|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() تراجم رجال إسناد حديث علي (نهى عن لبس القسي..) من طريق ثالثة قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. حماد بن سلمة بن دينار ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن عمرو ]. محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ، صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم بن عبد الله بهذا ]. أي: عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي، وقد مر ذكرهم. شرح حديث أن ملك الروم أهدى إلى النبي مستقة من سندس فلبسها ... قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس فلبسها، فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان، ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أعطكها لتلبسها. قال: فما أصنع بها؟ قال: أرسل بها إلى أخيك النجاشي) ]. قوله: [ (أن ملك الروم أهدى إلى النبي مستقة) ]. وهو لباس من الحرير. قوله: (فلبسها). أي: فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا محمول على أنه كان قبل أن يحرم لبس الحرير، وبعد ذلك حرم فأعطاها جعفراً ولبسها، فقال: (إني ما أعطيتكها لتلبسها وإنما لترسلها إلى أخيك النجاشي) أي: ليستفيد منها لا ليلبسها؛ لأن المحرم لا يجوز لبسه، وإنما يجوز التصرف فيه ببيعه أو استعماله ممن يمكن لهم استعماله كالنساء، وإذا أعطي الرجل فهو يستفيد منه بأن يعطيه نسائه، أو يبيعه ويتصرف بقيمته، أو يهديه إلى أحد من أجل أن يستفيد من قيمته أو يعطيه لنسائه. وعلى هذا فالذي جاء في الحديث محمول على أنه كان قبل تحريم لبس الحرير، وقد جاءت أحاديث تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الحرير، ولكنه تركه بعد ذلك وحرم لبسه على الرجال، وقد جاء في الصحيحين وفي غيرهما أحاديث بهذا المعنى. وهذا الحديث في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف؛ ولكن المعنى الذي جاء فيه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد لبس الحرير وأعطى غيره من أجل أن يستفيد، قد جاء في أحاديث، والإسناد فيه هذا الرجل الذي هو ضعيف، وهو علي بن زيد بن جدعان . قوله: [ (مستقة من سندس) ]. فراء: طوال الأكمام، أي: أن فيها سندس يعني: حرير في أطرافه، وأما الفرو فليس من الحرير، ولكنها موشاة بالحرير أو موضوع فيها شيء كثير من الحرير، وأما إذا كان في حدود أربع أصابع فهذا ثبتت به السنة بعد التحريم وأنه، فيكون الذي من سندس هو الذي أضيف إليها لا أن أصلها هي من سندس. [ مكفوفة ]. يعني: حواشيها من حرير. [ (فلبسها، كأني أنظر إلى يديه تذبذبان) ]. يعني: أنها طويلة كأنها تغطي اليدين. [ (ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أعطكها لتلبسها. قال: فما أصنع بها؟ قال: أرسل بها إلى أخيك النجاشي) ]. وخص النجاشي من أجل أنه كان عنده، وكان قد أحسن إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وإلى الذين كانوا معه من المهاجرين إلى الحبشة، فهذا هو وجه إرشاده إلى أن يرسلها إلى النجاشي ليستفيد منها. وقوله: [ (إلى أخيك) ]. أي: في الإسلام. وإرساله إلى النجاشي ليس بلازم أن يلبسها النجاشي ، وإنما ليستفيد منها. حكم إهداء الهدية أما ما يقوله بعض الناس: (الهدية لا تهدى ولا تباع) فنقول: الهدية يتصرف فيها كيف شاء، فيهديها أو يستعملها أو يبيعها، أي: يتصرف بها جميع أنواع التصرفات. فالأصل هو الجواز حتى يأتي المنع، ولا نعلم شيئاً يدل على المنع. تراجم رجال إسناد حديث أن ملك الروم أهدى إلى النبي مستقة من سندس فلبسها...) قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد ]. موسى بن إسماعيل و حماد بن سلمة قد مر ذكرهما، و علي بن زيد بن جدعان ضعيف أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أنس ]. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإسناد رباعي، من أعلى الأسانيد عند أبي داود . شرح حديث (لا أركب الأرجوان.. ولا ألبس القميص المكفف بالحرير...) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مخلد بن خالد حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. قال: وأومأ الحسن إلى جيب قميصه قال: وقال: ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له، قال سعيد : أراه قال: إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت) ]. أورد أبو داود حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا أركب الأرجوان) والمقصود بالأرجوان مياثر كانت تتخذ من الحرير أو مخلوطة بالحرير وتوضع على سرج الفرس أو رحل البعير يقال: إن النساء كن يصنعنها لأزواجهن لتكون موطأة وسهلة ولينة، فلا يتأثر الجالس على الرحل أو على الفرس بكثرة الجلوس بسبب لين ذلك الشيء الذي وضع، وهو الأرجوان، قيل: إنها من لون أحمر. [ (ولا ألبس المعصفر) ]. المعصفر الذي صبغ بالعصفر كما مر قريباً. [ (ولا ألبس القميص المكفف بالحرير) ]. يحمل هذا على ما إذا كان أكثر من أربع أصابع، أما إذا كان في حدود أربع أصابع فقد جاءت السنة بجواز لبسه. [ (قال: وأومأ الحسن إلى جيب قميصه) ]. يعني: يشير إلى هذا المكفف الذي جعل في الحواشي والمقصود من ذلك -كما أشرت- الشيء الكثير، وأما الشيء القليل الذي حدد بأربع أصابع فلا بأس به. [ (قال: وقال: ألا وطيب الرجال ريح لا لون له) ]. طيب النساء يبدو لونه ولا يظهر ريحه، بمعنى أن ظهور الريح من الرجال في الأسواق وفي أي مكان لا مانع منه، وأما النساء فإنها عندما تخرج تستعمل طيباً لا يُشم ريحه، ولكنه يظهر لونه لها؛ لأن الريح تفتن الناس. ثم بعد ذلك علق على هذا الكلام عن سعيد بن أبي عروبة أنه قال: هذا محمول على ما إذا خرجت، أي: إذا خرجت فلا تستعمل إلا الطيب الذي لا رائحة له تظهر فيحصل بها فتنة، وأما إذا كانت عند زوجها فإنها تطيب بما شاءت أن تطيب به. تراجم رجال إسناد حديث (لا أركب الأرجوان.. ولا ألبس القميص المكفف بالحرير) [ حدثنا مخلد بن خالد ]. مخلد بن خالد الشعيري ثقة أخرج له مسلم و أبو داود . [ عن روح ]. روح بن عبادة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن أبي عروبة ]. سعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن ]. الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمران بن حصين ]. عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث في إسناده الحسن وهو يروي عن عمران بن حصين ؛ وهو لم يسمع منه؛ ولكن الذي فيه قد جاء في أحاديث أخرى غير هذا الحديث. وفيه سعيد بن أبي عروبة يدلس، بل وقتادة يدلس. لكن سعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة . ولكن قتادة عنعن عن الحسن وهو مدلس، وكما قلت: الحديث له شواهد، أعني أن الألفاظ التي فيه لها شواهد. شرح حديث النهي عن أن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني أخبرنا المفضل يعني: ابن فضالة عن عياش بن عباس القتباني عن أبي الحصين يعني: الهيثم بن شفي قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى: أبا عامر رجل من المعافر نصلي بإيلياء، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له: أبو ريحانة رضي الله عنه من الصحابة قال أبو الحصين : فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة ؟ قلت: لا. قال: سمعته يقول: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: عن الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريراً مثل الأعاجم، وعن النهبى، وركوب النمور، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان). قال أبو داود : الذي تفرد به من هذا الحديث: ذكر الخاتم ]. أورد أبو داود حديث أبي ريحانة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عشر: عن الوشر: وهو تحديد الأسنان، وهو أن تحدد المرأة الكبيرة أسنانها بحيث تشبه بالشابة، وذلك في أطراف الأسنان هذا يسمونه الوشر، والتفليج يكون بين الأسنان، وأما الوشر فهو لأطراف الأسنان. والوشم هو: أن يغرز في الجلد إبرة، ثم يوضع مكان الإبرة كحل أو شيء يشبهه فيحشى به ذلك المكان الذي غرز، فيصير اللون هو لون ذلك الذي حشي به ويستمر حتى أن اللحم ينبت عليه ويلتحم عليه ويصير بهذه الهيئة التي حصل فيها الوشم. والنتف: هو نتف الشيب أو نتف الحاجب. ومكامعة الرجل الرجل بغير شعار هي: مضاجعته بحيث يكونان متلاصقين. وكذلك مكامعة المرأة المرأة بغير شعار. وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم. يعني: بأن يكون كثيراً. أو يجعل على منكبيه حريراً مثل الأعاجم. وعن النهبى. وهي الانتهاب، قيل: إنها السطو على أناس والأخذ من أملاكهم قهراً. وركوب النمور. يعني: جلود النمور. ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. أي: يكون لبس الخاتم مقصوراً على السلطان، ولهذا قال أبو داود : [ الذي تفرد به هنا ذكر الخاتم ] وإلا فغيره جاء في أحاديث أخرى، وأما كون الخاتم لا يلبسه إلا ذو سلطان فهذا مما تفرد به. والحديث في إسناده أبو عامر هذا الذي هو من المعافر، وهو مقبول. تراجم رجال إسناد حديث النهي عن أن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم.. قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني ]. هو ثقة أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ أخبرنا المفضل يعني: ابن فضالة ]. وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عياش بن عباس القتباني ]. عياش بن عباس القتباني وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي الحصين الهيثم بن شفي ]. أبو الحصين الهيثم بن شفي وهو ثقة، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى: أبا عامر ]. أبو عامر مقبول، أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن أبي ريحانة ]. أبو ريحانة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه شمعون وهو صحابي، أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ يقول الهيثم بن شفي : خرجت أنا وصاحب لي يكنى: أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء ]. إيلياء بيت المقدس؛ لأن بيت المقدس يقال لها: إيلياء. [ وكان قاصهم رجل من الأزد ]. أي: الذي يذكرهم ويعظهم. [ يقال له: أبو ريحانة من الصحابة، قال أبو الحصين : فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم ردفته فجلست إلى جنبه ]. يعني: أن أبا عامر تقدم وتأخر عنه أبو الحصين وهو الهيثم بن شفي وجاء إليه بعد أن انتهى من القص والتذكير والوعظ الذي يلقيه أبو ريحانة عليهم في المسجد. [ قال أبو داود : الذي تفرد به من هذا الحديث: ذكر الخاتم ]. ما أدري عن الشخص الذي تفرد؛ لكنه واحد من رجال الإسناد لا يدرى من هو، وإن كان يراد به أبو عامر فهو مقبول، وإن كان يراد به من قبله وهو الذي تفرد بالرواية عنه أو عمن فوقه فيصير الإسناد فيه من هو ضعيف، وبعد ذلك في الإسناد من هو مقبول فالنتيجة أن الإسناد فيه ضعف سواء كان المتفرد هو أو غيره. وبعض ألفاظ الحديث لها شواهد فيحتج بها. شرح حديث (نهى عن مياثر الأرجوان) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا روح حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال: (نهي عن مياثر الأرجوان) ]. أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أنه قال: (نهي عن مياثر الأرجوان) وهذا هو الذي مر في حديث عمران بن الحصين : (لا أركب الأرجوان) وهي المياثر، وهي جمع ميثرة، وهي الوطاء الذي يتخذ على سرج الفرس ورحل البعير، ليكون الجلوس عليه فيه سهولة وفيه لين. قوله: (نهي عن مياثر). إذا قال الصحابي: (نهي) فالذي نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن مياثر الإرجوان) قوله: [ حدثنا يحيى بن حبيب ]. يحيى بن حبيب ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا روح حدثنا هشام ]. روح مر ذكره. و هشام بن حسان ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد ]. محمد بن سيرين ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيدة ]. عبيدة بن عمرو السلماني ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن علي ]. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد مر ذكره. شرح حديث علي (نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي والميثرة الحمراء) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر و مسلم بن إبراهيم قالا: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: (نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، وعن لبس القسي والميثرة الحمراء) ]. أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي، وهو الذي مر في الرواية السابقة، وعن التختم بالذهب، والميثرة الحمراء، وهي الأرجوان الذي مر، وهي الذي توضع على السرج وعلى الرحل. تراجم رجال إسناد حديث علي (نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي والميثرة الحمراء) قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي . [ و مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي إسحاق ]. أبو إسحاق الهمداني وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هبيرة ]. هبيرة بن يريم الهمداني ، لا بأس به وهي بمعنى صدوق، أخرج له أصحاب السنن. [ عن علي ]. علي رضي الله عنه، وقد مر ذكره. شرح حديث (اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي..) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها فلما سلم قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفاً في صلاتي، وائتوني بأنبجانيته).. قال أبو داود : أبو جهم بن حذيفة من بني عدي بن كعب بن غانم ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، والخميصة: كساء معلَّم الطرفين من خز أو صوف، ومعنى (معلم): له أعلام خطوط أو حواش، ولعل هذا هو المقصود من إيراد أبي داود للحديث؛ أي: كونه قد يحشَّى من خز -وهو نوع من الحرير- أو يكون من غير الحرير؛ لأنه كما عرفنا فيما مضى يكون من الحرير ويكون من غير الحرير، ويقال له: خز أو صوف. (فنظر إلى أعلامها). يعني: الخطوط التي فيها. فقال: (اذهبوا بها إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي) يعني: تلك الخميصة، والأنبجانية أيضاً كساء، وإنما أرسلها إلى أبي جهم لأنه هو الذي كان قد أهداها إليه، وطلب منه أن يعطيه بدلها الأنبجانية، وطلب هو الأنبجانية لئلا يتأثر بأن هديته ردت إليه، فهو رد عليه تلك التي ألهته عن صلاته وطلب أن يعطيه بدلها الأنبجانية التي ليس فيها تلك الأعلام التي في الخميصة، فإذاً: هذا هو وجه إرسالها إلى أبي جهم وطلب الأنبجانية منه. تراجم رجال إسناد حديث (.. اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي...) قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد ]. إبراهيم بن سعد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير ]. ابن شهاب مر ذكره، و عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ قال أبو داود : أبو جهم بن حذيفة من بني عدي بن كعب بن غانم ]. هذا تعريف لأبي جهم . شرح حديث (.. اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم...) من طريق ثانية وتراجم رجاله قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة في آخرين قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها نحوه، والأول أشبع ]. أورد أبو داود طريقاً أخرى وقال: [ الأول أشبع ] يعني: أتم وأكمل، وهو الذي ساقه بلفظه، والذي لم يسقه بلفظه دونه، يعني: في التمام والكمال. قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة في آخرين ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة، وقد ذكر أن معه غيره في الرواية، ولهذا أشار إليهم بقوله: [ في آخرين ] وبقوله: [ قالوا: حدثنا ] يعني: ذكر واحداً منهم فقط. [ قالوا حدثنا سفيان عن الزهري ]. سفيان هو ابن عيينة المكي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وإذا جاء سفيان يروي عن الزهري فهو ابن عيينة . [ عن عروة عن عائشة نحوه، والأول أشبع ]. الأسئلة حكم الصلاة في الثياب المخططة السؤال: ما حكم الصلاة بالأقمصة المخططة؟ الجواب: تصح الصلاة. حكم لبس الملابس الملونة ذات النقوش السؤال: هل يستحب عدم لبس الملون؟ الجواب: الذي يلهي ويشغل بالنظر إليه يستحب تجنبه. حكم رد الهدية السؤال: هل يجوز رد الهدية مطلقاً دون سبب أو عذر؟ الجواب: إذا كان هناك وجه لردها فإنه لا بأس بردها، مثل أن يكون الذي أهدى لا يُطمأن إلى ماله أي يخشى أن ماله من حرام، أو يترتب على الرد مصلحة من ناحية ما، من أجل التأديب والتأثر إذا كان ينكر عليه شيئاً وردها من أجل أنه نصحه ولم ينتصح وأن هذا فيه فائدة، فالرد يمكن. فالرد لمصلحة ممكن كحديث: (إنا لم نرده عليك إلا لأنا حرم). في قصة الصعب بن جثامة الليثي لما أهدى إليه صيداً وهو محرم. حكم تختم المرأة بالفضة السؤال: قول الخطابي : (وقد كره للنساء أن يتختمن بالفضة لأن ذلك من زي الرجال) هل عليه من دليل؟! الجواب: لا نعلم شيئاً يدل على هذا، فالنساء تتختم بالذهب والفضة وتستعمل الذهب والفضة، والرجال لا يستعملون إلا الفضة في حدود ما رخص لهم فيه. المعصفر من الثياب غير المزعفر السؤال: ورد النهي عن لبس المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر، فهل هو الزعفران؟ الجواب: المعصفر غير المزعفر، يوجد مزعفر ويوجد معصفر، والعصفر غير الزعفران. أما الثياب التي صبغت باللون الأصفر من غير الزعفران والعصفر؛ فليس من هذا القبيل ولا تدخل ضمن المزعفر والمعصفر. حكم تقويم الأسنان السؤال: ما حكم تقويم الأسنان؟ الجواب: تقويم الأسنان التي بعضها داخل والبعض الآخر خارج، حيث إن بعضها يميل عن بعض لا بأس به؛ فكونها تقوم وتعدل بحيث تكون مستقيمة لا بأس به، وهو من قبيل العلاج. حكم نتف المرأة شعر الجسد من غير الوجه السؤال: هل تحريم النمص (نتف الشعر) خاص بالوجه للمرأة أم هو عام لجميع جسدها؟ الجواب: الذي يبدو أنه لا يوجد شيء يدل على منعه في جميع الجسم. حكم الخاتم لغير ذي سلطان السؤال: ورد حديث يفهم منه أن الخاتم فقط لذي سلطان، ألا يجوز لغير ذي سلطان ويعتبر سنة لبس الخاتم؟ الجواب: ليس بصحيح أنه لا يكون إلا لذي سلطان؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تختموا، وفيهم من ليس صاحب ولاية، وقد جاء عن أنس في قضية لبس الذهب (أن رسول الله ألقى الخاتم وألقى الناس خواتيمهم) فكانت عليهم خواتيم. حكم اتخاذ الأحذية من جلود النمور والأفاعي السؤال: في بلدنا يصنعون أحذية من جلود النمور ومن جلود الأفاعي، فهل يجوز لبسها؟ الجواب: الذي يبدو أن استعمال جلود السباع لا يجوز."
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 5 ( الأعضاء 0 والزوار 5) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |