|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
عروض التجارة وزكاتها
عروض التجارة وزكاتها الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر وهي السلع المعدَّة للرِّبْح والكَسْب، عن طريق البيع والشراء؛ من عَقار وحيوان، وطعام وشراب، وأقمشة وملابس جاهزة، وآلات وغير ذلك مما يتَّجرُ به ممَّا هو مُبَاح. لعموم قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [البقرة: 267]، ولحديث سَمُرَة رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرُنا أن نُخْرِج الصدقة مما نعدُّه للبيع[1]؛ رواه أبو داود بإسناد حسن. فيدخل في ذلك الأراضي المعدَّة للبيع، والعمارات والسيارات، والمعدات الصناعية والزراعية، ومواد البناء والأجهزة، ونحوها من أصناف البضائع والأموال. تجب الزكاة في قِيَم عُروض التجارة إذا حالَ عليها الحول، والواجب رُبع عُشر قيمتها - أي: اثنان ونصف في المائة - فينبغي لأهل الأموال أن يَجعلوا لهم موعدًا مُحَدَّدًا من السنَّة - كرمضان مثلاً - فيقوِّمون ما لَدَيهم من البضائع بما تساوي في ذلك الوقت؛ سواء كان ذلك الثمن مثل سعر شرائها، أو أقل أو أكثر، فيُخرجون رُبع عُشر القيمة زكاةً عن ذلك الطعام، وهكذا كل عام. وينبغي لأهل محلاَّت السلع الدقيقة والمتنوعة كالبقالات، ومحلات قطع غيارات الآلات ومواد البناء ونحوهم، أن يحصوا ما في محلاتهم إحصاءً دقيقًا شاملاً للصغير والكبير، والدقيق والجليل، ويُخْرِجوا زكاتها وهي رُبع عُشر قيمة كلِّ ما في المحل، فإنْ شقَّ عليهم إحصاء ذلك، احتاطوا لذلك، فقوَّموه بما تحصل به براءةُ الذِّمَّة. [1] سبق تخريجه.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |