|
ملتقى الأخت المسلمة كل ما يختص بالاخت المسلمة من امور الحياة والدين |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() لباس الصحابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ علي بن عبدالله النمي قال الشيخ محمد بن صالح العُثيمين - رحمه الله -: وقد ذكَر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنَّ يلبسْنَ القمُص اللاتي تَصِل إلى الكعبين في القدمين، وإلى الكفَّين في اليدَين[1]. مِن هذا المُنطَلق قال ابن قدامة - رحمه الله -: قال الأثرم: سألتُ أبا عبدالله عن رجل يَنظُر إلى شعر امرأة أبيه أو امرأة ابنه؟ فقال: هذا القرآن: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾ إلا لكذا وكذا، قلت: فينظر إلى ساق امرأة أبيه وصدرها؟ قال: لا، ما يُعجِبني، ثم قال: أنا أكرَهُ أن يَنظُر من أمه وأخته إلى مثل هذا[2]. وقال ابن حزم - رحمه الله -: صحَّ عن إبراهيم ألا ينظر مِن ذات المحرَم إلا إلى ما فوق الصدر[3]، وكره الساقين[4]. 2- قال تعالى: ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور: 60]، وقال تعالى: ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ [الأحزاب: 32]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴾ [النور: 31]...إلى غير ذلك من الآيات. وجه الدلالة من الآيات: إن المتأمِّل لهذه الآيات بعيدًا عن المؤثِّرات الخارجية يجد مقاصد كلية جامعة، ويقف على حصانة منيعة وحِراسة محكمة لحدود العلاقة بين الجنسَين، لا يتصور معها إطلاقًا السماح لشابَّة حسناء وضيئة أن تُبرِز أعضاءها الساحرة الجميلة، وتتمشَّى بين محارمها ونسائها كاشفة ما فوق سُرتها وتحت ركبتها أيعقل هذا يا عباد الله! في شريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد؟! 3- قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ﴾ [الأحزاب: 59]، وقال تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ ﴾ [الأعراف: 26]. وجه الدلالة من الآيتين: إن الله - جل وعلا - جعل كون نساء المؤمنين يُعرفْنَ باللباس الفارق أمرًا مقصودًا، فلِباس المرأة يُقصَد منه ما يلي: • الاستِتار والاحتِشام. • إظهار الفرْق بين النِّساء والرجال. • إظهار الفَرْق بين المُسلِمات والكافرات. • إظهار الفَرق بين العفيفات والعاهِرات. إذا تقرَّر هذا فالملابس النسائية القصيرة والشفافة والضيقة تَخلو مِن روح هذه المقاصد الشرعية. 4- قال تعالى: ﴿ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ [الأحزاب:33]. وجْه الدلالة من الآية: إن الله - جل وعلا - نهى نساءنا عن تبرُّج الجاهلية الأولى، فدلت الآية بمنطوقها على أنه يَحرُم على المؤمنات أن يلبسْنَ القصير أو الشفاف أو الضيِّق؛ لأن المرأة فيها متبرِّجة شرعًا وعرفًا ولغةً، والآية عامة لم تُفرِّق بين أن يكون التبرُّج عند قريب أو بعيد، فمَن حمَل الآية على البعيد دون القريب فقد تأولها على غير تأويلها، والتخصيص يَحتاج إلى دليل ممَّن جاءنا بالإسلام والإيمان والإحسان، ولا دليلَ هنا. هذا، ولا ريب في تحريم مُشابهة الجاهليات في هيئتهنَّ وهديهن وزيِّهن، وهذه الثياب المَحظورة سمة لهنَّ؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن تشبَّه بقوم فهو مِنهم))[5]. وقال علي - رضي الله عنه -: "مَن تزيَّا بزيِّ قوم فهو منهم". 5- عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المرأة عَورة، فإذا خرجَت استَشْرَفها الشيطان))[6]. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المرأة عَورة))[7]. وجْه الدَّلالة من الحديث: إنه على وجازته صريح في كون المرأة عورة، هذا قول مَن أُعطي جوامع الكَلِم، فلا يَحِلُّ لنا أن نردَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ونقول: إن ما فوق السرة وتحت الركبة ليس بعورة، إلا أن يكون معَنا منه دليل يصحُّ الاحتِجاج به، ولا دليل هنا. وقد أخرج سعيد بن منصور والبَيهقي في سننه وابن المُنذِر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتَب إلى أبي عبيدة أما بعد؛ فإنه بلغَني أن نساء المسلمين يَدخلْنَ الحمَّامات مع نساء أهل الشرك، فإنه لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن يَنظُر إلى عورتها إلا أهل ملَّتها[8]، فسمَّى بدن المرأة عورة؛ لأن ما بين السرة والرُّكبة لا يَحِلُّ لأحد غير الزوج أن ينظر إليه. وعن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام قال: كلُّ شيء مِن المرأة عورة حتى ظفرها[9]، وروي مِثلُ ذلك عن الإمام أحمد[10]، وهو قول مالك[11]. وقال الإمام أحمد - على ما نقَله أبو طالب -: "ظُفر المرأة عورة، فإذا خرجَت مِن بيتِها فلا تُبِن منها شيئًا ولا خفَّها، فإن الخفَّ يَصِف القدَم، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكمِّها زرًّا عند يدِها، حتى لا يَبين منها شيء". فثبَت بهذا الحديث وما في معناه: أن الأصل في المرأة أن كل شيء منها عورة، فلا يحلُّ إخراج شيء مِن هذا العموم حتى يقوم دليل صَحيح صريح على إخراجه، فمَن قال: إن ما فوق السرَّة وتحت الركبة ليس بعورة عند النساء والمَحارم، قيل له: أين الدليل على ذلك؟ ولا دليلَ هنا. وثمَّة مِن جِهة النظر على طريقة الفقهاء ما يؤيد أن ما لا يظهَر غالبًا عورة، وهو أنه لا يلزم المرأة كشفُه في الإحرام، ولا يَجوز لها إظهاره في الصلاة، ولا يشقُّ سترُه، ولا تدعو الحاجة إلى ترك تغطيتِه، ويُوارى عادة. يتبع
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |