|
|||||||
| هيا بنا نحفظ القرآن ونرضى الرحمن قسم يختص بحفظ واستظهار كتاب الله عز وجل بالإضافة الى المسابقات القرآنية المنوعة |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#11
|
||||
|
||||
![]() تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن الإمام محمد بن جرير الطبري الجزء التاسع تَفْسِيرِ سُّورَةِ المائدة الحلقة (533) صــ 581 إلى صــ 594 [ ص: 581 ] القول في تأويل قوله ( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ) قال أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بقوله : " والمحصنات من المؤمنات " ، أحل لكم ، أيها المؤمنون ، المحصنات من المؤمنات وهن الحرائر منهن أن تنكحوهن " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ، يعني : والحرائر من الذين أعطوا الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين دانوا بما في التوراة والإنجيل من قبلكم ، أيها المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم من العرب وسائر الناس ، أن تنكحوهن أيضا " إذا آتيتموهن أجورهن " ، يعني : إذا أعطيتم من نكحتم من محصناتكم ومحصناتهم "أجورهن" ، وهي مهورهن . واختلف أهل التأويل في المحصنات اللاتي عناهن الله عز ذكره بقوله : " والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " . فقال بعضهم : عنى بذلك الحرائر خاصة ، فاجرة كانت أو عفيفة . وأجاز قائلو هذه المقالة نكاح الحرة ، مؤمنة كانت أو كتابية من اليهود والنصارى ، من أي أجناس الناس كانت بعد أن تكون كتابية ، فاجرة كانت أو عفيفة . [ ص: 582 ] وحرموا إماء أهل الكتاب أن يتزوجن بكل حال لأن الله جل ثناؤه شرط من نكاح الإماء الإيمان بقوله : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) ، [ سورة النساء : 25 ] . ذكر من قال ذلك : 11256 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبو داود ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب " ، قال : من الحرائر . 11257 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ، قال : من الحرائر . 11258 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب : أن رجلا طلق امرأته وخطبت إليه أخته ، وكانت قد أحدثت ، فأتى عمر فذكر ذلك له منها ، فقال عمر : ما رأيت منها ؟ قال : ما رأيت منها إلا خيرا! فقال : زوجها ولا تخبر . 11259 - حدثنا ابن أبي الشوارب قال : حدثنا عبد الواحد قال : حدثنا سليمان الشيباني قال : حدثنا عامر قال : زنت امرأة منا من همدان ، قال : فجلدها مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد ثم تابت . فأتوا عمر فقالوا : [ ص: 583 ] نزوجها ، وبئس ما كان من أمرها! قال عمر : لئن بلغني أنكم ذكرتم شيئا من ذلك ، لأعاقبنكم عقوبة شديدة . 11260 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب : أن رجلا أراد أن يزوج أخته ، فقالت : إني أخشى أن أفضح أبي ، فقد بغيت! فأتى عمر ، فقال : أليس قد تابت ؟ قال : بلى! قال : فزوجها . 11261 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي : أن نبيشة ، امرأة من همدان ، بغت ، فأرادت أن تذبح نفسها ، قال : فأدركوها ، فداووها فبرئت ، فذكروا ذلك لعمر ، فقال : انكحوها نكاح العفيفة المسلمة . 11262 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا داود ، عن عامر : أن رجلا من أهل اليمن أصابت أخته فاحشة ، فأمرت الشفرة على أوداجها ، فأدركت ، فدووي جرحها حتى برئت . ثم إن عمها انتقل بأهله حتى قدم المدينة ، فقرأت القرآن ونسكت ، حتى كانت من أنسك نسائهم . فخطبت إلى عمها ، وكان يكره أن يدلسها ، ويكره أن يفشي على ابنة أخيه ، فأتى عمر فذكر ذلك له ، فقال عمر : لو أفشيت عليها لعاقبتك! إذا أتاك رجل صالح ترضاه فزوجها إياه . 11263 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا داود ، عن عامر : أن جارية باليمن يقال لها : "نبيشة" ، أصابت فاحشة ، فذكر نحوه . 11264 - حدثنا تميم بن المنتصر قال : أخبرنا يزيد قال : أخبرنا إسماعيل ، عن عامر قال : أتى رجل عمر فقال : إن ابنة لي كانت وئدت في الجاهلية ، فاستخرجتها قبل أن تموت ، فأدركت الإسلام ، فلما أسلمت أصابت حدا من [ ص: 584 ] حدود الله ، فعمدت إلى الشفرة لتذبح بها نفسها ، فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها ، فداويتها حتى برئت ، ثم إنها أقبلت بتوبة حسنة ، فهي تخطب إلي يا أمير المؤمنين ، فأخبر من شأنها بالذي كان ؟ فقال عمر : أتخبر بشأنها ؟ تعمد إلى ما ستره الله فتبديه! والله لئن أخبرت بشأنها أحدا من الناس لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار ، بل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة . 11265 - حدثنا أحمد بن منيع قال : حدثنا مروان ، عن إسماعيل ، عن الشعبي قال : جاء رجل إلى عمر ، فذكر نحوه . 11266 - حدثنا مجاهد قال : حدثنا يزيد قال : أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن أبي الزبير : أن رجلا خطب من رجل أخته ، فأخبره أنها قد أحدثت . فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ، فضرب الرجل وقال : ما لك والخبر! أنكح واسكت . 11267 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا أبو هلال ، عن قتادة ، عن الحسن قال : قال عمر بن الخطاب : لقد هممت أن لا أدع أحدا أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنة! فقال له أبي بن كعب : يا أمير المؤمنين ، الشرك أعظم من ذلك ، وقد يقبل منه إذا تاب! وقال آخرون : إنما عنى الله بقوله : " والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ، العفائف من الفريقين ، إماء كن أو حرائر . فأجاز قائلو هذه المقالة نكاح إماء أهل الكتاب الدائنات دينهم بهذه الآية ، [ ص: 585 ] وحرموا البغايا من المؤمنات وأهل الكتاب . ذكر من قال ذلك : 11268 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس ، عن ليث ، عن مجاهد في قوله : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ، قال : العفائف . 11269 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد ، مثله . 11270 - حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير ، عن مطرف ، عن عامر : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ، قال : إحصان اليهودية والنصرانية : أن لا تزني ، وأن تغتسل من الجنابة . 11271 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا ابن فضيل ، عن مطرف ، عن عامر : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ، قال : إحصان اليهودية والنصرانية : أن تغتسل من الجنابة ، وأن تحصن فرجها . 11272 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن مطرف ، عن رجل ، عن الشعبي في قوله : "والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم" ، قال : إحصان اليهودية والنصرانية : أن لا تزني ، وأن تغتسل من الجنابة . 11273 - حدثنا المثنى قال : حدثنا عمرو بن عون قال : أخبرنا هشيم ، عن مطرف ، عن الشعبي في قوله : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ، قال : إحصانها : أن تغتسل من الجنابة ، وأن تحصن فرجها من الزنا . 11274 - حدثني المثنى قال : حدثنا معلى بن أسد قال : حدثنا خالد ، قال : أخبرنا مطرف ، عن عامر ، بنحوه . 11275 - حدثنا المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك قال : سمعت سفيان يقول في قوله : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) ، قال : العفائف . [ ص: 586 ] 11276 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن مفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : " والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ، قال : أما"المحصنات" ، فهن العفائف . 11277 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : أن امرأة اتخذت مملوكها وقالت : تأولت كتاب الله : "وما ملكت أيمانكم" ، قال : فأتي بها عمر بن الخطاب ، فقال له ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : تأولت آية من كتاب الله على غير وجهها . قال فغرب العبد وجز رأسه . وقال : أنت بعده حرام على كل مسلم . 11278 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن إبراهيم أنه قال : في التي تزني قبل أن يدخل بها قال : ليس لها صداق ، ويفرق بينهما . 11279 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : حدثنا أشعث ، عن الشعبي ، في البكر تفجر قال : تضرب مائة سوط ، وتنفى سنة ، وترد على زوجها ما أخذت منه . 11280 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : حدثنا أشعث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، مثل ذلك . 11281 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن إدريس قال : أخبرنا أشعث عن الحسن ، مثل ذلك . [ ص: 587 ] 11282 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية ، عن يونس : أن الحسن كان يقول : إذا رأى الرجل من امرأته فاحشة فاستيقن ، فإنه لا يمسكها . 11283 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن أبي ميسرة قال : مملوكات أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم . ثم اختلف أهل التأويل في حكم قوله عز ذكره : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ، أعام أم خاص ؟ فقال بعضهم : هو عام في العفائف منهن ؛ لأن "المحصنات" ، العفائف . وللمسلم أن يتزوج كل حرة وأمة كتابية ، حربية كانت أو ذمية . واعتلوا في ذلك بظاهر قوله تعالى : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ، وأن المعني بهن العفائف ، كائنة من كانت منهن . وهذا قول من قال : عنى ب "المحصنات" في هذا الموضع : العفائف . وقال آخرون : بل اللواتي عنى بقوله جل ثناؤه : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ، الحرائر منهن ، والآية عامة في جميعهن . فنكاح جميع الحرائر اليهود والنصارى جائز ، حربيات كن أو ذميات ، من أي أجناس اليهود والنصارى كن . وهذا قول جماعة من المتقدمين والمتأخرين . ذكر من قال ذلك : 11284 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب والحسن : أنهما كانا لا يريان بأسا بنكاح نساء اليهود والنصارى ، وقالا أحله الله على علم . وقال آخرون منهم : بل عنى بذلك نكاح بني إسرائيل الكتابيات منهن [ ص: 588 ] خاصة ، دون سائر أجناس الأمم الذين دانوا باليهودية والنصرانية . وذلك قول الشافعي ومن قال بقوله . وقال آخرون : بل ذلك معني به نساء أهل الكتاب الذين لهم من المسلمين ذمة وعهد . فأما أهل الحرب ، فإن نساءهم حرام على المسلمين . ذكر من قال ذلك : 11285 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا محمد بن عقبة ، قال : حدثنا الفزاري ، عن سفيان بن حسين ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : من نساء أهل الكتاب من يحل لنا ، ومنهم من لا يحل لنا ، ثم قرأ : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ) ، [ سورة التوبة : 29 ] . فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه ، ومن لم يعط الجزية لم يحل لنا نساؤه قال الحكم : فذكرت ذلك لإبراهيم ، فأعجبه . قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب ، قول من قال : [ ص: 589 ] عنى بقوله : " والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ، حرائر المؤمنين وأهل الكتاب . لأن الله جل ثناؤه لم يأذن بنكاح الإماء الأحرار في الحال التي أباحهن لهم ، إلا أن يكن مؤمنات ، فقال عز ذكره : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) [ سورة النساء : 25 ] ، فلم يبح منهن إلا المؤمنات . فلو كان مرادا بقوله : "والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب " ، العفائف ، لدخل العفائف من إمائهم في الإباحة ، وخرج منها غير العفائف من حرائرهم وحرائر أهل الإيمان . وقد أحل الله لنا حرائر المؤمنات ، وإن كن قد أتين بفاحشة بقوله : ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) [ سورة النور : 32 ] . وقد دللنا على فساد قول من قال : "لا يحل نكاح من أتى الفاحشة من نساء المؤمنين وأهل الكتاب للمؤمنين" ، في موضع غير هذا ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . فنكاح حرائر المسلمين وأهل الكتاب حلال للمؤمنين ، كن قد أتين بفاحشة أو لم يأتين بفاحشة ، ذمية كانت أو حربية ، بعد أن تكون بموضع لا يخاف الناكح فيه على ولده أن يجبر على الكفر ، بظاهر قول الله جل وعز : "والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم" . فأما قول الذي قال : "عنى بذلك نساء بني إسرائيل ، الكتابيات منهن خاصة" فقول لا يوجب التشاغل بالبيان عنه ، لشذوذه والخروج عما عليه علماء الأمة ، من تحليل نساء جميع اليهود والنصارى . وقد دللنا على فساد قول قائل [ ص: 590 ] هذه المقالة من جهة القياس في غير هذا الموضع بما فيه الكفاية ، فكرهنا إعادته . وأما قوله : " إذا آتيتموهن أجورهن " ، فإن"الأجر" : العوض الذي يبذله الزوج للمرأة للاستمتاع بها ، وهو المهر . كما : - 11286 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس في قوله : "آتيتموهن أجورهن" ، يعني : مهورهن . القول في تأويل قوله ( محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ) قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : أحل لكم المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ، وأنتم محصنون غير مسافحين ولا متخذي أخدان . ويعني بقوله جل ثناؤه : " محصنين " ، أعفاء "غير مسافحين" ، يعني : لا معالنين بالسفاح بكل فاجرة ، وهو الفجور " ولا متخذي أخدان " ، يقول : ولا منفردين ببغية واحدة ، قد خادنها وخادنته ، واتخذها لنفسه صديقة يفجر بها . وقد بينا معنى"الإحصان" ووجوهه ومعنى"السفاح" و"الخدن" في غير هذا الموضع ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع وهو كما : - [ ص: 591 ] 11287 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله : "محصنين غير مسافحين" ، يعني : ينكحوهن بالمهر والبينة غير مسافحين متعالنين بالزنا "ولا متخذي أخدان" ، يعني : يسرون بالزنا . 11288 - حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : أحل الله لنا محصنتين : محصنة مؤمنة ، ومحصنة من أهل الكتاب "ولا متخذي أخدان" : ذات الخدن ، ذات الخليل الواحد . 11289 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن سليمان بن المغيرة ، عن الحسن قال : سأله رجل : أيتزوج الرجل المرأة من أهل الكتاب ؟ قال : ما له ولأهل الكتاب ، وقد أكثر الله المسلمات! فإن كان لا بد فاعلا فليعمد إليها حصانا غير مسافحة . قال الرجل : وما المسافحة ؟ قال : هي التي إذا لمح الرجل إليها بعينه اتبعته . القول في تأويل قوله ( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ( 5 ) ) قال أبو جعفر : يعني بقوله جل ثناؤه : " ومن يكفر بالإيمان " ، ومن يجحد ما أمر الله بالتصديق به ، من توحيد الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به [ ص: 592 ] من عند الله وهو"الإيمان" ، الذي قال الله جل ثناؤه : " ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله " يقول : فقد بطل ثواب عمله الذي كان يعمله في الدنيا ، يرجو أن يدرك به منزلة عند الله . " وهو في الآخرة من الخاسرين " ، يقول : وهو في الآخرة من الهالكين ، الذين غبنوا أنفسهم حظوظها من ثواب الله بكفرهم بمحمد ، وعملهم بغير طاعة الله . وقد ذكر أن قوله : " ومن يكفر بالإيمان " ، عنى به أهل الكتاب ، وأنه أنزل على رسول الله صلى عليه وسلم من أجل قوم تحرجوا نكاح نساء أهل الكتاب لما قيل لهم : " أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " . ذكر من قال ذلك : 11290 - حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : ذكر لنا أن ناسا من المسلمين قالوا : كيف نتزوج نساءهم يعني : نساء أهل الكتاب وهم على غير ديننا ؟ فأنزل الله عز ذكره : " ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين " ، فأحل الله تزويجهن على علم . وبنحو الذي قلنا في تأويل"الإيمان" قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك . 11291 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا مؤمل قال : حدثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء : " ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله " ، قال : "الله" ، الإيمان . [ ص: 593 ] 11292 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا يحيى بن يمان ، عن واصل ، عن عطاء : "ومن يكفر بالإيمان" ، قال : "الإيمان" ، التوحيد . 11293 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن مجاهد : "ومن يكفر بالإيمان" ، قال : بالله . 11294 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا يحيى ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، مثله . 11295 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن مجاهد في قوله : " ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله " ، قال : من يكفر بالله . 11296 - حدثنا محمد قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : "ومن يكفر بالإيمان" ، قال : من يكفر بالله . 11297 - حدثنا محمد قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : "ومن يكفر بالإيمان" ، قال : الكفر بالله . 11298 - حدثنا المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة . قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله . 11299 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله : " ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله " ، قال : أخبر الله سبحانه أن"الإيمان" هو العروة الوثقى ، وأنه لا يقبل عملا إلا به ، ولا يحرم الجنة إلا على من تركه . فإن قال لنا قائل : وما وجه تأويل من وجه قوله : " ومن يكفر بالإيمان " ، إلى معنى : ومن يكفر بالله ؟ [ ص: 594 ] قيل : وجه تأويله ذلك كذلك ، أن"الإيمان" هو التصديق بالله وبرسله وما ابتعثهم به من دينه ، و"الكفر" جحود ذلك . قالوا : فمعنى"الكفر بالإيمان" ، هو جحود الله وجحود توحيده . ففسروا معنى الكلمة بما أريد بها ، وأعرضوا عن تفسير الكلمة على حقيقة ألفاظها وظاهرها في التلاوة . فإن قال قائل : فما تأويلها على ظاهرها وحقيقة ألفاظها ؟ قيل : تأويلها : ومن يأب الإيمان بالله ، ويمتنع من توحيده والطاعة له فيما أمره به ونهاه عنه ، فقد حبط عمله . وذلك أن"الكفر" هو الجحود في كلام العرب ، و"الإيمان" التصديق والإقرار . ومن أبى التصديق بتوحيد الله والإقرار به ، فهو من الكافرين فذلك تأويل الكلام على وجهه . ![]()
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 5 ( الأعضاء 0 والزوار 5) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |