|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
الإجماع لا ينسخ نصا من الكتاب والسنة
الإِجْمَاعُ لَا يَنْسَخُ نَصًّا مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني قَوْلُهُ: (الإِجْمَاعُ لَا يَنْسَخُ نَصًّا مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ): أي الإجماع لا يكون ناسخًا لنص شرعي من الكتاب أو السنة؛ لأن النسخ إنما يكون لنص، والإجماع لا ينعقد على خلاف النص؛ لكون النص معصومًا عن الخطأ، والقولُ بإمكان نسخ النص بالإجماع يُفضي إلى إجماع العلماء على الخطأ[1]. ولأن الإجماع معصوم من مخالفة الدليل الشرعي[2]. والإجماع يكون دليلًا على النسخ، وليس ناسخًا للحكم[3]. قَوْلُهُ: (النَّصُّ لَا يَنْسَخُ إِجْمَاعًا): أي النص الشرعي لا يكون ناسخًا للإجماع؛ لأن الإجماع لا يكون في عهد النُّبُوة، وإنما يكون بعد عهد النبوة، والنسخ لا يكون إلا بنصٍّ من الكتاب أو السنة، فلا يجوز النسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزم من ذلك أن حكم الإجماع لا يُنسَخ[4]. فإذا وقع الإجماع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يأتي بعده ناسخ[5]. الخلاصة: أن الإجماع لا يكون ناسخًا، ولا منسوخًا[6]. قَوْلُهُ: (القِيَاسُ لَا يَنْسَخُ نَصًّا وَلَا إِجْمَاعًا): أي القياس لا يكون ناسخًا لنص شرعي، ولا يكون ناسخًا لإجماع[7]. أما كون القياس لا ينسخ نصًّا؛ فلأن من شرط القياس ألا يخالِف نصًّا، فمتى خالف النصَّ فسد، ولم يُعتدَّ به[8]. وأما كونه لا ينسخ إجماعًا؛ فلأن الإجماع لا بُدَّ له من مستند شرعي من الكتاب أو السنة، فمتى خالفَ القياسُ الإجماعَ، فإنه يخالِف النصَّ، فلا يُعتدُّ به لمخالفته النصَّ[9]. فائدة: لا يجوز نسخُ القياس. لأن القياس تابعٌ للأصول، والأصولُ ثابتةٌ فلا يجوز نسخ تابعها[10]. [1] انظر: الفقيه والمتفقه (1/ 253)، وروضة الناظر (1/ 330). [2] انظر: شرح الكوكب المنير (3/ 570). [3] انظر: المُسَوَّدَة في أصول الفقه، صـ (224)، وشرح الكوكب المنير (3/ 570). [4] انظر: الفقيه والمتفقه (1/ 256)، وروضة الناظر (1/ 330)، والمُسَوَّدَة في أصول الفقه، صـ (224)، وشرح مختصر الروضة (2/ 330). [5] انظر: شرح الكوكب المنير (3/ 570). [6] انظر:شرح مختصر الروضة (2/ 330). [7] انظر: روضة الناظر (1/ 332)، وشرح الكوكب المنير (3/ 571). [8] انظر: الفقيه والمتفقه (1/ 332)، والمحصول، للرازي (3/ 360)، وشرح الكوكب المنير (3/ 571-572). [9] انظر: الفقيه والمتفقه (1/ 332)، والمحصول، للرازي (3/ 360)، والمعتمد في أصول الفقه (1/ 401-402). [10] انظر: الفقيه والمتفقه (1/ 256).
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |