|
ملتقى الأمومة والطفل يختص بكل ما يفيد الطفل وبتوعية الام وتثقيفها صحياً وتعليمياً ودينياً |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() في كيفية استعمال هذه الوسيلة: يقول الشيخ رشيد رضا رحمه الله: وأما الضرب فاشترطوا فيه أن يكون غير مبرح، والتبريح: الإيذاء الشديد، وقد روي عن ابن عباس تفسيره الضرب بالسواك ونحوه أي كالضرب باليد، أو بقصبة صغيرة ونحوها. ثم قال: يستكبر بعض مقلدة الإفرنج في آدابهم منا، مشروعة ضرب المرأة الناشز، ولا يستكبرون أن تنشز وتترفع عليه، فتجعله وهو رئيس البيت مرءوسًا بل محتقرًا، وتصر على نشوزها حتى لا تلين لوعظه ونصحه، ولا تبالي بإعراضه وهجره، ولا أدري بم يعالجون هؤلاء النواشز؟ وبم يشيرون على أزواجهن أن يعاملوهن به؟ إن مشروعية ضرب النساء ليست بالأمر المستنكر في العقل أو الفطرة فيحتاج إلى تأويل، فهو أمر يحتاج إليه في حال (فساد البيئة) وغلبة الأخلاق الفاسدة. وإنما يباح إذا رأى الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه، وإذا صلحت البيئة، وصار النساء يعقلن النصيحة، ويستجبن للوعظ، أو يزدجرن بالهجر، فيجب الاستغناء عن الضرب، فلكل حال حكم يناسبها في الشرع، ونحن مأمورون على كل حال بالرفق بالنساء[10]. إن الضرب المأمور به في الآية هو الذي لا يجرح ولا يكسر عظمًا، أو يترك عيبًا، بل وأن يكون الضرب بعيدًا عن الوجه مفرقًا عن البدن، غير مستمر في موضع واحد لئلا يعظم ضرره. في ضوابط استعمال هذه الوسيلة: 1- تحديد سبب الضرب والهدف منه: فلا يكون سبب الضرب عنادًا من الزوج، أو هوى في نفسه، أو حبًّا في الإيذاء أو رغبة في الانتقام، بل يكون في حالة عصيان الزوجة لزوجها فيما تلام عليه من الشرع وتأثم به. وعلى الزوج أن يخاف الله تعالى ويتقي الله في زوجته في استعماله لهذا الحق، مبتعدا عن سوء استغلاله. 2- تحديد موعد الضرب: وهو بعد استنفاذ الوسائل السابقة، وهي الموعظة والهجر في المضجع، ولذلك فليس في بداية كل خلاف يباح للرجل أن يضرب زوجته. 3- تحديد أدواته: قال القاسمي في تفسيره: قال الفقهاء: لا يجوز أن يضرب زوجته بسوط أو بعصا وإنما بيده أو بسواك، أو بمنديل ملفوف[11]. وذلك يشير إلى أن الضرب إنما شرع للتأديب لا للإيذاء للتعليم لا للتنكيل، ويتعدى الرجل حدوده عندما يضرب زوجته بأي شيء تصل إليه يده، أو يتحجج بأنه كان غضبان، أو لم يتحكم في أعصابه، ألا فليتق الله الرجال في أزواجهم. 4- الترغيب في ترك الضرب: من الزوجات من لا ينصلح حالها إلا بالضرب، ومنهن من قد يفسد الضرب حالها أكثر مما هي عليه، فلا تكون حينئذ فائدة؛ لذلك فقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تركه، وعدم استعماله إلا إذا غلب الظن على الرجل أن الضرب هو سيصلح من حال زوجته، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر الليل؟!) وفي رواية أخرى يقول: (أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد يضربها أول النهار ثم يجامعها آخره). 5- التخويف من سوء استعمال الضرب، وطلب الكف عنه بعد تحقيق المطلوب: لذلك قال تعالى: ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾. فيخوف الله عز وجل الرجال، إن ثابت نساؤهم إلى الحق، وأطعنهم، ألا يحملهم الطغيان والظلم على مزيد من الضرب، إذ قد تحقق المطلوب. ولن يصيب الحق أي رجل ظن بجهله أنه بشيء من القسوة على زوجته، وبعض الخشونة في معاملتها يثبت له أو لغيرها أنه رجل، وأنه بملاطفتها والإقبال على مودتها يكون ضعيفًا يخشى أن يعرف الناس عنه ذلك. وهذا لا شك من الجهل في دين الله تعالى، وعدم اتزان شخصية الرجل. فإن الزوجة حينما تحترم زوجها وتحبه وتعجب به وتطيعه، فإن ذلك يكون نتيجة لتقواه لله تعالى فيها، ولقوة شخصيته الممزوجة بالحب والحنان والعطف، وكذلك لرجاحة عقله وشرف أخلاقه. أما الشجار بدون داع، وارتفاع الصوت داخل البيت، والسب والشتم، وعبوس الوجه؛ فإن ذلك يورث المرأة الاستهانة بزوجها، والإحساس بأنه سبب شقائها وهمومها وفضيحتها أمام جيرانها وأقربائها. ويقول الأستاذ أحمد فائز: (ويشير النص إلى أن المضي في هذه الإجراءات بعد تحقق الطاعة بغي وتحكم وتجاوز. ذلك حين لا يستعلن النشوز، وإنما تتقي بوادره، فأما إذا كان قد استعلن فلا تتخذ تلك الإجراءات التي سلفت؛ إذ لا قيمة لها إذن ولا ثمرة، وإنما هي صراع وحرب بين خصمين ليحطم أحدهما رأس الآخر! وهذا ليس المقصود ولا المطلوب. وكذلك إذا رئي أن استخدام هذه الإجراءات قد لا يجدي، بل سيزيد الشقة بعدًا، والنشوز استعلانًا، ويمزق بقية الخيوط التي لا تزال مربوطة. أو إذا أدى استخدام تلك الوسائل بالفعل إلى غير نتيجة، في هذه الحالات كلها يشير المنهج الإسلامي الحكيم بإجراء أخير لإنقاذ المؤسسة العظيمة من الانهيار قبل أن ينفض يديه منها ويدعها تنهار)[12]. قال القرطبي رحمه الله: وإذا ثبت هذا فاعلم أن الله عز وجل لم يأمر في شيء من كتابه بالضرب صراحة إلا هنا، وفي الحدود العظام، فساوى، معصيتهن بأزواجهن بمعصية الكبائر، وولى الأزواج ذلك دون الأئمة، وجعله لهم دون القضاة بغير شهود ولا بينات، ائتمانًا من الله تعالى للأزواج على النساء. أما قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ فقال القرطبي أيضًا: إشارة إلى الأزواج بخفض الجناح ولين الجانب، أي إن كنتم تقدرون عليهن، فتذكروا قدرة الله، فيده بالقدرة فوق كل يد. فلا يستعل أحد على امرأته فالله بالمرصاد، فلذلك حسن الاتصاف بالعلو والكبر[13]. وماذا بعد هذه الوسائل؟ الحل الأخير إن لم تأت هذه الوسائل الثلاث السابقة بثمارها في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾[14]. إن المنهج الإسلامي يلجأ إلى هذه الوسيلة عند خوف الانشقاق، وانهيار الأسرة، ببعث حكم من أهله يرتضيه، وحكم من أهلها ترتضيه (يجتمعان في هدوء، بعيدين عن الانفعالات النفسية والرواسب الشعورية، والملابسات المعيشية، التي كدرت صفو العلاقات بين الزوجين، طليقين من هذه المؤثرات التي تفسد جو الحياة، وتعقد الأمور، وتبدو-لقربها من نفسي الزوجين- كبيرة تغطي على كل العوامل الطيبة الأخرى في حياتهما، حريصين على سمعة الأسرتين الأصليتين، مشفقين على الأطفال الصغار، بريئين من الرغبة في غلبة أحدهما على الآخر-كما قد يكون الحال مع الزوجين في هذه الظروف- راغبين في خير الزوجين وأطفالهما ومؤسستهما المهددة بالدمار. وفي الوقت ذاته هما مؤتمنان على أسرار الزوجين، لأنهما من أهلهما، لا خوف من تشهيرهما بهذه الأسرار؛ إذ لا مصلحة لهما في التشهير بها، بل مصلحتهما في دفنها ومداراتها. يجتمع الحكمان لمحاولة الإصلاح، فإن كان في نفسي الزوجين رغبة حقيقية في الإصلاح، وكان الغضب فقط هو الذي يحجب هذه الرغبة، فإنه بمساعدة الرغبة القوية في نفس الحكمين، يقدر الله الصلاح بينهما والتوفيق)[15]. [1] الأسرة في الإسلام - للدكتور مصطفى عبد الواحد ص (71-73). [2] في ظلال القرآن (2/ 652). [3] دستور الأسرة في ظلال القرآن ص (157- 158). [4] النساء: 34. [5] المرأة في القرآن - لعباس العقاد ص (126). [6] دستور الأسرة في ظلال القرآن ص (159). [7] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 172). [8] تفسير القرآن للشيخ شلتوت رحمه الله (ص176) بتصرف. [9] روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن (1/ 474). [10] تفسير المنار (5/ 74) بتصرف واختصار. [11] محاسن التأويل (5/ 1222). [12] دستور الأسرة ص (162). [13] تفسير القرطبي (3/ 152). [14] وهذه الوسيلة سننتاولها بالشرح والتفصيل في رسالة قادمة إن شاء الله بعنوان ((الطرق الشرعية لحل الخلافات الزوجية)). [15] دستور الأسرة - ص (163).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |