|
|||||||
| هيا بنا نحفظ القرآن ونرضى الرحمن قسم يختص بحفظ واستظهار كتاب الله عز وجل بالإضافة الى المسابقات القرآنية المنوعة |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#11
|
||||
|
||||
![]() تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن الإمام محمد بن جرير الطبري الجزء التاسع تَفْسِيرِ سُّورَةِ النِّسَاءُ الحلقة (497) صــ 36 إلى صــ 50 10098 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال : كل شيء في القرآن : فتحرير رقبة مؤمنة [ ص: 36 ] فالذي قد صلى . وما لم يكن "مؤمنة" ، فتحرير من لم يصل . 10099 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : " فتحرير رقبة مؤمنة " "والرقبة المؤمنة" عند قتادة من قد صلى . وكان يكره أن يعتق في هذا الطفل الذي لم يصل ولم يبلغ ذلك . 10100 - حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي قال : حدثنا فضيل بن عياض ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في قوله : " فتحرير رقبة مؤمنة " ، قال : إذا عقل دينه . 10101 - حدثنا المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة قال في : " فتحرير رقبة مؤمنة " ، لا يجزئ فيها صبي . 10102 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : " فتحرير رقبة مؤمنة " ، يعني بالمؤمنة : من قد عقل الإيمان وصام وصلى . فإن لم يجد رقبة ، فصيام شهرين متتابعين ، وعليه دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا بها عليه . وقال آخرون : إذا كان مولودا بين أبوين مسلمين فهو مؤمن ، وإن كان طفلا . ذكر من قال ذلك : 10103 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : كل رقبة ولدت في الإسلام ، فهي تجزئ . قال أبو جعفر : وأولى القولين بالصواب في ذلك قول من قال : لا يجزئ في قتل الخطأ من الرقاب إلا من قد آمن وهو يعقل الإيمان من بالغي الرجال والنساء ، إذا كان ممن كان أبواه على ملة من الملل سوى الإسلام ، وولد بينهما [ ص: 37 ] وهما كذلك ، ثم لم يسلما ولا واحد منهما حتى أعتق في كفارة الخطأ . وأما من ولد بين أبوين مسلمين ، فقد أجمع الجميع من أهل العلم أنه وإن لم يبلغ حد الاختيار والتمييز ، ولم يدرك الحلم ، فمحكوم له بحكم أهل الإيمان في الموارثة ، والصلاة عليه إن مات ، وما يجب عليه إن جنى ، ويجب له إن جني عليه ، وفي المناكحة . فإذ كان ذلك من جميعهم إجماعا ، فواجب أن يكون له من الحكم فيما يجزئ فيه من كفارة الخطأ إن أعتق فيها من حكم أهل الإيمان ، مثل الذي له من حكم الإيمان في سائر المعاني التي ذكرناها وغيرها . ومن أبى ذلك ، عكس عليه الأمر فيه ، ثم سئل الفرق بين ذلك من أصل أو قياس . فلن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في غيره مثله . وأما "الدية المسلمة" إلى أهل القتيل ، فهي المدفوعة إليهم ، على ما وجب لهم ، موفرة غير منتقصة حقوق أهلها منها . وذكر عن ابن عباس أنه كان يقول : هي الموفرة . 10104 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثني حجاج ، عن ابن جريج قال : قال ابن عباس قوله : " ودية مسلمة إلى أهله " ، قال : موفرة . وأما قوله : إلا أن يصدقوا ، فإنه يعني به : إلا أن يتصدقوا بالدية على القاتل ، أو على عاقلته ، فأدغمت "التاء" من قوله : "يتصدقوا" في "الصاد" فصارتا "صادا" . [ ص: 38 ] وقد ذكر أن ذلك في قراءة أبي ، ( إلا أن يتصدقوا ) . 10105 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا بكر بن الشرود حرف أبي : ( إلا أن يتصدقوا ) . القول في تأويل قوله ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) قال أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بقوله : فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فإن كان هذا القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم عدو لكم يعني : من عداد قوم أعداء لكم في الدين مشركين قد نابذوكم الحرب على خلافكم على الإسلام وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة يقول : فإذا قتل المسلم خطأ رجلا من عداد المشركين ، والمقتول مؤمن ، والقاتل يحسب أنه على كفره ، فعليه تحرير رقبة مؤمنة . واختلف أهل التأويل في معنى ذلك . فقال بعضهم : معناه : وإن كان المقتول من قوم هم عدو لكم وهو مؤمن ، أي بين أظهرهم لم يهاجر فقتله مؤمن ، فلا دية عليه ، وعليه تحرير رقبة مؤمنة . ذكر من قال ذلك : [ ص: 39 ] 10106 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن سماك ، عن عكرمة والمغيرة ، عن إبراهيم في قوله : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " ، قال : هو الرجل يسلم في دار الحرب فيقتل . قال : ليس فيه دية ، وفيه الكفارة . 10107 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة في قوله : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " ، قال : يعني المقتول يكون مؤمنا وقومه كفار . قال : فليس له دية ، ولكن تحرير رقبة مؤمنة . 10108 - حدثنا المثنى قال : حدثنا أبو غسان قال : حدثنا إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قوله : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " ، قال : يكون الرجل مؤمنا وقومه كفار ، فلا دية له ، ولكن تحرير رقبة مؤمنة . 10109 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن مفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " في دار الكفر ، يقول : " فتحرير رقبة مؤمنة " ، وليس له دية . 10110 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " ، ولا دية لأهله ، من أجل أنهم كفار ، وليس بينهم وبين الله عهد ولا ذمة . 10111 - حدثني المثنى قال : حدثنا الحجاج قال : حدثنا حماد قال : أخبرنا عطاء بن السائب ، عن ابن عباس أنه قال في قول الله : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " إلى آخر الآية ، قال : كان الرجل يسلم ثم يأتي قومه فيقيم فيهم وهم مشركون ، فيمر بهم الجيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيقتل فيمن يقتل ، فيعتق قاتله رقبة ، ولا دية له . [ ص: 40 ] 10112 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة " ، قال : هذا إذا كان الرجل المسلم من قوم عدو لكم ، أي : ليس لهم عهد - يقتل خطأ ، فإن على من قتله تحرير رقبة مؤمنة . 10113 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " ، فإن كان في أهل الحرب وهو مؤمن ، فقتله خطأ ، فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة ، أو صيام شهرين متتابعين ، ولا دية عليه . 10114 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " ، القتيل مسلم وقومه كفار ، فتحرير رقبة مؤمنة ، ولا يؤدي إليهم الدية فيتقوون بها عليكم . وقال آخرون : بل عنى به الرجل من أهل الحرب يقدم دار الإسلام فيسلم ، ثم يرجع إلى دار الحرب ، فإذا مر بهم الجيش من أهل الإسلام هرب قومه ، وأقام ذلك المسلم منهم فيها ، فقتله المسلمون وهم يحسبونه كافرا . ذكر من قال ذلك : 10115 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " ، فهو المؤمن يكون في العدو من المشركين ، يسمعون بالسرية من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، فيفرون ويثبت المؤمن ، فيقتل ، ففيه تحرير رقبة مؤمنة . [ ص: 41 ] القول في تأويل قوله ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة قال أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بقوله : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وإن كان القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم بينكم أيها المؤمنون وبينهم ميثاق أي : عهد وذمة ، وليسوا أهل حرب لكم فدية مسلمة إلى أهله يقول : فعلى قاتله دية مسلمة إلى أهله ، يتحملها عاقلته وتحرير رقبة مؤمنة كفارة لقتله . ثم اختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق ، أهو مؤمن أو كافر؟ فقال بعضهم : هو كافر ، إلا أنه لزمت قاتله ديته ، لأن له ولقومه عهدا ، فواجب أداء ديته إلى قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين ، وأنها مال من أموالهم ، ولا يحل للمؤمنين شيء من أموالهم بغير طيب أنفسهم . ذكر من قال ذلك : 10116 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " ، يقول : إذا كان كافرا في ذمتكم فقتل ، فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله ، وتحرير رقبة مؤمنة ، أو صيام شهرين متتابعين . 10117 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية ، عن أيوب قال : سمعت الزهري يقول : دية الذمي دية المسلم . قال : وكان يتأول : [ ص: 42 ] " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله " . 10118 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن عيسى بن أبي المغيرة ، عن الشعبي في قوله : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله " ، قال : من أهل العهد ، وليس بمؤمن . 10119 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا ابن مهدي ، عن هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " ، وليس بمؤمن . 10120 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " ، بقتله ، أي : بالذي أصاب من أهل ذمته وعهده " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله " الآية ، 75 10121 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله " ، يقول : فأدوا إليهم الدية بالميثاق . قال : وأهل الذمة يدخلون في هذا وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . وقال آخرون : بل هو مؤمن ، فعلى قاتله دية يؤديها إلى قومه من المشركين ، لأنهم أهل ذمة . ذكر من قال ذلك : 10122 - حدثني ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " ، قال : هذا الرجل المسلم وقومه مشركون لهم عقد ، فتكون ديته لقومه ، وميراثه للمسلمين ، ويعقل عنه قومه ، ولهم ديته . [ ص: 43 ] 10123 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن هشيم ، عن أبي إسحاق الكوفي ، عن جابر بن زيد في قوله : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " ، قال : وهو مؤمن . 10124 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا ابن مهدي ، عن حماد بن سلمة ، عن يونس ، عن الحسن في قوله : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " ، قال : كلهم مؤمن . قال أبو جعفر : وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية ، قول من قال : عنى بذلك المقتول من أهل العهد . لأن الله أبهم ذلك فقال : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ولم يقل : "وهو مؤمن" ، كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب وعنى المقتول منهم وهو مؤمن . فكان في تركه وصفه بالإيمان الذي وصف به القتيلين الماضي ذكرهما قبل ، الدليل الواضح على صحة ما قلنا في ذلك . فإن ظن ظان أن في قوله تبارك وتعالى : فدية مسلمة إلى أهله" دليلا على أنه من أهل الإيمان ، لأن الدية عنده لا تكون إلا لمؤمن ، فقد ظن خطأ . وذلك أن دية الذمي وأهل الإسلام سواء ، لإجماع جميعهم على أن ديات عبيدهم الكفار وعبيد المؤمنين من أهل الإيمان سواء . فكذلك حكم ديات أحرارهم سواء ، مع أن دياتهم لو كانت على ما قال من خالفنا في ذلك ، فجعلها على النصف من ديات أهل الإيمان أو على الثلث ، لم يكن في ذلك دليل على أن المعني بقوله : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق من أهل الإيمان ، لأن دية المؤمنة لا خلاف [ ص: 44 ] بين الجميع إلا من لا يعد خلافا أنها على النصف من دية المؤمن ، وذلك غير مخرجها من أن تكون دية . فكذلك حكم ديات أهل الذمة ، لو كانت مقصرة عن ديات أهل الإيمان ، لم يخرجها ذلك من أن تكون ديات . فكيف والأمر في ذلك بخلافه ، ودياتهم وديات المؤمنين سواء؟ وأما "الميثاق" فإنه العهد والذمة . وقد بينا في غير هذا الموضع أن ذلك كذلك ، والأصل الذي منه أخذ ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . ذكر من قال ذلك : 10125 - حدثني محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن مفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي في قوله : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " ، يقول : عهد . 10126 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري في قوله : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " ، قال : هو المعاهدة . 10127 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو غسان قال ، حدثنا إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " ، عهد . 10128 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة مثله . فإن قال قائل : وما صفة الخطأ الذي إذا قتل المؤمن المؤمن أو المعاهد لزمته ديته والكفارة؟ [ ص: 45 ] قيل : هو ما قال النخعي في ذلك ، وذلك ما : - 10129 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا سفيان ، عن المغيرة ، عن إبراهيم قال : "الخطأ" ، أن يريد الشيء فيصيب غيره . 10130 - حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم قالا : حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : "الخطأ" ، أن يرمي الشيء فيصيب إنسانا وهو لا يريده ، فهو خطأ ، وهو على العاقلة . فإن قال : فما الدية الواجبة في ذلك؟ قيل : أما في قتل المؤمن ، فمائة من الإبل ، إن كان من أهل الإبل ، على عاقلة قاتله . لا خلاف بين الجميع في ذلك ، وإن كان في مبلغ أسنانها اختلاف بين أهل العلم . فمنهم من يقول : هي أرباع : خمس وعشرون منها حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات مخاض ، وخمس وعشرون بنات لبون . ذكر من قال ذلك . 10131 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علي رضي الله عنه في الخطأ شبه العمد : ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها . وفي الخطأ : خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات مخاض ، وخمس وعشرون بنات لبون . [ ص: 46 ] 10132 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن فراس والشيباني ، عن الشعبي ، عن علي بن أبي طالب بمثله . 10133 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي رضي الله عنه بنحوه . 10134 - حدثني واصل بن عبد الأعلى قال : حدثنا ابن فضيل ، عن أشعث بن سوار ، عن الشعبي ، عن علي رضي الله عنه أنه قال في قتل الخطأ : الدية مائة أرباعا ، ثم ذكر مثله . وقال آخرون : هي أخماس : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون بني لبون ، وعشرون بنات مخاض . ذكر من قال ذلك : 10135 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أبي مجلز ، عن أبي عبيدة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن مسعود قال : في الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون بني لبون ، وعشرون بنات مخاض . 10136 - حدثني واصل بن عبد الأعلى قال : حدثنا ابن فضيل ، عن أشعث ، عن عامر ، عن عبد الله بن مسعود في قتل الخطأ : مائة من الإبل أخماسا : [ ص: 47 ] خمس جذاع ، وخمس حقاق ، وخمس بنات لبون ، وخمس بنات مخاض ، وخمس بنو مخاض . 10137 - حدثنا مجاهد بن موسى قال : حدثنا يزيد قال : أخبرنا سليمان التيمي ، عن أبي مجلز ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله قال : الدية أخماس ، دية الخطأ : خمس بنات مخاض ، وخمس بنات لبون ، وخمس حقاق ، وخمس جذاع ، وخمس بنو مخاض . واعتل قائلو هذه المقالة بحديث : 10138 - حدثنا به أبو هشام الرفاعي ، قال : حدثنا يحيى بن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر ، عن حجاج ، عن زيد بن جبير ، عن الخشف بن مالك ، عن عبد الله بن مسعود : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الدية في الخطأ أخماسا قال : أبو هشام ، قال ابن أبي زائدة : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون بني مخاض . [ ص: 48 ] 10139 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا يحيى ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق ، عن علقمة ، عن عبد الله : أنه قضى بذلك . وقال آخرون : هي أرباع ، غير أنها ثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنو لبون ذكور . ذكر من قال ذلك : 10140 - حدثنا ابن بشار قال : حدثني محمد بن بكر قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن عبد ربه ، عن أبي عياض ، عن عثمان وزيد بن ثابت قالا في الخطأ شبه العمد : أربعون جذعة خلفة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنات مخاض ، وفي الخطأ ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وعشرون بنات مخاض ، وعشرون بنو لبون ذكور . 10141 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن [ ص: 49 ] قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن زيد بن ثابت : في دية الخطأ : ثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون ، وعشرون بنات مخاض ، وعشرون بنو لبون ذكور . 10142 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا أبو عثمة قال : حدثنا سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن عبد ربه ، عن أبي عياض ، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه . قال : وحدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن زيد بن ثابت ، مثله . قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك أن الجميع مجمعون أن في الخطأ المحض على أهل الإبل : مائة من الإبل . ثم اختلفوا في مبالغ أسنانها ، وأجمعوا على أنه لا يقصر بها في الذي وجبت له الأسنان عن أقل ما ذكرنا من أسنانها التي حدها الذين ذكرنا اختلافهم فيها ، وأنه لا يجاوز بها في الذي وجبت له عن أعلاها . وإذ كان ذلك من جميعهم إجماعا ، فالواجب أن يكون مجزيا من لزمته دية قتل خطأ ، أي هذه الأسنان التي [ ص: 50 ] اختلف المختلفون فيها ، أداها إلى من وجبت له . لأن الله تعالى لم يحد ذلك بحد لا يجاوز به ولا يقصر عنه ، ولا رسوله ، إلا ما ذكرت من إجماعهم فيما أجمعوا عليه ، فإنه ليس للإمام مجاوزة ذلك في الحكم بتقصير ولا زيادة ، وله التخيير فيما بين ذلك بما رأى الصلاح فيه للفريقين . وإن كانت عاقلة القاتل من أهل الذهب ، فإن لورثة القتيل عليهم عندنا ألف دينار . وعليه علماء الأمصار . وقال بعضهم : ذلك تقويم من عمر رحمة الله عليه ، للإبل على أهل الذهب في عصره . والواجب أن يقوم في كل زمان قيمتها ، إذا عدم الإبل عاقلة القاتل ، واعتلوا بما : - 10143 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن أيوب بن موسى ، عن مكحول قال : كانت الدية ترتفع وتنخفض ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثمانمائة دينار ، فخشي عمر من بعد ، فجعلها اثني عشر ألف درهم ، وألف دينار . ![]()
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |