أصل في الدوائر القضائية المشتركة، وتأييد الحكم بالتمرير
د. عبدالله بن يوسف الأحمد
قال التابعي قتادة يرحمه الله:
"ذكر لنا أن رجلًا أصاب صيدًا – أي: وهو محرم – فأتى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن ذلك، وعنده عبدالله بن صفوان، فقال ابن عمر لابن صفوان: إما أن أقول فتصدقني، وإما أن تقول فأصدقك، فقال ابن صفوان: بل أنت فقل، فقال ابن عمر، ووافقه على ذلك عبدالله بن صفوان"؛ [رواه عبدالرزاق (8421) واللفظ للطبري في التفسير (8/ 692) ورويًّا نحوه عن عمر مع عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما].
وقد كانوا رضي الله عنهم يتأولون قول الله تعالى فيمن يحكم بالمثل في جزاء الصيد: ﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [المائدة: 95]؛ أي: عدلين منكم، والله أعلم.