|
|||||||
| ملتقى الإنشاء ملتقى يختص بتلخيص الكتب الاسلامية للحث على القراءة بصورة محببة سهلة ومختصرة بالإضافة الى عرض سير واحداث تاريخية عربية وعالمية |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#20
|
||||
|
||||
|
من روائع البيان في سور القرآن (الحلقة 193) مثنى محمد هبيان الحكم التشريعي الثالث والعشرون : الطلاق البائن بينونة كبرى السؤالالأول: ما طريقة الاستعمال القرآني لفعل الشرط ؟ الجواب: انظر الجواب في آية البقرة 191. السؤالالثاني: قوله تعالى في الآية: ﴿إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ﴾ استعمل (إنْ) ولم يؤكد، فلماذا لم يؤكد الموضوع ؟ الجواب: لم يؤكد في الآية بـ (إنّ) المؤكدة؛ لأنه ليس المقصود بالظن ههنا اليقين وإنما الرجحان فقط. لمزيد من المعلومات حول الفعل ( ظنّ) انظر آية البقرة 46. السؤالالثالث: ما دلالات هذه الآية ؟ الجواب: 1ـ إذا طُلقت المرأةُ الطلقة الثالثة فقد بانت من زوجها بينونة كبرى ، ولا يحل لها أن ترجع إليه إلا إذا انقضت عدتُها ، وتزوجت شخصاً آخر زواجاً شرعياً صحيحاً يطؤها فيه ، وتقيم مع الزوج الثاني معاشرة الأزواج ، وبغير نية التحليل للزوج الأول ، فإنْ ساءت العشرة بينهما لسبب من الأسباب ففارقها وانتهت عدتها ، ففي هذه الحالة يمكنها أن تعود إلى الزوج الأول إنْ رغبا في ذلك . 2ـ قوله تعالى :﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ ﴾يعود إلى الزوج الثاني . والمعنى : إنْ طلقها الزوج الثاني أو مات فلا حرج على زوجها الأول أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين ، إنْ غلب على ظنهما استقامة الحياة الزوجية في حدود ما شرع الله من أحكام وحقوق وواجبات وهُمَا المنتفعان بها . 3 ـ هذه الآية تتضمن الحكم التشريعي الثالث والعشرين المتعلق بالطلاق البائن بينونة كبرى . والله أعلم .
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 5 ( الأعضاء 0 والزوار 5) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |