تعريف (القرآن) بين الشرع والاصطلاح: عرض وتحرير - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         ما هي أسباب اصفرار اللسان؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          أعراض التهاب البول عند النساء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          ما هو نبض القلب الطبيعي لكبار السن؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          كيفية علاج هرمون الحليب المرتفع (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          الرابط ما بين رائحة الفم والسكري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          ما هي مخاطر انخفاض ضغط الدم ومضاعفاته؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          كيفية علاج التهاب الدماغ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          ما هي أسباب التهاب الدماغ؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          ما هي أسباب نقص الهيموجلوبين؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          كيفية علاج التهاب العصب السابع (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى القرآن الكريم والتفسير
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى القرآن الكريم والتفسير قسم يختص في تفسير وإعجاز القرآن الكريم وعلومه , بالإضافة الى قسم خاص لتحفيظ القرآن الكريم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24-12-2025, 11:39 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 168,641
الدولة : Egypt
افتراضي تعريف (القرآن) بين الشرع والاصطلاح: عرض وتحرير

تعريف (القرآن) بين الشرع والاصطلاح

عرض وتحرير


أحمد بن سليمان المنيفي


الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا؛ أما بعد:
فمن عادة أهل العلم في ابتداء بيان العلوم أن يصدِّروا ذلك بتعريفها، وأول خطوة في ذلك تكون بذكر المعنى (اللغوي)؛ لأنه الأصل والسابق على غيره، ثم إن كان في الشريعة معنًى خاصٌّ زائد عن المعنى اللغوي، ذُكر هذا المعنى على أنه المعنى (الشرعي)، فإن اتفق قوم على معنًى من المعاني ذُكر على أنه المعنى (الاصطلاحي)؛ ولابن فارس كلام نفيسٌ في بيان الجادة في بيان معاني الألفاظ وحقائقها؛ حيث قال: "‌كانت ‌العرب ‌في ‌جاهليتها ‌على ‌إرث من إرث آبائهم في لغاتهم وآدابهم، ونسائكهم وقرابينهم، فلما جاء الله جل ثناؤه بالإسلام، حالت أحوال، ونُسخت ديانات، وأُبطلت أمور، ونُقلت من اللغة ألفاظٌ عن مواضعَ إلى مواضعَ أُخر بزيادات زِيدت، وشرائع شُرعت، وشرائط شُرطت، فعفى الآخرُ الأولَ ... فكان مما جاء في الإسلام ذِكر المؤمن والمسلم، والكافر والمنافق، وأن العرب إنما عرفت المؤمن من الأمان، والإيمان وهو التصديق، ثم زادت الشريعة شرائطَ وأوصافًا بها سُمِّي المؤمن بالإطلاق مؤمنًا، وكذلك الإسلام والمسلم، إنما عرفت منه إسلام الشيء، ثم جاء في الشرع من أوصافه ما جاء، وكذلك كانت لا تعرف من الكفر إلا الغطاء والستر، فأما المنافق فاسمٌ جاء به الإسلام لقومٍ أبطنوا غير ما أظهروه، وكان الأصل من نافقاء اليربوع، ولم يعرفوا في الفسق إلا قولهم: (فسقتِ الرطبة): إذا خرجت من قشرها، وجاء الشرع بأن الفسق الإفحاش في الخروج عن طاعة الله جل ثناؤه، ومما جاء في الشرع الصلاة، وأصله في لغتهم: الدعاء، وقد كانوا عرفوا الركوع والسجود، وإن لم يكن على هذه الهيئة ... وهذا وإن كان كذا، فإن العرب لم تعرفه بمثل ما أتت به الشريعة من الأعداد والمواقيت والتحريم للصلاة، والتحليل منها، وكذلك الصيام أصله عندهم الإمساك ... ثم زادت الشريعةُ النيةَ، وحظرت الأكل والمباشرة، وغير ذلك من شرائع الصوم، وكذلك الحج، لم يكن عندهم فيه غير القصد، وسبر الجراح ... ثم زادت الشريعة ما زادته من شرائط الحج وشعائره، وكذلك الزكاة، لم تكن العرب تعرفها إلا من ناحية النماء، وزاد الشرع ما زاده فيها مما لا وجهَ لإطالة الباب بذكره، وعلى هذا سائر ما تركنا ذكره من العمرة والجهاد وسائر أبواب الفقه؛ فالوجه في هذا إذا سُئل الإنسان عنه أن يقول: في الصلاة اسمان لغوي وشرعي، ويذكر ما كانت العرب تعرفه، ثم ما جاء الإسلام به، وهو قياس ما تركنا ذكره من سائر العلوم؛ كالنحو والعَروض والشعر، كل ذلك له اسمان لغوي وصناعي"[1].

وعلى هذا جرى العلماء بذكر تعريف اللفظ: اللغوي، والشرعي، والاصطلاحي أو العرفي[2]، و"تارة يعبِّرون بقولهم: (اصطلاحًا)، وتارة يعبرون بقولهم: (شرعًا)، والفرق بينهما: أن الأول يكون في الأمر المتفق عليه بين طائفة مخصوصة، والثاني: يكون في الأمر المُتلقَّى عن الشارع"[3].

وبعدُ، فما سبق هو مقدمة بين يدي المقصود يحسُن أن يعرفها القارئ الكريم ليكتمل عنده التصور.

وإذا نظرنا فيمن كُتب في تعريف (القرآن)، سواء في كتب علوم القرآن أو غيرها، وجدنا كثيرًا منهم يعرفون (القرآن) بقولهم: لغةً واصطلاحًا، فهل في هذا إشكال؟

والجواب في الآتي:
أولًا: ما معنى (الاصطلاح)؟ تعددت تعريفات أهل العلم لهذه الكلمة؛ فمنهم من عرَّفه بأنه: "اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما يُنقل عن موضعه الأول، وإخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر، لمناسبة بينهما"[4]، ومنهم من عرَّفه بغير ذلك[5]، وحاصل تعريفاتهم أن (المصطلح) أو (الاصطلاح)[6] هو: "تواطؤ جماعة من الناس أصحابِ اختصاصٍ محدَّد على استخدام مفردات محددة لمعانٍ محددة"[7].

ثانيًا: المتقرر عند أهل العلم في الأسماء والألفاظ التي جاء بيانها في الشرع، أن يُطلَق عليها اسم الحقائق الشرعية، فيُقال عند تعريفها: (شرعًا)، ولا يُقال: (اصطلاحًا)؛ لأنها لم تنشأ عن اصطلاح ومواضعة بين العلماء، "بل أسماؤها وما تضمنته من المعاني تُعرف من طريق الشريعة، فإذا أُريد تعريفها، فلا يُقال: (تعريفها اصطلاحًا)، وإنما يُقال: (تعريفها شرعًا)"[8] ؛ قال الشيخ بكر أبو زيد: "كثيرًا ما ترى لدى علماء الشريعة في تعريف ألفاظها قولهم: (وهو شرعًا)؛ أي: في معناه الشرعي، وهو إخراج للشيء عن المعنى اللغوي إلى الحقيقة الشرعية، وهي ما تُلقِّيَ معناها عن الشارع، وإن لم ‌يتلقَّ ‌عن ‌الشارع سُمِّي (‌اصطلاحًا) و(عرفًا)، وقد غلط جمع من المتأخرين في عدم الاعتداد بهذا التفريق، والذي يتعين هو: التزامه فيما ورد به النص من كتاب أو سُنة، فيُقال فيه: (تعريفه شرعًا)، ولا يُقال: (‌اصطلاحًا)؛ لأن الاصطلاح والمواضعة عليه إنما تكون من جماعة، فالقول مثلًا في لفظ الصلاة: (تعريفها ‌اصطلاحًا، هو كذا وكذا) إطلاق فاسد لغةً وشرعًا، وإنما يُقال: (تعريفها شرعًا)، والله أعلم"[9].

وبناءً على ما سبق، فإن الأسلم أن يُعدل عن قول (اصطلاحًا) عند تعريف (القرآن)؛ لأن للقرآن حقيقةً شرعية هي المعتدُّ بها، وليس لأهل السنة والجماعة اصطلاح بينهم لهذه الكلمة يُغاير المعنى الشرعي لها، ورحِم الله تعالى العلامة ابن عثيمين، إذ كان دقيقًا في تعبيره؛ حيث قال عند تعريفه: "القرآن في اللغة ... والقرآن في الشرع: كلام الله تعالى المُنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس"[10].

فإن قال قائل: "لا مشاحة في الاصطلاح"[11] سواء قلنا في التعريف: (شرعًا) أو (اصطلاحًا)، فلماذا التضييق في الاستعمال؟

فالجواب:
1- قال الإمام الشافعي: "من تعلم علمًا فليُدقق فيه؛ لئلا يضيع دقيق العلم"[12]، وهذه المسألة من جملة المسائل التي يحسُن التدقيق فيها، ولا سيما إن كانت تتعلق بأشرف كتاب، وبصفة من صفات الله جل وعلا؛ ألَا وهي كلامه سبحانه وتعالى.

2- كما قيل: "المراد لا يدفع الإيراد"[13]، فكون المتكلم يريد أمرًا معينًا لا يمنع ذلك من أن يورِد على عبارته استدراكًا ولو لم يقصده.

3- هذه العبارة: «لا مشاحة في الاصطلاح» ليست على إطلاقها وعمومها[14]، كما قد يفهم البعض، بل هي مقيَّدة بقيود وضوابطَ تجب مراعاتها، وقد يتخلف شيء منها عند من يقول (شرعًا) أو (اصطلاحًا) عند تعريفه للقرآن، كما سيأتي.

ثالثًا: جرى كثيرٌ من مخالفي أهل السنة والجماعة في تعريفهم للقرآن اصطلاحًا على ذكر معانٍ باطلة مخالفة للكتاب والسُّنة، والمتقرر عند أهل العلم أنه "لا يجوز حمل نصوص الكتاب والسنة وكلام السلف على اصطلاح حادث مخالف لاصطلاحهم"[15].

هذا، ومن أهل العلم من يرى أن الأمر في ذلك واسعٌ؛ إذ المراد بقول (اصطلاحًا) عند تعريف المصطلحات الشرعية: أي: في عرف واصطلاح الشرع، وليس المقصود في عرف واصطلاح العلماء[16]، وهذا التقرير لا يساعد عليه ما سبق من بيان أن (الاصطلاح) هو اتفاق طائفة على معنًى معين، وأن الألفاظ الشرعية تُعرف على أنها (شرعية)، وليست هي اصطلاحًا في الشرع[17].

ومما ينبغي التنبيه عليه أن التعبير بـ(شرعًا) في هذا المقام إنما يكون عند المُتبع لأئمة أهل السنة والجماعة في الاعتقاد؛ إذ بيانهم وتعريفهم للقرآن، جاء وفق ما ورد في الكتاب والسنة، بخلاف المخالفين لاعتقاد أهل السنة والجماعة، فإنهم إذا قالوا في تعريف القرآن: (اصطلاحًا)، فهو الصواب في حقهم؛ إذ تعريفهم للقرآن ليس تعريفًا شرعيَّا، وإنما هو اتفاق منهم على معنى معين لهذه الكلمة، على اختلاف مذاهبهم في الاعتقاد في كلام الله عز وجل[18].

وما سبق في هذه المقالة من تقرير يُقال مثله في تعريف (السورة) و(الآية)، وغيرهما من الألفاظ التي تُذكر في كتب علوم القرآن وغيرها، والله أعلم.

الخاتمة:
خلصت المقالة إلى أن الجادَّة السوية والأسلم في تعريف (القرآن) أن يُقال: لغةً وشرعًا، لا أن يُقال: لغة واصطلاحًا؛ لأن بيان حقيقة هذا الاسم الشرعي لم تنشأ عن اصطلاح ومواضعة بين العلماء، بل للقرآن حقيقة شرعية دلَّ عليها الكتاب والسنة، والله أعلم.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

[1] الصاحبي في فقه اللغة (بتحقيق: السيد أحمد صقر)، ص 78 - 86، باختصار.

[2] وبعضهم يفرِّق بين الاصطلاحي والعرفي؛ [انظر بيان ذلك في: «فتوحات الوهاب» للجمل 1/ 13].

[3] رفع النقاب عن مخيمات معاني كشف النقاب 1/ 82، وقد يعبر بعضهم بقولهم: «شرعًا» يريدون ما اصطلح عليه العلماء، من حيث إنهم حملَة الشرع؛ [انظر كلام الشبراملسي في ذلك في: حاشيته على «نهاية المحتاج» 1/ 59]، إلا أن الذي يظهر أن هذا قليل عندهم، والأصل أن المراد بـ«شرعًا»: الاستعمال الوارد في الكتاب والسنة، والله أعلم.

[4] التعريفات، ص 28.

[5] انظر: إيراد بعض التعريفات الأخرى في: «التعريفات» ص 28، و«الدراسة المصطلحية مفهومًا ومنهجًا» للأ. كنوان، ضمن بحوث «ندوة الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية» 1/ 42 - 44، و«الصياغة الفقهية في العصر الحديث: دراسة تأصيلية» ص 196.

[6] فرَّق بعض الباحثين بين (المصطلح) و(الاصطلاح)، وبعضهم ردَّ هذا التفريق؛ [انظر: بيان ذلك في: «مفهوم المصطلح ومنهج دراسته» للأ. أحمد بنعبد الله، ضمن بحوث «ندوة الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية» 1/ 69 - 80، و«الصياغة الفقهية في العصر الحديث: دراسة تأصيلية» ص 197 الحاشية (1).

[7] الصياغة الفقهية في العصر الحديث: دراسة تأصيلية، ص 197.

[8] الصياغة الفقهية في العصر الحديث: دراسة تأصيلية، ص 207.

[9] المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعة وأفصح اللُّغى (دراسة ونقد)، ضمن «فقه النوازل» 1/ 120، وانظر: «الكليات» للكفوي ص 129، 130.

[10] أصول في التفسير، ص 8.

[11] روضة الناظر 2/ 336، وهذه الجملة من الكلام المشهور المتداول عند العلماء؛ قال الشيخ بكر أبو زيد: "ولم أقف على من قالها، ‌ولا ‌أول ‌عصر ‌قيلت ‌فيه، وهي من الكلم الدارج في كلام أهل العلم وعلى ألسنتهم"؛ [المواضعة في الاصطلاح 1/ 122].

[12] أخرجه عنه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» ص 285 (416).

[13] «إرشاد الساري» 14/ 588، و«حاشية على التنقيح» 1/ 214 و409.

[14] انظر بيان ذلك في: «المواضعة في الاصطلاح» 1/ 123، و«التقييد والإيضاح لقولهم: لا مشاحة في الاصطلاح» للد. محمد الثاني بن عمر، و«قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح: دراسة أصولية تطبيقية» للأ.د. محمد بن حسين الجيزاني.

[15] جامع المسائل 8/ 160.

[16] انظر: «القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم، دراسة عقدية» 1/ 31 الحاشية (2).

[17] انظر بيان ذلك بأظهر مما هنا في: «مصطلح الشهادة على الناس في القرآن الكريم وأبعاده الحضارية» للد. عبدالمجيد النجار، ضمن بحوث «ندوة الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية» 1/ 288 - 290.

[18] انظر تفصيل اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم، واعتقاد مخالفيهم في: «القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم: دراسة عقدية» لفضيلة الشيخ د. محمد هشام طاهري حفظه الله تعالى.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.


التعديل الأخير تم بواسطة ابوالوليد المسلم ; 24-12-2025 الساعة 07:41 PM.
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 56.87 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 55.17 كيلو بايت... تم توفير 1.70 كيلو بايت...بمعدل (2.99%)]