|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() [1] قال في بدائع الصنائع (1/18): وإيمان المتوضئ ليس بشرط لصحة وضوئه عندنا، فيجوز وضوء الكافر عندنا. ا. هـ [2] انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/132)، الفواكه الدواني (1/135)، نهاية المحتاج (1/154)، الأشباه والنظائر (1/429)، المقدمة الحضرمية (ص: 33)، المنهج القويم (ص: 51)، كشاف القناع (1/85). [3] التوبة: 54. [4] الأعراف: 158. [5] وهو قول البخاريين والسمرقنديين من أصحاب أبي حنيفة، انظر أصول السرخسي (1/74)، شرح المحلى على جمع الجوامع (1/212)، تيسير التحرير (2/148). [6] انظر قواطع الأدلة (1/187). [7] وهو قول العراقيين من الحنفية، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة، انظر أصول السرخسي (1/74)، تفسير القرطبي (2/300)، و (4/146)، إعانة الطالبين (3/24)، الإنصاف (10/233)، و(4/160)، كشاف القناع (1/223)، و(5/115)، حاشية البجيرمي (1/162). وقال النووي في المجموع (3/5): وأما الكافر الأصلي، فاتفق أصحابنا في كتب الفروع على أنه لا يجب عليه الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام، فأما في كتب الأصول، فقال جمهورهم: هو مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمان. وقيل: لا يخاطب بالفروع. وقيل: يخاطب بالمنهي عنه كتحريم الزنا والسرقة والخمر والربا وأشباهها، دون المأمور به كالصلاة. قال النووي: والصحيح الأول، وليس هو مخالفًا لقولهم في الفروع؛ لأن المراد هنا غير المراد هناك، فمرادهم في كتب الفروع أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم، وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي، ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة، ومرادهم في كتب الأصول أنهم يعذَّبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر، فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعـًا، لا على الكفر وحده، ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا، فذكروا في الأصول حكم أحد الطرفين، وفي الفروع حكم الطرف الآخر، والله أعلم. [8] صحيح البخاري (1496)، مسلم (19). [9] قواطع الأدلة (1/189). [10] المدثر: 42-45. [11] فصلت: 6-7. [12] آل عمران: 97. [13] البحر الرائق (1/10)، حاشية ابن عابدين (1/86)، حاشية الدسوقي (1/84)، الفواكه الدواني (1/135)، المجموع (1/372)، شرح البهجة (1/77)، مغني المحتاج (1/47)، نهاية المحتاج (1/154)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/51)، حاشية البجيرمي على المنهج (1/64)، حاشية البجيرمي على الخطيب (1/129)، المقدمة الحضرمية (ص: 33) كشاف القناع (1/85)، شرح منتهى الإرادات (1/52). [14] حاشية الصاوي على الشرح الصغير(1/725)، وانظر مطالب أولي النهى (1/77). [15] شرح البهجة للأنصاري (4/406). [16] مطالب أولي النهى (1/77). [17] المسند (1/116). [18] الحسن لم يسمع من علي - رضي الله عنه -، قاله الترمذي في سننه (1423)، وانظر جامع التحصيل (ص: 163)، وتحفة التحصيل (ص: 74). واختلف على يونس بن عبيد، فرواه هشيم عن يونس، عن الحسن، عن علي مرفوعًا كما في حديث الباب. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (7347) من طريق يزيد بن زريع، عن يونس به موقوفًا على علي - رضي الله عنه -. ورواه قتادة عن الحسن به مرفوعًا. أخرجه أحمد (1/140) حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة به. وأخرجه البيهقي (4/325) من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة به. ويزيد سمع من سعيد قبل تغيره. وأخرجه أحمد (1/118) حدثنا بهز وحدثنا عفان. وأخرجه النسائي في الكبرى (7346) والحاكم في المستدرك (8170) من طريق عفان، وسقط من إسناد الحاكم عفان، وتم استدراكه من إتحاف المهرة لابن حجر (14155). وأخرجه الترمذي (1423) من طريق بشر بن عمر، ثلاثتهم (بهز وعفان وبشر) عن همام، عن قتادة به مرفوعًا. هذا في ما يتعلق بطريق الحسن، عن علي. قال النسائي - كما في تحفة الأشراف (7/360) -: "حديث يونس - يعني: الموقوف - أولى من حديث همام عن قتادة"؛ يعني: المرفوع. وقال في السنن الكبرى المطبوع: ما فيه شيء صحيح، والموقوف أصح، هذا أولى بالصواب. اهـ ورواه عن علي جماعة غير الحسن، وإليك بيان مروياتهم: الأول: أبو ظبيان، عن علي: رواه جرير بن حازم، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي، واختلف على جرير: فرواه أبو داود كما في السنن (4399)، والنسائي في الكبرى (7343)، وابن خزيمة في صحيحه (1003)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/74)، وفي مشكل الآثار (3986)، وابن حبان في صحيحه (143)، والدارقطني (3/138)، والحاكم في المستدرك (949، 2351)، والبيهقي في السنن (4/269)، و(8/264)، كلهم من طريق ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي مرفوعًا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وخالفه جماعة رووه عن الأعمش موقوفًا: منهم جرير بن عبدالحميد كما في سنن أبي داود (4399). ووكيع كما في سنن أبي داود أيضًا (4399). وشعبة كما في مسند ابن الجعد (741)، والمستدرك للحاكم (8169). وجعفر ابن عون كما في مستدرك الحاكم (8168). وابن فضيل وعمار بن رزيق كما في علل الدارقطني (3/72)، ستتهم رووه عن الأعمش به موقوفًا. كما رواه سعد بن عبيدة عن أبي ظبيان موقوفًا كما في علل الدارقطني (4/73). ورواه أبو حصين عن أبي ظبيان به موقوفًا أيضًا، كما هي رواية الستة عن الأعمش. أخرجه ابن أبي شيبة (4/200) رقم: 19237 عن ابن عياش. والنسائي في الكبرى (7345) من طريق إسرائيل، كلاهما عن أبي حصين، عن أبي ظبيان، عن علي به موقوفًا، ولم يذكر في إسناده ابن عباس، وأبو ظبيان لم يسمع من علي، وقد عرف الواسطة بينهما، وهو ابن عباس - رضي الله عنهما -. وأخرجه الطيالسي (90). وأحمد (1/154) عن عفان. وأخرجه أيضًا (1/158) عن أبي سعيد (عبدالرحمن بن عبدالله بن عبيد مولى بني هاشم) ثلاثتهم عن حماد بن سلمة. وأخرجه أبو داود (4402) من طريق أبي الأحوص وجرير بن عبدالحميد. وأخرجه أبو يعلى (587) من طريق جرير وحده. والبيهقي (8/264) من طريق أبي الأحوص وحده. وأخرجه النسائي في الكبرى (7344) من طريق أبي عبدالصمد، كلهم (حماد بن سلمة، وأبو الأحوص، وجرير، وأبو عبدالصمد) عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، عن علي مرفوعًا. ورجح النسائي رواية أبي حصين، عن أبي ظبيان، على رواية عطاء، عن أبي ظبيان. قال في السنن الكبرى (7345): وهذا يحذف أولى بالصواب، وأبو حصين أثبت من عطاء بن السائب، وما حدث جرير بن حازم به فليس بذاك. ا. هـ الثاني: أبو الضحى، عن علي: وأخرجه أبو دواد (4403) والبيهقي (3/83) و(6/56، 57)، و(7/359)، و(8/265) من طريق خالد الحذاء، عن أبي الضحى، عن علي مرفوعًا. وأبو الضحى هو مسلم بن صبيح، لم يدرك عليًّا. الثالث: القاسم بن يزيد، عن علي: أخرجه ابن ماجه (2042) من طريق ابن جريج، عن القاسم بن يزيد، عن علي مرفوعًا. وذكره أبو داود معلقًا، فقال على إثر حديث (4403) قال: ورواه ابن جريج، عن القاسم بن يزيد، عن علي - رضي الله عنه -، زاد فيه: والخرف. ا. هـ. والقاسم بن يزيد لم يروِ عنه غير ابن جريج، ولم يدرك عليًّا، وقال فيه الحافظ: مجهول. وحديث علي بالجملة قد رجح الترمذيُّ وقفه كما في العلل الكبير (ص: 226) رقم 406. كما رجح الدارقطني وقفه كذلك، قال في العلل (3/72): وسئل عن حديث ابن عباس، عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون والنائم والصبي، فقال: هو حديث يرويه أبو ظبيان حصين بن جندب، واختلف عنه: فرواه سليمان الأعمش واختلف عنه، فقال جرير بن حازم: عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي ورفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن علي وعن عمر، تفرد بذلك عبدالله بن وهب، عن جرير بن حازم. وخالفه ابن فضيل ووكيع، فروياه عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي وعمر موقوفًا. ورواه عمار بن رزيق، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن علي وعمر موقوفًا، ولم يذكر فيه ابن عباس، وكذلك رواه سعد بن عبيدة، عن أبي ظبيان موقوفًا، ولم يذكر ابن عباس. ورواه أبو حصين، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي وعمر موقوفًا، واختلف عنه: فقيل عن أبي ظبيان، عن علي موقوفًا، قاله أبو بكر بن عياش وشريك عن أبي حصين. ورواه عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، عن علي وعمر مرفوعًا، حدث به عنه حماد بن سلمة وأبو الأحوص وجرير بن عبدالحميد وعبدالعزيز بن عبدالصمد العمي وغيرهم، وقول وكيع وابن فضيل أشبه بالصواب، والله أعلم. قيل: لقي أبو ظبيان عليًّا وعمر - رضي الله عنهما؟ قال: نعم. وقد سبق أن نقلنا عن أبي عبدالرحمن النسائي ترجيح وقفه، فهؤلاء ثلاثة أئمة: النسائي والترمذي والدارقطني، كلهم رجح الرواية الموقوفة على المرفوعة، والله أعلم بالصواب. وانظر لمراجعة بعض طرق الحديث كلاًّ من: أطراف مسند أحمد (4/396)، تحفة الأشراف (7/360، 413)، إتحاف المهرة (14155، 14521). والحديث له شواهد، منها حديث عائشة، وأبي قتادة، وابن عباس، وثوبان وغيرهم. الشاهد الأول: حديث عائشة: أخرجه أبو داود الطيالسي (1485) طباعة دار هجر. ورواه أحمد (6/100، 101)، والدارمي (2296) والطحاوي في مشكل الآثار (3987)، من طريق عفان. وأخرجه أحمد أيضًا (6/101) عن حسن بن موسى وروح. وأخرجه ابن أبي شيبة (4/200) رقم 19239، وأحمد (6/144) وأبو داود (4398)، وابن ماجه (2041) من طريق يزيد بن هارون. وأخرجه النسائي في المجتبى (3432) وفي الكبرى (5625) وابن ماجه (2041) وابن الجارود في المنتقى (148، 808) من طريق عبدالرحمن بن مهدي. وأخرجه أبو يعلى في مسنده (4400)، وابن حبان في صحيحه (142) من طريق شيبان بن فروخ. وأخرجه الحاكم في المستدرك (2350)، والبيهقي (6/84، 206) و(8/41) من طريق أبي الوليد الطيالسي وموسى بن إسماعيل. وأخرجه البيهقي (10/317) من طريق محمد بن أبان، كلهم (عفان، ويزيد بن هارون، وعبدالرحمن بن مهدي، وحسن بن موسى، وروح بن عبادة، وشيبان بن فروخ، وأبو الوليد الطيالسي، وموسى بن إسماعيل، ومحمد بن أبان) رووه عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا. والحديث له ثلاث علل: الأولى: تغيُّر حماد بن سلمة. لكن يقال: إن الراوي عنه عفان، وهو من أثبت أصحابه، وقد قال ابن معين: من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة، فعليه بعفان بن مسلم. العلة الثانية: تفرد حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، وقد قال الإمام أحمد: سماع هشام من حماد بن أبي سليمان صالح، ولكن حماد - يعني: ابن سلمة - عنده عنه تخليط كثير. اهـ تهذيب التهذيب في ترجمة حماد بن أبي سليمان (3/14). العلة الثالثة: حماد بن أبي سليمان، مختلف فيه. وانظر لمراجعة طرق هذا الحديث غير ما عزوت له سابقًا: إتحاف المهرة (21539، 21575)، أطراف مسند الإمام أحمد (9/17)، تحفة الأشراف (11/353)، التمهيد (1/109)، وفي فتح الباري كلام مهم في بيان راجح الموقوف من المرفوع (12/121). الشاهد الثاني: حديث أبي قتادة: رواه الحاكم في المستدرك (8171) من طريق عكرمة بن إبراهيم، حدثني سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبدالله بن أبي رباح، عن أبي قتادة - رضي الله عنه - مرفوعًا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. قال الذهبي متعقبًا: عكرمة ضعفوه. وقد ضعف عكرمة جمع من الأئمة. قال يحيى بن معين - كما في رواية عباس بن محمد الدوري -: بصري ليس بشيء. الجرح والتعديل (7/11). وقال النسائي: ضعيف. وقال أيضًا: ليس بثقة. الضعفاء والمتروكين للنسائي (482)، لسان الميزان (4/181). وقال أبو داود: ليس بشيء. لسان الميزان (4/181). وقال يعقوب بن سفيان: منكر الحديث. المرجع السابق. وقال البزار: لين الحديث. المرجع السابق. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي. المرجع السابق. وذكره ابن الجارود وابن شاهين في الضعفاء. المرجع السابق. الشاهد الثالث: حديث ابن عباس: رواه الطبراني في الأوسط (3403) وفي الكبير (11/89) رقم 1141 من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبدالعزيز بن عبيدالله، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعًا. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/251): رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وقال: لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، وفيه عبدالعزيز بن عبيدالله بن حمزة، وهو ضعيف. قلت: قال يحيى بن معين: ضعيف لم يحدث عنه إلا إسماعيل بن عياش. الكامل في الضعفاء (5/284)، الضعفاء للعقيلي (3/21). الشاهد الرابع: حديث شداد بن أوس وثوبان: رواه الطبراني في المعجم الكبير (7/287) رقم (7156) وفي مسند الشاميين (1/216) قال: حدثنا عبدالرحمن بن سلم الرازي، ثنا عبدالمؤمن بن علي، أنا عبدالسلام بن حرب، عن برد بن سنان، عن مكحول، عن أبي إدريس أخبرني غيرُ واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم شداد بن أوس وثوبان - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((رفع القلم في الحد عن الصغير حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن المعتوه الهالك)). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/251): رواه الطبراني، ورجاله ثقات. [19] التفسير الكبير (3/80). [20] حاشية العدوي (1/129)، الشرح الصغير (1/133)، منح الجليل (1/77)، الإنصاف (1/144) المبدع (1/118)، الفروع (1/225). [21] البحر الرائق (1/10)، حاشية ابن عابدين (1/86، 87)، إلا أن ابن نجيم ذكر أن عدم الحيض والنفاس من شروط الوجوب، ثم ذكر في شروط الصحة: انقطاع الحيض والنفاس، فليتأمل. [22] البحر الرائق (1/203). [23] شرح ابن رجب للبخاري (2/130). [24] المصنف (2/128) 7265. [25] المصنف (1/129) رقم 7271. [26] المصنف (1/128) رقم 7270. [27] فيه جابر بن يزيد الجعفي، اتهمه بالكذب زائدةُ. وقال أبو حنيفة: ما أتيته بشيء من رأيي إلا جاءني فيه بأثر. وقال النسائي: متروك الحديث، وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث. [28] المصنف (1/128) رقم 7269. [29] إلا أن يكون خالد بن يزيد الجمحي، فإنه مصري، يروي عنه سعيد بن أبي أيوب، خاصة أن النسبة إلى الصدف: قال عنها السمعاني في الأنساب (3/528): "هي قبيلة من حمير نزلت مصر"، فإن كان هو فإنه ثقة، من رجال الجماعة. [30] شرح ابن رجب للبخاري (2/130). [31] المصنف - ابن أبي شيبة (1/128) رقم 7266. [32] المصنف (1/128) رقم 7268. [33] المجموع (2/382). [34] قال ابن نجيم من الحنفية، وهو يعدد شروط الوضوء (1/10): ووجود الماء المطلق الطهور الكافي. وانظر حاشية ابن عابدين (1/87) وغمز عيون البصائر (2/6). وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/134): وجود ما يكفي جميع البدن من الماء المطلق. وانظر حاشية الدسوقي (1/84)، وحاشية العدوي (1/129). وقال ابن رسلان من الشافعية في زبده (ص: 44): ماء طهور مطلق. وانظر حاشية البجيرمي (1/64)، وحاشيتا قليوبي وعميرة (1/51). ونص على هذا الشرط أيضًا الحنابلة في كتبهم، انظر: كشاف القناع (1/85)، مطالب أولي النهى (1/104)، الإنصاف (1/144) المبدع (1/118)، الفروع (1/225). وقد اختلف الفقهاء في ما لو وجد ماء يكفي بعض طهره، هل يتوضأ أو يتيمم، أو يتوضأ بما يقدر عليه، ويتيمم للباقي، وسوف تأتي هذه المسألة - إن شاء الله - تعالى - في فصل مستقل، بلَّغنا الله ذلك بمنِّه وكرمه. [35] المجموع (1/340). [36] قال ابن قدامة في المغني (1/86): "وإذا كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فقال ابن عقيل: لا تصح طهارته حتى يزيله" ا. هـ. [37] تحفة المحتاج (1/187)، وقال النووي في المجموع (1/340): "ولو كان تحت الأظفار وسخ، فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلَّته، صح الوضوء. وإن منع، فقطع المتولي بأنه لا يجزيه، ولا يرتفع حدثه، كما لو كان الوسخ في موضع آخر من البدن. وقطع الغزالي في الإحياء بالإجزاء وصحة الوضوء والغسل، وأنه يعفى عنه للحاجة. ا. هـ. [38] المغني (1/86). [39] قال في الفواكه الدواني (1/140): "ولا يلزمه إزالة ما تحت أظافره من الأوساخ، إلا أن يخرج عن المعتاد، فيجب عليه إزالته، كما يجب عليه قلم ظفره الساتر لمحل الفرض". وانظر حاشية الدسوقي (1/88). [40] قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (1/125): "إذا لم يخرج طول الأظفار عن العادة، يعفى عن يسير الوسخ، وأما إذا زاد على المعتاد، فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة، وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى". ا. هـ. وقد يعتبر هذا من ابن دقيق العيد قولاً رابعًا، وهو أن الأظفار إذا خرج طولها عن المعتاد أصبح ما يتعلق بها من الوسخ مانعًا من حصول الطهارة، وإذا كان طولها معتادًا لم يمنع الوسخ. والله أعلم. [41] يرى ابن تيمية العفو عن كل يسير يمنع وصول الماء، ولم يخصصه في الأظفار، قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5/303): "وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء، صحت الطهارة، وهو وجه لأصحابنا، ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان؛ كَدَمٍ، وعجينٍ..." إلخ كلامه ا. هـ. [42] الاختيار لتعليل المختار (3/508)، حاشية ابن عابدين (1/504)، البحر الرائق (1/226)، مراقي الفلاح (ص: 60)، تبيين الحقائق (1/64)، بدائع الصنائع (1/28). المجموع (1/363، 543)، مغني المحتاج (1/111)، روضة الطالبين (1/147، 125). المغني (1/421)، شرح منتهى الإرادات (1/120)، كشاف القناع (1/215)، الإنصاف (1/377)، الفروع (1/279)، شرح الزركشي (1/437). [43] مواهب الجليل (1/291)، حاشية الدسوقي (1/116)، الخرشي (1/152)، القوانين الفقهية لابن جزي (ص: 29)، فتح البر بترتيب التمهيد (3/508)، الاستذكار (3/225-226). [44] انظر (3/1109) في خلاف العلماء في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة. [45] تبيين الحقائق (1/48)، الفصول في الأصول (2/179)، حاشية ابن عابدين (1/341). [46] أنواع البروق في أنواع الفروق (2/84)، الخرشي (1/181)، و (3/44)، الفواكه الدواني (1/124)، حاشية الدسوقي (1/144) و (3/54)، منح الجليل (1/138). [47] إعانة الطالبين (1/55)، المجموع (2/295)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/59، 68). [48] قال في منار السبيل (1/15): "ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث، ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحًا كمغصوب ونحوه". ا. هـ [49] قال في الإنصاف (1/28): وأما الوضوء بالماء المغصوب، فالصحيح من المذهب أن الطهارة لا تصح به، وهو من مفردات المذهب. وعنه: تصح وتكره، اختاره ابن عبدوس في تذكرته. ا. هـ وانظر قواعد ابن رجب، القاعدة التاسعة (ص: 12)، كشاف القناع (1/30)، مطالب أولي النهى (4/62)، المبدع (1/40). [50] المحلى (1/208). [51] أحكام الطهارة، الباب الثاني: الوضوء بالماء المحرم (ص: 95-102). [52] البحر الرائق (1/10)، حاشية ابن عابدين (1/87)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/6)، غمز عيون البصائر (2/6)، مواهب الجليل (1/182)، حاشية الدسوقي (1/84)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/134)، منح الجليل (1/77). [53] البقرة: 286. [54] التغابن: 16. [55] الوضوء (1117). [56] صحيح البخاري (214). [57] صحيح مسلم (277). [58] صحيح البخاري (209). [59] مجموع الفتاوى (21/371). [60] مجموع الفتاوى (21/372). [61] مسند أحمد (5/225). [62] سبق تخريجه في كتابي أحكام الطهارة (سنن الفطرة) رقم الحديث: 691.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |