|
|||||||
| هيا بنا نحفظ القرآن ونرضى الرحمن قسم يختص بحفظ واستظهار كتاب الله عز وجل بالإضافة الى المسابقات القرآنية المنوعة |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
![]() تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن الإمام محمد بن جرير الطبري الجزء التاسع تَفْسِيرِ سُّورَةِ النِّسَاءُ الحلقة (511) صــ 241 إلى صــ 260 10521 - حدثني عبد الله بن أبي زياد وأحمد بن منصور الرمادي قالا : حدثنا زيد بن حباب قال : حدثنا عبد الملك بن الحسن الحارثي قال : حدثنا [ ص: 241 ] محمد بن زيد بن قنفذ ، عن عائشة ، عن أبي بكر قال : لما نزلت : " من يعمل سوءا يجز به " ، قال أبو بكر : يا رسول الله ، كل ما نعمل نؤاخذ به؟ فقال : يا أبا بكر ، أليس يصيبك كذا وكذا؟ فهو كفارته . 10522 - حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن زياد الجصاص ، عن علي بن زيد ، عن مجاهد قال : حدثني عبد الله بن عمر : أنه سمع أبا بكر يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من يعمل سوءا يجز به في الدنيا . 10523 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا حكام ، عن إسماعيل ، عن أبي بكر بن أبي زهير ، عن أبي بكر الصديق أنه قال : يا نبي الله ، كيف الصلاح بعد [ ص: 242 ] هذه الآية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أية آية؟ قال يقول الله : " ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به " ، فما عملناه جزينا به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : غفر الله لك يا أبا بكر ! ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال : فهو ما تجزون به! 10524 - حدثنا يونس قال : حدثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد قال : أظنه عن أبي بكر الثقفي ، عن أبي بكر قال : لما نزلت هذه الآية : " من يعمل سوءا يجز به " ، قال أبو بكر : كيف الصلاح؟ ثم ذكر نحوه ، إلا أنه زاد فيه : ألست تنكب؟ 10525 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي بكر بن أبي زهير : أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم : كيف الصلاح؟ فذكر مثله . 10526 - حدثني محمد بن عبيد المحاربي قال : حدثنا أبو مالك الجنبي ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي قال : قال أبو بكر : يا رسول الله ، فذكر نحوه إلا أنه قال : فكل سوء عملناه جزينا به؟ وقال أيضا : ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس تصيبك اللأواء؟ قال : بلى ، قال : هو ما تجزون به! 10527 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن ابن أبي خالد ، عن [ ص: 243 ] أبي بكر بن أبي زهير الثقفي قال : لما نزلت هذه الآية : " ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به " ، قال : قال أبو بكر : يا رسول الله ، وإنا لنجزى بكل شيء نعمله؟ قال : يا أبا بكر ، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فهذا مما تجزون به . 10528 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا يحيى بن سعيد قال : حدثنا ابن أبي خالد قال : حدثني أبو بكر بن أبي زهير الثقفي ، عن أبي بكر ، فذكر مثله . 10529 - حدثنا أبو السائب وسفيان بن وكيع قالا : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مسلم قال : قال أبو بكر : يا رسول الله ، ما أشد هذه الآية : " من يعمل سوءا يجز به "؟ قال : يا أبا بكر ، إن المصيبة في الدنيا جزاء . [ ص: 244 ] 10530 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا روح بن عبادة قال : حدثنا أبو عامر الخزاز ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة قالت ، قلت : إني لأعلم أي آية في كتاب الله أشد . فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : أي آية؟ فقلت : " من يعمل سوءا يجز به "! قال : "إن المؤمن ليجازى بأسوأ عمله في الدنيا" ، ثم ذكر أشياء منهن المرض والنصب ، فكان آخره أنه ذكر النكبة ، فقال : "كل ذي يجزى به بعمله ، يا عائشة ، إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا يعذب" . فقلت : أليس يقول الله : ( فسوف يحاسب حسابا يسيرا ) ، [ سورة الانشقاق : 8 ] ؟ فقال : ذاك عند العرض ، إنه من نوقش الحساب عذب ، وقال بيده على إصبعه ، كأنه ينكته . [ ص: 245 ] 10531 - حدثني القاسم بن بشر بن معروف قال : حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أمية قالت : سألت عائشة عن هذه الآية : ( وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) ، [ سورة البقرة : 284 ] ، و " ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به " . قالت : ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها [ ص: 246 ] فقال : يا عائشة ، ذاك مثابة الله للعبد بما يصيبه من الحمى والكبر ، والبضاعة يضعها في كمه فيفقدها ، فيفزع لها فيجدها في كمه ، حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير . 10532 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أبو عامر الخزاز قال : حدثنا ابن أبي مليكة ، عن عائشة قالت : قلت يا رسول الله ، إني لأعلم أشد آية في القرآن! فقال : ما هي يا عائشة؟ قلت : هي هذه الآية يا رسول الله : من يعمل سوءا يجز به فقال : هو ما يصيب العبد المؤمن ، حتى النكبة ينكبها . 10533 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية ، عن الربيع بن صبيح ، عن عطاء قال : لما نزلت : " ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به " [ ص: 247 ] قال أبو بكر : يا رسول الله ، ما أشد هذه الآية؟ قال : يا أبا بكر ، إنك تمرض ، وإنك تحزن ، وإنك يصيبك أذى ، فذاك بذاك . 10534 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء بن أبي رباح قال : لما نزلت قال أبو بكر : جاءت قاصمة الظهر! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما هي المصيبات في الدنيا . القول في تأويل قوله ( ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ( 123 ) ) قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : ولا يجد الذي يعمل سوءا من معاصي الله وخلاف ما أمره به من دون الله يعني من بعد الله ، وسواه وليا يلي أمره ، ويحمي عنه ما ينزل به من عقوبة الله ولا نصيرا يعني ولا ناصرا ينصره مما يحل به من عقوبة الله وأليم نكاله . [ ص: 248 ] القول في تأويل قوله ( ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ( 124 ) ) قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه الذين قال لهم : " ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب " ، يقول الله لهم : إنما يدخل الجنة وينعم فيها في الآخرة ، من يعمل من الصالحات من ذكوركم وإناثكم ، وذكور عبادي وإناثهم ، وهو مؤمن بي وبرسولي محمد ، مصدق بوحدانيتي وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عندي لا أنتم أيها المشركون بي ، المكذبون رسولي ، فلا تطمعوا أن تحلوا - وأنتم كفار - محل المؤمنين بي ، وتدخلوا مداخلهم في القيامة ، وأنتم مكذبون برسولي ، كما : - 10535 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن مفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي قوله : " ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن " ، قال : أبى أن يقبل الإيمان إلا بالعمل الصالح ، وأبى أن يقبل الإسلام إلا بالإحسان . وأما قوله : " ولا يظلمون نقيرا " ، فإنه يعني : ولا يظلم الله هؤلاء الذين يعملون الصالحات من ثواب عملهم ، مقدار النقرة التي تكون في ظهر النواة في القلة ، فكيف بما هو أعظم من ذلك وأكثر؟ وإنما يخبر بذلك جل ثناؤه عباده أنه لا يبخسهم من جزاء أعمالهم قليلا ولا كثيرا ، ولكن يوفيهم ذلك كما وعدهم . [ ص: 249 ] وبالذي قلنا في معنى "النقير" قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : 10536 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد : " ولا يظلمون نقيرا " ، قال : النقير ، الذي يكون في ظهر النواة . 10537 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا أبو عامر قال : حدثنا قرة ، عن عطية قال : النقير ، الذي في وسط النواة . فإن قال لنا قائل : ما وجه دخول : "من" في قوله : " ومن يعمل من الصالحات " ، ولم يقل : "ومن يعمل الصالحات"؟ قيل : لدخولها وجهان : أحدهما : أن يكون الله قد علم أن عباده المؤمنين لن يطيقوا أن يعملوا جميع الأعمال الصالحات ، فأوجب وعده لمن عمل ما أطاق منها ، ولم يحرمه من فضله بسبب ما عجزت عن عمله منها قوته . والآخر منهما : أن يكون تعالى ذكره أوجب وعده لمن اجتنب الكبائر وأدى الفرائض ، وإن قصر في بعض الواجب له عليه ، تفضلا منه على عباده المؤمنين ، إذ كان الفضل به أولى ، والصفح عن أهل الإيمان به أحرى . وقد تقول قوم من أهل العربية ، أنها أدخلت في هذا الموضع بمعنى الحذف ، [ ص: 250 ] ويتأوله : ومن يعمل الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن . وذلك عندي غير جائز ، لأن دخولها لمعنى ، فغير جائز أن يكون معناها الحذف . القول في تأويل قوله ( ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا ) قال أبو جعفر : وهذا قضاء من الله جل ثناؤه للإسلام وأهله بالفضل على سائر الملل غيره وأهلها ، يقول الله : " ومن أحسن دينا " أيها الناس ، وأصوب طريقا ، وأهدى سبيلا" ممن أسلم وجهه لله ، يقول : ممن استسلم وجهه لله فانقاد له بالطاعة ، مصدقا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند ربه وهو محسن يعني : وهو عامل بما أمره به ربه ، محرم حرامه ومحلل حلاله " واتبع ملة إبراهيم حنيفا " ، يعني بذلك : واتبع الدين الذي كان عليه إبراهيم خليل الرحمن ، وأمر به بنيه من بعده وأوصاهم به حنيفا يعني : مستقيما على منهاجه وسبيله . وقد بينا اختلاف المختلفين فيما مضى قبل في معنى "الحنيف" والدليل على الصحيح من القول في ذلك بما أغنى عن إعادته . [ ص: 251 ] وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل : وممن قال ذلك أيضا الضحاك . 10538 - حدثني يحيى بن أبي طالب قال : أخبرنا يزيد قال : أخبرنا جويبر ، عن الضحاك قال : فضل الله الإسلام على كل دين فقال : " ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن " إلى قوله : " واتخذ الله إبراهيم خليلا " ، وليس يقبل فيه عمل غير الإسلام ، وهي الحنيفية . القول في تأويل قوله ( واتخذ الله إبراهيم خليلا ( 125 ) ) قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : واتخذ الله إبراهيم وليا . فإن قال قائل : وما معنى "الخلة" التي أعطيها إبراهيم؟ قيل : ذلك من إبراهيم عليه السلام : العداوة في الله والبغض فيه ، والولاية في الله والحب فيه ، على ما يعرف من معاني "الخلة" . وأما من الله لإبراهيم ، فنصرته على من حاوله بسوء ، كالذي فعل به إذ أراده نمرود بما أراده به من الإحراق بالنار فأنقذه منها ، أو على حجته عليه إذ حاجه ، وكما فعل بملك مصر إذ أراده عن أهله ، وتمكينه مما أحب ، وتصييره إماما لمن بعده من عباده ، وقدوة لمن خلفه في طاعته وعبادته . فذلك معنى مخالته إياه . وقد قيل : سماه الله "خليلا" ، من أجل أنه أصاب أهل ناحيته جدب ، فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل وقال بعضهم : من أهل مصر في امتيار طعام لأهله من قبله ، فلم يصب عنده حاجته . فلما قرب من أهله مر بمفازة ذات رمل ، فقال : لو ملأت غرائري من هذا الرمل ، لئلا أغم أهلي برجوعي إليهم [ ص: 252 ] بغير ميرة ، وليظنوا أني قد أتيتهم بما يحبون! ففعل ذلك ، فتحول ما في غرائره من الرمل دقيقا ، فلما صار إلى منزله نام . وقام أهله ، ففتحوا الغرائر ، فوجدوا دقيقا ، فعجنوا منه وخبزوا . فاستيقظ فسألهم عن الدقيق الذي منه خبزوا ، فقالوا : من الدقيق الذي جئت به من عند خليلك! فعلم ، فقال : نعم! هو من خليلي الله! قالوا : فسماه الله بذلك "خليلا" . القول في تأويل قوله تعالى ( ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ( 126 ) ) قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : " واتخذ الله إبراهيم خليلا " ، لطاعته ربه ، وإخلاصه العبادة له ، والمسارعة إلى رضاه ومحبته ، لا من حاجة به إليه وإلى خلته . وكيف يحتاج إليه وإلى خلته ، وله ما في السموات وما في الأرض من قليل وكثير ملكا ، والمالك الذي إليه حاجة ملكه ، دون حاجته إليه؟ يقول : فكذلك حاجة إبراهيم إليه ، لا حاجته إليه فيتخذه من أجل حاجته إليه خليلا ، ولكنه اتخذه خليلا لمسارعته إلى رضاه ومحبته . يقول : فكذلك فسارعوا إلى رضاي ومحبتي لأتخذكم لي أولياء " وكان الله بكل شيء محيطا " ، ولم يزل الله محصيا لكل ما هو فاعله عباده من خير وشر ، عالما بذلك ، لا يخفى عليه شيء منه ، ولا يعزب عنه منه مثقال ذرة . [ ص: 253 ] القول في تأويل قوله ( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ) قال أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بقوله : " ويستفتونك في النساء " ، ويسألك ، يا محمد ، أصحابك أن تفتيهم في أمر النساء ، والواجب لهن وعليهن ، فاكتفى بذكر "النساء" من ذكر شأنهن ، لدلالة ما ظهر من الكلام على المراد منه . " قل الله يفتيكم فيهن " ، قل لهم : يا محمد ، الله يفتيكم فيهن ، يعني : في النساء " وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن " . واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : " وما يتلى عليكم في الكتاب " . فقال بعضهم : يعني بقوله : " وما يتلى عليكم ، قل الله يفتيكم فيهن ، وفيما يتلى عليكم . قالوا : والذي يتلى عليهم ، هو آيات الفرائض التي في أول هذه السورة . ذكر من قال ذلك : 10539 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا حكام بن سلم ، عن عمرو بن أبي قيس ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب " ، قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبر ، ولا يورثون المرأة . فلما كان الإسلام ، قال : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب " في أول [ ص: 254 ] السورة في الفرائض اللاتي لا تؤتونهن ما كتب الله لهن . 10540 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : " وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن " ، قالت : هذا في اليتيمة تكون عند الرجل ، لعلها أن تكون شريكته في ماله ، وهو أولى بها من غيره ، فيرغب عنها أن ينكحها ويعضلها لمالها ، ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها . 10541 - حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا : حدثنا جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير قال : كانوا لا يورثون في الجاهلية النساء والفتى حتى يحتلم ، فأنزل الله : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء " ، في أول "سورة النساء" من الفرائض . 10542 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا جرير ، عن أشعث ، عن جعفر ، عن شعبة قال : كانوا في الجاهلية لا يورثون اليتيمة ، ولا ينكحونها ويعضلونها ، فأنزل الله : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن " إلى آخر الآية . 10543 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : أخبرني الحجاج ، عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن كثير : أنه سمع سعيد بن جبير يقول في قوله : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن " [ ص: 255 ] الآية ، قال : كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ ، لا يرث الرجل الصغير ولا المرأة . فلما نزلت آية المواريث في "سورة النساء" ، شق ذلك على الناس وقالوا : يرث الصغير الذي لا يعمل في المال ولا يقوم فيه ، والمرأة التي هي كذلك ، فيرثان كما يرث الرجل الذي يعمل في المال! فرجوا أن يأتي في ذلك حدث من السماء ، فانتظروا فلما رأوا أنه لا يأتي حدث قالوا : لئن تم هذا ، إنه لواجب ما منه بد! ثم قالوا : سلوا . فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب " في أول السورة " في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن " . قال سعيد بن جبير : وكان الولي إذا كانت المرأة ذات جمال ومال رغب فيها ونكحها واستأثر بها ، وإذا لم تكن ذات جمال ومال أنكحها ولم ينكحها . 10544 - حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن " ، قال : كانوا إذا كانت الجارية يتيمة دميمة لم يعطوها ميراثها ، وحبسوها عن التزويج حتى تموت ، فيرثوها . فأنزل الله هذا . 10545 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم في قوله : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن " ، قال : كان الرجل منهم تكون له اليتيمة بها الدمامة والأمر الذي يرغب عنها فيه ، ولها مال . قال : فلا يتزوجها ولا يزوجها ، حتى تموت فيرثها . قال : فنهاهم الله عن ذلك . 10546 - حدثنا سفيان بن وكيع قال : حدثنا عبد الله ، عن إسرائيل ، [ ص: 256 ] عن السدي ، عن أبي مالك : " وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن " ، قال : كانت المرأة إذا كانت عند ولي يرغب عنها ، حبسها إن لم يتزوجها ، ولم يدع أحدا يتزوجها . 10547 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : " في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن " ، قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان شيئا ، كانوا يقولون : لا يغزون ولا يغنمون خيرا! ففرض الله لهن الميراث حقا واجبا ليتنافس أو : لينفس الرجل في مال يتيمته إن لم تكن حسنة . 10548 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد بنحوه . 10549 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثنا أبي قال : حدثنا عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب " ، يعني الفرائض التي افترض في أمر النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قال : كانت اليتيمة تكون في حجر الرجل فيرغب أن ينكحها أو يجامعها ، ولا يعطيها مالها ، رجاء أن تموت فيرثها . وإن مات لها حميم لم تعط من الميراث شيئا . وكان ذلك في الجاهلية ، فبين الله لهم ذلك . [ ص: 257 ] 10550 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن " حتى بلغ " وترغبون أن تنكحوهن " ، فكان الرجل تكون في حجره اليتيمة بها دمامة ، ولها مال ، فكان يرغب عنها أن يتزوجها ، ويحبسها لمالها ، فأنزل الله فيه ما تسمعون . 10551 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن " ، قال : كانت اليتيمة تكون في حجر الرجل فيها دمامة ، فيرغب عنها أن ينكحها ، ولا ينكحها رغبة في مالها . 10552 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن مفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي قوله : " وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن " ، إلى قوله : بالقسط قال : كان جابر بن عبد الله الأنصاري ثم السلمي له ابنة عم عمياء ، وكانت دميمة ، وكانت قد ورثت عن أبيها مالا فكان جابر يرغب عن نكاحها ، ولا ينكحها رهبة أن يذهب الزوج بمالها ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكان ناس في حجورهم جوار أيضا مثل ذلك ، فجعل جابر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم : أترث الجارية إذا كانت قبيحة عمياء؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : نعم!! فأنزل الله فيهن هذا . وقال آخرون : معنى ذلك : ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم في الكتاب ، في آخر "سورة النساء" ، وذلك قوله : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) إلى آخر السورة [ سورة النساء : 176 ] . [ ص: 258 ] ذكر من قال ذلك : 10553 - حدثني الحارث قال : حدثنا عبد العزيز قال : حدثنا سلام بن سليم ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون الولدان حتى يحتلموا ، فأنزل الله : " ويستفتونك في النساء " ، إلى قوله" فإن الله كان به عليما " . قال : ونزلت هذه الآية : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد ) ، [ سورة النساء : 176 ] ، الآية كلها . وقال آخرون : بل معنى ذلك : ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم في الكتاب يعني : في أول هذه السورة ، وذلك قوله : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) [ سورة النساء : 3 ] ذكر من قال ذلك : 10554 - حدثني يونس بن عبد الأعلى قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير : أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ، قالت : يا ابن أختي ، هي اليتيمة تكون في حجر الرجل وليها ، تشاركه في ماله ، فيعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره . فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق . وأمروا [ ص: 259 ] أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . قال عروة : قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن ، فأنزل الله : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن " . قالت : والذي ذكر الله أنه يتلى في الكتاب : الآية الأولى التي قال فيها : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) . 10555 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني الليث قال : حدثني يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة مثله . قال أبو جعفر : فعلى هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرناها "ما" التي في قوله : وما يتلى عليكم في موضع خفض بمعنى العطف على "الهاء والنون" التي في قوله : يفتيكم فيهن فكأنهم وجهوا تأويل الآية : قل الله يفتيكم ، أيها الناس ، في النساء ، وفيما يتلى عليكم في الكتاب . وقال آخرون : نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم من أصحابه ، سألوه عن أشياء من أمر النساء ، وتركوا المسألة عن أشياء أخر كانوا يفعلونها ، فأفتاهم الله فيما سألوا عنه ، وفيما تركوا المسألة عنه . ذكر من قال ذلك : 10556 - حدثنا محمد بن المثنى وسفيان بن وكيع - قال سفيان : حدثنا عبد الأعلى - وقال ابن المثنى ، حدثني عبد الأعلى قال : حدثنا داود ، عن [ ص: 260 ] محمد بن أبي موسى في هذه الآية : " ويستفتونك في النساء " ، قال : استفتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم في النساء ، وسكتوا عن شيء كانوا يفعلونه ، فأنزل الله : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب " ، ويفتيكم فيما لم تسألوا عنه . قال : كانوا لا يتزوجون اليتيمة إذا كان بها دمامة ، ولا يدفعون إليها مالها فتنفق ، فنزلت : " قل الله يفتيكم في النساء وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن " ، قال : " والمستضعفين من الولدان " ، قال : كانوا يورثون الأكابر ولا يورثون الأصاغر . ثم أفتاهم فيما سكتوا عنه فقال : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " ولفظ الحديث لابن المثنى . قال أبو جعفر : فعلى هذا القول : "الذي يتلى علينا في الكتاب" ، الذي قال الله جل ثناؤه : " قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم " : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، الآية . والذي سأل القوم فأجيبوا عنه في يتامى النساء : اللاتي كانوا لا يؤتونهن ما كتب الله لهن من الميراث عمن ورثته عنه . قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال التي ذكرنا عمن ذكرناها عنه بالصواب ، وأشبهها بظاهر التنزيل ، قول من قال : معنى قوله : " وما يتلى عليكم في الكتاب " وما يتلى عليكم من آيات الفرائض في أول هذه السورة وآخرها . ![]()
__________________
|
|
#2
|
||||
|
||||
![]() تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن الإمام محمد بن جرير الطبري الجزء التاسع تَفْسِيرِ سُّورَةِ النِّسَاءُ الحلقة (513) صــ 276 إلى صــ 290 10601 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، قال : قول الرجل لامرأته : "أنت كبيرة ، وأنا أريد أن أستبدل امرأة شابة وضيئة ، فقري على ولدك ، فلا أقسم لك من نفسي شيئا" . فذلك الصلح بينهما ، وهو أبو السنابل بن بعكك . 10602 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح : " من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، ثم ذكر نحوه . قال شبل : فقلت له : فإن كانت لك امرأة فتقسم لها ولم تقسم لهذه؟ قال : إذا صالحت على ذلك ، فليس عليه شيء . 10603 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن جابر قال : سألت عامرا عن الرجل تكون عنده المرأة يريد أن يطلقها ، فتقول : "لا تطلقني ، واقسم لي يوما ، وللتي تزوج يومين" ، قال : لا بأس به ، هو صلح . 10604 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن مفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " ، قال : المرأة ترى [ ص: 277 ] من زوجها بعض الحط ، وتكون قد كبرت ، أو لا تلد ، فيريد زوجها أن ينكح غيرها ، فيأتيها فيقول : "إني أريد أن أنكح امرأة شابة أشب منك ، لعلها أن تلد لي وأوثرها في الأيام والنفقة" ، فإن رضيت بذلك ، وإلا طلقها ، فيصطلحان على ما أحبا . 10605 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، قال : نشوزا عنها ، غرض بها . الرجل تكون له المرأتان أو إعراضا بتركها فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا إما أن يرضيها فتحلله ، وإما أن ترضيه فتعطفه على نفسها . 10606 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، يعني : البغض . 10607 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد بن سليمان قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، فهو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة ، فيتزوج عليها المرأة الشابة ، فيميل إليها ، وتكون أعجب إليه من الكبيرة ، فيصالح الكبيرة على أن يعطيها من ماله ويقسم لها من نفسه نصيبا معلوما . 10608 - حدثنا عمرو بن علي وزيد بن أخزم قالا حدثنا أبو داود قال : [ ص: 278 ] حدثنا سليمان بن معاذ ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : لا تطلقني على نسائك ، ولا تقسم لي . ففعل ، فنزلت : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " . واختلفت القرأة في قراءة قوله : " أن يصلحا بينهما صلحا " فقرأ ذلك عامة قرأة أهل المدينة وبعض أهل البصرة بفتح "الياء" وتشديد "الصاد" ، بمعنى : أن يتصالحا بينهما صلحا ، ثم أدغمت "التاء" في"الصاد" ، فصيرتا "صادا" مشددة . وقرأ ذلك عامة قرأة أهل الكوفة : ( أن يصلحا بينهما صلحا ) ، بضم "الياء" وتخفيف"الصاد" ، بمعنى : أصلح الزوج والمرأة بينهما . [ ص: 279 ] قال أبو جعفر : وأعجب القراءتين في ذلك إلي قراءة من قرأ : "أن يصالحا بينهما صلحا" ، بفتح "الياء" وتشديد "الصاد" ، بمعنى : يتصالحا . لأن "التصالح" في هذا الموضع أشهر وأوضح معنى ، وأفصح وأكثر على ألسن العرب من "الإصلاح" . و "الإصلاح" في خلاف "الإفساد" أشهر منه في معنى "التصالح" . فإن ظن ظان أن في قوله : "صلحا" ، دلالة على أن قراءة من قرأ ذلك ( يصلحا ) بضم"الياء" أولى بالصواب ، فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن . وذلك أن "الصلح" اسم وليس بفعل ، فيستدل به على أولى القراءتين بالصواب في قوله : "يصلحا بينهما صلحا" . القول في تأويل قوله ( وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ( 128 ) ) قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك . فقال بعضهم : معناه : وأحضرت أنفس النساء الشح على أنصبائهن من أنفس أزواجهن وأموالهم . ذكر من قال ذلك : 10609 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا عمران بن عيينة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : " وأحضرت الأنفس الشح " ، قال : نصيبها منه . 10610 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا أبو أحمد وحدثنا ابن وكيع قال : [ ص: 280 ] حدثنا ابن يمان قالا جميعا : حدثنا سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير : " وأحضرت الأنفس الشح " ، قال : في الأيام . 10611 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء : " وأحضرت الأنفس الشح " ، قال : في الأيام والنفقة . 10612 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا ابن مهدي وابن يمان ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : في النفقة . 10613 - حدثنا ابن وكيع . . قال : حدثنا روح ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : في النفقة . 10614 - وحدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء : " وأحضرت الأنفس الشح " ، قال : في الأيام . 10615 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير في هذه الآية : " وأحضرت الأنفس الشح " ، قال : نفس المرأة على نصيبها من زوجها ، من نفسه وماله . 10616 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، بمثله . 10617 - حدثني المثنى قال : حدثنا حبان بن موسى قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، مثله . 10618 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن رجل ، عن سعيد بن جبير : في النفقة . [ ص: 281 ] 10619 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا ابن مهدي ، عن سفيان ، عن الشيباني ، عن بكير بن الأخنس ، عن سعيد بن جبير قال : في الأيام والنفقة . 10620 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا ابن مهدي ، عن سفيان ، عن الشيباني ، عن سعيد بن جبير قال : في الأيام والنفقة . 10621 - حدثني المثنى قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير في قوله : " وأحضرت الأنفس الشح " ، قال : المرأة تشح على مال زوجها ونفسه . 10622 - حدثنا المثنى قال : أخبرنا حبان بن موسى قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير قال : جاءت المرأة حين نزلت هذه الآية : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، قالت : "إني أريد أن تقسم لي من نفسك"! وقد كانت رضيت أن يدعها فلا يطلقها ولا يأتيها ، فأنزل الله : " وأحضرت الأنفس الشح " . 10623 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن مفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : " وأحضرت الأنفس الشح " ، قال : تطلع نفسها إلى زوجها وإلى نفقته . قال : وزعم أنها نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سودة بنت زمعة : كانت قد كبرت ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلقها ، فاصطلحا على أن يمسكها ، ويجعل يومها لعائشة ، فشحت بمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال آخرون : معنى ذلك : وأحضرت نفس كل واحد من الرجل والمرأة ، الشح بحقه قبل صاحبه . ذكر من قال ذلك : 10624 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : سمعت ابن زيد [ ص: 282 ] يقول في قوله : " وأحضرت الأنفس الشح " ، قال : لا تطيب نفسه أن يعطيها شيئا فتحلله ، ولا تطيب نفسها أن تعطيه شيئا من مالها فتعطفه عليها . قال أبو جعفر : وأولى القولين في ذلك بالصواب ، قول من قال : عنى بذلك : أحضرت أنفس النساء الشح بأنصبائهن من أزواجهن في الأيام والنفقة . و "الشح" : الإفراط في الحرص على الشيء ، وهو في هذا الموضع : إفراط حرص المرأة على نصيبها من أيامها من زوجها ونفقتها . فتأويل الكلام : وأحضرت أنفس النساء أهواءهن ، من فرط الحرص على حقوقهن من أزواجهن والشح بذلك على ضرائرهن . وبنحو ما قلنا في معنى "الشح" ذكر عن ابن عباس أنه كان يقول : 10625 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله : " وأحضرت الأنفس الشح " ، والشح ، هواه في الشيء يحرص عليه . وإنما قلنا : هذا القول أولى بالصواب ، من قول من قال : "عني بذلك : وأحضرت أنفس الرجال والنساء الشح" ، على ما قاله ابن زيد لأن مصالحة الرجل امرأته بإعطائه إياها من ماله جعلا على أن تصفح له عن القسم لها ، غير جائزة . وذلك أنه غير معتاض عوضا من جعله الذي بذله لها . والجعل لا يصح إلا على عوض : إما عين ، وإما منفعة . والرجل متى جعل للمرأة جعلا على أن تصفح له عن يومها وليلتها ، فلم يملك عليها عينا ولا منفعة . وإذ كان ذلك كذلك ، كان ذلك من معاني أكل المال بالباطل . وإذ كان ذلك كذلك ، فمعلوم أنه لا وجه لقول من قال : "عنى بذلك الرجل والمرأة" . [ ص: 283 ] فإن ظن ظان أن ذلك إذ كان حقا للمرأة ، ولها المطالبة به ، فللرجل افتداؤه منها بجعل ، فإن شفعة المستشفع في حصة من دار اشتراها رجل من شريك له فيها حق ، له المطالبة بها ، فقد يجب أن يكون للمطلوب افتداء ذلك منه بجعل . وفي إجماع الجميع على أن الصلح في ذلك على عوض غير جائز ، إذ كان غير معتاض منه المطلوب في الشفعة عينا ولا نفعا ما يدل على بطول صلح الرجل امرأته على عوض ، على أن تصفح عن مطالبتها إياه بالقسمة لها . وإذا فسد ذلك ، صح أن تأويل الآية ما قلنا . وقد أبان الخبر الذي ذكرناه عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن قوله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، الآية : نزلت في أمر رافع بن خديج وزوجته ، إذ تزوج عليها شابة ، فآثر الشابة عليها ، فأبت الكبيرة أن تقر على الأثرة ، فطلقها تطليقة وتركها . فلما قارب انقضاء عدتها خيرها بين الفراق والرجعة والصبر على الأثرة ، فاختارت الرجعة والصبر على الأثرة . فراجعها وآثر عليها ، فلم تصبر ، فطلقها . ففي ذلك دليل واضح على أن قوله : " وأحضرت الأنفس الشح " ، إنما عني به : وأحضرت أنفس النساء الشح بحقوقهن من أزواجهن ، على ما وصفنا . قال أبو جعفر : وأما قوله " وإن تحسنوا وتتقوا " ، فإنه يعني : وإن تحسنوا ، أيها الرجال ، في أفعالكم إلى نسائكم ، إذا كرهتم منهن دمامة أو خلقا أو بعض ما تكرهون منهن بالصبر عليهن ، وإيفائهن حقوقهن ، وعشرتهن بالمعروف وتتقوا يقول : وتتقوا الله فيهن بترك الجور منكم عليهن فيما يجب لمن كرهتموه منهن عليكم ، من القسمة له والنفقة والعشرة بالمعروف [ ص: 284 ] " فإن الله كان بما تعملون خبيرا " ، يقول : فإن الله كان بما تعملون في أمور نسائكم ، أيها الرجال ، من الإحسان إليهن والعشرة بالمعروف ، والجور عليهن فيما يلزمكم لهن ويجب خبيرا يعني : عالما خابرا ، لا يخفى عليه منه شيء ، بل هو به عالم ، وله محص عليكم ، حتى يوفيكم جزاء ذلك : المحسن منكم بإحسانه ، والمسيء بإساءته . القول في تأويل قوله ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ) قال أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بقوله : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء " ، لن تطيقوا ، أيها الرجال ، أن تسووا بين نسائكم وأزواجكم في حبهن بقلوبكم حتى تعدلوا بينهن في ذلك ، فلا يكون في قلوبكم لبعضهن من المحبة إلا مثل ما لصواحبها ، لأن ذلك مما لا تملكونه ، وليس إليكمولو حرصتم يقول : ولو حرصتم في تسويتكم بينهن في ذلك ، كما : - 10626 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " ، قال : واجب ، أن لا تستطيعوا العدل بينهن . " فلا تميلوا كل الميل " ، يقول : فلا تميلوا بأهوائكم إلى من لم تملكوا محبته منهن كل الميل ، حتى يحملكم ذلك على أن تجوروا على صواحبها في ترك أداء الواجب لهن عليكم من حق في القسم لهن والنفقة عليهن ، والعشرة بالمعروف [ ص: 285 ] " فتذروها كالمعلقة " يقول : فتذروا التي هي سوى التي ملتم بأهوائكم إليها كالمعلقة يعني كالتي لا هي ذات زوج ، ولا هي أيم . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ما قلنا في قوله : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " . 10627 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " ، قال : بنفسه في الحب والجماع . 10628 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن يونس ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " ، قال : بنفسه . 10629 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا حفص ، عن أشعث وهشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة قال : سألته عن قوله : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " ، فقال : في الجماع 10630 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا جرير ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة قال : في الحب والجماع . 10631 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا سهل ، عن عمرو ، عن الحسن : في الحب . 10632 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة قال : في الحب والجماع . 10633 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : قال أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة في قوله : " تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " ، قال : في المودة ، كأنه يعني الحب . 10634 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " ، يقول : لا تستطيع أن تعدل بالشهوة فيما بينهن ولو حرصت . 10635 - حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة وحدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : ذكر لنا أن عمر بن الخطاب كان يقول : اللهم أما قلبي فلا أملك! وأما سوى ذلك ، فأرجو أن أعدل! 10636 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " ، يعني : في الحب والجماع . 10637 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية وحدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الوهاب قالا جميعا : حدثنا أيوب ، عن أبي قلابة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ، ثم يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك . [ ص: 287 ] 10638 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا حسين بن علي ، عن زائدة ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مليكة قال : نزلت هذه الآية في عائشة : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء " . 10639 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبو معاوية ، عن جويبر ، عن الضحاك ، قال : في الشهوة والجماع . 10640 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك قال : في الجماع . 10641 - حدثنا علي بن سهل قال : حدثنا زيد بن أبي الزرقاء قال : قال سفيان في قوله : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " ، قال : في الحب والجماع . 10642 - حدثنا يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " ، قال : ما يكون من بدنه وقلبه ، فذلك شيء لا يستطيع يملكه . ذكر من قال ما قلنا في تأويل قوله : " فلا تميلوا كل الميل " . 10643 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا [ ص: 288 ] ابن علية قال : حدثنا ابن عون ، عن محمد قال : قلت لعبيدة : " فلا تميلوا كل الميل " ، قال : بنفسه . 10644 - حدثنا سفيان قال : حدثنا ابن علية ، عن ابن عون ، عن محمد ، عن عبيدة ، مثله . 10645 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة : " فلا تميلوا كل الميل " - قال هشام : أظنه قال : في الحب والجماع . 10646 - حدثني المثنى قال : حدثنا حبان بن موسى قال : أخبرنا ابن المبارك قال : أخبرنا هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة في قوله : " كل الميل " ، قال : بنفسه . 10647 - حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال : حدثنا بشر بن بكر قال : أخبرنا الأوزاعي ، عن ابن سيرين قال : سألت عبيدة عن قول الله : " فلا تميلوا كل الميل " ، قال : بنفسه . 10648 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا سهل بن يوسف ، عن عمرو ، عن الحسن : " فلا تميلوا كل الميل " ، قال : في الغشيان والقسم . 10649 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " فلا تميلوا كل الميل " ، لا تعمدوا الإساءة . 10650 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله . 10651 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج [ ص: 289 ] قال : بلغني عن مجاهد : " فلا تميلوا كل الميل " ، قال : يتعمد أن يسيء ويظلم . 10652 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى بن ميمون ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله . 10653 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : " فلا تميلوا كل الميل " ، قال : هذا في العمل في مبيته عندها ، وفيما تصيب من خيره . 10654 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن مفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : " فلا تميلوا كل الميل " ، يقول : يميل عليها ، فلا ينفق عليها ، ولا يقسم لها يوما . 10655 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال : قال مجاهد : " فلا تميلوا كل الميل " ، قال : يتعمد الإساءة ، يقول : لا تميلوا كل الميل قال : بلغني أنه الجماع . 10656 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ، ويقول : اللهم هذه قسمتي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك! 10657 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بمثله . [ ص: 290 ] 10658 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى ، جاء يوم القيامة أحد شقيه ساقط . ذكر من قال ما قلنا في تأويل قوله : " فتذروها كالمعلقة " . 10659 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : " فتذروها كالمعلقة " ، قال : تذروها لا هي أيم ، ولا هي ذات زوج . ![]()
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |