|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#221
|
||||
|
||||
![]() مصاب بقرحة في المعدة ونصحه الأطباء بعدم الصوم مصاب بقرحة المعدة منذ ثمان سنوات ، ولا يزال مستمراً على العلاج ، ونصحه الأطباء بعدم الصوم تفادياً من تضاعف المرض . فهل يجوز له ذلك ؟ الحمد لله "له الفطر ، وعليه القضاء بعد شفائه إذا كان مرجواً برؤه . أما إذا كان الأمر بخلاف ذلك ، وأنه من غير المحتمل شفاؤه من ذلك المرض فله أن يطعم [مسكيناً] عن كل يوم من شهر رمضان" انتهى . "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله" (4/180) . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#222
|
||||
|
||||
![]() كان مرضها لا يرجى شفاؤه ثم شفاها الله منه امرأة منعها الأطباء من الصوم لمرض في قلبها لم يكن يرجى شفاؤه فكانت تفطر في رمضان وتخرج الفدية عن كل يوم تفطره مباشرة ، ثم شاء الله بتقدم الطب أن يُجرى لها عملية جراحية في صمام القلب ونجحت العملية والحمد لله ولكن بقيت فترة من الزمن تحت المراقبة وتحت العلاج المستمر ، والآن بعد أن تحسنت صحتها ومكنها الله من صيام رمضان الماضي ، وهي تسأل ماذا تعمل في الأيام التي أفطرتها ؟ وهل عليها أن تقضي ما فاتها من صيام ويقدر بـ 180 يوماً أي ما يعادل ستة أعوام متوالية، أم أن إخراجها الفدية في حينها يجزئها عن الصوم؟ الحمد لله "يجزئها ما أخرجته من الفدية فيما مضى عن كل يوم أفطرته ، ولا يجب عليها قضاء تلك الشهور ؛ لأنها معذورة ، وقد فعلت ما وجب عليها في حينه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود . "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/195، 196) . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#223
|
||||
|
||||
![]() أمره الأطباء ألا يصوم أبداً، ثم شفي بعد خمس سنوات شخص أصابه مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم الصوم دائماً ، ولكنه راجع أطباء في غير بلده وشفي بإذن الله بعد خمس سنوات وقد مر عليه خمس رمضانات وهو لم يصمها ، فماذا يفعل بعد أن شفاه الله هل يقضيها أم لا ؟ الحمد لله "إذا كان الأطباء الذين نصحوه من المسلمين الموثوقين العارفين بجنس هذا المرض ، وذكروا له أنه لا يرجى برؤه ، فليس عليه قضاء ويكفيه الإطعام ، وعليه أن يستقبل الصيام مستقبلاً" انتهى . فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله . "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/354، 355) . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#224
|
||||
|
||||
![]() مريض منعه الطبيب من الصيام أنا شاب معاق مصاب بشلل النصف السفلي من جسمي أستعمل كرسي متحرك كان قد منعني الطبيب من الصيام ؛ لأن جسمي يحتاج الماء بصفة منتظمة طيلة اليوم ، وأن الصيام وعدم شرب الماء يضر جهازي الكلوي ، لكن لم أمتثل لأمره ، وصمت رمضان المنصرم فهل ارتكبت معصية ؟ وهل يجوز أن أصوم رمضان المقبل ؟ أشيروا علي ، وللعلم فالطبيب مسلم. الحمد لله أولاً : صوم رمضان واجب على كل مسلم مكلف قادر على الصيام ، فإذا عجز المسلم عن الصوم لمرض يضرّه أو يشقّ عليه إذا صام ، أو كان يحتاج إلى علاج في نهار رمضان بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب ، فهذا يشرع في حقه الفطر ؛ لقوله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة /185 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ ) رواه الإمام أحمد (5839) ، وصححه الألباني في إرواء الغليل (564) . وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (11107) . فعلى هذا ، إذا ثبت أن الصوم يضرك بشهادة الطبيب الثقة ، فإنه يجب عليك الفطر ، ولا يجوز لك الصوم ؛ لقوله تعالى : ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) البقرة /195 ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ) رواه ابن ماجة (2341) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة . ونظراً لأنك صمت رمضان الماضي ولم يضرك شيء ، فالذي نراه أن تستشير طبيباً أخر أعلم وأوثق من الأول في حالتك ، فإن أمرك بالصيام صمت ، وإن أمرك بالفطر أفطرت . أما بالنسبة للقضاء ، فإذا كان مرضك مؤقتاً ، فعليك أن تنتظر حتى يشفيك الله تعالى ثم تقضي الأيام التي أفطرتها ؛ لقول الله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة /184 ا . أما إذا كان المرض مستمراً معك ، ولا يُرجى منه الشفاء ، فعليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً . ولمعرفة طريقة الإطعام انظر جواب السؤال رقم (39234) . نسأل الله أن يكتب لك ، ولجميع مرضى المسلمين الشفاء والعافية . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#225
|
||||
|
||||
![]() مصاب بنزيف وجلطات مختلفة في المخ فهل يلزمه الصوم؟ والد زوجتي مصاب بنزيف وجلطات مختلفة في المخ ، عافانا وعافاكم الله , وهو لا يتحرك ومشلول كاملا وقد يستطيع رفع كأس ماء بالمساندة ليشرب ، ويبقى يحمل الكأس ساعة لو نسيناه لعدم إدراكه أنه أنهى الشرب .. ذاكرته ذهبت تقريبا .. الأطباء أجمعوا أن لا شفاء إلا عند الله . وهو على هذا الحال وتسوء منذ الست سنوات والحمد لله , ولا يمكن الاستغناء عن الأدوية اليومية والعلاج الطبيعي . وهذه تكلفهم الآلاف شهريا . ولا يصلي منذها ويذهب الحمام محمولا ويعيش منذ سنة أو أكثر بقسطرة البول أو الكافولة ولا يستطيع التحكم بالبول أو البراز أو حتى لفت نظرنا مهما حاولنا تعليمه أن يبلغنا بأي إشارة , لا يتكلم تقريبا وإدراكه لا يتعدى أنه يعرف وجوهنا ويتأثر عند سماع قصص حزينة مثلا , حاولنا معه أن يصلي حتى بعينه , ولكنه غير مدرك تقريبا ولا يتذكر الآيات والتشهد وعدد الركعات لكل فرض . هل عليه كفارة بالصلاة ! أو الصوم خصوصا ! هل هو بعداد المريض المذكور بحالة كفارة الصائم ويجب على أهله إطعام مسكين عن كل يوم؟ أم بعداد المجنون أو المعتوه الذي لا يدرك فيسقط عنه الصوم والصلاة ؟ الحمد لله من ذهبت ذاكرته ، وتغير عقله ، وأصبح لا يعي ، سقط عنه الصوم والصلاة ، ولا كفارة عليه ، لأن من شرط التكليف صحة العقل . قال صلى الله عليه وسلم : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ) رواه أبو داود (4403) والترمذي (1423) والنسائي (3432) وابن ماجه (2041) قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ فِيهِ : ( وَالْخَرِفِ ) . والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود . قال في "عون المعبود" : " ( الْخَرِف ) : مِنْ الْخَرَف : فَسَاد الْعَقْل مِنْ الْكِبَر . قَالَ السُّبْكِيّ : يَقْتَضِي أَنَّهُ زَائِد عَلَى الثَّلَاثَة ، وَهَذَا صَحِيح ، وَالْمُرَاد بِهِ الشَّيْخ الْكَبِير الَّذِي زَالَ عَقْله مِنْ كِبَر ؛ فَإِنَّ الشَّيْخ الْكَبِير قَدْ يَعْرِض لَهُ اِخْتِلَاط عَقْل يَمْنَعهُ مِنْ التَّمْيِيز ، وَيُخْرِجهُ عَنْ أَهْلِيَّة التَّكْلِيف ، وَلَا يُسَمَّى جُنُونًا ; وَلَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيث : حَتَّى يَعْقِل ، لِأَنَّ الْغَالِب أَنَّهُ لَا يَبْرَأ مِنْهُ إِلَى الْمَوْت , وَلَوْ بَرِئَ فِي بَعْض الْأَوْقَات بِرُجُوعِ عَقْله تَعَلَّقَ بِهِ التَّكْلِيف ..." انتهى باختصار. وينظر : "الأشباه والنظائر" للسيوطي ، ص (212). وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا يجب الصوم أداءً إلا بشروط : أولها : العقل . الثاني: البلوغ . الثالث : الإسلام . الرابع : القدرة . الخامس : الإقامة . السادس : الخلو من الحيض والنفاس بالنسبة للنساء . – الأول : العقل ، وضده فقد العقل ، سواءً بجنون خرف يعني: هرم ، أو حادث أزال عقله وشعوره ، فهذا ليس عليه شيء ؛ لفقد العقل ، وعلى هذا فالكبير الذي وصل إلى حد الهذرمة ليس عليه صيام ولا إطعام ؛ لأنه لا عقل له ، وكذلك من أغمي عليه بحادث أو غيره فإنه ليس عليه صوم ولا إطعام ؛ لأنه ليس بعاقل " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (220/4) . وقال أيضا : " من فقد عقله لكبر أو حادث لا يرجى زواله ، فإنه لا يجب عليه الصوم مثل المهذري كبير السن الذي بلغ سناً لا يحسن فيه القول ، فهو بمنزلة الصبي وليس عليه صوم ، وكذلك من أصيب بحادث أذهب عقله على وجه لا يرجى برؤه ، أما إذا كان يرجى برؤه بأن أغمي عليه فقط فهذا إذا أفاق فإنه يقضي ، لكن إذا زال عقله كلياً فإنه لا صوم عليه . يعني وإذا لم يكن عليه صوم فلا فدية عليه " انتهى من "شرح الكافي" بتصرف يسير . فالذي يظهر أنه لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ، ولا يجب أن يطعم عنه بدل الصيام . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#226
|
||||
|
||||
![]() أصيب بصداع شديد في رمضان لقد أصبت بصداع قوي في الرأس في شهر رمضان من الأسنان ، هل أستخدم حبة وأنا في الصوم ؟ الحمد لله الصداع الشديد من الأمراض التي تبيح الفطر في رمضان ، لا سيما والصيام مما يزيد الصداع ، فلا حرج على من أصيب بذلك أن يفطر ليأخذ الدواء ، ويأكل ويشرب ليذهب عنه الصداع ، وعليه قضاء الأيام التي أفطرها بعد رمضان ، لقوله تعالى : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 . قال في "الجوهرة النبيرة" (حنفي) (1/142) : "المريض الذي يباح له الإفطار أن تزداد حُمَّاه شدة بالصوم ، أو عيناه وجعا ، أو رأسه صداعا" انتهى . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#227
|
||||
|
||||
![]() مصابة بشلل دماغي من الولادة فهل تلزمها الصلاة والصوم؟ السؤال: لدي أخت عمرها 25 عاما, وهي مصابة بشلل دماغي منذ الولادة نتج عنه شلل رباعي للأطراف. بالإضافة أنها لا تستطيع الكلام. ومنذ الصغر وهي مقعدة, ولا تستطيع الأكل ولا الشرب ولا الذهاب لدورة المياه. فوالدتها تقوم بإطعامها وشربها والذهاب بها إلى دورة المياه, ولا تستطيع التحكم بيدها. ومن ناحية العقل فهي تدرك جيدا وتفرح وتحزن وتعرف الأشخاص والوقت وتستمع إلى القرآن. وسؤالي يا شيخ , هل يجب عليها أن تؤدي جميع الفرائض مثل الصلاة والصوم والحج؟ مع أنها لا تستطيع الوضوء , ولا تحفظ شيئا من القرآن ولا تستطيع الحفظ, ولا تقوى على الجلوس والحركة أثناء الصلاة. وحاولت مرارا تعليمها طريقة الصلاة, ولكن لا تعرف عدد الركعات وتنسى وتسهو وتتلفت لليمين والشمال وأحيانا تضحك لا إراديا وماذا بالنسبة للصوم؟ هل تصوم أم تفطر؟ أم تفطر ويتصدق عنها؟ الجواب : الحمد لله إذا كان الأمر كما ذكرت ، وكانت هذه الأخت لا تدرك معنى الصلاة وكيفيتها ، وحقيقة الصوم وما يلزم فيه فهي غير مكلفة ، لوجود الخلل في عقلها الذي يُسقط عنها التكليف ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ) رواه أبو داود (4403) والترمذي (1423) والنسائي (3432) وابن ماجه (2041) وصححه الألباني في صحيح أبي داود . وإذا كانت غير مكلفة فلا يجب الإطعام عنها بدلا عن الصيام . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#228
|
||||
|
||||
![]() أفطر وأطعم بسبب مرض مزمن ثم شفاه الله السؤال : شخص أصابه مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم الصوم دائما ، ولكنه راجع أطباء في غير بلده وشفي بإذن الله أي بعد خمس سنوات ، وقد مر عليه خمس رمضانات وهو لم يصمها ، فماذا يفعل بعد أن شفاه الله هل يقضيها أم لا ؟ الجواب : الحمد لله "إذا كان الأطباء الذين نصحوه بعدم الصوم دائما أطباء من المسلمين الموثوقين العارفين بجنس هذا المرض ، وذكروا له أنه لا يرجى برؤه فليس عليه قضاء ، ويكفيه الإطعام ، وعليه أن يستقبل الصيام مستقبلا" انتهى . سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى الشيخ ابن باز" (15/355) . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#229
|
||||
|
||||
![]() حكم إفطار من لابد أن يأخذ حبة دواء كل اثتني عشر ساعة السؤال : عندي مرض نفسي ، وقد عرضت نفسي على طبيب فأعطاني جرعات على شكل حبوب وذلك لمدة خمس سنوات ، كل اثتني عشرة ساعة حبة واحدة . فماذا أفعل وخاصة في شهر رمضان رغم أن طول الصيام في اليوم 15 ساعة ، ولو تأخرت عن هذا الموعد أقل من ساعة فقد يعاودني المرض (الصرعة)؟ أفيدوني أفادكم الله . الجواب : الحمد لله "يقول الله جل وعلا : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16 ، إن كان المرض يحصل بتأخير الجرعة عن موعدها فلا بأس بالإفطار ، فإذا كان اليوم طويلاً مثل أن يكون خمس عشرة ساعة من هذه الأيام ، فلا بأس أن يأكل الحبة التي عينت له ، ويفطر بذلك ، ويقضي هذا اليوم ، يأكلها ويمسك ويقضي ؛ لأن الإفطار من أجلها ، ويمسك ويقضي بعد ذلك ، أما إذا تمكن أن يؤجل ولا يشق عليه ذلك فإنه يلزمه التأجيل حتى يأكلها بالليل . أما إذا كان لا يستطيع فلا حرج عليه ، ويستطيع أن يقضي هذا اليوم في الأيام القصيرة ، وهي الأيام الباردة التي تكون أقل من اثتني عشرة ساعة" انتهى . سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (3/1228) . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#230
|
||||
|
||||
![]() مقدار الفدية لمن عجز عن الصوم لكبر أو مرض أفطر والدي شهر رمضان كاملا لعدم قدرته على الصيام لكبر سنه ومرضه ثم توفي دون أن يقضي صيام ذلك الشهر فكفرنا عنه عن طريق إخراج المال للفقراء ثم سمعنا بأن الكفارة لا تجزئ إلا بالإطعام فهل نعيد إخراج الكفارة عنه وكم مقدارها ؟. الحمد لله أولا : جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يجزئ إخراج النقود في فدية الصوم ، والواجب أن تخرج طعاما. لقوله تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ) رواه البخاري (4505) . وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/198) : " ومتى قرر الأطباء أن هذا المرض الذي تشكو منه، ولا تستطيع معه الصوم لا يرجى شفاؤه، فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره عن الشهور الماضية والمستقبلة ، وإذا عشيت مسكينًا أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك أما النقود فلا يجزئ إخراجها " انتهى . فيخرج الكبير أو المريض الذي لا يرجى شفاؤه عن كل يوم طعام مسكين ، نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد. وهو ما يعادل كيلو ونصفا تقريبا . ينظر : "فتاوى رمضان" ص (545). وله أن يخرجها جميعا في آخر الشهر ، خمسة وأربعين كيلو جراماً من الأرز مثلا ، وإن صنع طعاما ودعا إليه المساكين كان حسنا ، لفعل أنس رضي الله عنه . ثانيا : إذا كنتم أخرجتم الفدية نقودا اعتمادا على قول من يفتي بذلك من العلماء ، فلا يلزمكم إعادتها، وإن كنتم فعلتم ذلك بأنفسكم ، فالواجب إعادة إخراجها ، وهو الأحوط والأبرأ لوالدكم ، رحمه الله وغفر له . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |