|
|||||||
| ملتقى الحوارات والنقاشات العامة قسم يتناول النقاشات العامة الهادفة والبناءة ويعالج المشاكل الشبابية الأسرية والزوجية |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي
بين أيدينا بحثٌ موجز في أحكام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، تناول فيه مؤلفه الشيخ: د. وليد خالد الربيع -أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعية بكلية الشريعة جامعة الكويت- أهم ملامح هذا الجانب المهم من الدبلوماسية والعلاقات الدولية، مبيّنًا مواضع التلاقي والافتراق بينهما، مع العناية بذكر أبرز الأسس التي استند إليها كلٌّ من الفقه الإسلامي والقانون الدولي في تأصيل قواعد الحصانات والامتيازات الدبلوماسية وضوابطها وآدابها، وما تفرّع عن ذلك من أحكام شرعية ومواد قانونية اكتسبت طابع الإلزام بعد أن كانت أعرافًا قائمة على المجاملة وحسن المعاملة، ولأهمية هذا البحث ننشره مختصرًا على حلقات بإذن الله. مفهوم الحصانات والامتيازات ارتبط مفهوم الحصانات والامتيازات بمفهوم الدبلوماسية منذ نشأتها؛ ففي المجتمعات القبلية والعشائرية القديمة كان الإقرار بهذه الحصانات ومنحها أساسًا في تأمين الاتصال بينها؛ حيث كانت حماية المبعوث وتأمين وصوله من الأغراض الجوهرية للدبلوماسية، وكانت الحرمة الشخصية أول قاعدة تُقرّ في هذا السياق، وتقوم على مبدأ عدم التعرض للمبعوث أو قتله، بل أُحيطت شخصيته بهالة من القدسية، ووُضع تحت حماية الآلهة -بزعمهم-، وفي هذه المرحلة لم تتبلور مفاهيم نظرية محددة للحصانات والامتيازات، نظرًا لضعف تطور العلاقات الاجتماعية والسياسية وغياب الطابع الدولي، فكانت تقوم على تصورات دينية تؤكد مكانة المبعوثين وأهمية مهامهم. تطور البنية الاجتماعية للقبائل ومع تطور البنية الاجتماعية للقبائل، نشأت علاقات أوسع، تمثّلت في تبادل الرسل بين القبائل الصديقة وأحيانًا المتعادية، الأمر الذي استلزم تمتع المبعوث بحصانة شخصية تُحيط بمهمته، حتى إن الاعتداء عليه كان سببًا لاندلاع الحروب، أما العرب في الجاهلية، فقد عرفوا وظيفة السفارة؛ حيث كانت القبائل ترسل الوفود للتهنئة والتعزية والتشاور والتحالف، واشتهر بنو عدي من بطون قريش بتوليهم هذه المهمة، وبعد بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - استمرت هذه الوظائف؛ حيث أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عددًا من الرسل إلى رؤساء القبائل والملوك يدعوهم إلى الإسلام، كما استقبل رسلهم بالتكريم، وسار الخلفاء من بعده على نهجه في إرسال البعثات الدبلوماسية لمختلف الأغراض. تطور العلاقات الدولية ومع تطور العلاقات الدولية، أصبحت الحصانة الشخصية عرفًا مستقرا، ثم تحولت تدريجيا إلى قواعد قانونية وتشريعات تنظّم العلاقات بين الدول، وظهرت النظريات التي تسوغ منح هذه الحصانات، وقد بدأت الدول بإصدار القوانين المنظمة لها، تأكيدًا لأهميتها في استقرار العلاقات الدبلوماسية واحترام شخص المبعوث؛ فكانت هولندا من أوائل الدول التي أصدرت هذه التشريعات سنة 1651م، بعد جمهورية فينيسيا سنة 1554م، ثم تبعتها بريطانيا وفرنسا وغيرها. واستمر تطور هذه القوانين حتى تم التوقيع على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في 18 أبريل 1961م، في ختام مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، وقد شملت الاتفاقية تنظيم مختلف جوانب العلاقات الدبلوماسية، بما في ذلك حصانات وامتيازات البعثات وأعضائها. عناية الفقه الإسلامي بهذا الجانب لم يكن الفقه الإسلامي أقل عناية بهذا الجانب؛ إذ شهدت الدولة الإسلامية عبر قرون طويلة علاقات نشطة داخليا وخارجيا، ما أدى إلى تبلور قواعد تنظّم هذه العلاقات، أسهم الفقهاء في بيانها وضبطها، وطرح الحلول المناسبة للتعامل مع الدول الأخرى، وقد دوّن عدد من الفقهاء هذه القواعد في مصنفاتهم، مثل الإمام أبي يوسف في كتاب الخراج، والإمام محمد بن الحسن الشيباني في السير الكبير، وابن الفرّاء في رسائل الملوِّك، وغيرهم. فلهذا أحببت أن أوضح جانبا من مساهمة الفقه الإسلامي في تأصيل الحصانات والامتيازات الدبلوماسية وتطويرها من خلال النصوص الشرعية والقواعد الكلية واجتهاد أئمة الفقه الإسلامي؛ لأبين سبق الفقه الإسلامي للقانون الدولي في هذا الجانب من جهة، ولأوضح استقلالية الفقه وتميزه في أحكامه وقواعده وطبيعته من جهة أخرى. تعريف الحصانات لغة واصطلاحا
حصانٌ رزانٌ ما تُزنّ بريبة وتصبح غَرثَى من لحوم الغوافل فالحصانة تدل على المنعة وهي العزّ والقوة التي تمنع الآخر من الوصول إلى من اتصف بها بإيذاء أو تنقص. الحصانة في اصطلاح القانون الدولي أما تعريف الحصانة في اصطلاح القانون الدولي، فيعنى به في الأصل منح حماية للمبعوث الدبلوماسي بهدف عدم التعرض لشخصه؛ فالحصانة الدبلوماسية: مصطلح قانوني للامتياز الذي يمنح إلى بعض الناس الذين يعيشون في البلاد الأجنبية، وهو يسمح لهم أن يظلوا خاضعين لسلطة القوانين في بلادهم؛ فالسفراء أو الوزراء والوكلاء الدبلوماسيون الآخرون يمنحون هذا الامتياز، ومثل هؤلاء الوكلاء لا يمكن القبض عليهم لمخالفة قوانين البلاد التي يرسلون إليها، ولكن إذا خالفوا القوانين المحلية فإن حكوماتهم قد تطالب باستدعائهم، كما يشمل هذا الاستثناء الهيئات الدولية أو المنظمات الإقليمية المعترف بها في نطاق عضويتها.
اعداد: د.وليد خالد الربيع
__________________
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي (٢) أحكام الحصانة الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي
بدأنا في الحلقة الماضية عرض بحثٌ موجز في أحكام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، تناول فيه مؤلفه الشيخ: د. وليد خالد الربيع -أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعية بكلية الشريعة جامعة الكويت- أهم ملامح هذا الجانب المهم من الدبلوماسية والعلاقات الدولية، مبيّنًا مواضع التلاقي والافتراق بينهما، ونتناول في هذه الحلقة أحكام الحصانة الدبلوماسية بطريقة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، مبينين الأسس التي بنى عليها كل اتجاه مفهومه للحصانة الدبلوماسية وما تبع ذلك من تفريعات وأحكام أخذت صبغة الإلزام القانوني، وترتب عليها مسؤوليات متبادلة على مستوى الدول. لعل من الأهمية الوقوف على تلك الأسس قبل الشروع في معرفة أحكام الحصانة الدبلوماسية على سبيل التفصيل، وذلك من خلال محورين: المحور الأول: أسس الحصانة الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي اختلف القانون الدولي والفقه الإسلامي في تحديد أساس منح الحصانة الدبلوماسية، التي تشمل حماية المبعوث وشخصه وماله وأسرته، وتمتد لإعفائه من المساءلة القانونية رغم تعارض ذلك مع سيادة الدولة، كما إن مفهوم الحصانة قديم قدم العلاقات بين الشعوب، وسيعرض هذا المحور هذه الأسس في كل منهما: (1) أسس الحصانة الدبلوماسية في القانون الدولي دأبت الدول منذ القدم على احترام المبعوثين الدبلوماسيين باعتبارهم ممثلين لدولهم؛ لذا قامت بحمايتهم وأسرهم وممتلكاتهم؛ وذلك لكفالة قيامهم بأعمالهم بحرية بعيدا عن تأثير الدولة المعتمد لديها، كما إن الدول والشعوب على اختلاف ثقافاتها راعت على مر التاريخ الالتزامات المتبادلة بهدف ضمان الأمن الشخصي للدبلوماسيين وإعفائهم من أية ملاحقة قانونية بسبب صفتهم التمثيلية. وقد اختلف فقهاء القانون حول الأسس والمسوغات النظرية لمنح المبعوثين الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، ويمكن حصر التسويغ القانوني لهذه الحصانات والامتيازات في ثلاث نظريات، وهي على سبيل الإجمال: (نظرية الامتداد الإقليمي -نظرية الصفة التمثيلية- نظرية مقتضيات الوظيفة)، ولكل نظرية منها مسوغاتها التي تستند إليها، كما أنها لا تخلو من اعتراضات وانتقادات وجهت إليها، وذلك على النحو التالي: أولاً: نظرية الامتداد الإقليمي ظهرت هذه النظرية في القرن السادس عشر على يد (جريوتيوس)، وتقوم على اعتبار مقر البعثة الدبلوماسية امتدادًا لإقليم الدولة التي يمثلها المبعوث؛ بحيث يُعد كأنه لا يزال مقيما في دولته، ما يسوغ عدم خضوعه لقانون الدولة المضيفة، وقد نشأت هذه النظرية لمحاولة التوفيق بين مبدأ سيادة الدولة على إقليمها وعدم خضوع الدبلوماسي لقوانينها، وقد لاقت تأييدًا من بعض الفقهاء وعملت بها بعض المحاكم، لكنها تعرضت لانتقادات أدت إلى استبعادها أساسا للحصانات الدبلوماسية، ومن هذه الاعتراضات ما يلي:
ثانيا: نظرية الصفة التمثيلية تعرف هذه النظرية بنظرية التمثيل، وأيضا بنظرية الصفة النيابية، وتستند هذه النظرية إلى طبيعة الدور الذي يقوم به الممثل الدبلوماسي وكيلا لدولة ذات سيادة، ومن ثم تتمتع تصرفاته الرسمية وغيرها بالحصانة؛ لأنها تصرفات دولة أجنبية ذات سيادة. ويذهب بعض الباحثين إلى أن هذه النظرية ترجع في أساسها إلى الصفة المقدسة التي كان يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي باعتباره يمثل شخص رئيس الدولة الذي كان يجمع آنذاك بين السلطة الروحية والزمنية؛ ولذا فإن أي اعتداء يوجه إلى المبعوث الدبلوماسي كان يعد انتهاكا للشعائر المقدسة في الدولة، ولهذا عد اليونانيون القدماء الاعتداء على شخص السفير من أفظع المخالفات التي ترتكبها دولة ضد أخرى، كما عد الرومان الأذى الذي يصيب المبعوث الدبلوماسي انتهاكا لحرمة قانون الشعوب. ومع تطور الممارسة الدبلوماسية والانتقال إلى مرحلة الدبلوماسية الدائمة -منذ القرن الخامس عشر- تطورت العلاقات الدولية واتخذت منحى العلاقات الشخصية؛ نظرا لسيطرة مفهوم السيادة الشخصية؛ حيث انعكست على هذه العلاقات، وبدت وكأنها علاقات شخصية، تنشأ بين الملوك والأمراء؛ ما أسبغ على المبعوثين الدبلوماسيين الصفة الشخصية على اعتبار أنهم الممثلون الشخصيون لملوكهم؛ فارتكزت الحصانات على هذه الصفة التمثيلية والقائمة على كرامة السيد الحاكم وعظمته المجسد لإرادة الدولة؛ فكان أي اعتداء على الممثل الدبلوماسي أو إهانة توجه إليه، تعد كأنها وجهت للحاكم الذي بعثه، ولقد هجر الفقه هذه النظرية لتعارضها مع سيادة الدولة المعتمد لديها، ولأنها لو صدقت في حال الحصانة خلال العمل الرسمي، فإنها لا تصدق على الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الدبلوماسي خارج نطاق عمله. وأيضا لقصور هذه النظرية عن تفسير كثير من الأوضاع، فمن ذلك إذا كان الدبلوماسي يتمتع بالحصانات والامتيازات بوصفه ممثلا للدولة فقط فلأي سبب يجب أن تتمتع عائلته بهذه المزايا وهي ليس لها أية صفة تمثيلية؟ وإذا كانت هذه النظرية تسوغ منح الحصانات للأشخاص الذين يمثلون دولهم أو رؤساءها، فكيف يمكن تسويغ منح الحصانات لأشخاص القانون الدولي الآخرين من منظمات عالمية وإقليمية وهم لا يمثلون دولة؟ كما أن هذه النظرية تمحورت حول الصفة التمثيلية دون تحديد دقيق للشخص الواجب تمثيله، فتارة تتعلق صفة التمثيل بشخص رئيس الدولة، وتارة تتعلق الصفة بالدولة وسيادتها؛ ما يوقع في ازدواجية الصفة التمثيلية للمبعوث؛ فيستفيد من نوعي الحصانات، وهذا يتعارض مع أساس منح الحصانات؛ حيث إن حصانات رئيس الدولة تتحدد على مستوى المجاملة الدولية أكثر مما تقع على مستوى مفهوم السيادة، بينما حصانات الدولة تقع على مستوى السيادة والاستقلال. اعداد: د.وليد خالد الربيع
__________________
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية .. في الفقه الإسلامي والقانون الدولي (3) أسس الحصانة الدبلوماسية
ما زلنا في استعراض البحث الموجز في (أحكام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي)، الذي تناول فيه مؤلفه الشيخ: د. وليد خالد الربيع (أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعية بكلية الشريعة جامعة الكويت) أهم ملامح هذا الجانب المهم من الدبلوماسية والعلاقات الدولية، مبيّنًا مواضع التلاقي والافتراق بينهما، ونستكمل في هذه الحلقة الحديث عن (أسس الحصانة الدبلوماسية)، وكنا قد تحدثنا عن التسويغ القانوني لهذه الحصانات والامتيازات في ثلاث نظريات، ذكرنا منهم نظريتين: نظرية الامتداد الإقليمي، ونظرية الصفة التمثيلية، واليوم نتحدث عن النظرية الثالثة وهي: نظرية مقتضيات الوظيفة. ترتكز نظرية مقتضيات الوظيفة على مبدأ متطلبات الوظيفة والضرورات العملية لأداء الوظائف الدبلوماسية على أحسن وجه؛ فالحصانات والمزايا التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون ضرورة يقتضيها قيامهم بمهام وظائفهم في جو من الطمأنينة بعيدا عن مختلف المؤثرات في الدول المعتمدين لديها. أكثر النظريات منطقية فالمجتمع الدولي استحسن الأخذ بهذه النظرية؛ لأنها أكثر النظريات مسايرة لمنطق الأمور وأشملها وتتماشى مع الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي المعاصر، في حين لم تقدم النظريتان الأخريان التسويغ الموضوعي المقبول لأسس منح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية؛ ولهذا أشار إلى هذه النظرية تقرير أعمال معهد القانون الدولي دورة فيينا عام 1934م ما نصه: «إن أساس الحصانات الدبلوماسية يكمن في المصلحة الوظيفية»، وكذلك تناولها تقرير لجنة القانون الدولي المقدم إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1956م، وأخيرا تبنت هذه النظرية اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م؛ حيث جاء في مقدمتها: «إن الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية تعتقد أن المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض منها تمييز أفراد وإنما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول للقيام بمهامها على وجه مجـدٍّ». ليست رخصة للاستخفاف بالقوانين ومما تجدر الإشارة إليه أن منح هذه الحصانات والامتيازات والتمتع بها لا يعني مطلقا الرخصة للاستخفاف بالقوانين المحلية، أو تجاهل عادات مجتمع الدولة المضيفة وتقاليدها وقيمها ؛ فالحصانة تعني عدم الخضوع لاختصاصات المحاكم المحلية وليس الإعفاء من الالتزام بقوانين البلد الممثل فيه الدبلوماسي، وقد أشارت إلى هذا المعنى المادة (41) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية؛ حيث نصت على أنه:» «من واجب جميع الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الامتيازات والحصانات احترام الدولة المستقبلة وأنظمتها». موقف الفقهاء من النظريات الثلاث وبالنظر في النظريات المتقدمة وموقف فقهاء القانون الدولي منها وما اشتملت عليه من مقومات وانتـقادات يمكن القول بما يلي: النظرية الأولى والثانية لا تتفقان مع قواعد الإسلام؛ لاحتوائهما على عدد من المحاذير الشرعية، أما النظرية الثالثة وهي نظرية مقتضيات الوظيفة فبالنظر إلى ركائزها ومقوماتها يظهر أنها لا تشتمل على محظور شرعي ولا تتعارض مع الأساس الشرعي الذي تستند إليه الحصانة الدبلوماسية في الفقه الإسلامي، وهو مبدأ الأمان الذي دلت عليه النصوص الشرعية والآثار والقواعد الكلية، كما أنه يحقق مصلحة شرعية تعود على الأمة بمجموعها في علاقاتها مع الدول الأخرى، وأيضا يحقق مصلحة للرسل والموفدين؛ حيث سيتمتعون بالحصانات والامتيازات التي ستمكنهم من أداء مهماتهم على أكمل الوجوه دون تأثير من الدول المضيفة لهم، وما كان كذلك فهو مباح وجائز باعتبار أن الأصل في العادات الإباحة، وأن هذه الإباحة مقيدة بما لا يخالف الشرع أو يترتب عليه ضرر عام أو خاص. فقه السياسة الشرعية تنوّعت عبارات العلماء في تعريف السياسة الشرعية، بين مَن وسَّع مفهومها ومَن ضيَّقه، غير أنّها تدور في الجملة حول معنى جامعٍ يتصل بإدارة شؤون الأمة على وفق مقاصد الشريعة وضوابطها، وهذه جملة من أهم ما قيل فيها عند أهل العلم. يُعدّ شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- من أبرز من أصل لهذا الباب؛ إذ يرى أن السياسة الشرعية هي: إصلاح الراعي والرعية بإقامة العدل وتنفيذ أحكام الشريعة، وجعل الكتاب والسنة مرجعًا أعلى في تدبير شؤون الدولة، مع العناية بحفظ الأمانات، وإقامة الحقوق، وتنفيذ الحدود، بما يحقق مصالح العباد في الدنيا والآخرة. وهي عنده ليست مجرد إجراءات إدارية، بل منظومة متكاملة متجذّرة في أصل العقيدة، لا تنفك عن التوحيد ولا تنفصل عن مقاصد الدين. وقال ابن نُجيم: هي فعل ما يراه الحاكم مصلحةً، وإن لم يرد به دليلٌ جزئيٌّ خاص. وعرّفها ابن عقيل الحنبلي بقوله: هي ما يكون به الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يرد به نصٌّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا وحي. وقال عبد الرحمن تاج: هي مجموعة الأحكام والتصرفات التي تُدار بها شؤون الدولة الإسلامية في أنظمتها التشريعية والقضائية والتنفيذية والإدارية، وفي علاقاتها الخارجية. وقال عبد الوهاب خلاف: هي علم يبحث في تدبير شؤون الدولة الإسلامية بالقوانين والنظم الموافقة لأصول الإسلام، وإن لم يقم على كل تدبير دليلٌ خاص. وخلاصة القول أنَّ السياسة الشرعية هي: جملة القرارات والتصرفات التي تصدر عن وليّ الأمر -حاكمًا كان أو من يقوم مقامه من أهل العلم والنظر- في نطاق النصوص الشرعية من حيث تطبيقها وتنزيلها، أو فيما لا نص فيه بما يحقق مصلحة الأمة، وفق مقاصد الشريعة وضوابطها. وبهذا يظهر أن السياسة الشرعية ليست مجالًا منفصلًا عن الدين، بل هي امتداد عملي له؛ أساسها الشريعة، ومرتكزها العقيدة، ومقصدها تحقيق العدل ودفع الفساد، وتقوم على مراعاة المصالح المعتبرة شرعًا، مع الالتزام بالضوابط الكلية للنصوص؛ بحيث تبقى السلطة في إطار العبودية لله، لا في إطار الهوى أو المصلحة المجردة. فهي في حقيقتها توازنٌ دقيق بين النص والمصلحة، وبين الثبات الشرعي والحركة الواقعية، بما يضمن صلاح الدنيا واستقامة الدين، وتحقيق عمارة الأرض على هدي الوحي. اعداد: د.وليد خالد الربيع
__________________
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي (4) أمان الرُّسل والمبعوثين
ما زلنا في استعراض البحث الموجز في أحكام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، الذي تناول فيه مؤلفه الشيخ: د. وليد خالد الربيع (أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعية بكلية الشريعة جامعة الكويت) أهم ملامح هذا الجانب المهم من الدبلوماسية والعلاقات الدولية؛ مبيّنًا مواضع التلاقي والافتراق بينهما، ونستكمل في هذه الحلقة الحديث عن أسس الحصانة الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، من خلال الحديث عن أمان الرسل والمبعوثين وموقف الإسلام منهم. تُقرّ الشريعة الإسلامية حصانةً للرسل والسفراء الموفدين في المهام الدبلوماسية إلى الدولة الإسلامية في السلم والحرب، وتكفل لهم الأمان وحماية النفس والمال، وعدم جواز الاعتداء عليهم أو إهانتهم، مع تمتعهم بامتيازات محددة كالإعفاء من بعض الضرائب في حالات معينة، وتسري هذه الأحكام طوال مدة إقامتهم في دار الإسلام. حرمة الدماء في الإسلام والحصانة التي تخلعها الدولة الإسلامية على السفراء أو الأجانب الداخلين إليها من باب حرمة الدماء في الإسلام، ولقد استند تأمين الرسل والمبعوثين من غير المسلمين في الفقه الإسلامي إلى أساس شرعي، له أدلته الثابتة الواضحة من الكتاب والسُنَّة والآثار المنقولة عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم- ألا وهو(عقد الأمان). أولاً: تعريف عقد الأمان الأمان في اللغة مصدر الفعل أمن يأمن أمناً وأماناً وأمانة وأمنة إذا اطمأن ولم يخف، فهو آمن وأمن، قال الخليل: الأمنة من الأمن، والأمان إعطاء الأمنة؛ فالأمان عدم توقع المكروه في الزمن الآتي وأصله من طمأنينة النفس وزوال الخوف. وأما تعريف الأمان في الاصطلاح فيعني ترك القتل والقتال مع الحربيين وعدم استباحة دمائهم وأموالهم أو استرقاقهم، والتزام الدولة الإسلامية توفير الأمن والحماية لمن لجأ إليها من الحربيين واستقر تحت حكمها مدة محدودة. ثانيا: مشروعية الأمان ثبتت مشروعية الأمان بأدلة من الكتاب الكريم والسنة المطهرة والإجماع، فمن الكتاب الكريم قوله -تعالى-: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون}، قال القرطبي: (وإن أحد من المشركين) أي من الذين أمرتك بقتالهم (استجارك) أي سأل جوارك أي أمانك وذمامك فأعطه إياه ليسمع القرآن، أي يفهم أحكامه وأوامره ونواهيه، فإن قبل أمرا فحسن، وإن أبى فردّه إلى مأمنه، وهذا ما لا خلاف فيه، وقال ابن كثير: «إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده «. حكم الآية باق إلى يوم القيامة وحكم هذه الآية باق إلى يوم القيامة لم ينسخ بقوله -تعالى-: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} كما ذهب إليه بعض العلماء كالضحاك والسديّ، وليس حكمها قاصرًا على فترة الأجل الذي ضربه الله تعالى لمشركي العرب كما قاله بعض العلماء، وإنما هذه الآية محكمة كما قال الحسن البصري: «هي محكمة سنة إلى يوم القيامة»، وقال الأوزاعي: «هي إلى يوم القيامة»، وقال سعيد بن جبير: جاء رجل من المشركين إلى عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقال: إن أراد الرجل منا أن يأتي محمدًا بعد انقضاء الأربعة أشهر فيسمع كلام الله أو يأتيه بحاجة قتل ؟ فقال علي بن أبي طالب: لا لأن الله تبارك وتعالى يقول: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ}. مشروعية الأمان في السُنَّة النبويَّة وردت أحاديث كثيرة دلت على مشروعية الأمان منها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ذمّـة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم»، قال النووي: «المراد بالذمة هنا الأمان ومعناه: أن أمان المسلمين للكافر صحيح، إذا أمنه به أحد من المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم»، وقال الترمذي: «ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين فهو جائز عن كلهم». أمان الرسل والمبعوثين هذا فيما يتعلق بعقد الأمان في الجملة، وأما أمان الرسل والمبعوثين على وجه الخصوص فقد وردت نصوص شرعية خاصة تدل على مشروعية تأمين الرسل والموفدين من دولهم، إلى أن يؤدوا مهامهم التي بعثوا من أجلها، فمن تلك النصوص: (1) موقف سليمان -عليه السلام- من هدية بلقيس موقف سليمان -عليه السلام- من هدية بلقيس؛ حيث اعتبر أن هذه الهدايا نوعٌ من الرشوة؛ ولذلك رفضها وأعاد المبعوثين مكرمين دون أن يمسهم بأدنى أذى قائلا لرئيس الوفد: ارجع إليهم، وهنا مبدأ إسلامي وهو أن الدولة المسلمة يجب ألا تنتهك مبدأ الحصانة والأمن الممنوحين لأي مبعوث، وأن العقوبة التي يمكن أن تتخذ هي ترحيلهم عن البلاد. (2) الرسل لا تقتل ما أخرجه أبو داود عن نعيم بن مسعود قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لرسولي مسيلمة حين قرأ عليه كتاب مسيلمة-: «ما تقولان أنتما؟ «قالا: نقول كما قال، قال: «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما»، قال في عون المعبود: فيه دليل على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام. (3) الأمان لمن جاءه مسترشدا ومن ذلك قول ابن كثير -رحمه الله-: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدا أو في رسالة، كما جاء يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش منهم عروة بن مسعود ومكرز بن حفص وسهيل بن عمرو وغيرهم واحدًا بعد واحد، وما ثبت أن أبا سفيان جاء وافًا للمدينة من أهل مكة لما نقضت قريش الصلح الذي كان بينها وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يعرض له رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بقتل ولا غيره لأنه قد تقرر حكمه السابق وهو أن الرسل لا تقتل. الحاجة تدعو إلى ذلك وأما من جهة المعقول فقد علل ذلك ابن قدامة بقوله: «ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك فإنا لو قتلنا رسلهم لقتلوا رسلنا فتـفوت مصلحة المراسلة، وقال محمد بن الحسن عن الرسل: «إذا لم يكونوا آمنين لا يستطيعون تأدية الرسالة»، وبهذا يظهر أن الفقهاء المسلمين قد سبقوا الفقه الحديث والنظريات القانونية التي تسوغ منح الحصانات قبل أن تطرحها الاتفاقيات الدبلوماسية الحديثة. ثالثاً: متى يثبت الأمان للرسل؟ ينبغي التفريق بين حالين:
اعداد: د.وليد خالد الربيع
__________________
|
|
#5
|
||||
|
||||
|
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي (5) أنواع الحصانة الدبلوماسية وأحكامها
ما زلنا في استعراض البحث الموجز في أحكام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، الذي تناول فيه مؤلفه الشيخ: د. وليد خالد الربيع (أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعية بكلية الشريعة جامعة الكويت) أهم ملامح هذا الجانب المهم من الدبلوماسية والعلاقات الدولية، مبيّنًا مواضع التلاقي والافتراق بينهما، ونستكمل في هذه الحلقة الحديث عن أنواع الحصانات الدبلوماسية وأحكامها. قسَّم فقهاء القانون الدولي الحصانة الدبلوماسية إلى أنواع عدة، لكل نوعٍ منها مفهومه وأحكامه الخاصة، وقد تناولت اتفاقية (فيينا) هذه الحصانات بشيءٍ من التفصيل باعتبارها المرجع الأبرز في تنظيم العلاقات الدبلوماسية.المقصود بالحصانة الشخصية ويقصد بالحصانة الشخصية حماية المبعوث الدبلوماسي وضمان عدم التعرّض لشخصه أو حريته أو كرامته، فلا يجوز القبض عليه أو اعتقاله، مع التزام الدولة المعتمد لديها بتوفير الحماية والاحترام اللازمين له، وفق ما نصّت عليه المادة (29) من اتفاقية فيينا.وتستند هذه الحصانة إلى ضرورة تمكين المبعوث الدبلوماسي من أداء مهامه في أجواءٍ من الأمن والاستقرار بعيدًا عن الضغوط والمؤثرات المختلفة؛ ولذلك امتدت لتشمل المبعوث الدبلوماسي، وأفراد أسرته المقيمين معه، وموظفي البعثة الدبلوماسيين، والموظفين الإداريين والفنيين، والمستخدمين، مع اختلاف درجة الحصانة التي يتمتع بها كل فريق بحسب طبيعة عمله وجنسيته وإقامته. حصانة واسعة فالمبعوث الدبلوماسي يتمتع بحصانة واسعة تشمل صيانة شخصه وكرامته، مع التزام الدولة المضيفة بحمايته ومعاقبة من يعتدي عليه وتعويضه عند الضرر، غير أن هذه الحصانة ليست مطلقة؛ إذ قد تزول في بعض الحالات، مثل تعريض الدبلوماسي نفسه للخطر، أو مشاركته في أعمال تهدد أمن الدولة المعتمد لديها، أو تجاوزه حدود مهامه الرسمية.أفراد أسرة المبعوث أما أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي فيتمتعون بحرمة الشخص والمسكن والمراسلات، بشرط إقامتهم معه وألا يكونوا من مواطني الدولة المضيفة، كما يتمتع الموظفون الإداريون والفنيون ببعض الحصانات المرتبطة بأعمالهم الرسمية، مع خضوعهم لبعض القيود، كإمكانية تفتيش أمتعتهم الشخصية وعدم شمول بعض الأعمال الخاصة بالحصانة، كذلك فإن المستخدمين لا يتمتعون إلا بحصانات محدودة ترتبط بمهامهم الوظيفية، وتترك بعض تفاصيلها لتقدير الدولة المعتمد لديها.وقد نصّت اتفاقية فيينا أيضًا على أن المبعوث الدبلوماسي أو الموظف الذي يكون من مواطني الدولة المعتمد لديها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة لا يتمتع بكامل الحصانات والامتيازات، وإنما تقتصر حمايته على الأعمال الرسمية المرتبطة بوظيفته، ما لم تمنحه الدولة المضيفة امتيازات إضافية. مظاهر الحصانة الشخصية وأحكامها
مظاهر هذه الحرمة ومن مظاهر هذه الحرمة أيضًا حرمة مسكن المبعوث الدبلوماسي؛ إذ يتمتع منزله الخاص بالحماية ذاتها التي تتمتع بها دار البعثة، وتشمل هذه الحماية كذلك محل إقامته المؤقت وأمتعته الشخصية، فلا يجوز تفتيشها أو حجزها إلا وفق الضوابط التي قررتها اتفاقية فيينا.موافق لمبادئ الشريعة ومراعاة هذه الحرمة للمبعوث الدبلوماسي لا يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، بل إن القرآن الكريم يؤكد حرمة البيوت بقوله -سبحانه وتعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}، وقد شملت هذه الآية بعمومها بيوت المسلمين وغيرهم فحرمتها مصونة فلا يجوز لأحد أن يدخلها إلا بإذن أهلها ، ولا شك أن وضع المبعوث الدبلوماسي يتميز بشيء من الخصوصية لطبيعة مهمته وكونه يمثل بلاده لدى الدولة الإسلامية؛ مما يقتضي مزيدا من العناية بهذا الجانب إلا فيما تقتضيه المصلحة العامة، أو يخشى من إهماله مفاسد أكبر من مفسدة انتهاك حرمة المنزل الشخصي للمبعوث الدبلوماسي.
في الفقه الإسلامي أما في الفقه الإسلامي، فإن الدولة الإسلامية تُعدّ دولة دعوة، فلها حق عرض الإسلام على الوفود والمبعوثين دون إكراه أو ضغط، مع ضمان حقهم في البقاء على دينهم وممارسة شعائرهم بما لا يخل بالنظام العام أو يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد دلّت السيرة النبوية على ذلك؛ إذ استقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - الوفود غير المسلمة، وأذن لهم بممارسة عباداتهم دون تعنيف أو إكراه.كما أجاز الفقه الإسلامي للمبعوث أو السفير ممارسة شعائره الدينية بطريقة خاصة، لكنه منع إظهار الشعائر غير الإسلامية علنًا في بلاد الإسلام، مراعاةً لخصوصية المجتمع الإسلامي ونظامه العام، وهذا التفريق بين حرية العبادة الخاصة ومنع إظهار الشعائر علنًا هو مذهب جمهور الفقهاء. اعداد: د.وليد خالد الربيع
__________________
|
|
#6
|
||||
|
||||
|
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي (6) الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي
ما زلنا في استعراض البحث الموجز في أحكام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، الذي تناول فيه مؤلفه الشيخ: د. وليد خالد الربيع (أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعية بكلية الشريعة جامعة الكويت) أهم ملامح هذا الجانب المهم من الدبلوماسية والعلاقات الدولية، مبيّنًا مواضع التلاقي والافتراق بينهما، ونستكمل في هذه الحلقة الحديث عن أنواع الحصانات الدبلوماسية؛ حيث ذكرنا منها الحصانة الشخصية واليوم نتكلم عن الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي. تُعد الحصانة القضائية من أهم الامتيازات التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون في العلاقات الدولية، وقد استقر العرف الدولي والاتفاقيات المعاصرة على تقريرها ضمانًا لاستقلال المبعوث الدبلوماسي وتمكينه من أداء مهامه بعيدًا عن الضغوط والتأثيرات التي قد تعوق رسالته، وقد جاءت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م لتؤكد هذا المبدأ وتحدد نطاقه وحدوده؛ غير إن تقرير هذه الحصانة يثير العديد من التساؤلات القانونية والفقهية، ولا سيما عند ارتكاب المبعوث الدبلوماسي أفعالًا تمس حقوق الأفراد أو مصالح الدولة المعتمد لديها، الأمر الذي يدعو إلى دراسة موقف الفقه الإسلامي من الحصانة القضائية ومدى اتفاقه أو اختلافه مع ما استقر عليه القانون الدولي المعاصر، وفي هذه المقالة نتناول مفهوم الحصانة القضائية وأهميتها وأنواعها في القانون الدولي، ثم نبين موقف الفقه الإسلامي منها، مع إبراز أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظامين. أولاً: تعريف الحصانة القضائية يقصد بالحصانة القضائية عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للولاية القضائية للدولة المعتمد لديها؛ بحيث لا يجوز إخضاعه لإجراءات القضاء الجنائي أو المدني أو الإداري إلا في الحدود والاستثناءات التي تقررها القواعد الدولية. وقد بينت المادة (31) من اتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية نطاق هذه الحصانة، فنصت على تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة من القضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها، كما قررت تمتعه بحصانة من القضاء المدني والإداري مع بعض الاستثناءات المحددة، وأعفته من أداء الشهادة ومنعت اتخاذ الإجراءات التنفيذية بحقه إلا في حالات خاصة، مع المحافظة على حرمة شخصه ومسكنه. ثانياً: أهمية الحصانة القضائية ترجع أهمية الحصانة القضائية إلى طبيعة المهمة التي يضطلع بها المبعوث الدبلوماسي؛ إذ لا يكفي تمتعه بحرمة شخصه ومقر إقامته ما لم يكن محصنًا من التعرض لإجراءات القضاء المحلي التي قد تؤثر في استقلاله أو تعوق أداء مهمته، ولهذا اعتبر فقهاء القانون الدولي أن الحصانة القضائية تمثل ضمانة أساسية لنجاح العمل الدبلوماسي، إذ تكفل للمبعوث الطمأنينة والاستقلال اللازمين لأداء وظائفه التمثيلية والسياسية. ومع ذلك فإن عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي لقضاء الدولة المعتمد لديها لا يعني إعفاءه من احترام قوانينها وأنظمتها وتقاليدها، بل يظل ملزمًا بمراعاتها وعدم الإخلال بها. كما أن تمتعه بالحصانة القضائية لا يعني إعفاءه نهائيًا من المسؤولية القانونية؛ إذ يبقى خاضعًا لقضاء دولته الأصلية وقوانينها وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (31) من اتفاقية (فيينا) . أنواع الحصانة القضائية في القانون الدولي تنقسم الحصانة القضائية ـ وفقًا لما قررته اتفاقية (فيينا) ـ إلى أربعة أنواع رئيسة: الحصانة من القضاء الجنائي، والحصانة من القضاء المدني والإداري، والإعفاء من أداء الشهادة، والحصانة التنفيذية.
اعداد: د.وليد خالد الربيع
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|

|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2026, By Ali Madkour |