|
|||||||
| رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#29
|
||||
|
||||
![]() كتاب الصيام والحج من الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) فقه حنفى من صـــ 655 الى صـــ 661 (80) [مطلب في الاستنجاء بماء زمزم] مطلب في كراهية الاستنجاء بماء زمزم (قوله يكره الاستنجاء بماء زمزم) وكذا إزالة النجاسة الحقيقية من ثوبه أو بدنه، حتى ذكر بعض العلماء تحريم ذلك. ويستحب حمله إلى البلاد، فقد روى الترمذي «عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تحمله وتخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يحمله» وفي غير الترمذي «أنه كان يحمله، وكان يصبه على المرضى ويسقيهم. وأنه حنك به الحسن والحسين - رضي الله عنهما -» "من اللباب وشرحه." لا حرم للمدينة عندنا ومكة أفضل منها على الراجح إلا ما ضم أعضاءه - عليه الصلاة والسلام - فإنه أفضل مطلقا حتى من الكعبة والعرش والكرسي. وزيارة قبره مندوبة، بل قيل واجبة لمن له سعة. [رد المحتار] تنبيه] لا بأس بإخراج التراب والأحجار التي في الحرم، وكذا قيل عن تراب البيت المعظم إذا كان قدرا يسيرا للتبرك به بحيث لا تفوت به عمارة المكان كذا في الظهيرية. وصوب ابن وهبان المنع عن تراب البيت لئلا يتسلط عليه الجهال فيفضي إلى خراب البيت والعياذ بالله تعالى لأن القليل من الكثير كثير كذا في معين المفتي للمصنف ![]() [حرم المدينة ومكة] (قوله لا حرم للمدينة عندنا) أي خلافا للأئمة الثلاثة. قال في الكافي: لأنا عرفنا حل الاصطياد بالنص القاطع، فلا يحرم إلا بدليل قطعي ولم يوجد. قال ابن المنذر: وقال الشافعي في الجديد ومالك في المشهور وأكثر من لقينا من علماء الأمصار: لا جزاء على قاتل صيده ولا على قاطع شجره. وأوجب الجزاء ابن أبي ليلى وابن أبي ذئب وابن نافع المالكي، وهو القديم للشافعي ورجحه النووي، وتمامه في المعراج (قوله على الراجح) يوهم أن فيه خلافا في المذهب، ولم أره. مطلب في تفضيل مكة على المدينة وفي آخر اللباب وشرحه: أجمعوا على أن أفضل البلاد مكة والمدينة زادهما الله تعالى شرفا وتعظيما. واختلفوا أيهما أفضل، فقيل مكة وهو مذهب الأئمة الثلاثة والمروي عن بعض الصحابة، وقيل المدينة وهو قول بعض المالكية والشافعية، قيل وهو المروي عن بعض الصحابة. ولعل هذا مخصوص بحياته - صلى الله عليه وسلم - أو بالنسبة إلى المهاجرين من مكة، وقيل بالتسوية بينهما. وهو قول مجهول لا منقول ولا معقول. مطلب في تفضيل قبره المكرم - صلى الله عليه وسلم -. (قوله إلا إلخ) قال في اللباب: والخلاف فيما عدا موضع القبر المقدس، فما ضم أعضاءه الشريفة فهو أفضل بقاع الأرض بالإجماع. اهـ. قال شارحه: وكذا أي الخلاف في غير البيت: فإن الكعبة أفضل من المدينة ما عدا الضريح الأقدس وكذا الضريح أفضل من المسجد الحرام. وقد نقل القاضي عياض وغيره الإجماع على تفضيله حتى على الكعبة، وأن الخلاف فيما عداه. ![]() ونقل عن ابن عقيل الحنبلي أن تلك البقعة أفضل من العرش، وقد وافقه السادة البكريون على ذلك. وقد صرح التاج الفاكهي بتفضيل الأرض على السموات لحلوله - صلى الله عليه وسلم - بها، وحكاه بعضهم على الأكثرين لخلق الأنبياء منها ودفنهم فيها وقال النووي: الجمهور على تفضيل السماء على الأرض، فينبغي أن يستثنى منها مواضع ضم أعضاء الأنبياء للجمع بين أقوال العلماء (قوله مندوبة) أي بإجماع المسلمين كما في اللباب، وما نسب إلى الحافظ ابن تيمية الحنبلي من أنه يقول بالنهي عنها فقد قال بعض العلماء إنه لا أصل له، وإنما يقول بالنهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاث. أما نفس الزيارة فلا يخالف فيها كزيارة سائر القبور، ومع هذا فقد رد كلامه كثير من العلماء وللإمام السبكي فيه تأليف منيف. قال في شرح اللباب: وهل تستحب زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - للنساء؛ الصحيح نعم بلا كراهة بشروطها على ما صرح به بعض العلماء. أما على الأصح من مذهبنا وهو قول الكرخي وغيره من أن الرخصة في زيارة القبور ثابتة للرجال والنساء جميعا فلا إشكال. وأما على غيره فكذلك نقول بالاستحباب لإطلاق الأصحاب، والله أعلم بالصواب (قوله بل قيل واجبة) ذكره في شرح اللباب وقال كما بينته في [الدرة المضيئة في الزيارة المصطفوية] وذكره أيضا الخير الرملي في حاشية المنح عن ابن حجر وقال: وانتصر له، نعم عبارة اللباب والفتح ويبدأ بالحج لو فرضا، ويخير لو نفلا ما لم يمر به فيبدأ بزيارته لا محالة ولينو معه زيارة مسجده، فقد أخبر «أن صلاة فيه خير من ألف في غيره إلا المسجد الحرام» وكذا بقية القرب؛ [رد المحتار] وشرح المختار أنها قريبة من الوجوب لمن له سعة. وقد ذكر في الفتح ما ورد في فضل الزيارة وذكر كيفيتها وآدابها وأطال في ذلك، وكذا في شرح المختار واللباب فليراجع ذلك من أراده ![]() (قوله ويبدأ إلخ) قال في شرح اللباب: وقد روى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا كان الحج فرضا فالأحسن للحاج أن يبدأ بالحج ثم يثني بالزيارة، وإن بدأ بالزيارة جاز اهـ وهو ظاهر إذ يجوز تقديم النفل على الفرض إذا لم يخش الفوت بالإجماع. اهـ. (قوله ما لم يمر به) أي بالقبر المكرم أي ببلده، فإن مر بالمدينة كأهل الشام بدأ بالزيارة لا محالة لأن تركها مع قربها يعد من القساوة والشقاوة، وتكون الزيارة حينئذ بمنزلة الوسيلة وفي مرتبة السنة القبلية للصلاة شرح اللباب (قوله ولينو معه إلخ) قال ابن الهمام: والأولى فيما يقع عند العبد الضعيف تجريد النية لزيارة قبره - عليه الصلاة والسلام -، ثم يحصل له إذا قدم زيارة المسجد أو يستمنح فضل الله تعالى في مرة أخرى ينويها فيها لأن في ذلك زيادة تعظيمه - صلى الله عليه وسلم - وإجلاله، ويوافقه ظاهر ما ذكرناه من قوله - صلى الله عليه وسلم - «من جاءني زائرا لا تحمله حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون شفيعا له يوم القيامة» . اهـ. ح. ونقل الرحمتي عن العارف المنلا جامي أنه أفرز الزيارة عن الحج حتى لا يكون له مقصد غيرها في سفره (قوله فقد أخبر إلخ) أي بقوله - صلى الله عليه وسلم - "«صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي» رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، وصححه ابن عبد البر وقال إنه مذهب عامة أهل الأثر شرح اللباب، وقدمنا الكلام على المضاعفة المذكورة قبيل باب القران وفي الحديث المتفق عليه «لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا والمسجد الأقصى»" والمعنى كما أفاده في الإحياء أنه لا تشد الرحال لمسجد من المساجد إلا هذه الثلاثة لما فيها من المضاعفة، بخلاف بقية المساجد فإنها متساوية في ذلك، فلا يرد أنه قد تشد الرحال لغير ذلك كصلة رحم وتعلم علم وزيارة المشاهد كقبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبر الخليل - عليه السلام - وسائر الأئمة (قوله وكذا بقية القرب) أي كالصوم والاعتكاف والصدقة والذكر والقراءة. ونقل الباقاني عن الطحاوي اختصاص هذه المضاعفة بالفرائض، وعن غيره النوافل كذلك. [مطلب في المجاورة بالمدينة المشرفة ومكة المكرمة] ![]() (قوله ولا تكره المجاورة بالمدينة إلخ) وقيل تكره كمكة، وقيل إنها على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه وقدمناه قبيل القران واختار في اللباب أن المجاورة بالمدينة أفضل منها بمكة وأيده بوجوه، وبحث فيها شارحه القاري ترجيحا لما اختاره في الفتح حيث ذكر فضل المجاورة بمكة، ثم قال: لكن الفائز بهذا مع السلامة أقل القليل، فلا يبنى الفقه باعتبارهم، ولا يذكر حالهم قيدا في الجواز لأن شأن النفوس الدعوى الكاذبة، وإنها لأكذب ما تكون إذا حلفت فكيف إذا ادعت. وعلى هذا فيجب كون الجوار بالمدينة المشرفة كذلك، فإن تضاعف السيئات أو تعاظمها إن فقد فيها فمخافة السآمة وقلة الأدب المفضي إلى الإخلال بواجب التوقير والإجلال قائم اهـ. قال ح: وهو وجيه، فكان ينبغي للشارح أن ينص على الكراهة ويترك التقيد بالوثوق أي اعتبارا للغالب من حال الناس لا سيما أهل هذا الزمان، والله المستعان. [خاتمة في الحج] 1 ![]() ولا تكره المجاورة بالمدينة وكذا بمكة لمن يثق بنفسه. [رد المحتار] خاتمة] يستحب له إذا عزم على الرجوع إلى أهله أن يودع المسجد بصلاة، ويدعو بعدها بما أحب، وأن يأتي القبر الكريم فيسلم ويدعو ويسأل الله تعالى أن يوصله إلى أهله سالما، ويقول غير مودع يا رسول الله، ويجتهد في خروج الدمع فإنه من أمارات القبول: وينبغي أن يتصدق بشيء على جيران النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ينصرف متباكيا متحسرا على مفارقة الحضرة النبوية كما في الفتح: وفيه: ومن سنن الرجوع أن يكبر على كل شرف من الأرض ويقول "آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده" وهذا متفق عليه عنه - عليه الصلاة والسلام -. وإذا أشرف على بلده حرك دابته ويقول آيبون إلخ، ويرسل إلى أهله من يخبرهم ولا يبغتهم فإنه منهي عنه، وإذا دخلها بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين إن لم يكن وقت كراهة ثم يدخل منزله ويصلي فيه ركعتين ويحمد لله ويشكره على ما أولاه من إتمام العبادة والرجوع بالسلامة، ويديم حمده وشكره مدة حياته، ويجتهد في مجانبة ما يوجب الإحباط في باقي عمره وعلامة الحج المبرور أن يعود خيرا مما كان. وهذا إتمام ما يسر الله تعالى لعبده الضعيف من ربع العبادات، أسأل الله رب العالمين ذا الجود العميم أن يحقق لي فيه الإخلاص، ويجعله نافعا إلى يوم القيامة إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير، وأن يسهل إكمال هذا الكتاب مع الإخلاص والنفع العميم لي ولعامة العباد في أكثر البلاد، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نجز على يد أفقر الورى جامعه الحقير "محمد عابدين" غفر الله له ولوالديه والمسلمين آمين، والحمد لله رب العالمين جاء سنة 1242. ![]()
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |