شرح كتاب الحج من صحيح مسلم - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         المبسوط فى الفقه الحنفى محمد بن أحمد السرخسي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 544 - عددالزوار : 23894 )           »          الإسلام في أفريقيا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 5393 )           »          حدث في الثامن من ذي القعدة 669 (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          كيف نحصن شبابنا من الآراء الشاذة؟؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          خلاف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »          من مائدة الفقه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12 - عددالزوار : 9632 )           »          الفرع الأول: أحكام اجتناب النجاسات، وحملها والاتصال بها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          من قام من نومه فوجد بللًا في ثوبه هل يجب عليه الغسل؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          الحديث الرابع والعشرون: حقيقة التوكل على الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 43 )           »          تفسير سورة الضحى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > ملتقى الحج والعمرة
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #39  
قديم 26-12-2025, 05:55 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 168,675
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح كتاب الحج من صحيح مسلم



شرح كتاب الحج من صحيح مسلم .. باب: لا تشدّ الرِّحَال إِلَّا إِلَى ثَلَا ثَةِ مَسَاجِدَ


  • فضيلةُ المساجد الثلاثة على غيرها لكونها مساجد الأنبياء ولأنّ الأول قبلة الناس وإليه حَجُّهم والثاني كان قبلة الأمَم السالفة والثالث أسس على التقوى
  • مَنْ نَذَر إتيانَ أحَد المساجد الثلاثة لَزِمه ذلك ومَنْ نَذرَ إتيان غير هذه المَساجد لصَلاةٍ أو غيرها لمْ يلزمه غيرها لأنّها لا فَضلَ لبعضها على بعض
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، ومَسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ الْأَقْصَى». الحديث رواه مسلم في الحج (2/1014) وبوّب عليه بمثل تبويب المنذري، ورواه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (1188) باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة.
قوله: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ» فيه النَّهيُ عن شَدِّ الرِّحالِ، وهو السَّفرُ، والرِّحالُ: جمْعُ رَحْلٍ، وهو للبَعيرِ كالسَّرجِ للفرَسِ، وكُنِّيَ بشَدِّ الرِّحالِ عن السَّفَرِ؛ لأنَّه لازِمُه، وخرَجَ ذِكرُها مَخرَجَ الغالبِ في رُكوبِ المسافرِ، وإلَّا فلا فرْقَ بيْن رُكوبِ الرَّواحلِ، والخيلِ، والبِغالِ، والحَميرِ، وغيرِها مِن الوسائلِ المعاصِرةِ، كالطائرةِ والسَّيارةِ ونحْوِ ذلك.
«إلَّا إلى ثلاثة مَسَاجد»
قوله: «إلَّا إلى ثلاثة مَسَاجد: مَسْجِدِي هَذَا، ومَسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ الْأَقْصَى» والمساجِدِ الثَّلاثةِ: المسجدِ الحرامِ بمكة، والمسجدِ النَّبويِّ بالمدينة، والمسجدِ الأقْصى بفلسطين، وسُمِّي بالأقْصى لبُعْدِه عن المَسجدِ الحرامِ في المسافةِ؛ وقولُه: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ» نفْيٌ، والمرادُ منه النَّهيُ، وهو أبلَغُ مِن صَريحِ النَّهيِ، كأنَّه قال: لا يَستقيمُ أنْ يَقصَدَ بالزِّيارةِ إلَّا هذه البِقاعُ؛ لاختِصاصِها بما اختُصَّتْ به. واختِصاصُ هذه الثَّلاثةِ بالأفضليَّةِ؛ لأنَّ الأوَّلَ فيه حَجُّ الناسِ وقِبلتُهم، أحياءً وأمواتًا، وقد بناه نبي الله إبراهيم -عليه السلام-، والمسجد الثاني أُسِّسَ على التَّقوى وبَناهُ خَيرُ البَريَّةِ محمد - صلى الله عليه وسلم -، زادَهُ اللهُ شَرَفاً، والمسجد الثالثُ قِبلةُ الأُمَمِ السالفةِ، وقد بناه نبي الله يعقوبُ -عليه السلام-. قال الحافظ ابن حجر: «في هذا الحديث فضيلةُ هذه المساجد ومزيتها على غيرها، لكونها مساجد الأنبياء، ولأنّ الأول قبلة الناس وإليه حَجُّهم، والثاني كان قبلة الأمَم السالفة، والثالث أسس على التقوى».
شدّ الرّحال إلى غيرها
واختلف في شدّ الرّحال إلى غيرها مِنَ المَساجد: وكالذّهاب إلى زيارة الصّالحين أحياءً وأمْواتاً، وإلى المواضع الفاضلة لقصدِ التّبرّك بها، والصلاة فيها، فقال الشيخ أبو محمد الجويني: يَحرمُ شدّ الرّحال إلى غيرها، عملاً بظاهر هذا الحديث، وأشار القاضي حسين إلى اختياره، وبه قال عياض وطائفة. ويدلّ عليه ما رواه أصحاب السنن: من إنكار بُصْرة الغِفاري على أبي هريرة -رضي الله عنهما- خُرُوجه إلى الطُّور، وقال له: لو أدركتك قبل أنْ تخرج؛ ما خرجت. واستدلّ بهذا الحديث، فدلّ على أنّه يَرَى حمل الحديث على عُمُومه، ووافقه أبو هريرة - رضي الله عنه -., قيل: إنّه لا يَحْرُم، قاله إمامُ الحرمين وغيره مِنَ الشافعية، وأجابوا عن الحديث بأجوبةٍ منها: (1) أنّ المراد مِنَ الحديث: أنّ الفضيلة التامة؛ إنّما هي لمَنْ شَدّ الرّحال إلى هذه المساجد، بخلاف غيرها، فإنه جائز، وقد وقع في رواية لأحمد بلفظ: «لا ينبغي للمُطِيّ أن تعمل...». وهو لفظ ظاهر في غير التّحريم. (2) ومنها: أن النّهيَ مَخْصُوص بمن نذر على نفسه الصّلاة في مسجدٍ مِنَ سائر المساجد غير الثلاثة، فإنه لا يجبُ عليه الوفاء به، قاله ابن بطال، وقال الخطابي: اللفظ لفظ الخبر، ومعناه الإيجاب فيما ينذره الإنسان، مِنَ الصلاة في البقاع التي يُتبرّك بها. أي: لا يلزمُ الوفاء بشيءٍ مِنْ ذلك؛ غير هذه المساجد الثلاثة. (3) ومنها: أنّ المُراد حُكم المساجد فقط، وأنّه لا تُشدُّ الرّحال إلى مسجدٍ مِنَ المَسَاجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة، وأمّا قصدُ غير المَسَاجد؛ لزيارة صالحٍ، أو قريبٍ، أو صَاحب، أو عالمٍ، أو طَلب علمٍ، أو تجارةٍ، أو نُزْهة، فلا يدخلُ في النّهي. (4) ومنها: أنّ المُراد: قَصَدها بالاعْتكاف، فيما حكاه الخطابي عن بعض السّلف أنّه قال: لا يُعتكفُ في غيرها، وهو أخصّ مِنَ الذي قبله، ولمْ أرَ عليه دليلاً.
نذر الإتيان إلى هذه المساجد
واستدلّ به: على أنّ مَنْ نَذَر إتيانَ أحَد هذه المساجد؛ لَزِمه ذلك، وبه قال مالك وأحمد والشافعي والبويطي، واختاره أبو إسحاق المروزي. واستدل به أيضّا: على أنّ مَنْ نَذرَ إتيان غير هذه المَساجد الثلاثة؛ لصَلاةٍ أو غيرها، لمْ يلزمه غيرها، لأنّها لا فَضلَ لبعضها على بعض، فتكفي صلاته في أيّ مَسجدٍ كان. انتهى من كلام الحافظ باختصار(3/64 فما بعدها). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «لا يَجبُ بالنّذْر السّفرُ إلى غير المساجد الثلاثة، لأنّه ليس بطاعة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُشدُّ الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد»، فمنع مِنَ السّفر إلى مَسجدٍ غير المَساجد الثلاثة، فغير المساجد أولى بالمنع؛ لأنّ العبادة في المساجد أفضل منْها في غير المساجد، وغير البيوت بلا ريب، ولأنه قد ثبت في الصحيح عنه أنه قال: «أحبُّ البقاع إلى الله المساجد». مع أنّ قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» يتناول المَنْع مِنَ السّفر إلى كلّ بقعة مقصودة، بخلاف السّفر للتّجارة وطلب العلم ونحو ذلك، فإنّ السفر لطلب تلك الحاجة حيثُ كانت، وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله، فإنه هو المقصود حيثُ كان.
السّفر إلى المشاهد
وقد ذكر بعض المتأخرين مِنَ العُلماء: أنّه لا بأسَ بالسّفر إلى المشاهد؟! واحتجُّوا: «بأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يأتي قُبَاء كلّ سَبتٍ راكبًا وماشيًا». أخرجاه في الصحيحين. قال: ولا حُجّة لهم فيه؛ لأنّ قُباء ليست مَشْهدًا؛ بل مسجد، وهي مَنْهيٌ عن السفر إليها باتفاق الأئمّة، لأنّ ذلك ليس بسفرٍ مَشرُوع، بل لو سافر إلى قباء من دويرة أهله؛ لم يجز، ولكنْ لو سافر إلى المسجد النبوي، ثُمّ ذَهبَ منه إلى قباء؛ فهذا يُستحبّ، كما تستحب زيارة قبور أهل البقيع، وشهداء أحد. «مجموع الفتاوى» (27/21). وقال في الفتاوى أيضًا: «وشَدُّ الرّحل إلى مسجده مشروعٌ باتفاق المسلمين، كما في الصحيحين عنه أنّه قال: «لا تُشد الرّحَال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا». وفي الصحيحين عنه: أنه قال: «صَلاةٌ في مَسْجدي هذا خيرٌ مِنْ ألفِ صَلاةٍ فيما سواه مِنَ المَساجد؛ إلا المسجد الحرام»، فإذا أتى مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنّه يُسلّم عليه، وعلى صاحبيه، كما كان الصّحابة يفعلون، وأمّا إذا كان قصْدُه بالسّفر: زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - دُون الصلاة في مسجده فهذه المسألة فيها خلاف، فالذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أن هذا غير مشروع ولا مأمور به لقول النبي: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.» انتهى. الفتاوى (27/26).
السفر إلى بلد آخر لصلاة الجمعة
وسئل الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى-: هل يجوز أنْ يذهب الفرد منْ بَلدٍ إلى بلدٍ؛ ليصلي صلاة الجمعة في مسجدٍ يقال له: مسجد الشيخ فلان؟ فأجاب: إذا كان السّفرُ مِنْ أجْل أنّه يُقال: مسجدُ فلان؛ لا، لا يُشدُّ الرّحل مِنْ أجل المسجد الفلاني، ولا مِنْ أجل أنّه يُنْسبُ إلى الشيخ فلان، العُمدة على إمامه الحاضر، إذا كان إمامه طيّبًا، والصّلاة خلفه جيدة؛ لأجل خُشُوعه، وحُسْن تلاوته، هذا إذا قصده الإنسان يصلي خلفه، مِنْ أجل حُسن تلاوته، ومِنْ أجل إقامته للصّلاة، وخُشُوعه فيها، هذا حسن.
شدُّ الرّحل لأجْلِ فَضلِ المَسجد
أمّا شدُّ الرّحل لأجْلِ فَضلِ المَسجد، أنّه مَنسوبٌ إلى فلان؟ هذا لا يجوز؛ لأنّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُشدُّ الرّحال إلا إلى ثلاثة مَسَاجد: المسجد الحَرَام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى»، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: «لا تُشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام يعني: مكة مسجد مكة، ومسجدي هذا مسجد المدينة والمسجد الأقصى مسجد القدس. أمّا المساجد الأخرى: فلا يَشدّ الرّحل لها، ولو كان صاحبُها مَعروفاً بالخير، وتنسب إلى شيخ معروف بالخير، أمّا إذا شدّ الرّحل للتّعلّم، أو للصّلاة خَلفه، لا مِنْ أجل المسجد، بل للصلاة خَلْفه، والإقامة عنده هناك؛ ليَتعلّمَ عليه، وليَستفيدَ منه؛ لا بأس، هذا مِنْ أجلِ طلبِ العِلم». «الفتاوى».


اعداد: الشيخ: د. محمد الحمود النجدي





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 636.96 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 635.24 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (0.27%)]