|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() التيمم تركي بن إبراهيم الخنيزان حديثنا اليوم عن التيمم: وهو رخصة من الله تعالى لعباده، وهو من مظاهر التيسير في هذه الشريعة السمحة. والتيمم: بَدَلُ طهارة الماء (الوُضوء والغُسل)، وذلك حينما يكون الماء معدومًا[1] أو في حُكم المعدوم؛ كمن لا يستطيع استخدامه لمرض، أو كان قليلًا يحتاجه لشُربِه، أو خاف باستخدامه وقوع الضرر؛ كما لو كان الماء باردًا ولو استخدمه لأضَرَّ بصِحَّته، ولا يوجد لديه ما يسخِّنه به. ♦ ويجوز التيمم بكل ما صعِد على وجه الأرض من أجزائها، من تراب وطين وحجر ورمل وفخار؛ لقوله تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: 43]، والصعيد: كل ما صعِد على وجه الأرض، والطيب: الطاهر، ويمكن للمسلم أن يجعل في الإناء ترابًا أو رملًا ويتيمَّم منه. وصفة التيمم: أن يقول: بسم الله، ناويًا التيمم، ثم يضرب بكفَّيْه وجه الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه بكفَّيْه، ثم يمسح كفَّيْه، ثم يقول بعد التيمم ما يُقال بعد الوضوء من الأذكار. • وتجب الموالاة في التيمم بألا يمرَّ بين مسح الوجه ومسح الكفين وقت طويل. ومن أحكام التيمم: • أنه يبطل بما تَبطُل به طهارة الماء، وهي نواقض الوضوء وموجبات الغُسل. • كما أنَّ المُتيمِّمَ للجَنابة أو للحَدَث، يعودُ جُنُبًا أو مُحدِثًا إذا زالَ العُذر الذي من أجله أُبيح له التيمم، وليس عليه إعادة ما صلَّى. • ومن وجد ماءً يكفي لبعض أعضائه، تطهَّر به، ثم تيمَّم عن الباقي. نفعنا الله بما سمعنا وألهمنا رشدنا، نكتفي بهذا القدر، ونتحدث بمشيئة الله في اللقاء القادم عن أحكام تتعلق بالدماء الطبيعية التي تَعرِض للمرأة. "المصدر: كتاب عطر المجالس" [1] ويجب عليه أن يطلبَ الماء، فيبحث فيما قرُب منه، فإن لم يجد أو تيقُّن عدم وجوده، فيتيمم.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |