|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#21
|
||||
|
||||
|
شرح كتاب البيوع من صحيح مسلم .. باب: نَقْلُ الطّعامِ إذا بِيعَ جُزَافاً
عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: بَاعَ شَرِيكٌ لِي وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ؛ إِلَى المَوْسِمِ أَوْ إِلَى الْحَجِّ، فَجَاءَ إِلَيَّ فَأَخْبَرَنِي، فَقُلْتُ: هَذَا أَمْرٌ لَا يَصْلُحُ؟! قَالَ: قَدْ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ؟ فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ؛ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - المَدِينَةَ، ونَحْنُ نَبِيعُ هَذَا البَيْعَ، فَقَالَ: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، ومَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِباً»، وائْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ تِجَارَةً مِنِّي، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ؛ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. الحديث أخرجه مسلم في المساقاة (3/1212)، باب: النهي عن بيع الورق بالذّهب دَيناً. وأخرجه النسائي، وأحمد (19317) باختلاف. في هذا الحديثِ يَرْوِي التابعيُّ أبو المِنْهَالِ وهو عبدالرَّحمنِ بنُ مُطعِمٍ البُنانيُّ، أنّ شريكاً له باع دراهم (أو فضة) بيعاً مُؤجّلاً إلى وقت الحج أو الموسم، فلمّا أخبر أبا المنهال بهذا البيع؛ أنكر عليه، وقال: «هذا أمرٌ لا يَصلح؟»، أي: أنّ هذه الصفة في البيع؛ غير جائزةٍ شرعاً، لأنّ البيع المُؤجل للدّراهم بالدّراهم؛ لا يجوز، وكذا إذا زادت إحداهما على الأخرى، فقال له شريكه: «قَدْ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ؟» أي: لمْ يُنكر عليّ أحدٌ هذا البيع مِنْ أهلِ السُّوق. ثُمّ ذهبَ أبو المِنْهال إلى الصّحابي الجليل البراء بن عازب - رضي الله عنه -، وسأله عن حُكْم هذا البيع، فأخبره أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حينَ قَدِمَ المدينة؛ كان الناس يتبايعون مثلَ هذا البيع، فنَهَى عنه، وقال: «ما كان يداً بيدٍ فلا بأسَ به، وما كان نَسيئةً فهو ربا»، ثم أرْشده البراء إلى زيد بن أرقم - رضي الله عنه -، لأنّه كان أعظم تجارةً منه، فذهب إليه؛ فوجد عنده الجواب نفسه. فهما أخْبَراهُ أنَّهما كانَا تَاجِرَيْن في عَهْدِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وربَّما تَعرَّضا لمِثلِ هذا النَّوعِ مِن البَيعِ، فسَأَلْناه عن حُكْمِ الصَّرْفِ، وما يَجوزُ منه وما لا يَجوزُ، فبيَّن لهُما - صلى الله عليه وسلم - أنَّه إذا كان يَدًا بيَدٍ -أي: يَتقابَضُ البائعُ والمشتري في المَجْلسِ- فلا بَأسَ به، أَمَّا إنْ كان نَسَاءً -أي: فيه تَأخيرُ أحَدِ النَّقْدينِ- فلا يَجوزُ. فوائد الحديث
![]() باب: لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ ولَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، ولَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ»، الحديث رواه مسلم في المساقاة (3/1209) باب: الرّبا.
فوائد الحديث
اعداد: الشيخ: د. محمد الحمود النجدي
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|

|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2026, By Ali Madkour |