|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() ![]() شرح كتاب الصيام من مختصر مسلم – باب: لا تَقَدَّمُو الشيخ: د. محمد الحمود النجدي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ؛ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ؛ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْماً؛ فَلْيَصُمْهُ»، الحديث رواه مسلم في الصيام (2/762) وبوب عليه النووي بمثل تبويب المنذري، ورواه البخاري في الصوم (1914) باب: لا يتقدّمُ رمضان بصوم يومٍ ولا يومين. قولُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَقدَّموا رَمَضان»، أي: لا تَسبِقوا شَهرَ رمضانَ، «بصوم يومٍ، ولا يومينِ»، أي: لا تَصُوموا آخِرَ يومٍ أو آخِرَ يَومينِ من شَعبانَ، لا على جِهةِ التعظيمِ للشهرِ، ولا على جِهةِ الاحتِياطِ خوفًا أن يكونَ مِن رمضانَ، وقوله: «إلَّا أنْ يُوافِقَ ذلك صَومًا كان يصومُه أحدُكم» أي: أنَّه ليس نَهياً عامّاً، بل يُسْتُثْنى منه مَنْ كان له عادةٌ في الصيام، كأنْ يُوافِقَ الاثنينِ أو الخميسَ الَّذي يكونُ من عادته صِيامُه.صيام يوم الشك فقَوْله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ» فِيهِ التَّصْرِيح بِالنَّهْيِ عَنْ اِسْتِقْبَال رَمَضَان بِصَوْمِ يَوْم ويَوْمَيْنِ، لِمَنْ لَمْ تكن له عَادَة فيَصِلهُ بِمَا قَبْله، فَإِنْ لَمْ يكن صَادَفَ له عَادَة فَهُوَ حَرَام، وقد حمل بعض العلماء اليومَ واليومين المَنْهيَّ عن صيامهما في الحديث، على صيام يوم الشك، أي: يوم الثلاثين من شعبان، حيثُ يُشك فيه: هل هو المتمّم لشعبان، أو الأول من رمضان؟![]() وقد قال عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - قَال: «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -». رواه الترمذي (686) والنسائي (2188)، قال الحافظ في فتح الباري: «اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيم صَوْم يَوْمِ الشَّكِّ، لأَنَّ الصَّحَابِيَّ لا يَقُولُ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ رَأْيِهِ». اهـ، ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم يُرَ الهلال بسبب الغيم أو نحوه، وسُمِّي يوم شك؛ لأنّه يحتمل أنْ يكون يوم الثلاثين منْ شعبان، ويحتمل أنْ يكون اليوم الأول منْ رمضان، فيَحْرم صيامه، إلا لمَن وافق عادةَ صيامه. حُكم صيام يوم الشك ![]() وقال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لحديث: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ..»: «واختلف العلماء رحمهم الله في هذا النهي هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة؟ والصحيح أنّه نهيُ تحريم، ولاسيما اليوم الذي يُشكّ فيه» اهـ. «شرح رياض الصالحين» (3/394). وللحديث مَحملٌ آخر ![]() وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي: «وَإِنَّمَا ذَكَرَ اليَوْمَيْنِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ الشَّكُّ فِي يَوْمَيْنِ، بِحُصُولِ الغَيْمِ أَوِ الظُّلْمَةِ فِي شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، فَلِذَا عَقَّبَ ذِكْرَ الْيَوْمِ بِالْيَوْمَيْنِ...اهــ، وعلى هذا؛ فإنّ المقصود بالحديث ابتداء هو النّهي عن صَوم يوم الشك، وهو الثلاثون من شعبان، وليس يوم الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين، وإذا اتسعت دائرة الشك شمل النهي يوم التاسع والعشرين. باب: الصُّومُ لرُؤْية الهِلال ![]() قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رَأيتموه فصُومُوا، وإذا رأيتمُوه فأفْطروا» فيه بيانُ متى يجبُ صَوم رمضان؟ ومتى يجبُ فِطْره؟ فيجبُ صيام رمضان إذا ثبتت رؤية هلاله شَرعاً، ويجبُ الفِطر برؤية هلال العيد. قوله: «فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ، فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ» أغْميَ، وفي رواية: «فإنْ غمّ عليكم» فمعناه: حال بينكم وبينه غيم، يقال: غمّ وأغْمِي، وغَمِي وغُمّي بتشديد الميم وتخفيفها والغين مضمومة فيهما، ويقال: غَبِي بفتح الغين وكسر الباء، وكلّها صحيحة، وقد غامت السماءُ وغيمت، وأغامت وتغيمت وأغمت. ثبوت دخول رمضان ![]() - الأول: رؤيةُ هلاله. - والثاني: إكمَال عدّة شَعبان ثلاثين يوماً. وأيضاً: يدلّ على وجُوب إكمال شعبان ثلاثين، إذا حالَ غيمٌ أو قَتَر أو ما إلى ذلك، فإنه يُصار إلى إكمال العدّة ثلاثين، وكذا حديث ابن عمر - رضي الله عنه - في الصحيحين: «صُومُوا لرُؤيته، وأفْطرُوا لرُؤيته، فإنْ غُمَّ عليكم؛ فأكمَلُوا العدة»، وفي بعض الروايات: «فعدُّوا ثلاثين»، وهذا يدلّ على أنّ الواجب أنْ يصوم الناسُ لرؤية الهلال، وأنْ يفطروا لرؤية الهلال. ويدلُّ أيضاً: أنه ليس لهم الصّوم بالحِسَاب، ولا بالاحتياط، بل لا بدّ مِنَ الرؤية، أو إكمال العدّة، فإذا غُمَّ هلال شعبان؛ فإنّه يكملُ ثلاثين، وإذا غُمَّ هلال رمضان، فإنه يكمَّل رمضان ثلاثين، فالشهر إمّا تسعةٌ وعشرون، وإمّا ثلاثون، فإذا رؤي الهلال في ثلاثين منْ شعبان، صام الناس، وإذا رُؤي في الثلاثين من رمضان أفطر الناس، فإنْ لم يُر أكمَلُوا شعبان ثلاثين وصاموا، وكملوا رمضان ثلاثين وأفطروا. الأهِلَّة لحِسابِ الشُّهورِ والسِّنينَ ![]() لا يجوز صوم يوم الشكّ ![]() من فوائد الحديث - الأمْرُ بالتَّأكُّدِ من رُؤيةِ الهلالِ عندَ بَدْءِ رمضانَ، أو الانتهاءِ منه.- وفيه: بَيانُ حُكْمِ صِيامِ يومِ الشَّكِّ، ومثله الحديث الذي بعده. - وفيه: أنّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أوْضَحَ لأمته كلّ أحكامَ الصِّيامِ، وضوابِطَه، ووقْتَه، كما في هذا الحديثِ وغيره. من فوائد الحديث - إنْ تَعذَّرتْ رُؤيةُ الهِلالِ بسبَبِ الغَيْمِ، أو لأيِّ سَببٍ مِن الأسباب، فإنَّه يُكمَّلُ الشَّهرُ، فيكونُ ثَلاثينَ يوماً؛ لأنَّ الشَّهرَ لا يَزيدُ على ذلك، فيَتحقَّقُ اليَقينُ بدُخولِه أو بخُروجِه. - وفيه: عدمُ الاعتِمادِ على غيرِ رُؤيةِ الهِلالِ، كالحِسابِ الفَلَكيِّ. ![]()
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |