أحكام جماع الزوجة وآدابه - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         أصول بلا تأصيل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 82 )           »          ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب (مطوية) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 68 )           »          حديث: سُئِلَ ابنُ عُمرَ عن صومِ عرفةَ بعرفةَ ؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 60 )           »          الرزق ليس المال فقط! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 59 )           »          صور رائعة من المسارعة إلى الخيرات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          قيمنا في العشر من ذي الحجة: قيمة تعظيم شعائر الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 64 )           »          هل مع حب لذة المعصية توبة؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 51 )           »          التبصر والبصيرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 34 )           »          الإجازة الصيفية للأبناء .. خطة لتحويل القراءة إلى متعة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »          وقفات مع حجة النبي صلى الله عليه وسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 54 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-08-2023, 07:18 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 135,878
الدولة : Egypt
افتراضي أحكام جماع الزوجة وآدابه

أحكام جماع الزوجة وآدابه
محمد بن محمد مؤمن

باب في جماع الزوجة:
قال الله تعالى: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ [البقرة: 223].


قال السعدي رحمه الله تعالى: "أي: مقبلةً ومدبرةً غير أنه لا يكون إلا في القُبُلِ؛ لكونه موضعَ الحرث، وهو الموضع الذي يكون منه الولد، وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر؛ لأن الله لم يُبِحْ إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث، وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك، ولعن فاعله"؛ ا.هـ.


الحديث:
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا جلس بين شُعَبِها الأربع، ثم جَهَدَها، فقد وجب الغسل))؛ [رواه التسعة[2] إلا الترمذي ومالكًا لم أجده عندهما[3]]، وهذا لفظ البخاري وغيره، والألفاظ متقاربة.


شرح معاني كلمات هذا الحديث:
1- (شُعَبها الأربع):قيل: يداها ورجلاها، وقيل: الرجلان والفخذان، وقيل: نواحي الفرج الأربع[4].


2- (ثم جَهَدها): أي: جامعها، ودخلت حَشَفَتُهُ - وهي رأس ذَكَرِه - في فَرْجِها.


قال القاضي عياض رحمه الله: "(جهدها) بمعنى: بلغ جهده في العمل فيها، والجَهْدُ: الطاقة، وهو إشارة إلى الحركة وتمكُّن صورة العمل"[5].


3- (فقد وجب الغسل): أي: وإن لم ينزل أحدهما منيًّا، وقد جاء التصريح بذلك في رواية لمسلم (348)، وأحمد (8574).


آداب الجماع:
1- أن يكون في مكان مستور؛ قال ابن حزم رحمه الله: "الاستتار بالجماع فرض"[6].


وقال ابن قدامة رحمه الله: "لا يجامع بحيث يراهما أحد، أو يسمع حسَّهما، ولا يُقبِّلها ويباشرها عند الناس؛ قال أحمد: ما يعجبني إلا أن يكتم هذا كله"[7].


2- يستحب حسن النية في الجماع؛ فعن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وفي بَضْعِ أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه فيها وِزْرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال، كان له أجر))؛ [رواه مسلم (1006)]، "البضع"؛ قال النووي رحمه الله: "يُطلَق على الجماع، ويُطلَق على الفَرج نفسه، وكلاهما تصح إرادته هنا، وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات"[8]، قلت: ومن النيات الطيبات: أن ينوي كل واحد منهما إعفاف نفسه وصاحبه.


3- يستحب التطيب والتزيُّن: فعن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: ((كنت أطيِّب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يطوف على نسائه، ثم يصبح مُحْرِمًا ينضَخ طِيبًا))[9].


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إني أحب أن أتزيَّن للمرأة، كما أحب أن تتزين لي المرأة؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: 228]"[10].


4- "يُستحَب أن يلاعب امرأته قبل الجماع؛ لتنهض شهوتها، فتنال من لذة الجماع مثل ما ناله"[11].


5- يستحب الدعاء بما ورد وقت الجماع؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((أما إنَّ أحدكم إذا أتى أهله، وقال: بسم الله، اللهم جنِّبنا الشيطان، وجنِّب الشيطان ما رزقتنا، فرُزقا ولدًا لم يضره الشيطان))؛ [متفق عليه: خ (3271) ظ، م (1434)].


"هذا الدعاء مشروع في حق الرجل... لكن لو دَعَتْ به فلا بأس؛ لأن الأصل عدم الخصوصية"[12].


6- "يُكرَه الإكثار من الكلام حال الجماع"[13]؛ قال العثيمين رحمه الله: "لكن الكلام اليسير الذي يزيد في ثوران الشهوة لا بأس به، وقد يكون من الأمور المطلوبة"[14].


7- يحرُم الإيلاج في الدُّبُر؛ عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن))[15].


قال ابن القيم رحمه الله: "أما الدبر، فلم يُبَح قط على لسان نبي من الأنبياء"[16].


8- لا يجوز الوطءُ (الإيلاج) حال الحيض والنفاس؛ لقوله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة: 222].


وقد بيَّنت السنة هذه الآية؛ فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح))؛ [رواه مسلم (302)].


"يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فَرْجِها وهي حائض، وله أن يباشرها فيما عداه"[17].


وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حُيَّض))[18].


وقال ابن قدامة رحمه الله: "وحكم النُّفَساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها، ويسقط عنها، لا نعلم في هذا خلافًا، وكذلك تحريم وَطْئِها وحِل مباشرتها، والاستمتاع بما دون الفَرْجِ منها"[19].


فرع: من جامع الحائض فقد ارتكب الحرام، واختلفوا في وجوب الكفارة عليه؛ فذهبت الحنابلة في المشهور عنهم إلى وجوب الكفارة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: ((يتصدق بدينار أو نصف دينار))[20]، ولكن الراجح في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وفي مَتْنِهِ اضطراب شديد[21]؛ فلذا ذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وذهب بعضهم إلى استحباب الكفارة، وهو أقرب عندي، والله أعلم، "والدينار الإسلامي زنته: مثقال، والمثقال: أربعة غرامات وربع"[22] (4.25 غ).


9- لا ينزع إلا بعد قضاء الزوجة وَطَرَها؛ قال ابن قدامة رحمه الله: "فإن فرغ قبلها، كُرِه له النزع حتى تفرُغَ"، واستدل بحديث ضعيف[23] ينهى عن ذلك، ثم قال: "ولأن في ذلك ضررًا عليها، ومنعًا لها من قضاء شهوتها"[24].


10- لا يعزل - وهو: إنزال المني خارج فَرْجِها - إلا بإذن الزوجة؛ قال ابن تيمية رحمه الله: "أما العزل، فقد حرَّمه طائفة من العلماء، لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة.


قلت: الأصل في جواز العزل حديث جابر رضي الله عنه: ((كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلم يَنْهَنا))[25].


11- وجوب الغسل عليهما متى تحقق الإيلاج؛ لحديث الباب.


تنبيه: حرف الظاء (ظ) الذي تراه في التخريج هو اختصار لجملة: اللفظ له؛ حيث إني أضع حرف الظاء بجوار الرقم الذي هو صاحب اللفظ المذكور.

[1]جزء مستل من كتاب: "أحاديث لإرشاد الأزواج" أتمه الله على خير.

[2] رواه البخاري (291)، ومسلم (348)، وأبو داود (216)، والنسائي (191)، و(192)، وابن ماجه (610)، والدارمي (788)، وأحمد (7198)، وخمسة مواضع أخرى.

[3] روايا هذا المتن من حديث عائشة رضي الله عنها الترمذي (108)، ومالك (113)، ومواضع أخرى لهما.

[4] انظر: شرح النووي على مسلم (4/ 40)، وحاشية السندي على ابن ماجه (1/ 212)، وغيرهما.

[5] شرح النووي على مسلم (4/ 40).

[6] المحلى (9/ 231).

[7] المغني (7/ 299).

[8] شرح النووي على مسلم (7/ 92).

[9] متفق عليه: خ (267)، م (1192).

[10] رواه ابن أبي شيبة (19263)، والبيهقي (14728)، بسند صحيح.

[11] المغني (7/ 300).

[12] اللجنة الدائمة، جمع الدويش (19/ 356، 357).

[13] المغني (7/ 300).

[14] الشرح الممتع (12/ 416).

[15] رواه ابن ماجه (1924)، والدارمي (1183)، و(2259)، وأحمد (21858) ظ، وصححه الألباني والأرنؤوط، ولو رغبت في التوسع في معرفة الحكم على الأحاديث الناهية عن ذلك، فعليك بكتاب: إتحاف النبلاء بأدلة تحريم إتيان المحل المكروه من النساء، لعبدالله بن محمد البخاري، جزاه الله خيرًا.

[16] زاد المعاد (4/ 235).

[17] اللجنة الدائمة (19/ 275).

[18] متفق عليه: خ (303)، م (294) ظ.

[19] المغني (1/ 254).

[20] رواه أبو داود (264) ظ، والترمذي (137)، والنسائي (289)، وابن ماجه (640)، والدارمي (1147)، وأحمد (2032)، ومواضع أخرى من الجميع.

[21] للتوسع في الحكم على هذا الحديث، راجع: [الحيض والنفاس رواية ودراية (2/ 381-413)]، وناقش المسألة إلى ص 418، وما بعدها، والمؤلف هو الشيخ دبيان بن محمد الدبيان، جزاه الله خيرًا.

[22] الشرح الممتع (6/ 96).

[23] وهو حديث: ((إذا جامع الرجل أهله فلْيُصْدِقْها، ثم إذا قضى حاجته، فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها))، قد بيَّن الألباني رحمه الله ضعفه في الإرواء (7/ 71)، ورقم الحديث: 2010.

[24] المغني (7/ 300).

[25] متفق عليه: خ (5207)، م (1440) ظ.




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 58.00 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 56.33 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (2.89%)]