باب: (إثم مانع الزكاة) - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         روائع قرآنية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 28 - عددالزوار : 155 )           »          ‏تأملات في آيتين عجيبتين في كتاب الله تعالى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          الكلمة الطيِّبة (لا إله إلا الله ) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          أسد بن الفرات بن سنان رحمة الله فاتح صقلية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          صدق الله فصدقه الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          لماذا التأريخ بالهجرة لا بغيرها؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          الهجرة النبويّة فن التخطيط والإعداد وبراعة الأخذ بالأسباب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          معاهدة محمد الثالث مع ملك فرنسا لويس الخامس عشر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          أمية بن أبي الصلت الداني (460-529هـ/1067-1134م) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          فرق كبير بين الصالح والمصلح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23-11-2021, 06:09 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 160,025
الدولة : Egypt
افتراضي رد: باب: (إثم مانع الزكاة)

ثانيًا: استدلالهم بعموم حديث الباب غير متجه أيضًا لما يلي:

1 – أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، " الحق المطلوب تأديته في الحديث حق مجمل، والمجمل لا يجوز العمل به قبل بيانه كما هو مقرر في القواعد الأصولية، وحينما نبحث عن بيان لما يجب إخراجه من زكاة الحلي المستعمل، لا نجد في السنة ما يبين ذلك، والوارد في السنة مقدار ما يتعلق بالأثمان من الذهب (وهي الدنانير)، والفضة (وهي الورق)، والرقة والدراهم، وأما الحلي فهو خارج عن هذا البيان بدليل التفريق في الاتخاذ، فالحلي اتُّخِذ للزينة والتحلي، لا للثمنية كما في أصل الذهب والفضة، فالحلي خرجت بهذا الأصل، وهذا التفريق جاءت به الشريعة من وجه آخر؛ حيث أبيح للرجال والنساء امتلاك الذهب والفضة بنية الثمنية، أما امتلاكهما بنية الزينة، فيباح للنساء دون الرجال؛ لأنها خرجت من أصل الثمنية إلى أصل الألبسة والتحلي.


2 – أن هذا الحديث جاء فيه ذكر وجوب الحق في الإبل والبقر والغنم، والموجبون لزكاة الحلي لا يقولون بعموم الزكاة في الإبل والبقر والغنم، فهم يفرِّقون بين السائمة بأنها تجب فيها الزكاة وبين المعلوفة بأنها لا تجب فيها الزكاة، فهم لا يقولون بوجوب الزكاة مطلقًا في الإبل والبقر والغنم، مع أن عموم الحديث يفيده؛ حيث لم يرد التفريق فيه، وكذلك يقال في الذهب والفضة، فلا يقال بعموم الزكاة فيهما مطلقًا استدلالًا بحديث الباب، فعمومه لا يصلح للاستدلال بوجوب الزكاة في كل ذهب وفضة بما في ذلك الحلي كما أن عموم الحديث لا يصلح للاستدلال بوجوب الزكاة في كل إبل وبقر وغنم.


3 – أنه ورد في الحديث بيان لحق من حقوق الإبل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ومن حقها حلبها يوم وِردها)، وفي حديث جابر - رضي الله عنه - وسيأتي قال في حق الإبل والبقر والغنم، ((إطراق فحلها وإعارة دَلْوها، ومنحتها وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله))، وهذا يدل على أن مفهوم الحق المراد في الحديث أعم من الزكاة المفروضة بدلالة ما ورد في الحديث من الأشياء التي لا علاقة لها بالزكاة، وكذا يقال في الذهب والفضة، فالحق المراد فيهما أعم من الزكاة، وليس فقط الزكاة، والتفريق بين الحقين يحتاج إلى دليل.


4 – لو قلنا بالاستدلال بعموم الحديث على وجوب زكاة الحلي، فإن هذا العموم دخله التخصيص الذي دخل عموم الآية كما تقدم.


أدلتهم الخاصة:
1 – حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ((ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن لأتزين بهن يا رسول الله، قال أفتؤدين زكاتهن؟ فقلت: لا، فقال: هنَّ حسبك من النار))؛ رواه أبو داود والحاكم وصححه.


2 – حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما"؛ رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال ابن حجر في البلوغ: إسناده قوي.


3 – حديث أم سلمة - رضي الله عنها - أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب، فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: "إذا أدَّيت زكاته فليس بكنزٍ"؛ رواه أبو داود والدارقطني والحاكم.


(مسكتان): مثنى واحده مسكة: وهي السوار من الذهب والخلاخيل، (فتخات) جمع فتخة، وهي الخواتم، (أوضاح)، جمع وضح: نوع من حلي الفضة).


وجه الدلالة أن هذه الأحاديث نص في وجوب زكاة الحلي إذا كان معدًّا للاستعمال والاستدلال بها ظاهر الدلالة، فوجب المصير لهذا الحكم.


ونوقش هذه الأحاديث بمناقشتين:
الأولى: نوقشت في سندها: حيث تكلم في إسنادها بعض العلماء وهم جبال في الحديث، وقالوا: هي أحاديث لا تقوم بها حجة، وممن ضعفها، وذكر أنه لا يصح في هذا الباب شيء، الشافعي (في المجموع 5 / 490)، والترمذي (في جامعه 3 / 30)، وابن العربي (في أحكام القرآن)، وابن حزم (في المحلى 6 / 97)، وابن رجب (في أحكام الخواتم ص 196)، وابن الجوزي (في تنقيح التحقيق 2 / 1425)، وأبو حفص عمر الموصلي (في جنه المرتاب ص 313)، و غيرهم - رحمهم الله جميعًا، وانظر علل هذه الأحاديث وانتقاد إسنادها بالرجوع لكتب أهل العلم السابق ذكرها، وابن حزم مع أنه يرجح وجوب زكاة الحلي إلا أنه يضعف هذه الأحاديث؛ لأنه يستدل بالأدلة العامة التي سبقت.


ومن أهل العلم من حسن هذه الأحاديث بشواهدها.


الثانية: نوقشت هذه الأحاديث في متنها على القول بصحة سندها بما يلي:-
1- أن ما ذكر في الأحاديث السابقة من المسكتين وهما السواران والفتخان والأوضاح، لا يبلغ النصاب كما نص على هذا الصنعاني (في سبل السلام 2 / 263)، وتقدم أن نصاب الذهب (85) غرامًا.


2- أن هذه الأحاديث مجملة فلم يأت فيها مقدار الزكاة الواجب إخراجه.


3 – ليس في الأحاديث اشتراط النصاب، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفسر عن بلوغ النصاب.


4 – ليس في الأحاديث اشتراط مضي الحول، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - ألزم بالزكاة ولم يستفسر عن مضي الحول.


5- في حديث أم سلمة - رضي الله عنها - إشكال في قوله "أوضاحًا من ذهب" من حيث اللغة، فالأوضاح إنما هي نوع من أنواع حلي الفضة، كما سُميت بذلك لبياضها كما ذكر ابن الأثير في النهاية.


والقول الثاني: عدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل، وهذا قول جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين، فهو ثابت عن سبعة من الصحابة جابر بن عبدالله، عبدالله بن عمر، وأنس، وعبدالله بن مسعود، وعائشة، وأختها أسماء، وأسماء بنت عميس - رضوان الله عليهم؛[انظر المجموع (5 / 492)، والمغني (4 / 421)]، وليس لهذا الجمع من الصحابة مخالف إلا ما رُوي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - في قول آخر له قال عنه الحافظ؛ (في الدراية 1 / 259): إسناده ضعيف جدًّا.


قال الحسن البصري - رحمه الله -: "لا نعلم أحدًا من الخلفاء قال في الحلي زكاة"، وقال يحيى بن سعيد: سألت عمرة عن زكاة الحلي، فقالت: "ما رأيت أحدًا يزكِّيه"، والأثران رواهما ابن أبي شيبة (في المصنف 3 / 155)، وهو قول جمهور العلماء من الأئمة، فهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول ابن خزيمة (في صحيحه 4 /34)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (في الفتاوى 25 / 16)، وابن القيم (في إعلام الموقعين 2 / 100 – 110)، واختار هذا القول من المتأخرين الشيخ محمد بن عبدالوهاب (في مؤلفاته في الفقه 1 / 239)، والشوكاني (في السيل الجرار 2 / 21)، والشيخ محمد بن إبراهيم (في فتاويه 4 / 95)، والشيخ عبدالله بن حميد والشيخ السعدي والبسام وصالح الفوزان وابن جبرين".


واستدلوا:
1- حديث زينب امرأة ابن مسعود - رضي الله عنهما - قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "تصدقنَ ولو مِن حُليكنَّ"؛ رواه البخاري.


ووجه الدلالة: قال ابن العربي (في عارضة الأحوذي 3 / 130): هذا الحديث الذي ذكر أبو عيسى، والذي ذكره البخاري يوجب بظاهره أنه لا زكاة في الحلي؛ لقوله للنساء: "تصدقنَ ولو من حُليكنَّ"، ولو كانت الصدقة واجبة لَما ضرب المثل به في صدقة التطوع.


2 – حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في الحلي زكاة"؛ رواه البيهقي والديلمي.


ونوقش هذا الاستدلال بأنه معلول؛ لأن في سنده (عافية بن أيوب)، قال عنه البيهقي: (مجهول)، لكنَّ أبا زرعة سئل عنه، فقال: (ليس به بأس)، وقال عنه ابن الجوزي في التحقيق: (ما عرَفنا أحدًا طعَن فيه)، وذكر الشنقيطي (في أضواء البيان 2 / 446) أن من قال ثقة يقدم على قول من قال: إنه مجهول؛ لأنه اطَّلع عليه، ومَن حفِظ حُجة على من لم يحفظ، فالأخذ بتوثيق بما فيه مقدم على غيره، وذكر الشيخ الألباني للحديث علة أخرى وهي ضعف (إبراهيم بن أيوب) الراوي عن (عافية)، ناقلًا تضعيفه من كتاب (لسان الميزان) المطبوع، وذكر أنه لم يسبقه أحد إلى الطعن في هذا الحديث من قبل (إبراهيم بن أيوب)، وبيَّن الدكتور إبراهيم الصبيحي (في فقه زكاة الحلي ص 42) أن هذا ناشئ من تصحيف وقع في نسخة المطبوع، بعد الرجوع إلى مخطوطتين للسان الميزان، وبيَّن أن من يسمى بـ (إبراهيم بن أيوب) في كتب الرجال عددهم خمسة، وأن المقصود في حديث جابر- رضي الله عنه - هو (إبراهيم بن أيوب الحوراني الدمشقي) من العبَّاد، ولم يُضعفه إلا أحمد بن محمد بن عثمان المقدسي دون تفسير لهذا الجرح، فاعتبره البعض حسنًا صالحًا للاعتبار.


3 – ما رواه مالك في الموطأ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها، لهن حلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة، واعتبر ابن حزم (في المحلى 6 / 79) أن هذه الرواية مروية من أصح طريق.


ووجه الدلالة: أن هذا عمل عائشة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وحكم حليها لا يخفى على النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره، وتقدم أن هذا رأي جمع من الصحابة، ومنهم عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - فإن أخته حفصة كانت زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وحكم حليها لا يخفى على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يخفى عليها حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه.


4 – أن الزكاة فُرضت في الأموال المعدة للنماء دون ما أُعد للقنية والانتفاع، فلا تجب في الدُّور التي تسكن، ولا في عبيد الخدمة، ولا في الثياب التي تلبس، ولا في أثاث البيت ونحوه مما أُعد للانتفاع به والاستعمال، وتقدم أن الأصل فيه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"، والحلي المستعمل إنما يدخل تحت هذا الأصل؛ لأنه لا ينمو بل ينقص، وما خرج عن الأموال النامية، فلا زكاة فيه، وهذا الأصل لا يخرج منه إلا بدليل ناقل.


5 – أنه لم يرد في الحلي دليل صحيح يوجب زكاته، والأصل براءة الذمة حتى يأتي دليل ناقل عن هذا الأصل.


والعمومات لا تكفي للاستدلال على أنه تقدم الجواب عنها.


6 – أن الزكاة شعيرة من شعائر الإسلام، وإيجابها في الحلي أمرٌ تعم به البلوى، فلا يوجد بيت من بيوت المسلمين إلا وفيه ذلك، فكيف لم يأت فيه بيان عامٌّ تتناقله الأمة، حتى لا يعلم به أقرب الصحابة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل نقل عنهم خلاف ذلك، ولم ينقل عن الخلفاء الراشدين من بعده أيضًا مع أنه أمرٌ تعم به البلوى؛ (وانظر كلام الشوكاني (في السيل الجرار 2 / 21).


وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، ولا يخفى أن الاحتياط في هذه المسألة أفضل وأن المرأة تُخرج زكاة حُليها إذا بلغ النصاب، واختار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي القول الثاني وقال: (وإخراج زكاة الحلي أحوط)؛ (انظر أضواء البيان 2 / 126).


وقد أُلِّفت في هذه المسألة كتبًا من أجودها وأمتعها كتاب الدكتور إبراهيم الصبيحي (فقه زكاة الحلي)، وكتاب للدكتور عبدالله الطيار (زكاة الحلي في الفقه الإسلامي)، وكتاب للشيخ فريح البهلال (امتنان العلي بعدم زكاة الحلي)، وكلهم رجحوا عدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل.


تحت هذه المسألة ثلاث فوائد:-
الفائدة الأولى: أفتى بعض الأئمة أن زكاة الحلي عاريته، بأن تعيره، ولا سيما عند الحاجة ومن هؤلاء الإمام أحمد، ونُقل ابن قدامة عن الإمام أحمد أنه قال: "خمسة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون ليس في الحلي زكاة، ويقولون زكاته عاريته"؛ [انظر المغني لابن قدامة (4 / 221)، وانظر الطرق الحكيمة لابن القيم من 218 – 220) وراجع الكتب التي سبق ذكرها)].


الفائدة الثانية: هناك أشياء تجب فيها الزكاة ولا تدخل تحت المسألة السابقة:-
أ- الحلي المحرم كأن يكون مغصوبًا أو رجل يلبس خاتمًا أو سوارًا من ذهب، فإن هذا الحلي محرم، ولذا تجب فيه الزكاة وإن كان معدًّا للاستعمال، وهذا باتفاق العلماء؛ [انظر أضواء البيان للشنقيطي 2 / 126].


ب - الحلي المعد للنفقة فيه زكاة بإجماع العلماء كأن يكون عند المرأة قطعة من الذهب، قد تكون ثمينة، أو تُهدى لها أو تشتريها، ثم لا تعجبها، وليس عندها نية أن تستعملها هي أو يستعملها غيرها بأن تُعيرها إياه، وإنما تخزنها عندها تحفظ به مالَها، فقد تحتاج إلى المال فتبيعه، فهذا فيه زكاة بإجماع العلماء؛ لأنه يعتبر كنزًا تجب فيه الزكاة، وكذلك الذهب إذا كان معدًّا للتجارة، ففيه الزكاة بالإجماع كما تقدم، فإذا كان معدًّا للتجارة (معروضًا للبيع)، تكون زكاته بقيمته، فيقوم ويخرج منه ربع عشر قيمته، كما تقدم بيانه في عروض التجارة، وإن كان معدًّا للنفقة والاحتفاظ به ليس للاستعمال ولا للتجارة، تكون زكاته ببلوغ النصاب، فإذا بلغ وزنه عشرين مثقالًا (85 غرامًا)، أخرجها من الذهب ربع العشر؛ [انظر كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان (3 / 108)].


الفائدة الثالثة: لا تجب الزكاة في الذهب والفضة عمومًا، حتى يبلغ النصاب، فلو كان الذهب أو الفضة مخلوطين بغيرهما كنحاس أو جواهر ولآلئ، فإنها لا تحتسب في تكميل النصاب، سواء كانا مغشوشين أو خُلطا عمدًا، فلا بد أن يكونا خالصين من الشوائب في بلوغ النصاب، وعليه فإن الذهب الموجود في أيدي الناس اليوم يختلف باختلاف عياره، فالذهب الخالص هو ما كان عياره (24)، وما كان دون ذلك في عياره فهو مخلوط، وكلما قلَّ العيار، فهو يعني كثرة المواد المضافة، وهذه المواد المضافة لا يصح اعتبارها من جملة نصاب الذهب، ولا بد من مراعاة ذلك عند الفتوى، فإذًا سيختلف النصاب باختلاف عياره تبعًا للعمليات الحسابية التالية:
1- ما كان عياره (24): 85 ×24 ÷ 24 = 85 غرامًا وهذا هو نصاب الذهب الخالص الذي عليه تجري المسائل.


2- ما كان عياره (21): 85 ×24 ÷ 21 = 97,14 غرامًا فهذا هو النصاب المعتبر في الذهب إذا كان عياره (21).


3- ما كان عياره (18): 85 ×24 ÷ 18 = 113,33 غرامًا.



4- ما كان عياره (16): 85 ×24 ÷ 16 = 127,5 غرامًا.


وهكذا في حساب كل ذهب إذا اختلف عياره على الطريقة السابقة؛ [انظر فقه زكاة الحلي للصبيحي ص 24 – 25].


قال النووي (في المجموع 5 / 467): إذا كان له ذهب أو فضة مغشوشة فلا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابًا".




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 64.36 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 62.65 كيلو بايت... تم توفير 1.71 كيلو بايت...بمعدل (2.65%)]