|
|||||||
| هيا بنا نحفظ القرآن ونرضى الرحمن قسم يختص بحفظ واستظهار كتاب الله عز وجل بالإضافة الى المسابقات القرآنية المنوعة |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#30
|
||||
|
||||
![]() كتاب الناسخ والمنسوخ أبو جعفر محمد بن إسماعيل النحاس المجلد الثانى الناشر: دار العاصمة من صـ 70 الى صــ 77 الحلقة(30) وأما الآية الخامسة والعشرون فقد تكلم العلماء أيضا فيها فقال أكثرهم: هي ناسخة وقال بعضهم فيها ما نسخ. [ ص: 70 ] باب ذكر الآية الخامسة والعشرين . قال جل وعز والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا الآية، أكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله جل وعز: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج لأن الناس أقاموا برهة من الإسلام إذا توفي الرجل، وخلف امرأته حاملا أوصى لها زوجها بنفقة سنة وبالسكنى ما لم تخرج فتتزوج ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر وبالميراث واختلف الذين قالوا هذا القول قال بعضهم نسخ من الأربعة الأشهر والعشر المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فانقضاء عدتها إذا ولدت وقال قوم: آخر الأجلين وقال قوم هو عام بمعنى الخاص أي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا لسن حوامل يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وقال قوم ليس في هذا نسخ وإنما هو نقصان من الحول وقال قوم هما محكمتان واستدلوا بأنها منهية عن المبيت في غير منزل زوجها . قال أبو جعفر: ونحن نشرح هذه الأقوال ونذكر قائلي من نعرف منهم. [ ص: 71 ] فممن قال: إن الآية ناسخة وصح ذلك عنه عثمان بن عفان ، وعبد الله بن الزبير حتى قال عبد الله بن الزبير: 255 - قلت لعثمان: لم أثبت في المصحف والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج وقد نسختها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فقال يا ابن أخي إني لا أغير شيئا عن مكانه فبين عثمان رضي الله عنه أنه إنما أثبت في المصحف ما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه النبي عليه السلام عن جبريل على ذلك التأليف لم يغير منه شيئا. 256 - وأخبرنا أبو جعفر ، قال حدثنا أحمد بن محمد بن نافع ، قال حدثنا سلمة ، قال حدثنا عبد الرزاق ، قال أخبرنا معمر ، عن قتادة ، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم قال: " نسخها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا قال متاعا إلى الحول غير إخراج نسختها الربع أو الثمن ونسخ الحول العدة أربعة أشهر وعشر ". [ ص: 72 ] 257 - قال أبو جعفر ، وحدثنا بكر بن سهل ، قال حدثنا أبو صالح ، قال حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قال: وقوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم الآية " كانت المرأة إذا مات زوجها وتركها اعتدت منه سنة وينفق عليها من ماله ثم أنزل الله جل وعز بعد ذلك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا . إلا أن تكون حاملا فانقضاء عدتها أن تضع ما في بطنها، ونزل ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم فبين الله جل وعز الميراث وترك النفقة والوصية " . قال أبو جعفر: وأما قول من قال إنه عام بمعنى الخاص فقول حسن لأنه قد تبين ذلك بالقرآن والحديث وسنذكر ذينك وأما قول من قال نسخ منها الحوامل فيحتج بقول ابن مسعود: [ ص: 73 ] 258 - من شاء لاعنته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الطولى يعني أن قوله جل وعز وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نزلت بعد التي في البقرة وهذا القول أعني أن وأولات الأحمال ناسخة للتي في البقرة أو مبينة لها قول أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء فمنهم عمر ، وابن عمر ، وابن [ ص: 74 ] مسعود ، وأبو مسعود البدري ، وأبو هريرة ، وسعيد بن المسيب ، والزهري ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري وأصحاب الرأي، والشافعي ، وأبو ثور [ ص: 75 ] وأما قول من قال آخر الأجلين فحجته أنه جمع بين الآيتين، وممن قال به بلا اختلاف عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان بينه وبين الصحابة فيه منازعة شديدة من أجل الخلاف فيه. 259 - كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي ، قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا أبو داود الطيالسي ، عن شعبة ، قال حدثنا عبيد بن الحسن ، قال حدثنا ابن معقل ، قال: " شهدت علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه وقد سئل عن رجل توفي وامرأته حامل فقال: تعتد آخر الأجلين فقيل له يا أمير المؤمنين إن أبا مسعود البدري يقول لتبتغ لنفسها فقال: إن فروخا لا يعلم شيئا فبلغ ذلك أبا مسعود فقال: بلى وأنا أعلم " وذكر الحديث [ ص: 76 ] وممن صح عنه أنه قال تعتد آخر الأجلين عبد الله بن عباس . قال أبو جعفر: وقد ذكرنا من قال بغير هذا من الصحابة حتى قال عمر : 260 - إن وضعت حملها وزوجها على السرير حلت وعلى القول الآخر لا تحل حتى تمضي أربعة أشهر وعشرا ثم جاء التوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تحل إذا توفي زوجها وهي حامل ثم ولدت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشر، وصح ذلك عنه. 261 - كما حدثنا بكر بن سهل ، قال حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، أن عبد الله بن عباس ، وأبا سلمة بن عبد الرحمن سئلا عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال ابن عباس: "آخر الأجلين" وقال أبو سلمة: "إذا ولدت فقد حلت" فقال أبو هريرة " أنا مع ابن أخي. يعني أبا سلمة فأرسلوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فأخبرهم أن أم سلمة قالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول صلى الله عليه وسلم الله فقال: "قد حللت" . [ ص: 77 ] وقال الحسن ، والشعبي: "لا تتزوج حتى تخرج من دم النفاس" وكذا قال حماد بن أبي سليمان . قال أبو جعفر: وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لم يلتفت إلى قول غيره ولا سيما ونص القرآن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وقد أجمع الجميع بلا خلاف بينهم أن رجلا لو توفي وترك امرأته حاملا فانقضت أربعة أشهر وعشر أنها لا تحل حتى تلد فعلم أن المقصود الولادة ![]()
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |