|
هيا بنا نحفظ القرآن ونرضى الرحمن قسم يختص بحفظ واستظهار كتاب الله عز وجل بالإضافة الى المسابقات القرآنية المنوعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() ![]() تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن الإمام محمد بن جرير الطبري الجزء التاسع تَفْسِيرِ سُّورَةِ النِّسَاءُ الحلقة (513) صــ 276 إلى صــ 290 10601 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، قال : قول الرجل لامرأته : "أنت كبيرة ، وأنا أريد أن أستبدل امرأة شابة وضيئة ، فقري على ولدك ، فلا أقسم لك من نفسي شيئا" . فذلك الصلح بينهما ، وهو أبو السنابل بن بعكك . 10602 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح : " من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، ثم ذكر نحوه . قال شبل : فقلت له : فإن كانت لك امرأة فتقسم لها ولم تقسم لهذه؟ قال : إذا صالحت على ذلك ، فليس عليه شيء . 10603 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن جابر قال : سألت عامرا عن الرجل تكون عنده المرأة يريد أن يطلقها ، فتقول : "لا تطلقني ، واقسم لي يوما ، وللتي تزوج يومين" ، قال : لا بأس به ، هو صلح . 10604 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن مفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " ، قال : المرأة ترى [ ص: 277 ] من زوجها بعض الحط ، وتكون قد كبرت ، أو لا تلد ، فيريد زوجها أن ينكح غيرها ، فيأتيها فيقول : "إني أريد أن أنكح امرأة شابة أشب منك ، لعلها أن تلد لي وأوثرها في الأيام والنفقة" ، فإن رضيت بذلك ، وإلا طلقها ، فيصطلحان على ما أحبا . 10605 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، قال : نشوزا عنها ، غرض بها . الرجل تكون له المرأتان أو إعراضا بتركها فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا إما أن يرضيها فتحلله ، وإما أن ترضيه فتعطفه على نفسها . 10606 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، يعني : البغض . 10607 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد بن سليمان قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، فهو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة ، فيتزوج عليها المرأة الشابة ، فيميل إليها ، وتكون أعجب إليه من الكبيرة ، فيصالح الكبيرة على أن يعطيها من ماله ويقسم لها من نفسه نصيبا معلوما . 10608 - حدثنا عمرو بن علي وزيد بن أخزم قالا حدثنا أبو داود قال : [ ص: 278 ] حدثنا سليمان بن معاذ ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : لا تطلقني على نسائك ، ولا تقسم لي . ففعل ، فنزلت : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " . واختلفت القرأة في قراءة قوله : " أن يصلحا بينهما صلحا " فقرأ ذلك عامة قرأة أهل المدينة وبعض أهل البصرة بفتح "الياء" وتشديد "الصاد" ، بمعنى : أن يتصالحا بينهما صلحا ، ثم أدغمت "التاء" في"الصاد" ، فصيرتا "صادا" مشددة . وقرأ ذلك عامة قرأة أهل الكوفة : ( أن يصلحا بينهما صلحا ) ، بضم "الياء" وتخفيف"الصاد" ، بمعنى : أصلح الزوج والمرأة بينهما . [ ص: 279 ] قال أبو جعفر : وأعجب القراءتين في ذلك إلي قراءة من قرأ : "أن يصالحا بينهما صلحا" ، بفتح "الياء" وتشديد "الصاد" ، بمعنى : يتصالحا . لأن "التصالح" في هذا الموضع أشهر وأوضح معنى ، وأفصح وأكثر على ألسن العرب من "الإصلاح" . و "الإصلاح" في خلاف "الإفساد" أشهر منه في معنى "التصالح" . فإن ظن ظان أن في قوله : "صلحا" ، دلالة على أن قراءة من قرأ ذلك ( يصلحا ) بضم"الياء" أولى بالصواب ، فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن . وذلك أن "الصلح" اسم وليس بفعل ، فيستدل به على أولى القراءتين بالصواب في قوله : "يصلحا بينهما صلحا" . القول في تأويل قوله ( وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ( 128 ) ) قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك . فقال بعضهم : معناه : وأحضرت أنفس النساء الشح على أنصبائهن من أنفس أزواجهن وأموالهم . ذكر من قال ذلك : 10609 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا عمران بن عيينة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : " وأحضرت الأنفس الشح " ، قال : نصيبها منه . 10610 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا أبو أحمد وحدثنا ابن وكيع قال : [ ص: 280 ] حدثنا ابن يمان قالا جميعا : حدثنا سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير : " وأحضرت الأنفس الشح " ، قال : في الأيام . 10611 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء : " وأحضرت الأنفس الشح " ، قال : في الأيام والنفقة . 10612 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا ابن مهدي وابن يمان ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : في النفقة . 10613 - حدثنا ابن وكيع . . قال : حدثنا روح ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : في النفقة . 10614 - وحدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء : " وأحضرت الأنفس الشح " ، قال : في الأيام . 10615 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير في هذه الآية : " وأحضرت الأنفس الشح " ، قال : نفس المرأة على نصيبها من زوجها ، من نفسه وماله . 10616 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، بمثله . 10617 - حدثني المثنى قال : حدثنا حبان بن موسى قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، مثله . 10618 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن رجل ، عن سعيد بن جبير : في النفقة . [ ص: 281 ] 10619 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا ابن مهدي ، عن سفيان ، عن الشيباني ، عن بكير بن الأخنس ، عن سعيد بن جبير قال : في الأيام والنفقة . 10620 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا ابن مهدي ، عن سفيان ، عن الشيباني ، عن سعيد بن جبير قال : في الأيام والنفقة . 10621 - حدثني المثنى قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير في قوله : " وأحضرت الأنفس الشح " ، قال : المرأة تشح على مال زوجها ونفسه . 10622 - حدثنا المثنى قال : أخبرنا حبان بن موسى قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير قال : جاءت المرأة حين نزلت هذه الآية : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، قالت : "إني أريد أن تقسم لي من نفسك"! وقد كانت رضيت أن يدعها فلا يطلقها ولا يأتيها ، فأنزل الله : " وأحضرت الأنفس الشح " . 10623 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن مفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : " وأحضرت الأنفس الشح " ، قال : تطلع نفسها إلى زوجها وإلى نفقته . قال : وزعم أنها نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سودة بنت زمعة : كانت قد كبرت ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلقها ، فاصطلحا على أن يمسكها ، ويجعل يومها لعائشة ، فشحت بمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال آخرون : معنى ذلك : وأحضرت نفس كل واحد من الرجل والمرأة ، الشح بحقه قبل صاحبه . ذكر من قال ذلك : 10624 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : سمعت ابن زيد [ ص: 282 ] يقول في قوله : " وأحضرت الأنفس الشح " ، قال : لا تطيب نفسه أن يعطيها شيئا فتحلله ، ولا تطيب نفسها أن تعطيه شيئا من مالها فتعطفه عليها . قال أبو جعفر : وأولى القولين في ذلك بالصواب ، قول من قال : عنى بذلك : أحضرت أنفس النساء الشح بأنصبائهن من أزواجهن في الأيام والنفقة . و "الشح" : الإفراط في الحرص على الشيء ، وهو في هذا الموضع : إفراط حرص المرأة على نصيبها من أيامها من زوجها ونفقتها . فتأويل الكلام : وأحضرت أنفس النساء أهواءهن ، من فرط الحرص على حقوقهن من أزواجهن والشح بذلك على ضرائرهن . وبنحو ما قلنا في معنى "الشح" ذكر عن ابن عباس أنه كان يقول : 10625 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله : " وأحضرت الأنفس الشح " ، والشح ، هواه في الشيء يحرص عليه . وإنما قلنا : هذا القول أولى بالصواب ، من قول من قال : "عني بذلك : وأحضرت أنفس الرجال والنساء الشح" ، على ما قاله ابن زيد لأن مصالحة الرجل امرأته بإعطائه إياها من ماله جعلا على أن تصفح له عن القسم لها ، غير جائزة . وذلك أنه غير معتاض عوضا من جعله الذي بذله لها . والجعل لا يصح إلا على عوض : إما عين ، وإما منفعة . والرجل متى جعل للمرأة جعلا على أن تصفح له عن يومها وليلتها ، فلم يملك عليها عينا ولا منفعة . وإذ كان ذلك كذلك ، كان ذلك من معاني أكل المال بالباطل . وإذ كان ذلك كذلك ، فمعلوم أنه لا وجه لقول من قال : "عنى بذلك الرجل والمرأة" . [ ص: 283 ] فإن ظن ظان أن ذلك إذ كان حقا للمرأة ، ولها المطالبة به ، فللرجل افتداؤه منها بجعل ، فإن شفعة المستشفع في حصة من دار اشتراها رجل من شريك له فيها حق ، له المطالبة بها ، فقد يجب أن يكون للمطلوب افتداء ذلك منه بجعل . وفي إجماع الجميع على أن الصلح في ذلك على عوض غير جائز ، إذ كان غير معتاض منه المطلوب في الشفعة عينا ولا نفعا ما يدل على بطول صلح الرجل امرأته على عوض ، على أن تصفح عن مطالبتها إياه بالقسمة لها . وإذا فسد ذلك ، صح أن تأويل الآية ما قلنا . وقد أبان الخبر الذي ذكرناه عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن قوله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، الآية : نزلت في أمر رافع بن خديج وزوجته ، إذ تزوج عليها شابة ، فآثر الشابة عليها ، فأبت الكبيرة أن تقر على الأثرة ، فطلقها تطليقة وتركها . فلما قارب انقضاء عدتها خيرها بين الفراق والرجعة والصبر على الأثرة ، فاختارت الرجعة والصبر على الأثرة . فراجعها وآثر عليها ، فلم تصبر ، فطلقها . ففي ذلك دليل واضح على أن قوله : " وأحضرت الأنفس الشح " ، إنما عني به : وأحضرت أنفس النساء الشح بحقوقهن من أزواجهن ، على ما وصفنا . قال أبو جعفر : وأما قوله " وإن تحسنوا وتتقوا " ، فإنه يعني : وإن تحسنوا ، أيها الرجال ، في أفعالكم إلى نسائكم ، إذا كرهتم منهن دمامة أو خلقا أو بعض ما تكرهون منهن بالصبر عليهن ، وإيفائهن حقوقهن ، وعشرتهن بالمعروف وتتقوا يقول : وتتقوا الله فيهن بترك الجور منكم عليهن فيما يجب لمن كرهتموه منهن عليكم ، من القسمة له والنفقة والعشرة بالمعروف [ ص: 284 ] " فإن الله كان بما تعملون خبيرا " ، يقول : فإن الله كان بما تعملون في أمور نسائكم ، أيها الرجال ، من الإحسان إليهن والعشرة بالمعروف ، والجور عليهن فيما يلزمكم لهن ويجب خبيرا يعني : عالما خابرا ، لا يخفى عليه منه شيء ، بل هو به عالم ، وله محص عليكم ، حتى يوفيكم جزاء ذلك : المحسن منكم بإحسانه ، والمسيء بإساءته . القول في تأويل قوله ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ) قال أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بقوله : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء " ، لن تطيقوا ، أيها الرجال ، أن تسووا بين نسائكم وأزواجكم في حبهن بقلوبكم حتى تعدلوا بينهن في ذلك ، فلا يكون في قلوبكم لبعضهن من المحبة إلا مثل ما لصواحبها ، لأن ذلك مما لا تملكونه ، وليس إليكمولو حرصتم يقول : ولو حرصتم في تسويتكم بينهن في ذلك ، كما : - 10626 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " ، قال : واجب ، أن لا تستطيعوا العدل بينهن . " فلا تميلوا كل الميل " ، يقول : فلا تميلوا بأهوائكم إلى من لم تملكوا محبته منهن كل الميل ، حتى يحملكم ذلك على أن تجوروا على صواحبها في ترك أداء الواجب لهن عليكم من حق في القسم لهن والنفقة عليهن ، والعشرة بالمعروف [ ص: 285 ] " فتذروها كالمعلقة " يقول : فتذروا التي هي سوى التي ملتم بأهوائكم إليها كالمعلقة يعني كالتي لا هي ذات زوج ، ولا هي أيم . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ما قلنا في قوله : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " . 10627 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " ، قال : بنفسه في الحب والجماع . 10628 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن يونس ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " ، قال : بنفسه . 10629 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا حفص ، عن أشعث وهشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة قال : سألته عن قوله : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " ، فقال : في الجماع 10630 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا جرير ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة قال : في الحب والجماع . 10631 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا سهل ، عن عمرو ، عن الحسن : في الحب . 10632 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة قال : في الحب والجماع . 10633 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : قال أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة في قوله : " تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " ، قال : في المودة ، كأنه يعني الحب . 10634 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " ، يقول : لا تستطيع أن تعدل بالشهوة فيما بينهن ولو حرصت . 10635 - حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة وحدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : ذكر لنا أن عمر بن الخطاب كان يقول : اللهم أما قلبي فلا أملك! وأما سوى ذلك ، فأرجو أن أعدل! 10636 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " ، يعني : في الحب والجماع . 10637 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية وحدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الوهاب قالا جميعا : حدثنا أيوب ، عن أبي قلابة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ، ثم يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك . [ ص: 287 ] 10638 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا حسين بن علي ، عن زائدة ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مليكة قال : نزلت هذه الآية في عائشة : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء " . 10639 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبو معاوية ، عن جويبر ، عن الضحاك ، قال : في الشهوة والجماع . 10640 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك قال : في الجماع . 10641 - حدثنا علي بن سهل قال : حدثنا زيد بن أبي الزرقاء قال : قال سفيان في قوله : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " ، قال : في الحب والجماع . 10642 - حدثنا يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " ، قال : ما يكون من بدنه وقلبه ، فذلك شيء لا يستطيع يملكه . ذكر من قال ما قلنا في تأويل قوله : " فلا تميلوا كل الميل " . 10643 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا [ ص: 288 ] ابن علية قال : حدثنا ابن عون ، عن محمد قال : قلت لعبيدة : " فلا تميلوا كل الميل " ، قال : بنفسه . 10644 - حدثنا سفيان قال : حدثنا ابن علية ، عن ابن عون ، عن محمد ، عن عبيدة ، مثله . 10645 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة : " فلا تميلوا كل الميل " - قال هشام : أظنه قال : في الحب والجماع . 10646 - حدثني المثنى قال : حدثنا حبان بن موسى قال : أخبرنا ابن المبارك قال : أخبرنا هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة في قوله : " كل الميل " ، قال : بنفسه . 10647 - حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال : حدثنا بشر بن بكر قال : أخبرنا الأوزاعي ، عن ابن سيرين قال : سألت عبيدة عن قول الله : " فلا تميلوا كل الميل " ، قال : بنفسه . 10648 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا سهل بن يوسف ، عن عمرو ، عن الحسن : " فلا تميلوا كل الميل " ، قال : في الغشيان والقسم . 10649 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " فلا تميلوا كل الميل " ، لا تعمدوا الإساءة . 10650 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله . 10651 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج [ ص: 289 ] قال : بلغني عن مجاهد : " فلا تميلوا كل الميل " ، قال : يتعمد أن يسيء ويظلم . 10652 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى بن ميمون ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله . 10653 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : " فلا تميلوا كل الميل " ، قال : هذا في العمل في مبيته عندها ، وفيما تصيب من خيره . 10654 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن مفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : " فلا تميلوا كل الميل " ، يقول : يميل عليها ، فلا ينفق عليها ، ولا يقسم لها يوما . 10655 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال : قال مجاهد : " فلا تميلوا كل الميل " ، قال : يتعمد الإساءة ، يقول : لا تميلوا كل الميل قال : بلغني أنه الجماع . 10656 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ، ويقول : اللهم هذه قسمتي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك! 10657 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بمثله . [ ص: 290 ] 10658 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى ، جاء يوم القيامة أحد شقيه ساقط . ذكر من قال ما قلنا في تأويل قوله : " فتذروها كالمعلقة " . 10659 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : " فتذروها كالمعلقة " ، قال : تذروها لا هي أيم ، ولا هي ذات زوج . ![]()
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 10 ( الأعضاء 0 والزوار 10) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |