: هذا صواب، والله سبحانه وتعالى أعلم ].ثم أورد النسائي الأثر أو الحديث من طريق أخرى، لكنه ليس فيه ذكر الصحابي، وليس مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مثل ما تقدم أشار في بقية متنه على ما تقدم.
قوله: [ أخبرنا محمد بن بشار ].
محمد بن بشار الملقب بندار البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة؛ بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
[ عن محمد ].
هو ابن جعفر الملقب غندر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وكثيراً ما يأتي في الأسانيد محمد غير منسوب وهو الذي يسمونه المهمل، يعني: كونه يذكر الاسم ولا يذكر اسم الأب، أي: قد أهملت نسبته، ولكن إذا جاء محمد يروي عنه محمد بن بشار، وهو يروي عن شعبة، فالمراد بهذا المهمل هو غندر محمد بن جعفر البصري، هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن شعبة ].
هو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن سلمة بن كهيل ].
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ قال: سمعت الشعبي يحدث عن أبي الخليل ].
قال: سمعت الشعبي والشعبي مر ذكره، وأبو الخليل أو ابن أبي الخليل قد مر ذكره.
وقوله [ قال أبو عبد الرحمن: هذا صواب ].
ثم قال النسائي: هذا صواب، يعني: كونه مرسلاً هذا هو الصواب، ولا أدري كون المرسل هو الصواب مع أنه جاء مرفوعاً من جهة عبد خير، ومن جهة ابن أبي الخليل أيضاً، وذكر فيه الصحابي، وذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم.

يتبع


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 16-08-2022, 08:26 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,201
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

ما يستفاد من الحديث في إثبات مشروعية القرعة وصحة نسبة الولد بها

ثم الحديث الذي مر وهو المتعلق بالقرعة يستفاد منه أن القرعة طريق من الطرق التي تثبت بها الأحكام، وذلك فيما إذا حصل التساوي وعدم التمييز، فيميز بها، وقد جاء في القرآن الكريم ذكر القرعة في موضعين في قصة مريم ووضعهم الأقلام أيهم يكفل مريم، يعني: أنهم اقترعوا واستهموا، وكذلك في قصة يونس عليه الصلاة والسلام فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ [الصافات:141]، أي: عملت القرعة ووقعت عليه، وجاء في السنة في مواضع عديدة ثبوت القرعة، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه )، وجاءت أيضاً في الإقراع بين النساء عند السفر، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر، وأراد أن يأخذ امرأة يعمل قرعة، ومن تكون لها القرعة تخرج معه، وكذلك أيضاً في قضية إلحاق الولد كما جاء في هذا الحديث؛ فهو ميز بينهم بالقرعة وأضيف الولد إلى واحد منهم بالقرعة، فهذه أدلة على اعتبار القرعة، وأنه يصار إليها في التمييز.وفيه أيضاً دليل على أنه لا ينسب شخص واحد إلى أكثر من أب؛ لأن هؤلاء الثلاثة الذين وقعوا عليها في طهر واحد، نسب إلى واحد منهم، ولم ينسب إليهم جميعاً، وتوصل إلى ذلك بالقرعة، وأن القرعة من الطرق التي يصار إليها في التمييز.


القافة

شرح حديث عائشة في حكم القائف

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب القافة.أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجززاً نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض! ) ].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: باب القافة، والقافة جمع قائف، والقائف هو الذي يعرف الأشباه، ويميز الأشخاص، ويميز من يكون الشخص أقرب إليه من الأشخاص الآخرين بالشبه، وأورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مجزز المدلجي، وكان نظر إلى أقدام زيد بن حارثة وابنه أسامة وكانا قد غطيا رءوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما، فنظر إلى الأقدام فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن زيداً كان أبيض وابنه أسامة كان أسود، فكان يتكلم فيه وفي هذا التفاوت بينهما، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال مجزز المدلجي: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني: أن أحدهما ولد للآخر سر؛ لأن هذا فيه إبطال الشيء الذي كان الناس يتحدثون به والذي كان معروفاً في الجاهلية، لأنهم في الجاهلية كانوا يعتبرون القافة، وهذا كلام من قائف نظر إلى الأقدام وألحق بعضها ببعض، وقال: لبعض هذه الأقدام من بعض، والرسول صلى الله عليه وسل، لا يسر بباطل، ولا يفرح بباطل، وإنما سر بما هو حق، ويفرح بما هو حق عليه الصلاة والسلام، فدل على اعتبار قول القائف والاعتماد عليه.
ففيه دليل على اعتبار القافة، والأخذ بقول القائف عندما يحتاج الأمر إلى الأخذ بقوله.

تراجم رجال إسناد حديث عائشة في حكم القائف


قوله: [ أخبرنا قتيبة ].هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا الليث ].
الليث هو ابن سعد المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن شهاب ].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عروة ].
هو عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة، فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عائشة ].
هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

حديث عائشة في حكم القائف من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسروراً فقال: يا عائشة ألم تري أن مجززاً المدلجي دخل علي وعندي أسامة بن زيد فرأى أسامة بن زيد وزيداً وعليهما قطيفة وقد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال: هذه أقدام بعضها من بعض! ) ].ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ].
هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[أنبأنا سفيان ].
وهو ابن عيينة المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري عن عروة عن عائشة ].
مر ذكرهم.


إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد

شرح حديث أبي سلمة الأنصاري في إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد.أخبرنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده ( أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ها هنا والأم ها هنا ثم خيره فقال: اللهم اهده، فذهب إلى أبيه ) ].
ثم أورد النسائي إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد، أي: تخييره بين أبيه وأمه، إذا أسلم أحد الزوجين ولم يسلم الآخر، فإنه يلتحق بالمسلم، ولا يلتحق بالكافر، ويكون مع من أسلم من أبويه؛ لأن الولد إذا نشأ مع مسلم ينشأ على الفطرة وينشأ على الإسلام، ولكنه إذا نشأ مع الكفار يصرفونه عن الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: ( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه ) يعني: ينقلانه من الفطرة إلى الأديان التي فيها الانحراف عن الحق، وكما قال عليه الصلاة والسلام أيضاً في الحديث القدسي قال الله عز وجل: ( خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين )، فالأصل هو التوحيد والشرك طارئ، والتوحيد مطابق للفطرة، والشرك مخالف لها، فإذا أسلم أحد الأبوين ولم يسلم الآخر فإنه يكون مع خير أبويه ديناً، يعني: يكون مع من أسلم منهما.
والنسائي أورد حديث عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أباه أسلم وأبت أمه أن تسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأب في ناحية، والأم في ناحية، وقال: اللهم اهده، فذهب إلى أبيه، فهو بهذا أو باختياره أباه إنما كان بهذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم في الصور الأخرى أن الطفل إذا وضع بين أب مسلم وأم كافرة أو العكس أنه يختار أو أنه لابد وأن يختار المسلم، فقد يختار الكافر، لكن هذا الاختيار الذي حصل في هذه القصة بالذات إنما كان بهذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالحكم أنه يكون مع خير أبويه ديناً، ويكون للمسلم لا للكافر، ولا يكون مع الكافر حتى لا يصرفه عن الدين، وحتى لا ينقله من الفطرة إلى الأديان الأخرى الباطلة، هذا هو الحكم فيما يتعلق بكون أحد الأبوين مسلماً والآخر كافراً فإنه يكون مع المسلم ولا يكون مع الكافر، ويحكم للمسلم ولا يحكم للكافر.
وأما الدليل على عدم تخيير الطفل بين أبويه على أن يكون يعطى لمن أسلم منهم، هو ما أشرت إليه من أن الطفل لا يمكن منه الكافر؛ لأن الكافر إذا استولى على الطفل يصرفه عن الدين ويحرفه عن الدين، وهو يكون مع المسلم، ولا يكون للكافر ولاية على المسلم.
وأنا ذكرت أن هذا دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالهداية، وتحققت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وغيره من الأطفال إذا وضع بين أبيه وأمه وأحدهما مسلم وأحدهما كافر لا يقال: إنه لابد أن يختار المسلم ويترك الكافر.

تراجم رجال إسناد أبي سلمة الأنصاري في إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد


قوله: [ أخبرنا محمود بن غيلان ].هو محمود بن غيلان المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
[ حدثنا عبد الرزاق ].
عبد الرزاق مر ذكره.
[ حدثنا سفيان ].
هو سفيان بن سعيد الثوري، وقد مر ذكره.
[ عن عثمان البتي ].
هو عثمان بن مسلم البتي، وهو صدوق، عيب عليه الإفتاء بالرأي، وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة.
[ عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري ].
عبد الحميد بن سلمة الأنصاري مجهول، أخرج له النسائي، وابن ماجه، وجاء في بعض الطرق في بعض الأحاديث التي ذكرت فيها القصة عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان، عن أبيه عن جده، والمزي في تحفة الأشراف جعل الحديث في ترجمة رافع بن سنان، وأشار إلى الطريقين.
[ عن أبيه ].
قال الحافظ: أو جده، أي: في التقريب أبوه أو جده، وأبوه سلمة صحابي، أخرج حديثه النسائي، وابن ماجه كابنه.
يعني: هو الذي ذكر واحد، قال: أبوه أو جده، يعني: فيكون سلمة أباه أو جده، يعني: منسوباً إلى أبيه، أو منسوباً إلى جده، لكن هنا يروي عن أبيه عن جده، وذكر أن فيه اختلاف، وذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة عبد الحميد بن سلمة في تهذيب التهذيب ذكر الاختلاف عليه، وكما قلت أيضاً: ذكر أيضاً عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري.
وأصل التخيير في هذا الحديث يشهد له الحديث الذي بعده، يعني: التخيير بين الأبوين في الجملة يشهد له الحديث الذي بعده، لكن ذاك في مسلمين، وأما هذا في مسلم وكافرة.
لو لم يكن إلا هذا ففيه مجهول والذي هو عبد الحميد، والمجهول كما هو معلوم لا يحتج بحديثه إذا ما جاء إلا من هذه الطريق، لكنه كما ذكرت رواه بعض المحدثين -وأظنه أبو داود- من طريق عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده.

شرح حديث أبي هريرة في تخيير الولد بين أبيه وأمه

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد حدثنا ابن جريج أخبرني زياد عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة قال: بينا أنا عند أبي هريرة رضي الله عنه فقال: ( إن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: فداك أبي وأمي إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني، وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها وقال: من يخاصمني في ابني؟ فقال: يا غلام، هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به ) ].ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول: إن زوجها أراد أن يأخذ ابنها وقد نفعها وسقاها، يعني: يبدو أنه قد كبر كما هو واضح، يعني: كونه يسقيها ويأتي لها بالماء ويخدمها، يعني: أنه لم يبلغ ولكنه حصل منه النفع لها، لا سيما وكونه يسقيها من هذه البئر، ويأتي لها بالماء من البئر فهو يدل على أنه كبير، ولكنه غير بالغ، وقال الأب: من يخاصمني في ابني؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم خيره بين أبيه وبين أمه، وقال: هذا أبوك، وهذه أمك، فاختر أيهما شئت، فاختار أمه، فأخذت بيده وذهبت به، فهذا الحديث يدل على التخيير، ولكنه بين مسلمين، وليس بين مسلم وكافر، فالرسول صلى الله عليه وسلم خير بين الأب والأم، لكن أيضاً كما أشرت من قبل إلى أن جانب الإسلام وجانب الكفر معتبر في تمييز الكافر عن المسلم، فكذلك أيضاً لو كان أحد الأبوين يلحقه ضرر بوجود الابن عنده لكونه منحرفاً والآخر مستقيم، ويخشى من كونه مع المنحرف أن ينحرف، وأن يقع في الأمور المحرمة، فإن كونه مع الأصلح، ومع من يكون أولى له وأصلح له لا شك أن هذا هو الأولى، لكن حيث لا يتميز هذا من هذا أو كلهم صالحون له فإنه يخير، ويختار مع من يكون كما جاء في هذا الحديث.

تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في تخيير الولد بين أبيه وأمه


قوله: [ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود في القدر، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.[ عن خالد ].
هو ابن الحارث البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا ابن جريج ].
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة، فقيه، يرسل، ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرني زياد ].
هو زياد بن سعد الخراساني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن هلال بن أسامة ].
هلال بن أسامة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي ميمونة ].
أبو ميمونة اسمه سليم أو سلمان وهو الأبار المدني الفارسي، وهو ثقة، أخرج حديثه الأربعة.

[ عن أبي هريرة ].
أبو هريرة مر ذكره.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 16-08-2022, 08:28 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,201
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب الطلاق

(453)

- باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها




إن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تكون بوضع حملها سواء مكثت بعد موت زوجها كثيراً أو قليلاً، فتحل للأزواج بمجرد الوضع، وهذا من رحمة الشرع وتيسيره على العباد.
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

شرح حديث سبيعة الأسلمية في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لـمحمد قالا: أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت أن تنكح فأذن لها فنكحت ].
فهذه الترجمة من الإمام النسائي وهي قوله: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، هذه الترجمة أورد تحتها جملة من الأحاديث الدالة على أن المتوفى عنها زوجها وهي حامل تنتهي عدتها بوضع الحمل، وسبق في الترجمة السابقة عدة المتوفى عنها زوجها، وهي ليست بحامل وأنها أربعة أشهر وعشر، وعلى هذا فعدة الوفاة تكون إما بكون المتوفى عنها حاملاً، أو حائلاً، فإن كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل، وإن كانت غير ذلك فعدتها أربعة أشهر وعشر هذا بالنسبة لعدة الوفاة، وأما عدة الطلاق فقد سبق أن مر أن التي تحيض عدتها ثلاث حيضات، وأن التي هي آيسة أو صغيرة عدتها ثلاثة أشهر، وأن التي هي حامل عدتها وضع الحمل، والتي عقد عليها، ولم يدخل عليها، وطلقها فليس لها عدة.
أما بالنسبة للمتوفى عنها زوجها فلا تخلو من أمرين: إما أن تكون حاملاً، فعدتها وضع الحمل، وإن كانت غير ذلك، فعدتها أربعة أشهر وعشر، ولو كان عقد عليها ولم يدخل بها ولم يرها فإنها تعتد أربعة أشهر وعشراً، كما سبق أن مر في حديث عبد الله بن مسعود وكما سيأتي أيضاً بعد هذه الترجمة.
أورد النسائي حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما، أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، أي: ولدت بعد أن توفي زوجها بليال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن لها أن تنكح ومعنى هذا، أنها خرجت من العدة بوضع الحمل، ولو كانت قليلة -ولو كانت يوماً أو بعض يوم- فإنها تنتهي عدتها بذلك، وقد تصل عدتها إلى تسعة أشهر، فالحامل قد تكون عدتها يوماً وقد تكون عدتها تسعة أشهر بأن يتأخر حملها إلى تسعة أشهر، فما دام أنها حامل فعدتها وضع الحمل، وأما إذا كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشر.
وسبيعة الأسلمية رضي الله عنها، حديثها هو العمدة في هذا الباب، وقد جاء من طرق عديدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بأنها قد حلت، وأن لها أن تتزوج إذا شاءت.

تراجم رجال إسناد حديث سبيعة الأسلمية في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها


قوله: [أخبرنا محمد بن سلمة ].هو محمد بن سلمة المرادي المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[ والحارث بن مسكين ].
هو الحارث بن مسكين المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لـمحمد].
أي: شيخه الأول محمد بن سلمة المرادي، وهذا خلاف الغالب على عادة النسائي؛ لأن الغالب على عادة النسائي عندما يذكر الحارث بن مسكين ومعه غيره أنه يبدأ بغير الحارث بن مسكين ويثني بـالحارث بن مسكين ويقول: قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، لكن هنا قال: اللفظ لـمحمد، وهذا خلاف عادته، وهي في مواضع قليلة، هذا منها جعل اللفظ لشيخه الأول وهو محمد بن سلمة المرادي المصري.
[ أنبأنا ابن القاسم ].
هو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود في المراسيل، والنسائي.
[ عن مالك ].
هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن هشام ].
هو هشام بن عروة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبيه ].
هو عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة، فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن المسور بن مخرمة ].
رضي الله عنه، وهو صحابي مشهور، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

شرح حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق ثانية


قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا نصر بن علي بن نصر عن عبد الله بن داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها ].أورد النسائي حديث المسور بن مخرمة من طريق أخرى، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة الأسلمية أن تنكح إذا تعلت من نفاسها، أي: ارتفعت، وظهرت، وخرجت من نفاسها، فإن لها أن تنكح، فقيل: التعلي هنا من الظهور، وقيل: إنه من العلة، أي: إذا سلمت من علتها.
فمعنى: (إذا تعلت) يعني: انتهت علتها وهو ما حصل لها بسبب الولادة من العلة، بأن انقطع عنها الدم، وخرجت من نفاسها، فهذا هو معنى تعليها، إما أن تكون تعلت يعني: ارتفعت، وظهرت من نفاسها، وانتهت منه أو تعلت يعني: أنها انتهت علتها، أو خرجت من علتها التي حصلت لها بسبب الولادة وهي النفاس.
فأذن لها أن تنكح، وهو مثل الذي قبله، يعني: حديث المسور بن مخرمة مثل الذي قبله إلا أن فيه التعبير بتعلت.

تراجم رجال إسناد حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق ثانية

قوله: [ أخبرنا نصر بن علي بن نصر ].هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ممن وافق اسمه اسم جده، وأبوه وافق اسم جده وهو أبو جده، أعني: نصر بن علي بن نصر بن علي فهو حفيد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الله بن داود ].
هو عبد الله بن داود الخريبي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة ].
قد مر ذكرهم.

شرح حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق ثالثة


قال المصنف رحمه الله: [ أخبرني محمد بن قدامة أخبرني جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل قال: ( وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين ليلة، فلما تعلت تشوفت للأزواج فعيب ذلك عليها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يمنعها، قد انقضى أجلها ) ].ثم أورد النسائي حديث أبي السنابل بن بعكك بن السباق من بني عبد الدار رضي الله عنه، أن سبيعة الأسلمية لما وضعت حملها بعد ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين من وفاة زوجها تشوفت للخطاب، أي: أشرفت وتهيأت أو استعدت وتهيأت للزواج فعيب عليها ذلك، أي: أنكر عليها هذا، وأنه لم يمض عليها مدة طويلة، وكان يظن من عاب عليها أنها لا بد أن تكمل أربعة أشهر وعشراً، فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ( ما يمنعها، قد انقضى أجلها ) يعني: ما يمنعها من الزواج، ليس هناك ما يمنعها من الزواج، قد انقضى أجلها؛ لأن الأجل هو وضع الحمل، فبمجرد وضعها للحمل انتهت العدة، لكن في حال النفاس لا يجوز وطؤها، ويجوز أن يعقد عليها وهي في نفاسها؛ لأن العدة قد انتهت بالوضع، فيجوز العقد لكن لا يجوز الوطء إلا بعد النفاس.

تراجم رجال إسناد حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق ثالثة


قوله: [ أخبرنا محمد بن قدامة ].ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي.
[ عن جرير ].
هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن منصور ].
هو ابن المعتمر الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن إبراهيم ].
هو ابن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الأسود ].
هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة، مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي السنابل ].
هو أبو السنابل بن بعكك بن السباق وهو من بني عبد الدار صحابي، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

شرح حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق رابعة


قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أخبرني عبد ربه بن سعيد قال: سمعت أبا سلمة يقول: اختلف أبو هريرة وابن عباس في المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها، ( قال أبو هريرة: تزوج، وقال ابن عباس: أبعد الأجلين، فبعثوا إلى أم سلمة فقالت: توفي زوج سبيعة فولدت بعد وفاة زوجها بخمسة عشر (نصف شهر) قالت: فخطبها رجلان فحطت بنفسها إلى أحدهما، فلما خشوا أن تفتات بنفسها قالوا: إنك لا تحلين، قالت: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت؛ فانكحي من شئت ) ].أورد النسائي حديث أم سلمة رضي الله عنها، وفي أوله أن أبا هريرة وابن عباس رضي الله عنهما، اختلفا في أجل المتوفى عنها زوجها، فقال أبو هريرة بوضع الحمل إذا كنت حاملاً، وقال ابن عباس: أبعد الأجلين، يعني: أنها تنتظر أبعد الأجلين، فإن كانت ولدت قبل أربعة أشهر وعشر، فإنها تنتظر إلى أربعة أشهر وعشر؛ لأن الولادة أصبحت أقل من أربعة أشهر فتنتظر الأجل الأبعد، وإن كانت تأخرت الولادة عن أربعة أشهر وعشر، فإنه تنتظر إلى وضع الحمل، أبعد الأجلين، يعني: إما وضع الحمل وإما أربعة أشهر وعشر.
فأرسلوا إلى أم سلمة فذكرت عن سبيعة الأسلمية وأنها ولدت بعد وفاة زوجها بخمسة عشر يوماً، وأنها لما ولدت تهيأت للزواج وقيل لها: لا تحلين حتى يمضي أربعة أشهر وعشر الذي هو أبعد الأجلين، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأفتاها بأنها تتزوج، وأنها قد انقضى أجلها.

تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق رابعة

قوله: [ أخبرنا محمود بن غيلان ].هو محمود بن غيلان المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
[ حدثنا أبو داود ].
هو سليمان بن داود الطيالسي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ حدثنا شعبة ].
هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرني عبد ربه بن سعيد ].
هو ابن قيس الأنصاري المدني أخو يحيى بن سعيد المشهور الذي يأتي ذكره كثيراً في الأسانيد وهو شيخ الإمام مالك ومن صغار التابعين، فهذا أخوه عبد ربه بن سعيد، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ويعرف الشخص بالنسبة إلى أخيه إذا كان مشهوراً؛ لأن يحيى بن سعيد مشهور، ولهذا عندما يأتي هذا يقال: أخو يحيى بن سعيد، يعني: لشهرته.
[ سمعت أبا سلمة ].
هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن أم سلمة ].
رضي الله عنها، هي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
والحديث فيه المذاكرة في العلم، وأنهم عند الاختلاف يرجعون إلى من يكون عنده نص، ومن يكون عنده شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يرجعون إليه ويصيرون إليه؛ لأن أبا هريرة وابن عباس لما اختلفا أرسلا إلى أم سلمة يسألانها فأخبرت بما عندها من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة سبيعة الأسلمية رضي الله عنها.

شرح حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق خامسة

قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ لـمحمد قال: أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة قال: ( سئل ابن عباس وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل، قال ابن عباس : آخر الأجلين وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت، فدخل أبو سلمة إلى أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل فحطت إلى الشاب، فقال الكهل: لم تحل، وكان أهلها غيباً، فرجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت فانكحي من شئت ) ].أورد النسائي حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو المتعلق بقصة اختلاف أبي هريرة، وابن عباس، وأن أبا سلمة ذهب لسؤال أم سلمة رضي الله عنها، وأن سبيعة خطبها رجلان بعدما خرجت من نفاسها، أحدهما شاب والثاني كهل، يعني: شيخ كبير، فحطت إلى الشاب يعني: مالت إليه، فقال الكهل: إنك لم تحلي، وكان أهلها غيباً، فرجا إذا جاءوا أن يؤثروه بها، فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرها بأنها قد حلت ولها أن تنكح من شاءت.
قوله: [ أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه ..].
الإسناد كله مر، محمد بن سلمة والحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة عن أم سلمة.

شرح حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق سادسة


قال المصنف رحمه الله: [ أخبرني محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا يزيد وهو ابن زريع حدثنا حجاج حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: قيل لـابن عباس رضي الله عنهما في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة: أيصلح لها أن تزوج؟ قال: لا إلا آخر الأجلين، قال: قلت: قال الله تبارك وتعالى: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]؟ فقال: إنما ذلك في الطلاق، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا مع ابن أخي يعني: أبا سلمة، فأرسل غلامه كريباً فقال: ائت أم سلمة فسلها: هل كان هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجاء فقال: قالت: نعم، سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج، فكان أبو السنابل فيمن يخطبها ].أورد النسائي حديث أم سلمة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، إلا أن فيه أن الاختلاف جرى بين ابن عباس وبين أبي سلمة، وأن ابن عباس قال: تنتظر آخر الأجلين وأبو سلمة قال: إنها تضع حملها وأتى بالآية فقال: هذه في الطلاق، يعني: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] يعني: قال: هذا في الطلاق؛ لأنها جاءت بعد آيات الطلاق فحملها على أنها في الطلاق، وقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني: أقول: إن الآية تشمل الطلاق وغير الطلاق وأنها ينقضي أجلها بوضعها للحمل، وأنها تحل، ولها أن تتزوج، فأرسل ابن عباس كريباً وسأل أم سلمة وأخبرت عن سبيعة الأسلمية بما حصل لها، وإذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تنكح، وهذا فيه أن كريباً هو الذي سأل، والذي مر أن أبا سلمة هو الذي سأل، ويمكن أن يجمع بينهما بأنه حصل أنهما سألا جميعاً أو أنهما ذهبا جميعاً، أو أن أحدهما أرسل وكلف الآخر.

تراجم رجال إسناد حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق سادسة


قوله: [أخبرني محمد بن عبد الله بن بزيع ].ثقة، أخرج حديثه مسلم، والترمذي، والنسائي.
[حدثنا يزيد وهو ابن زريع ].
ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا حجاج ].
هو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا يحيى بن أبي كثير ].
هو يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قيل لـابن عباس في امرأة وضعت ].
الحديث هذا عن أبي سلمة عن كريب لأن كريباً هو الذي سأل أم سلمة وجاء وأخبرهم، فهو عن كريب، لأن في هذا الإسناد أبا سلمة يعني أن كريباً هو الذي سأل أم سلمة ورجع وأخبرهم، وسمعوا من كريب، يعني: فمعنى هذا أن أبا سلمة يروي عن كريب عن أم سلمة.
وكريب مولى ابن عباس، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

يتبع


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 16-08-2022, 08:28 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,201
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق سابعة وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا عدة المتوفى عنها زوجها تضع عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: بل تحل حين تضع، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا مع ابن أخي، فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج ].أورد النسائي حديث أم سلمة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قوله: [ أخبرنا قتيبة ].
هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الليث ].
هو الليث بن سعد المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن يحيى ].
هو ابن سعيد الأنصاري أخو عبد ربه الذي نسب إليه عبد ربه بن سعيد، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن سليمان ].
هو سليمان بن يسار المدني، وهو ثقة، فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي سلمة ].
وقد مر ذكره.
أي: عمن أخبر عن أم سلمة؛ لأنه هنا ما ذكر الذي أخبرهم عن أم سلمة، حيث أرسلوه فجاءهم وأخبرهم أنها قالت كذا وكذا، وقد يكون كريباً كما جاء في الرواية السابقة، يعني: أرسلوا كريباً فأخبرهم، وهنا أبهم الذي أرسل.

حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق ثامنة وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن كريب عن أم سلمة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن كريب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بأيام فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج ].أورد النسائي حديث أم سلمة رضي الله عنها، وأن سبيعة الأسلمية وضعت حملها بعد وفاة زوجها بأيام، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج.
قوله: [ أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى ].
ثقة، أخرج له الترمذي، والنسائي.
[ حدثنا يحيى بن آدم ].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سفيان ].
هو ابن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن يحيى بن سعيد عن سليمان عن كريب عن أم سلمة ].
أي: عن يحيى بن سعيد عن سليمان عن كريب عن أم سلمة، ثم بعد ذلك ومحمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي، وهو صدوق، له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، والذي روى عنه سفيان؛ لأن سفيان هو الذي روى عن يحيى بن سعيد من الطريق الأولى وعن محمد بن عمرو بن علقمة في الطريق الثانية.
ومحمد بن عمرو يروي عن أبي سلمة عن كريب عن أم سلمة، وهما طريقان ينطلقان من سفيان، عن يحيى عن أبي سلمة عن كريب أن أم سلمة ، وعن سفيان عن محمد بن عمرو الوقاص الليثي عن أبي سلمة عن كريب عن أم سلمة.

حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق تاسعة وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأبا سلمة بن عبد الرحمن اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: إذا نفست فقد حلت، فجاء أبو هريرة رضي الله عنه فقال: أنا مع ابن أخي، يعني: أبا سلمة بن عبد الرحمن، فبعثوا كريباً مولى ابن عباس رضي الله عنهما إلى أم سلمة رضي الله عنها، يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت ].أورد النسائي حديث أم سلمة من طريق أخرى، وفيه قصة اختلاف ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سلمة وإرسالهم كريباً إلى أم سلمة وإفادتها بما حصل لـسبيعة الأسلمية رضي الله عنه، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [ أخبرنا محمد بن سلمة ].
محمد بن سلمة.
[ عن ابن القاسم ].
ابن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد .
[ عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ].
سليمان بن يسار.
عن كريب عن أم سلمة؛ لأن كريباً هو الذي أخبر عن أم سلمة، مر ذكر الإسناد.

حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق عاشرة وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا حسين بن منصور حدثنا جعفر بن عون حدثني يحيى بن سعيد أخبرني سليمان بن يسار قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة فقال ابن عباس: إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها فإن عدتها آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: فبعثنا كريباً إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءنا من عندها أن سبيعة توفي عنها زوجها فوضعت بعد وفاة زوجها بأيام، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج ].أورد النسائي حديث أم سلمة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قوله: [ أخبرنا حسين بن منصور ].
هو النيسابوري، ثقة، أخرج حديثه البخاري، والنسائي.
[حدثنا جعفر بن عون ].
صدوق، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا يحيى بن سعيد أخبرني سليمان بن يسار عن أبي سلمة ].
هنا سليمان يروي عن أبي سلمة، سليمان، أحد فقهاء المدينة السبعة باتفاق، وأبو سلمة أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع.
[ عن كريب عن أم سلمة ].
وقد مر ذكرهم.

شرح حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق حادية عشرة


قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة من أسلم يقال لها: سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال: ما يصلح لك أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريباً من عشرين ليلة ثم نفست فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انكحي ].أورد النسائي حديث أم سلمة في قصة سبيعة الأسلمية، وإذن الرسول صلى الله عليه وسلم لها بأن تنكح ما دام أنها قد وضعت حملها، والحديث يبدو أن فيه تقديماً وتأخيراً، في قوله: [عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة من أسلم يقال لها: سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه ].
يعني: هو ما خطبها إلا بعدما انتهى النفاس، لأن خطبة المرأة وهي في العدة لا يجوز، وإنما يجوز التعريض ولا يجوز التصريح، وهنا فيه أنه خطبها، والمقصود أنه خطبها بعد ما ولدت ونفست، ولما لم توافق قال: [ما يصلح لك أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين ] يعني: حتى تكمل أربعة أشهر وعشراً من حين وفاة زوجها.
قوله: [ فمكثت قريباً من عشرين ليلة ثم نفست ].
يعني: الكلام فيه تأخير وتقديم؛ لأن الخطبة كانت بعد ما نفست، وحصل له منه أنه لا بد لها من أبعد الأجلين، وذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها: قد حللت فانكحي، فالحديث فيه تقديم وتأخير، والخطبة ليست قبل الولادة.

تراجم رجال إسناد حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق حادية عشرة


قوله: [أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد ].ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي.
يروي عن أبيه شعيب وهو كذلك ثقة، أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي.
[ عن جده ].
هو الليث بن سعد، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن جعفر بن ربيعة ].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الرحمن بن هرمز ].
هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ].
وقد مر ذكره.
[ أن زينب بنت أم سلمة ].
صحابية، ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن أم سلمة ].
روت عن أمها وقد مر ذكرها.

شرح حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق ثانية عشرة


قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج أخبرني داود بن أبي عاصم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره قال: بينما أنا وأبو هريرة عند ابن عباس إذ جاءته امرأة فقالت: توفي عنها زوجها وهي حامل فولدت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات، فقال ابن عباس : آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن سبيعة الأسلمية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: توفي عنها زوجها وهي حامل فولدت لأدنى من أربعة أشهر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، قال أبو هريرة: وأنا أشهد على ذلك ].أورد النسائي حديثاً عن أبي سلمة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: مبهم، وفيه الاختلاف الذي حصل بين ابن عباس وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وقال ابن عباس: أبعد الأجلين، وقال أبو سلمة بوضع الحمل، وقال: إنه حدثه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة سبيعة الأسلمية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم، أذن لها بأن تتزوج لما وضعت حملها، وقال أبو هريرة: وأنا أشهد على ذلك، يعني: على هذا الذي قاله أبو سلمة، وهذا فيه أيضاً أن الحديث من طريق أبي هريرة؛ لأن قوله: وأنا أشهد على ذلك يعني: على هذا الذي قاله ذلك الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

تراجم رجال إسناد حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق ثانية عشرة


قوله: [ أخبرني إسحاق بن إبراهيم ].هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[ أنبأنا عبد الرزاق ].
هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أنبأنا ابن جريج ].
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة، فقيه، يرسل، ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرني داود بن أبي عاصم ].
ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، وأبو داود، والنسائي.

شرح حديث سبيعة الأسلمية في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق ثالثة عشرة


قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا يونس بن عبد الأعلى: حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن أرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدراً فتوفي عنها زوجها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها، تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك تريدين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي ].أورد النسائي حديث عمر بن عبد الله بن أرقم عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، في قصة وفاة زوجها، وفي الحديث تسميته وأنه سعد بن خولة وأنه ممن شهد بدراً، وأنه حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع ومات، وقد وضعت بعد وفاته بأيام، فاستفتت الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ما قال لها أبو السنابل بن بعكك أنها لا تتزوج حتى تبلغ أبعد الأجلين، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج إذا شاءت.

تراجم رجال إسناد حديث سبيعة الأسلمية في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق ثالثة عشرة


قوله: [أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ].ثقة، أخرج حديثه مسلم، والنسائي، وابن ماجه.
[حدثنا ابن وهب ].
هو عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرني يونس ].
هو يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن شهاب ].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أن عبيد الله بن عبد الله حدثه ].
هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم ].
أي: كتب إلى عمر بن عبد الله الأرقم ليسأل سبيعة الأسلمية فكتب عمر إلى والده عبد الله بن عتبة يخبره بخبر سبيعة الأسلمية وقد مر.
وعمر بن عبد الله بن الأرقم، مقبول، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

شرح حديث سبيعة الأسلمية في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق رابعة عشرة

قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا محمد بن وهب حدثنا محمد بن سلمة حدثني أبو عبد الرحيم حدثني زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن مسلم الزهري قال: كتب إليه يذكر أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن زفر بن أوس بن الحدثان النصري حدثه أن أبا السنابل بن بعكك بن السباق قال لـسبيعة الأسلمية: لا تحلين حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر أقصى الأجلين، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفتاها أن تنكح إذا وضعت حملها، وكانت حبلى في تسعة أشهر حين توفي زوجها، وكانت تحت سعد بن خولة فتوفي في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكحت فتى من قومها حين وضعت ما في بطنها ].زفر بن أوس له رؤية، وهو صحابي صغير الذي له رؤية يعتبر صحابي صغير، وهو يعتبر من حيث الرواية من كبار التابعين الذي له رؤية، ولكن من حيث الصحبة يقال له: من صغار الصحابة له رؤية، وطبعاً هنا يحكي ما جرى بين أبي السنابل وبينها، وهنا ليس فيه ذكر الذي حدثه أو الواسطة بينه والذي حكى له هذه القصة، ولكن كما هو معلوم الطرق كثيرة كلها ثابتة في قصة سبيعة الأسلمية.

تراجم رجال إسناد حديث سبيعة الأسلمية في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق رابعة عشرة


قوله: [ أخبرنا محمد بن وهب ].هو محمد بن وهب الحراني، وهو صدوق، أخرج له النسائي وحده.
[ عن محمد بن سلمة].
هو الحراني وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة، وهذا غير محمد بن سلمة الذي هو شيخ النسائي؛ لأنه إذا جاء محمد بن سلمة من شيوخ النسائي فالمراد به المصري، وإذا جاء من شيوخ شيوخه فالمراد به الحراني، والمصري يأتي ذكره كثيراً، والحراني يأتي في طبقة شيوخ شيوخ النسائي.
[ عن أبي عبد الرحيم ].
هو خالد بن يزيد الحراني، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
[ عن زيد بن أبي أنيسة ].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن يزيد بن أبي حبيب ].
هو يزيد بن أبي حبيب المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن محمد بن مسلم ].
هو محمد بن مسلم الزهري، وقد مر ذكره.
[ قال: كتب إليه يذكر أن عبيد الله بن عبد الله ].
عبيد الله قد مر ذكره.
[ أن زفر بن أوس ].
له رؤية، وحديثه أخرجه النسائي وحده.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 16-08-2022, 08:29 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,201
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب الطلاق

(454)


- تابع باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها




يشرع للمتوفى عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً ما لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً فتنتهي عدتها بوضع حملها سواء كانت مدة الحمل قصيرة أو طويلة.

عدة الحامل المتوفى عنها زوجها


شرح حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق خامسة عشرة

قال المصنف رحمه الله تعالى في: [ باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.أخبرنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عتبة كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري: ( أن ادخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فاسألها عما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حملها، قال: فدخل عليها عمر بن عبد الله فسألها فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن شهد بدراً، فتوفي عنها في حجة الوداع، فولدت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجها، فلما تعلت من نفاسها دخل عليها أبو السنابل رجل من بني عبد الدار فرآها متجملة، فقال: لعلك تريدين النكاح قبل أن تمر عليك أربعة أشهر وعشر، قالت: فلما سمعت ذلك من أبي السنابل جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حللت حين وضعت حملك ) ].
هذا الحديث من جملة الأحاديث التي أوردها النسائي تحت ترجمة: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، وكل تلك الأحاديث تتعلق بقصة سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها، وذلك أنها كانت حاملاً، وكانت في آخر حملها، ولما توفي زوجها ولدت بعد وفاته بفترة وجيزة، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك من بني عبد الدار وقال لها: لعلك تريدين النكاح، ليس لك ذلك إلا بعد أن تمضي عليك أربعة أشهر وعشر، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرها أنها قد حلت بوضعها للحمل، وأنها يمكنها أن تتزوج إذا شاءت، والحديث عن سبيعة في هذا الإسناد، وقد جاء عن عدد من الصحابة عن أم سلمة وغيرها في قصة سبيعة، ولكنه جاء في بعض الطرق عنها رضي الله عنها وأرضاها، وهذه الطريق التي معنا هو من مسندها، أي: أن الحديث ينتهي إليها، وهي التي تخبر عن قصتها، وكان عبد الله بن عتبة بن مسعود كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم يطلب منه أن يذهب إلى سبيعة ويسألها عن قصة حملها ووضعها، وخروجها من عدتها، فأخبرته بالذي حصل لها، وما انتهى إليه أمرها برجوعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واستفتائها إياه، وإفتاؤه إياها، بأنها قد انتهت عدتها بوضعها للحمل، وأنها يمكنها أن تتزوج إذا شاءت، فدل هذا الحديث على أن الحامل -سواء كانت مطلقة، أو كانت متوفى عنها زوجها- ينتهي أجلها بوضعها للحمل، وقد تكون تلك المدة قصيرة، وقد تكون طويلة، قد تكون ساعة، وقد تكون تسعة أشهر، أو عشرة أشهر؛ لأن الله عز وجل يقول: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] والنبي صلى الله عليه وسلم أفتاها وأخبرها أي: سبيعة بأنه قد انقضى أجلها بحصول وضعها.
وبمجرد وضعها تكون خرجت من العدة، فيمكنها أن تتزوج وهي في النفاس، لكن لا يقربها زوجها الذي عقد عليها إلا بعد خروجها من النفاس؛ لأن النفاس مثل الحيض، لا يجوز إتيان النساء في النفاس، كما لا يجوز إتيانهن في حال الحيض.

تراجم رجال إسناد حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق خامسة عشرة


قوله: [ أخبرنا كثير بن عبيد ].هو كثير بن عبيد الحمصي، وهو ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[ عن محمد بن حرب].
هو الحمصي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزبيدي ].
هو محمد بن الوليد الحمصي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[ عن الزهري ].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبيد الله بن عبد الله].
هو ابن عتبة بن مسعود، وهو ثقة، فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمر بن عبد الله بن الأرقم ].
مقبول، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
[ عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية ].
رضي الله عنها، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[ عبد الله بن عتبة ].
عبد الله بن عتبة ليس من رجال الإسناد، وإنما هو الذي حصلت منه الكتابة والذي يروي الحديث هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فهو لا يروي عن أبيه، وإنما يخبر أن أباه كتب وأنه جاء الجواب بكذا وكذا.

شرح حديث ابن مسعود في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها


قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد حدثنا ابن عون عن محمد قال: كنت جالساً في ناس بالكوفة في مجلس للأنصار عظيم فيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكروا شأن سبيعة فذكرت عن عبد الله بن عتبة بن مسعود في معنى قول ابن عون : حتى تضع، قال ابن أبي ليلى: لكن عمه لا يقول ذلك، فرفعت صوتي وقلت: إني لجريء أن أكذب على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة، قال: فلقيت مالكاً قلت: كيف كان ابن مسعود يقول في شأن سبيعة؟ قال: قال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى ].أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، وأنه يكون بوضع الحمل، وليس بالاعتداد أربعة أشهر وعشراً، كما جاء في سورة البقرة؛ لأن تلك إنما هي في حق من لم تكن حاملاً، على أي حالة كانت، سواء كانت تحيض، أو آيسة من الحيض، أو صغيرة لا تحيض، لم تبلغ سن المحيض، أو أنه عقد عليها، ولم يدخل عليها، كل أولئك عدتهن أربعة أشهر وعشر، والحامل عدتها أن تضع حملها، فالمعتدات بسبب الوفاة إما بوضع الحمل في حق الحامل، وإما بالاعتداد أربعة أشهر وعشراً في حق من لم تكن حاملاً.
هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، لما ذكر له قصة سبيعة الأسلمية قال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ يعني: أنكم تجعلون لها أبعد الأجلين، فيكون في ذلك تغليظاً وتطويلاً للعدة، ولا تجعلون لها الرخصة وهي: أنها تكون بوضع الحمل قلت أو قصرت، فقد تكون قصيرة أقل من أربعة أشهر، وقد تكون طويلة أكثر من أربعة أشهر، وقد تكون تسعة أشهر، وأكثر من ذلك، فالقول الآخر الذي لا يجعل العدة تنتهي بوضع الحمل يجعل لها أبعد الأجلين، إن ولدت قبل أربعة أشهر وعشر، فتنتظر إلى أربعة وأشهر وعشر، وإن تجاوزت وهي حامل أربعة أشهر وعشراً، فإنها تستمر إلى وضع الحمل فيجعلون لها الأغلظ وأبعد الأجلين، والنبي صلى الله عليه وسلم، جاء عنه في قصة سبيعة من طرق متعددة، أنها تنتهي عدتها بوضع الحمل، وكذلك أيضاً آية: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] فسرها بعض الصحابة وغيرهم بالعموم؛ لأنها تشمل الطلاق وغير الطلاق، وابن عباس وبعض الصحابة يرون أنها خاصة بالطلاق، وغيره وبعض الصحابة كـ ابن مسعودوغيره يرون أنها عامة في الطلاق وغير الطلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم فصل في ذلك بقوله لـسبيعة، أنها انقضى أجلها بوضعها لحملها، وعلى هذا فـعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يرى أن آية وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] تكون في المطلقات، وفي المتوفى عنهن أزواجهن، ويقول: إن آية النساء القصرى التي هي في سورة الطلاق -لأنها تتحدث عن النساء وعن طلاق النساء- إنما نزلت بعد الطولى التي هي البقرة التي فيها الاعتداد بأربعة أشهر وعشر، يعني: هذه هي سورة النساء الطولى، وهذه هي سورة النساء القصرى، يعني: التي هي أقصر من الأولى؛ لأن الأولى البقرة هي الطولى، والأخيرة هي الطلاق وهي القصرى، ويقول: إن هذه أنزلت بعد هذه، يعني: فتكون أولات الأحمال مستثنيات من الاعتداد بأربعة أشهر وعشراً، وأنهن إنما يحصل اعتدادهن بوضع حملهن، وسواء كانت هذه الآية عامة للمطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن، أو خاصة بالمطلقات فقد جاءت السنة دالة دلالة واضحة على أن المتوفى عنها تنتهي عدتها بوضع الحمل سواء طالت مدة الحمل أو قصرت.
الحديث أصله كان فيه قصة وهي: أن محمد بن سيرين كان في الكوفة في مجلس عظيم كبير للأنصار فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى، المحدث المشهور، الذي أخرج له أصحاب الكتب الستة، فتذاكروا قصة سبيعة، قال النسائي في معنى حديث ابن عون أنه قال: حتى تضع، أي: ما في بطنها.
فذكرت عن عبد الله بن عتبة بن مسعود في معنى قول ابن عون أنها حتى تضع، يعني: عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنها حتى تضع حملها، وتنتهي عدتها بذلك، فقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: لكن عمه لا يقول بذلك، ويقصد أي: عبد الله بن عتبة بن مسعود، عمه وهو عبد الله بن مسعود لا يقول بذلك، يعني: كأنه فهم أن عبد الله بن مسعود يرى أنها أبعد الأجلين، وأنه لا يرى أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تكون بوضعها للحمل، فقال محمد بن سيرين: إنني لجريء أن أكذب على عبد الله بن عتبة وهو موجود في ناحية الكوفة، ثم قال: لقيت مالكاً، يعني: مالك بن عامر فأخبره أو سأله فأخبره عن ابن مسعود أنه قال: تجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة، لأنزلت سورة النساء القصرى التي هي سورة الطلاق، بعد سورة النساء الطولى، يعني: هذا ليس اسماً للسورة، ولكنها تتحدث عن النساء، سورة النساء التي بعد آل عمران وليس فيها شيء يتعلق بهذه الأحكام فيما يتعلق بالعدد، وإنما العدد هي في البقرة والطلاق.
فإذاً: قوله: سورة النساء أي: التي ذكر فيها أحكام النساء وليس المقصود هذا اسمها؛ لأن اسمها التي لها سورة النساء هي ثالث أو رابع سورة في القرآن بعد الفاتحة والبقرة وآل عمران، فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرى أن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بوضعها للحمل، مثلما نقل محمد بن سيرين عن عبد الله بن عتبة.

يتبع


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 16-08-2022, 08:30 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,201
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

قوله: [ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ].ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود في القدر، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[ عن خالد ].
هو خالد بن الحارث البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عون ].
هو عبد الله بن عون، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن محمد ].
هو محمد بن سيرين، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن مالك ].
هو ابن عامر الهمداني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[ عن ابن مسعود ].
هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد فقهاء الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
فقصة المحاورة التي جرت لا دخل لها في الإسناد؛ لأن الإسناد من محمد بن سيرين إلى مالك بن عامر، يعني: محمد بن سيرين عن مالك عن ابن مسعود، فالذي جرى في أثناء ذلك ليس له دخل في الإسناد من حيث اتصاله، وإنما كان ذلك سببه أن يرجع أو يسأل مالك عن ما جاء عن ابن مسعود.

شرح حديث ابن مسعود في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق ثانية


قال المصنف رحمه الله: [ أخبرني محمد بن مسكين بن نميلة اليمامي أنبأنا سعيد بن أبي مريم أنبأنا محمد بن جعفر ح وأخبرني ميمون بن العباس حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم أخبرني محمد بن جعفر حدثني ابن شبرمة الكوفي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من شاء لاعنته ما أنزلت: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت. واللفظ لـميمون ].أورد النسائي حديث ابن مسعود حين قال: من شاء لاعنته، المقصود باهلته؛ لأن المقصود هنا المباهلة؛ لقوله تعالى: فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ [آل عمران:61] لأن في المباهلة لعن، وهذا فيه إشارة إلى تحققه وإلى اطمئنانه إلى الشيء الذي يقوله، وأنه مطمئن إليه بحيث يكون مستعد للمباهلة فيما يقول وفيما يتكلم به.
قوله: [ ما أنزلت: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] ] التي في الطلاق [ إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها ] التي في البقرة، فهي من جنس الكلام السابق، سورة النساء القصرى بعد سورة النساء الطولى، أي: الطلاق إنما نزلت بعد البقرة، فتكون (أولات الأحمال) مستثنيات من الاعتداد بأربعة أشهر وعشر التي تقتضيه آية البقرة.

تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من طريق ثانية

قوله: [ أخبرني محمد بن مسكين بن نميلة اليمامي ].هو محمد بن مسكين بن نميلة اليمامي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
[ عن سعيد بن أبي مريم ].
هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن محمد بن جعفر ].
بالرجوع إلى ترجمة عبد الله بن شبرمة وهو شيخ محمد بن جعفر وسعيد بن الحكم بن أبي مريم وهو تلميذ محمد بن جعفر نجد أن محمد بن جعفر هو ابن أبي كثير، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وليس غندر، ففي ترجمة سعيد بن أبي مريم ذكر أن من شيوخه محمد بن جعفر بن أبي كثير، وفي ترجمة عبد الله بن شبرمة ذكر من تلاميذه محمد بن جعفر بن أبي كثير.
[ ح وأخبرني ميمون بن العباس ].
أتى بحاء التحويل وهي للتحول من إسناد إلى إسناد، وميمون بن عباس ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
[ عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم عن محمد بن جعفر عن ابن شبرمة ].
ابن شبرمة هو عبد الله الكوفي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[ عن إبراهيم النخعي ].
هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن علقمة ].
هو علقمة بن قيس النخعي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن مسعود ].
وقد مر ذكره.


شرح حديث ابن مسعود: (أن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة) من طريق ثالثة

قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف حدثنا الحسن وهو ابن أعين حدثنا زهير ح وأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم حدثنا يحيى حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحاق عن الأسود ومسروق وعبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة ].أورد النسائي أثر ابن مسعود رضي الله عنه، أن سورة النساء القصرى التي هي سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة، التي هي سورة النساء الطولى التي سبق أن ذكرها في الطريق الأولى من الطرق الثلاث، فسورة النساء القصرى التي فيها: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] وهي الطلاق، نزلت بعد البقرة، فهي مستثناة من عموم الاعتداد بأربعة أشهر وعشر.

تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود: (أن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة) من طريق ثالثة


قوله: [ أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف ].هو أبو داود سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ عن الحسن وهو ابن أعين ].
هو ابن محمد بن أعين، وهو صدوق، أخرج له البخاري، ومسلم، والنسائي.
[ عن زهير ].
هو زهير بن معاوية، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ ح وأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ].
ثم أتى بحاء التحويل، ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم والمشهور أبوه بـابن علية، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ عن يحيى].
هو يحيى بن أبي بكير العبدي أو يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي.
وبالرجوع إلى تحفة الأشراف، وإلى السنن الكبرى، كان الأمر أن تحفة الأشراف فيها يحيى بن آدم، والسنن الكبرى فيها يحيى بن أبي بكير، وكل منهما ثقة، وكل منهما أخرج له أصحاب الكتب الستة، ولا ندري أيهما، وقد يكون الموجود في السنن الكبرى هو الأقرب لأن الكتابين للنسائي السنن الكبرى، والسنن الصغرى، لكن مهما يكن من شيء لا يؤثر، سواء هذا أو هذا الحديث كيفما دار فقد دار على ثقة.
[ عن أبي إسحاق ].

هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الأسود ومسروق وعبيدة ].
الأسود، هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة، مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة، ومسروق بن الأجدع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وعبيدة بن عمرو السلماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الله ].
هو عبد الله بن مسعود، وقد مر ذكره.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 16-08-2022, 08:31 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,201
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب الطلاق

(455)

- (باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها) إلى (باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل)



بيّن الشرع عدة المتوفى عنها زوجها سواء دخل بها أم لا، وما يلتحق بها من الإحداد سواء كانت الزوجة مسلمة أو كتابية، كما بين حكم مقام المعتدة المتوفى عنها في بيت زوجها، والأحكام المتعلقة بذلك.

عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها


شرح حديث ابن مسعود في عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها: (لها مثل صداق نسائها...)


قال المصنف رحمه الله: [ عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها.أخبرنا محمود بن غيلان، حدثنا زيد بن الحباب حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه: ( أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً، ولم يدخل بها حتى مات، قال ابن مسعود رضي الله عنه: لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، وقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه، فقال: قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت )، ففرح ابن مسعود رضي الله عنه.
أورد النسائي حديث معقل بن سنان الأسلمي رضي الله تعالى عنه تحت ترجمة: عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، يعني: أن عدتها أربعة أشهر وعشر كما سبق أن مر، فالمتوفى عنهن أزواجهن إما حامل، وإما غير حامل مطلقاً أي زوجة، سواء مدخول بها، أو غير مدخول بها، فالحامل عدتها وضع حملها، وغيرها سواء كانت تحيض أو آيسة أو صغيرة، أو معقود عليها غير مدخول بها، كلهن عدتهن أربعة أشهر وعشر، لا يستثنى من ذلك إلا الحامل.
وأورد النسائي حديث معقل بن سنان في قصة بروع بنت واشق، والتي عقد عليها زوجها، ولم يفرض لها صداقاً، ومات قبل أن يدخل عليها، فكان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، عرضت عليه المسألة، والحديث سبق أن مر من طرق عديدة فيما مضى، وكان ابن مسعود اعتذر، وأحالهم على غيره، فرجعوا إليه، وألحوا عليه، وقالوا: ليس هناك أحد نرجع إليه، وقال: أقول فيها برأيي، فإن يكون صواباً فمن الله، وإن يكون خطأً فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريء من ذلك: لها مثل مهر نسائها، لا وكس ولا شطط -يعني: لا زيادة ولا نقصان- وعليها العدة ولها الميراث، ومحل الشاهد: وعليها العدة، يعني: أنها تعتد أربعة أشهر وعشراً.
فقال معقل بن سنان الأسلمي: إن الرسول صلى الله عليه وسلم، قضى في امرأة منا توفي عنها زوجها بمثل ما قضيت، يعني: بمثل ما قضى ابن مسعود رضي الله عنه، ذلك الذي اجتهد اجتهاده وافق الحق، ووافق الصواب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم، أفتى امرأة معقود عليها غير مدخول بها، ولم يفرض لها صدقاً، بأن لها مثل صداق نسائها، وعليها العدة ولها الميراث، ففرح ابن مسعود رضي الله عنه إذ وافق اجتهاده ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما لم يبلغه قبل ذلك، وإلا فإنه كان يرجع إلى اتباع السنة، وإلى الإفتاء بما أفتى به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه اجتهد رأيه، ووافق الحق والصواب الذي هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود في عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها: (لها مثل صداق نسائها...)


قوله: [ أخبرنا محمود بن غيلان ].هو محمود بن غيلان المروزي ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
[ عن زيد بن الحباب ].
صدوق، يخطئ في حديث الثوري، أخرج له البخاري في جزء القراءة، ومسلم، وأصحاب السنن.
[ عن سفيان ].
هو ابن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، لكن الحديث كما هو معلوم جاء من طرق عديدة من غير هذه الطريق، وقد مر جملة منها فيما مضى.
[ عن منصور ].
هو منصور بن المعتمر الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود ].
وقد مر ذكرهم.
[ عن معقل ].
هو معقل بن سنان رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة.


الإحداد


شرح حديث عائشة: ( لا يحل لامرأة تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوجها...)

قال المصنف رحمه الله: [ باب الإحداد. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل لامرأة تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوجها ) ].
أورد النسائي الإحداد، وهو: ترك الزينة مدة العدة؛ لأن العدة شيء، والإحداد شيء آخر، العدة تربص، وانتظار مضي المدة، وتحل للأزواج بعد ذلك، وأما الإحداد فهو: ترك الزينة واجتنابها خلال عدة الوفاة، فلا تلبس لباس الزينة سواء كان ذهبا أو لباساً، ولا تجمل وجهها وبدنها، وهذا من حق الزوج، وهو أن يتربص بعده أربعة أشهر وعشر إذا كانت المرأة غير حامل، وكذلك تترك الزينة خلال تلك المدة، والمتوفى عنها زوجها وهي حامل تحد وقت عدتها، ولو كانت قصيرة؛ لأن الإحداد يتبع العدة.
أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاث.. ) يعني: تترك الزينة، أكثر من ثلاث إلا على زوجها، فإنها تحد عليه وتمتنع من الزينة مدة عدتها، ومدة تربصها في عدتها، ثم قوله: (فوق ثلاث)، لا يعني أنه يلزم الإحداد في الثلاث على غير الزوج، وإنما فيه إشارة إلى عدم التجاوز للثلاث، ولو قصر عن الثلاث ما فيه بأس، ليس معناه: أن الإحداد على ميت غير الزوج أنه لا ينقص عن ثلاث، وإنما الذي منع أن لا تحد فوق ثلاث ولا يزاد عليها إلا على زوجها.

تراجم رجال إسناد حديث عائشة: ( لا يحل لامرأة تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوجها)

قوله: [ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ].هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[ عن سفيان ].
هو ابن عيينة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الزهري ].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وقد مر ذكره.
[ عن عروة ].
هو عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة، فقيه، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن عائشة ].
هي أم المؤمنين رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق الذي أنزل الله براءتها بآيات تتلى من سورة النور، وحفظ الله تعالى بها الشيء الكثير من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

شرح حديث عائشة: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج) من طريق ثانية


قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا محمد بن معمر حدثنا حبان حدثنا سليمان بن كثير حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج )].أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وهو مثل الطريق السابقة.
وسبق أن ذكرت أن ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر هو للترهيب، يأتي هذا اللفظ للترغيب والترهيب، يذكر الإيمان بالله؛ لأنه الأصل الذي يتبعه كل شيء، والإيمان باليوم الآخر للتذكير بيوم المعاد، ويوم الجزاء الحساب، وأنه إذا ذكر في باب الترغيب، ففيه حث على فعل ذلك المأمور به، وإذا جاء في باب الترهيب ففيه تحذير من الوقوع في ذلك المحذور لئلا يلقى العقوبة على ذلك في اليوم الآخر.

تراجم رجال إسناد حديث عائشة: ( لا يحل لامرأة تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوجها)


قوله: [ أخبرنا محمد بن معمر ].هو البحراني، وهو صدوق، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
[ عن حبان ].
هو حبان بن هلال، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وعندكم الحاء مكسورة، وهو خطأ، بل هو حبان بفتح الحاء؛ لأن فيه حبان وحبان، وحبان هنا بفتح الحاء حبان بن هلال، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سليمان بن كثير ].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو لا بأس به في غير الزهري.
[ عن الزهري عن عروة عن عائشة ].
وقد مر ذكرهم.

يتبع



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 413.04 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 407.16 كيلو بايت... تم توفير 5.88 كيلو بايت...بمعدل (1.42%)]