|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أخى الكريم / محممود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــد اعلم رحمنى الله وإياك أنه لايجوز لمسلم أن يتزوج خالة زوجته على زوجته فكما عند البخارى من حديث جابر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها " . وعند أبى داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى " . بارك الله فيك
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |