|
ملتقى الأخت المسلمة كل ما يختص بالاخت المسلمة من امور الحياة والدين |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() مخالفات في لباس المرأة (4) د. أمين بن عبدالله الشقاوي الحَمدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، أما بَعدُ: فاستكمالًا للحديث عن المخالفات في لباس المرأة: القسم الثاني: ما لا يجوز أن تلبسه المرأة خارج البيت: لا يجوز للمرأة أن تلبس من اللباس ما لا تتوفر فيه الشروط التالية المذكورة في فتاوى اللجنة الدائمة. سُئلت اللجنة الدائمة برقم (21352) عن العباءة المفصَّلة على الجسم، وتكون ضيقة، وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب، ولها كُمٌّ واسع، وبها فصوص وتطريز، وهي توضع على الكتف؟ فأجابت اللجنة بأن العباءة الشرعية للمرأة هي الجلباب، وهي مما تحقَّق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبُعد عن الفتنة، ولا بد أن تتوفر فيها المواصفات التالية: 1-أن تكون سميكة لا تُظهر ما تحتها، ولا يكون لها خاصية الالتصاق. 2- أن تكون ساترة لجميع الجسم، واسعة لا تبدي تقاطيعه وتفاصيله. 3- أن تكون مفتوحة من الأمام فقط، وتكون فتحة الأكمام ضيقة. 4-ألا يكون فيها زينة تلفِت إليها الأنظار، وعليه فلا بد أن تخلوَ من الرسوم والزخارف، والكتابات والعلامات. 5- ألا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال. 6- أن توضَع العباءة على هامة الرأس ابتداء. وبناءً على ما تقدَّم، فإن العباءة المذكورة ليست عباءة شرعية، فلا يجوز لُبسها لعدم توافر الشروط فيها، ولا يجوز بيعها واستيرادها؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان[1]. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية: عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم الإسلام في النقاب، فأجابت: أما النقاب فقد قال أبو عبيد في صفة النقاب عند العرب: هو الذي يبدو منه محجر العين، وكان اسمه عندهم الوصوصة والبرقع[2]، وأما حكمُه فالجواز، والأصل في ذلك ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ»[3]. ونَهْيه صلى الله عليه وسلم المحرمة أن تنتقبَ، يدل على جوازه في غير حال الإحرام، ثم إنه لا يُفهَم من هذا الحديث أن المحرمة يجوز لها كشفُ وجهها إذا كان الرجال الأجانب يرونها، بل يجب عليها أن تُسْدِلَ الخمارَ أو النقاب إلى أن يجاوزوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم[4]. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وردنا وإياهم إليك ردًا جميلا. والحمد للَّه رب العالمين، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة: 1- اذكر بعض المخالفات في لباس المرأة. 2- ما الضوابط الشرعية في اللباس التي يجب على المرأة الالتزام بها؟ 3- هل يجوز لُبس المرأة النقابَ أو البرقع؟ مع التفصيل في ذلك. [1] فتاوى اللجنة الدائمة (17 /139-141) باختصار. [2] غريب الحديث لأبي عبيد (4 /463-464). [3] صحيح البخاري برقم (1838). [4] فتاوى اللجنة الدائمة (17 /171-172) باختصار.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |