زكاة حلي المرأة - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         الفرع الأول: حكم استقبال القبلة: [الشرط التاسع من شروط الصلاة: استقبال القبلة] (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          تفسير القرآن الكريم ***متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 3123 - عددالزوار : 520664 )           »          تفسير الآية لإزالة إشكال قد يقع في آية أخرى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          سلسلة هدايات القرآن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 111 )           »          سؤال لمن يهنئ النصارى بعيد ميلادهم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          من الدلائل العقلية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 8 - عددالزوار : 4518 )           »          نفي السمي والشبيه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          معنى الإخلاص والتوحيد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          دعاء من قاله مؤمنا به فمات دخل الجنة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          عظة وعبرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #3  
قديم 05-10-2021, 07:02 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 169,793
الدولة : Egypt
افتراضي رد: زكاة حلي المرأة

يتضح مما سبق خمسة أمور:

1- لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعد لغير الزينة.


2- استدل القائلون بوجوب الزكاة في الحلي بعموم الأدلة الواردة في إيجاب الزكاة في النقدين، ولم يفرقوا بين حلي، وغيره.


3-لا يخلو دليل من أدلة الوجوب، وعدمه من اعتراض، ونقد.


4-أدلة القائلين بالوجوب أقوى صحة من أدلة القائلين بعدم الوجوب.


5-أدلة القائلين بعدم زكاة الحلي ضعيفة لا تقوم بها حجة.


الترجيح: أرى أن الراجح في زكاة حلي المرأة المعد للزينة أنها واجبة؛ لأمرين:
أحدهما: قوة أدلة القائلين بالوجوب، وضعف أدلة القائلين بعدم الوجوب.


الآخر: أن الأخذ بالوجوب من باب الاحتياط.


قال الخطابي رحمه الله «ت 388هـ»: «الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والأثرُ يؤيده، ومَن أسقطها ذهب إلى النظر، ومعه طرف من الأثر، والاحتياطُ أداؤها، والله أعلم»[193].

[1] يُنْظَر: ابن قتيبة، غريب القرآن، تحقيق: السيد أحمد صقر، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، بدون طبعة، 1398هـ، 1978م، صـ (31/ 32).

[2] يُنْظَر: ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة «زكى»، وابن منظور، لسان العرب، مادة «زكا»، والبعلي، المطلع على ألفاظ المقنع، صـ (155).

[3] يُنْظَر: ابن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (1/ 450).

[4] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (2/ 522).

[5] يُنْظَر: النسفي، كنز الدقائق، تحقيق: د. سائد بكداش، طبعة: دار البشائر الإسلامية- بيروت، ط1، 1432هـ، 2011م، صـ (203)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (1/ 250).

[6] يُنْظَر: العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (1/ 472).

[7] يُنْظَر: زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، طبعة: دار الكتاب الإسلامي- مصر، 1313هـ، (1/ 338)،والغرر البهية في شرح البهجة الوردية، طبعة: المطبعة الميمنية- مصر، 1315هـ، (2/ 126).

[8] ينظر: الحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع، (1/ 387).

[9] يُنْظَر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة «حلا»، وابن الجزري، النشر في القراءات العشر، تحقيق: علي محمد الضباع، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، بدون طبعة، وبدون تاريخ، (2/ 272).

[10] يُنْظَر: الأزهري، مادة «حلا».

[11]السابق، مادة «حلا».

[12] يُنْظَر: وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت، ط1، 1404هـ، 1427هـ، (10/ 213).

[13] يُنْظَر: ابن عبد البر، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، تحقيق: = =سالم محمد عطا، محمد علي معوض، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1421هـ، 2000م، (3/ 153).

[14] يُنْظَر: ابن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، طبعة: الفاروق الحديثة- القاهرة، ط1، 1424هـ، 2004م، (1099، 1171)، وابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (1/ 346).

[15] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (4/ 221-222).

[16] يُنْظَر: ابن المنذر، الإجماع، تحقيق: د. أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، طبعة: دار عالم الكتب- الرياض، ط2، 1424هـ، 2003م، (121).
نصاب الفضة مائتا درهم، لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام. [يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (4/ 209)].
ونصاب الذهب عشرون مثقالا.
قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيها، وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارا صدقة.
وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا، ولا يبلغ مائتي درهم أن لا زكاة فيه». [يُنْظَر: ابن المنذر، الإجماع، (121، 122)].
وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالا من غير اعتبار قيمتها. [يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (4/ 212-213)].

[17] التبر: هو الذهب، والفضة قبل أن يصاغا دنانير ودراهم، فإذا صيغا كانا عينا، وقد يطلق التبر على غيرهما من المعدنيات كالنُّحاس، والحديد، والرَّصاص، وأكثر اختصاصه بالذهب. [يُنْظَر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (1/ 179)].

[18] يُنْظَر: ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (1/ 346).

[19] ضعيف: أخْرجَهُ ابن الجوزي في التحقيق (981)، والدار قطني في السنن موقوفا (1955)، وقال: «فيه ميمون ضعيف الحديث». [يُنْظَر: الدار قطني، سنن الدار قطني، طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وآخرين، ط1، 1424هـ، 2004م، (2/ 500)].
وقال البيهقي: «باطل لا أصل له». [يُنْظَر: البيهقي، معرفة السنن والآثار، (6/ 143)].
وبنحوه قال الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليلفي تخريج أحاديث منار السبيل، (817)].

[20] مَسَكَتَانِ: أي سواران. [يُنْظَر: ابن قتيبة، غريب الحديث، تحقيق: د. عبد الله الجبوري، طبعة: مطبعة العاني- بغداد، ط1، 1397هـ، 1977م، (1/ 511)].

[21] حسن: أخْرجَهُ أبو داود (1563)، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، والترمذي (637)، باب ما جاء في زكاة الحلي، والنسائي (2479)،باب زكاة الحلي.
حسنه النووي في المجموع شرح المهذب (6/ 33)، ووافقه الألباني في صحيح أبي داود (1396)، وإرواء الغليل (3/ 296).
وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (5/ 366)، ووافقه ابن الملقن في البدر المنير (5/ 565-566).
وقَوَّى إسناده ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (620).
وقال المنذري: «لا علة له». وأبدى له النسائي علة غير قادحة. [يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، (1/ 258)].

[22] يُنْظَر: ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (1/ 346).

[23] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال يوسف الحوت، طبعة: مكتبة الرشد- الرياض، ط1، 1409هـ، (10160)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[24] يُنْظَر: مالك، الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة: دار إحياء التراث العربي- مصر، ط1، 1406هـ، 1985م، (1/ 250).

[25] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، طبعة: المجلس العلمي- الهند، ط2، 1403هـ، (7057)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، = = (10165)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[26] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[27] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7055)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[28] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7060)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[29] يُنْظَر: الترمذي، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر، وآخرين، طبعة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصر، ط2، 1395هـ، 1975م، (3/ 19).

[30] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7061)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10166، 10172)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[31] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[32] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7063)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[33] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7058)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10162)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[34] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[35] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10167).

[36] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[37] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10168)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[38] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7054)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10169)، والمَرْوَزِي، اختلاف الفقهاء، تحقيق: د. محمد طاهر حكيم، طبعة: أضواء السلف- الرياض، ط1، 1420هـ،2000م، صـ (439)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[39] يُنْظَر: الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد، طبعة: دار البشائر الإسلامية- بيروت ط3، 1416هـ، 1995م، (1/ 429)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10164)، وابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[40] يُنْظَر: الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (1/ 429).

[41] يُنْظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10169).

[42] يُنْظَر: الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (1/ 429).

[43] يُنْظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، (7059)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، (10163).

[44] يُنْظَر: الشيباني، الحجة على أهل المدينة، تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري، طبعة: عالم الكتب- بيروت، ط3، 1403هـ، (1/ 449)، والسرخسي، المبسوط، (2/ 192)، والطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (1/ 429).

[45] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (3/ 271)، والشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1416هـ، 1995م، (1/ 292)، والقفال، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، (3/ 83).

[46] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (4/ 220)، والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (7/ 23).

[47]يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (4/ 184، 190-191).

[48] يُنْظَر: ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، (3/ 45).

[49] يُنْظَر: الصنعاني، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، (4/ 43).

[50] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، تحقيق: محمد صادق القمحاوي، طبعة: دار إحياء التراث العربي- بيروت، ط1، 1405هـ، (4/ 303)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (1/ 277).

[51] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 17).

[52] ضعيف: أخْرجَهُ الطبراني في المعجم الأوسط (8279).
قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف. [يُنْظَر: البيهقي، السنن الكبرى، (4/ 139)]. =
=وقال الألباني: «منكر». [الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، (5184)].

[53] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 17).

[54] أواقٍ: جمع أوقية، بضم الهمزة وتشديد الياء، والجمع يشدد ويخفف، مثل أثفية وأثافي وأثاف، وكانت الأوقية قديما عبارة عن أربعين درهما. [يُنْظَر: ابن الأثير، غريب الحديث والأثر، (1/ 80)].
والدرهم يساوي 2٫975جراما من الفضة، يعني ثلاث جرامات تقريبا. [يُنْظَر: وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، (20/ 249)].

[55] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (1405)، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، ومسلم (979)، كتاب الزكاة.

[56] يُنْظَر: ابن حزم، الحلى بالآثار، (4/ 191)، وابن قدامة، المغني، (4/ 220).

[57] يُنْظَر: ابن العربي، المسالِك في شرح موطأ مالك، (4/ 34).

[58] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (4/ 186).

[59] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (4/ 221).

[60] يُنْظَر: القاسم بن سلام، الأموال، تحقيق: خليل محمد هراس، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، بدون طبعة، 1986م، صـ (541).

[61] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 17).

[62] يُنْظَر: ابن حزم، الحلى بالآثار، (4/ 30).

[63] الرِّقَة: أي الفضة والدراهم المضروبة منها، وأصل اللفظة الوَرِق، وهي الدراهم المضروبة خاصة، فحذفت الواو وعوض منها الهاء. [يُنْظَر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (2/ 254)].

[64] صحيح: أخْرجَهُ البخاري (1454)، باب زكاة الغنم.

[65] يُنْظَر: ابن حزم، الحلى بالآثار، (4/ 191)، وابن قدامة، المغني، (4/ 221).

[66] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (4/ 221).

[67] القاسم بن سلام، الأموال، صـ (541).

[68] يُنْظَر: القدروي، التجريد، تحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، طبعة: دار السلام- القاهرة، ط2، 1427هـ، 2006م، (3/ 1323)، وابن حزم، الحلى بالآثار، (4/ 30).

[69] صحيح: أخْرجَهُ الترمذي (616)، وقال: «حسن صحيح»، باب منه، وأحمد (22161)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (867).

[70] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 17)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (1/ 277).

[71] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (3/ 373).

[72] صحيح: أخْرجَهُ مسلم (987)، كتاب الزكاة.

[73] يُنْظَر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (1/ 277).

[74] صحيح: أخْرجَهُ أبو داود (1572)، باب في زكاة السائمة، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1404).

[75] يُنْظَر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (1/ 277).

[76] سبق تخريجه قريبا.

[77] حسن: أخْرجَهُ أحمد (6667)، وحسن إسناده أحمد شاكر.

[78] يُنْظَر: الشيباني، الحجة على أهل المدينة، (1/ 449).

[79] يُنْظَر: العيني، شرح سنن أبي داود، تحقيق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري، طبعة: مكتبة الرشد- الرياض، ط1، 1420هـ، 1999م، (6/ 222).

[80] يُنْظَر: القاسم بن سلام، الأموال، صـ (543).

[81] يُنْظَر: الترمذي، سنن الترمذي، (3/ 20).

[82] يُنْظَر: ابن القطان، بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، تحقيق: د. الحسين آيت سعيد، طبعة: دار طيبة- الرياض، ط1، 1418هـ، 1997م، (5/ 366).

[83] يُنْظَر: العيني، شرح سنن أبي داود، (6/ 230).

[84] يُنْظَر: النووي، المجموع، (6/ 33)، والنسائي، سنن النسائي المسمى بالمجتبى من السنن، طبعة: مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، ط2، 1406هـ، 1986م، (5/ 38)، وسنن النسائي الكبرى، تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري, وسيد كسروي حسن، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1411هـ، 1991م، (3/ 27).

[85] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (3/ 373)، وابن قدامة، المغني، (4/ 221).

[86] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 17).

[87] يُنْظَر: القدوري، التجريد، (3/ 1326)، والسرخسي، المبسوط، (2/ 192).

[88] يُنْظَر: القاضي عبد الوهاب، شرح الرسالة، (1/ 413).

[89]يُنْظَر: الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي، ومحمد وهبي سليمان، طبعة: دار الخير- دمشق، ط1، 1412هـ، 1991م، صـ (181).

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 230.99 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 229.27 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (0.75%)]