|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#4
|
||||
|
||||
|
أحْكامُ سجودِ السهوِ (4) تركي بن إبراهيم الخنيزان ◘ فإنْ غلَبَ علَى ظنِّه أحدُهما؛ عَمِلَ به، وسَجَدَ للسهوِ بعدَ السلامِ، وإنْ سجَدَ قبلَ السلامِ فلا بأْسَ. لمَا رَوَاه عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ رضي الله عنه عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قالَ: «إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» [متفق عليه]. ◘ وإنْ لمْ يترجَّحْ عندَه أحدُهما؛ فعليه أنْ يعمَلَ باليَقينِ وهوَ الأقلُّ، فيُتمَّ عليه صلاتَه، ويسجُدَ للسهوِ قبلَ السلامِ. دليلُ ذلكَ: مَا رَوَاه أبو سعيدٍ الخُدْريُّ رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إذا شَكَّ أحدُكُمْ فِي صلاتِهِ فلمْ يَدرِ كَمْ صلَّى؟ ثلاثًا أمْ أربعًا؟ فلْيطرَحِ الشَّكَّ، ولْيَبنِ علَى مَا استَيقنَ، ثمَّ يسجُدُ سجدتَينِ قبلَ أنْ يُسلِّمَ، فإنْ كانَ صلَّى خَمسًا، شفَعْنَ لَه صلاتَه، وإنْ كانَ صلَّى إتمامًا لأربعٍ، كانتَا تَرْغيمًا للشَّيطانِ» [صححه الألباني]. والشكُّ فِي العباداتِ لا يُلتفَتُ إليهِ فِي الحالَينِ التالِيَينِ: 1- إذا كانَ بعدَ الفَراغِ منَ العبادةِ فلا يَلتفتُ إليه، إلَّا إذا تيقَّنَ الأمرَ؛ فيَعمَلُ بمُقْتَضَى يَقينِه. 2- إذا كثُرَ الشكُّ معَ الشخصِ بحيثُ لا يفعَلُ عبادةً إلَّا حصَلَ له فيها شكٌّ، فلا يَلتفِتُ إليه. وفقَنَا اللهُ لرِضاهُ، نَكتَفِي بهذَا القَدرِ، ونتحدَّثُ فِي الدرسِ القادِمِ -بمشيئةِ اللهِ- عن مسائلَ تتعلَّقُ بصلاةِ أهْلِ الأعْذارِ.
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |