بالصور - كيفية تغسيل الميت و تكفينه و دفنه - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         التوضيح لشرح الجامع الصحيح أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري المعروف بـ ابن الملقن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 264 - عددالزوار : 5861 )           »          حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 5167 - عددالزوار : 2475246 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4759 - عددالزوار : 1801207 )           »          أهم أسباب تورم القدمين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          فحص الحوض: معلومات مهمة لكل أنثى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          8 أسباب محتملة لتضخم المبيض (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          4 أنواع شائعة من أمراض المبيض (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          مضاعفات الوسواس القهري ومخاطر إهمال علاجه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          ما هي أسباب انقطاع الحيض؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          الذرة الرفيعة: ما هي وما فوائدها للصحة؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > ملتقى اخبار الشفاء والحدث والموضوعات المميزة > ملتقى الموضوعات المتميزة
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى الموضوعات المتميزة قسم يعرض أهم المواضيع المميزة والتى تكتب بمجهود شخصي من اصحابها

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #5  
قديم 19-04-2008, 10:47 AM
نور نور غير متصل
ادارية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
مكان الإقامة: بيروت
الجنس :
المشاركات: 13,572
الدولة : Lebanon
افتراضي

الصلاة على الجنازة


1- الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية ، لأمره صلى الله عليه وسلم.


2- تشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم :


الاول : الطفل ، ولو كان سقطا ( وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه )، أن السقط إنما يصلي عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح ، وذلك إذا استكمل أربعة أشهر ، ثم مات ، فإما إذا سقط قبل ذلك ،لانه ليس بميت كما لا يخفى .( أحكام الجنائز وبدعها - للألباني)


الثاني : الشهيد.


الثالث: من قتل في حد من حدود الله .


الرابع : الفاجر المنعث في المعامي والمحارم ، مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما ، والزاني ومدمن الخمر ، ونحوهم من الفساق فإنه يصلي عليهم ، إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم ، عقوبة وتأديبا لأمثالهم ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .


الخامس : المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه فإنه يصلى عليه ، وإنما ترك رسول الله صلي الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمر .


السادس : من قبل دفن أن يصلى عليه ، أو صلى عليه بعضهم دون بعض ،فيصلون عليه في قبره ، على أن يكون الامام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه .


السابع : من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه ، صلاة الحاضر ، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب ، لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي .


3- وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين لقول الله تبارك وتعالى{ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ } . [ سورة التوبة : 84 ] . (والمنافقين) هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الاسلام ، وإنما يتبين كفرهم . بما يترشح من كلامتهم من الغمز في بعض أحكام الشريعة وأشتهجانها ، وزعمهم أنها مخالفة للعقل والذوق ! وقد أشار إلى هذه الحقيقة ربنا تبارك في قوله : ( أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم . ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ، والله يعلم أعمالكم ) ، وأمثال هؤلاء المنافقين كثير في عصرنا الحاضر ، والله المستعان .


4- تجب الجماعة في صلاة الجنارة كما يجب في الصلوات المكتوبة .


5- كلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مَائَةً. كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ. إلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ ) رواه مسلم (2152) وغيره وفي حديث آخر: (غفر له)


6- يستحب أن يصفوا وراء الامام ثلاثة صفوف فصاعدا لحديث روي في ذلك :
عن وعن أبي أمامة قال: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جِنازة ومعه سبعة نفر، فجعل ثلاثة صفاً واثنين صفاً واثنين صفاً. رواه الطبراني في الكبير، وفيه: ابن لهيعة، وفيه كلام. وقال الألباني في أحكام الجنائز وبدعها: وذلك من قبل حفظه لاتهمة له في نفسه ،فحديثه في الشواهد لا بأس به.


7- إذا لم يوجد مع الامام غير رجل واحد ، فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات بل يقف خلف الامام ، وفيه : (فَتَقَدَّمَ رسولُ الله صَلَّـى الله عَلَـيْهِ وَسَلَّـمَ وكانَ أَبو طَلْـحَةَ وراءَهُ، وأُمَّ سُلَـيْـمٍ وراءَ أبِـي طَلْـحَةَ، ولـم يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمُ ) رواه البيهقي (6938) وقال " البوصيري في " مجمع الزوائد " : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح (9614).



8- الوالي أو نائبة احق بالامامة فيها من الولي لحديث أبي حازم قال :" إنِّـي لشاهدٌ يومَ ماتَ الـحَسَنُ بنُ عَلِـيَ رضي الله عنه فَرَأَيْتُ الـحُسَيْنَ بنَ عَلِـيَ رضي الله عنه يقولُ لسعيدِ بنِ العاصِ ويَطْعَنُ فـي عُنُقِهِ ويقولُ: تَقَدَّمْ فلولا أَنَّهَا سُنَّةٌ ما قُدِّمَتْ، وكان بَـيْنَهُمْ شىءٌ .أخرجه الحاكم(3/171) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورواه البيهقي (6924)


9- فإن لم يحضر الوالي أو نائبه ، فالأحوط بالامامة أقررهم لكتاب الله ، ثم على الترتيب، ولو كان غلاما لم يبلغ الحلم .


10- إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء ، صلي عليها صلاة واحدة ، وجعلت الذكور - ولو كانوا صغارا - مما يلي الامام ، وجنائز الاناث مما يلي القبلة . ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة ، لأنه الأصل ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد .


11- الصلاة على الجنازة تكون في المسجد ، لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الغالب على هديه فيها .
رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 6 ( الأعضاء 0 والزوار 6)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 331.19 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 329.48 كيلو بايت... تم توفير 1.70 كيلو بايت...بمعدل (0.51%)]