|
|||||||
| الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#7
|
||||
|
||||
|
« فـائدة » الأشياء النجسة أقسام القسم الأول: ما ليس بحيوان ولا منفصل منه، وهو الخمر والعصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام أو غلا، وفي هذا القسم خلاف صحيح قوي جداً. الثاني: الحيوان، وله حالتان: الحال الأولى: حياة، والحيوان فيها قسمان: الأول : ما كان محرم الأكل، وخلقته أكبر من الهر، فهو نجس إلا الآدمي. الثاني: الطاهر، وهو ما سوى ذلك. الحال الثانية : موت ، فهو فيها ثلاثة أقسام: الأول: الآدمي ، وحيوان البحر المباح، وما لا يسيل دمه إذا تولد من طاهر. الثاني : ما كان نجساً في حال حياته؛ فهو نجس بعد مماته. الثالث: ما كان طاهراً في الحياة؛ فهو نجس ؛ سوى أنه يباح الانتفاع بجلده في يابس بعد دبغه، وشعره ونحوه طاهر. فصار هذا القسم ثلاثة أنواع: نجس: لا يباح الانتفاع به، وهو ما سوى الجلد والشعر. ونجس: يباح الانتفاع به، وهو الجلد ، والمصران، والكرش إذا جعلا وتراً. وطاهر: وهو الشعر ، ونحوه. القسم الثالث من أنواع النجس: الخارج من الحيوان، وهو نوعان: الأول: أن يكون من نجس في الحياة؛ فجميع ما يخرج منه نجس. الثاني: أن يكون من طاهر في الحياة؛ فهذا ثلاثة أقسام: الأول: العرق، والريق، والخارج من الأنف ؛ فطاهر. الثاني: الدم وما تولد منه من قيح ونحوه: فإن كان مما ميتته طاهرة، أو بقي بعد الذبح في العروق: فطاهر إلا من الآدمي. وإن كان مما سوى ذلك ، أو آدمي: فنجس ، يعفى عن يسيره في غير مائع ومطعوم. الثالث: ما خرج من جوفه من بول، وروث ، ولبن، ونحوها؛ فإن كان من مباح الأكل: فطاهر، وإلا فنجس إلا مني الآدمي ولبنه. القسم الرابع من أنواع النجس: ما أُبِين من حي؛ فهو كميتته سوى المسك ، وفأرته ، والطريدة. « فـائدة » النفاس يفارق الحيض في سبعة أشياء : الأول: أنه لا يحصل به البلوغ. الثاني: لا تحتسب مدته على المُولي. الثالث: أنه يكره الوطء في مدته بعد الطهر. الرابع: أنه إذا عاد بعد انقطاعه في مدته، فمشكوك فيه. الخامس: أنه لا يحتسب به في العدة. السادس: أنه لا حد لأقله. السابع: ليس له سن معينة. « فـائدة » الناس في الجمعة أربعة أقسام الأول: من تلزمه بنفسه، وهو كل ذكر، مكلف، مسلم ، حر، مقيم ببلد أقيمت فيه إقامة استيطان. الثاني: من تلزمه بغيره، وهو كل مسافر لا يقصر ، ومن خارج البلد وبينه وبين موضعها فرسخ فأقل، وحكمه كالأول إلا أنها لا تنعقد به، ولا يصح أن يؤمّ فيها. القسم الثالث: من يلزمه فعلها إن حضرها وهو من تلزمه بنفسه أو بغيره إذا قام به عذر يمنع وجوبها. الرابع: من لا تلزمه بنفسه، ولا بغيره، وهم من سوى هؤلاء.
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |