طرق مواجهة الخطورة الإجرامية في الشريعة الإسلامية - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         كيف تحفِّظين طفلة الخمس سنوات القرآن ؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          أريد أنجع السبل لإنقاص الوزن كيف أتخلص من وزني الزائد وأصل للوزن المثالي؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          Saying Bismillaah in one's heart when doing wudoo’ in the bathroom (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          التسمية في القلب عند الوضوء في الحمام كراهة ذكر الله تعالى في مكان قضاء الحاجة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          Woman doing Hajj with a group of women and with no mahram (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          هل يصح حج المرأة في رفقة نساء دون محرم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          فواصل للمواضيع . (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 31 - عددالزوار : 130 )           »          تناول المضاد الحيوي أدى إلى إصابتي بالإسهال ما العلاج؟؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          Whoever wants to do Hajj must hurry (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          After becoming Muslim, should she ask those who were her friends in the past (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-11-2020, 10:06 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 162,416
الدولة : Egypt
افتراضي طرق مواجهة الخطورة الإجرامية في الشريعة الإسلامية

طرق مواجهة الخطورة الإجرامية في الشريعة الإسلامية
مسلم بن محمد اليوسف


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ). [1]
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) [2].
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ) [3].
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
قال - تعالى -: (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ * لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) [4].
فهذا كتاب في طرق مواجهة الخطورة الإجرامية في الشريعة الإسلامية بحثت فيه عدة مسائل لعل أهمها مفهوم الخطورة الإجرامية وعلاقة العقوبات الزاجرة بالخطورة الإجرامية وأخيرا صور من العقوبات التعزيرية في مواجهة الخطورة الإجرامية.
فكان البحث مفرع على النحو التالي:
الفرع الأول: مفهوم الخطورة الإجرامية.
الفرع الثاني: علاقة العقوبات الزاجرة بالخطورة الإجرامية.
الفرع الثالث: صور من العقوبات التعزيرية في مواجهة الخطورة الإجرامية.
الفرع الأول: مفهوم الخطورة الإجرامية
أولت الشريعة الإسلامية الأهمية الكبرى للأمن والأمان في المجتمع المسلم، وذلك من خلال الواقعية لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية التي تتفق مع الفطرة، والطبيعة البشرية السليمة.
كما أولت الشريعة الإسلامية من خلال عقوباتها الواقعية ظروف، وطبيعة كل من يرتكب جريمة، فعقوبة الضعيف تكون أخف من عقوبة القوي شديد البأس المعتاد على الإجرام، والمعاصي.
ذلك أن مواجهة الخطورة الإجرامية باتت الشغل الشاغل للأنظمة الحاكمة، والمختصين من القضاة والدعاة، وأمثالهم من أهل وطلاب العلم والاختصاص لما يترتب على الجريمة من خوف ورعب على النفس والممتلكات إضافة لما تستنزفه من مقدرات المجتمع المادية والبشرية.
فالخطورة الإجرامية ما هي إلا حالة تتوافر لدى الشخص، وتظهر مدى استعداده لارتكابه للجريمة مستقبلا. والخطورة الإجرامية عادة تظهر من خلال ارتكاب المكلف للكبائر، والصغائر [5]. كما يمكن أن تتمثل أو تظهر بالعود إلى فعل المعاصي من خلال المداومة على ترك الواجبات، والإصرار على فعل المحرمات.
أما ترك الواجبات فمثالها ترك الصلاة والصيام، وغيرها من العبادات. أما الإصرار على فعل المحرمات، فيتمثل في الإصرار على فعل الكبائر والصغائر، وعموماً فالإصرار على المعصية، ومعصية أخرى، والمصر على المعصية فاسق مؤاخذ مستحق للعقوبة في الدارين إن لم يتب توبة نصوحة وفق شروطها المعتبرة عند أهل العلم.
كما تتغلظ المعصية وعقوبتها بالإصرار، فهي تتغلظ أيضا في الأيام المفضلة، والأمكنة المقدسة، ويترتب عليها العقاب على قدر ذلك المكان والزمان. [6]
وقد حرصت الشريعة الإسلامية إلى عدم التوسع قي مفهوم الخطورة الإجرامية كونه يعني زيادة العقوبة كماَ ونوعاَ، ومع ذلك فإن من أصبح الإجرام سلوكاً له ولم تردعه العقوبات المقررة فقد تصل عقوبته في هذه الحالة إلى استئصاله من المجتمع متى اتضح أنه عضو فاسد، ويشكل خطراً على المجتمع، وأفراده. [7]
فالمجرم يعاقب بالعقوبة التعزيرية المقررة للجريمة التي ارتكبها، فإن عاد شدد عليه العقاب، فإن أصبح الإجرام سلوكاً له والخطورة الإجرامية لصقت به وأصبحت ظاهرة للعيان ومهددة للمجتمع، فإنه يحبس حتى يصلح أو يموت في السجن أو يقتل تعزيراً وفق الشروط الفقهية المعتبرة بالاعتماد على السياسة الشرعية.
قال ابن سهل [8] عليه رحمة الله: "فإن الإغلاظ على أهل الشر، والقمع والأخذ على أيديهم مما يصلح الله به العباد والبلاد ويقال: من لم يمنع الناس من الباطل لم يحملهم على الحق" [9].
إن باب العقوبات التعزيرية يتسع لكل فعل إجرامي لم يرد فيها عقوبة شرعية، وبهذا فهو يحتل مكاناً واسعاً من التشريع الجنائي الإسلامي، إذا علمنا أن رعاية المصالح الاجتماعية تزداد يوماً بعد يوم، وأن الظواهر الإجرامية في زيادة مستمرة، وتظهر أهمية تشديد العقوبات التعزيرية لردع ومعالجة أصحاب الخطورة والإجرامية، لذلك نجد أن فقهاء الشريعة الإسلامية قد أجازوا تشديد العقوبات التعزيرية، ابتداء من التوبيخ والتأنيب والهجر والعبوس في وجه المذنب، وهذه تعازير قد تجدي مع المذنب صاحب المخالفات والعاصي البسيطة، بيد أن هذه التعزير لا تفيد مع كبار المجرمين وقساة القلوب ممن يشكلون خطورة شديدة على المجتمع، فيجيء دور العقوبات التعزيرية الشديدة ذات الأثر الشديد، والوقع الرادع لأصحاب الخطورة الإجرامية، ومن هذه العقوبات زيادة مقدار العقوبة، مثل زيادة الجلد، والحبس أو التغريب وهناك طريقة أخرى لتشديد العقوبة، تتمثل في التشديد في آلة تنفيذ العقوبة، وكيفية التنفيذ.
الفرع الثاني: علاقة العقوبات الزاجرة بالخطورة الإجرامية:
أما عن علاقة العقوبات الزاجرة بالخطورة الإجرامية، فتتحقق بالأثر الذي تلحقه هذه العقوبة في المجرم صاحب الخطورة الإجرامية ومن يتأثر بأفعاله الإجرامية، ويظهر ذلك في أمرين:
الأول: عدم العود إلى الجرائم الخطيرة إذ أن أساس العقوبة الزاجرة قائم على زجر الفاعل وزجر أمثاله بعدم الإقدام على أي فعل فيه خطورة إجرامية خوفا ورهبة من العقوبة الشديدة الزاجرة لأمثاله من المجرمين الخطرين.
ثانيا ً: العقوبة، فكما تقرر أن الجناية بعد توفر الزاجر لها أغلظ، فتؤدي الخطورة الإجرامية في الزواجر إلى تغليظ العقوبة وتشديدها على كل من تثبت خطورته الإجرامية.
وقد جوز الفقهاء لمواجهة الخطورة الإجرامية للمجرم اجتماع التعزير مع الحد، فعند السادة الحنفية يجوز أن يجمع بين التغريب والجلد في حد الزاني غير المحصن إذا رأى في ذلك مصلحة. [10]
الفرع الثالث: صور من العقوبات التعزيرية في مواجهة الخطورة الإجرامية:
وسوف نبين فيما يلي أمثلة تبين بعض العقوبات التعزيرية التي تواجه الخطورة الإجرامية في الشريعة الإسلامية إذا كان في ذلك مصلحة وفائدة تعود على الفرد والمجتمع، لردع من استفحلت خطورته الإجرامية، ولم تجد فيهم العقوبات التعزيرية:
أولا مواجهة الخطورة الإجرامية بحبس الجاني أو تغريبه:
يرى بعض فقهاء الشريعة الإسلامية أن من حق القاضي الشرعي مواجهة الخطورة الإجرامية، وذلك من خلال تشديد العقوبة التعزيرية بتعزير الجاني الخطر من خلال حبسه، ونفيه عن بلده ومحيطه لإبعاده عن بيئته المنحرفة وأصحاب السوء، فعسى أن تضعف نفسه الخطيرة، فيعود إلى صوابه، أو يقل خطره على مجتمعه ومحيطه.
فمن يتهم بقتل الناس والاعتداء عليهم، وعلى أموالهم، فإنه يعزر بحبسه حتى تظهر توبته ويُبَان صلاحه. [11]
ومن لم ينصلح حاله واستقام سلوكه، بل ظهرت خطورته الإجرامية واستفحلت، فيحق للقاضي الشرعي عندئذ لمواجهة خطورته الإجرامية بالحكم عليه بالسجن المؤبد لمواجهة خطورته الإجرامية وشروره الشيطانية. [12]
قال الإمام مالك - رحمه الله - في أصحاب الخطورة الإجرامية ما نصه: "إن الضرب ما ينكلهم، ولكن أرى أن يحبسهم السلطان في السجون ويثقلهم بالحديد ولا يخرجهم منه أبداً، فذلك خير لهم ولأهليهم وللمسلمين، حتى تظهر توبة أحدهم وتثبت عند السلطان، فإذا صلح وظهرت توبته أطلقه" [13].
وهذا هو المتفق مع روح الشريعة الإسلامية التي تواجه الجريمة والمجرمين، فالأصلح لأصحاب السلطان والمجرمين والناس أن يواجهوا الخطورة والإجرامية بكل شدة، فإن تابوا وصلحت حالهم وزالت عنهم نزعة الشر والعدوان أعيد إليهم اعتبارهم وأطلق سراحهم.
كذلك من حق القاضي أن يحكم بالتغريب على صاحب الخطورة الإجرامية الذي انتشر شره وعظم خطره متى رأى القاضي في ذلك مصلحة، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ما دام عندهما الخطورة الإجرامية.
ويأخذ القضاة في المملكة بالرأي[14] القائل بأن التغريب عقوبة تعزيرية يجوز الحكم بها لعقاب الجاني صاحب الخطورة الإجرامية الذي أصبح الفساد، والإفساد طبعه حيث نرى كثيراً من الأحكام في جرائم الزنا لا تخلوا من عقوبة التغريب تعزيراً.
ثانياً مواجهة الخطورة الإجرامية بجلد الجاني:
إن عقوبة الجلد من العقوبات الأساسية في الشريعة الإسلامية، لأثرها الإيجابي في نفس الجاني العادي. أما من ظهرت خطورته الإجرامية، فيحق للقاضي الشرعي [15] زيادة كمية الجلد أو بزيادة الألم، وذلك في طريقة تنفيذ العقوبة مثل رفع يد من ينفذ الجلد، وتفريق الضربات على أجزاء الجسم، دون الوجه، والتنفيذ بآلة جلد ذات أثر موجع أكثر على هذا النوع من المجرمين الخطرين. [16]
ومن خلال مراجعتي لكثير من أحكام المحاكم في المملكة العربية السعودية لاحظت عدم تناسب العقوبات مع أصحاب الخطورة الإجرامية، فقد يحكم على المجرم بعقوبة شديدة، ثم يعود هذا المجرم لهذه الجريمة مرة ومرتين، فيحكم عليه بعقوبة أقل مما سبق، لذلك أرى بوجوب توحيد صور الأحكام في جميع محاكم المملكة ذلك بأن يزاد في مقدار العقوبة كلما عاد الجاني لممارسة الإجرام حتى يكون ذلك واضحاَ لكل من الحاكم والمحكوم أن معاودة النشاط الإجرامي يوجب زيادة العقوبة لتكون سبباَ في مواجهة الخطورة الإجرامية، والتقليل من آثارها على الفرد والمجتمع.
ثالثاً: مواجهة الخطورة الإجرامية بقتل الجاني تعزيراً:
متى عظم وانتشر خطر الجاني، ولم تعد تردعه العقوبات التعزيرية مهما بلغت من حبس أو جلد، لذلك فإن استئصاله من المجتمع بقتله تعزيراً هو الحل الناجح في مواجهة خطورته الإجرامية للحفاظ على كيان المجتمع ومصالحه المشروعة، ولعل من أشهر الحالات التي تطبق في مواجهة الخطورة الإجرامية الإفساد في والأرض وممارسة الفواحش، ومن عاود فعل اللواط والسارق العائد في المرة الرابعة، والخامسة، ومن تكرر منه الحرابة، فإن للإمام قتله تعزيراً. [17]
وقد رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله أن من تكرر منه فعل الفساد، ولم يرتدع بالحدود المقدرة، بل استمر على ذلك الفساد، ولا يندفع إلا بالقتل فيقتل. [18]
أما جمهور الفقهاء: فيرون أن من تكررت منه الجرائم، وظهرت خطورته الإجرامية على الناس، ولم ينزجر بالعقوبات المقررة يستدام حبسه حتى يتوب أو يموت. [19]
أما عن الحالات التي تطبق فيها القتل تعزيراً في مواجهة الخطورة الإجرامية في المملكة العربية السعودية من مثل مروج المخدرات حيث يقتل تعزيراً، وكذلك العقوبة على الجناة الذين يختطفون الناس لغرض السرقة أو فعل الفاحشة.
والحقيقة التي لابد من ذكرها أن العقوبة العادية في مواجهة أصحاب الخطورة الإجرامية أثبتت عدم نجاحها في تحقيق أهدافها، فقد اتضح أن أغلب أصحاب الخطورة الإجرامية لا تمر عليهم مدة طويلة على الانتهاء من العقوبة السابقة حتى يعودوا إلى سابق عهدهم في الإجرام، وزرع الشر والفساد والرعب والهلع في المجتمع، لذلك أرى بالاعتماد على السياسة الشرعية[20] تقنين نصوص خاصة في مواجهة أمثال هؤلاء أصحاب الخطورة الإجرامية، حتى يتخلص المجتمع من شرورهم، وآثامهم بما يوافق المصلحة العامة للأفراد، والجماعة في المجتمع الإسلامي.
وفي الختام:
نسأل الله - تعالى -أن يهدينا، وإخواننا بالعودة إلى كتابه، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
(آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) (سورة البقرة 285 - 286).
والحمد لله رب العالمين.
================
فهرس المصادر والمراجع
1- الزواجر عن اقتراف الكبائر ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، دار الفكر.
2- المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، أحمد بن عند الحليم، جمع وترتيب محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، الطبعة الأولى، سنة 1418 هـ.
3- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، لابن عبد البر، يوسف عبد الله، تحقيق سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان عام 2000م.
4- الحاوي الكبير للماروردي علي بن محمد بن حبيب، دار الفكر، بيروت لبنان.
5- الإقناع، للمقدسي، شرف الدين موسى الحجاوي، المكتبة التجارية، القاهرة، مصر سنة 1351 هـ.
6- الإعلام بنوازل الأحكام توفي عام 486 هـ.
7- الديباج المذهب لابن فرحون.
8- شجرة النور الزكية لابن مخلوف.
9- تبصرة الحكام لابن فرحون تبصرة، إبراهيم بن علي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
10- حاشية ابن عابدين، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان.
11- الفتاوى الهندية، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، وبهامشه فتاوى الإمام فخر الدين الأوزجندي، الطبعة الرابعة، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان.
12- الأحكام السلطانية للماوردي، أبي الحسن علي بن محمد البصري، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان.
13- المغني لابن قدامة.
14- انظر السياسة الشرعية في الإصلاح الراعي والرعية، ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد، مكتبة المؤيد الرياض المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 1413 هـ.
15- الاختيارات الفقهية للبعلي علي بن محمد، دار المعرفة، بيروت لبنان طبع سنة 1425 هـ.
16- الذخيرة للقرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس، تحقيق محمد حجي، دار الغرب، بيروت لبنان طبع عام 1994 م.
17- الأحكام السلطانية للماوردي علي بن محمد بن حبيب، دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
السياسة الشرعية للدكتور يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى سنة 1419 هـ.
------------------------------------
[1] - سورة آل عمران ، الآية 102 .

[2] - سورة النساء ، الآية 1 .

[3] - سورة الأحزاب ، الآية 70-71 .

[4] - سورة آل عمران ، الآية 185- 186 .

[5] - تقسم الذنوب إلى صغائر وكبائر وهو قول جهور العلماء . انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر ابن حجر الهيتمي ، أحمد بن محمد ، دار الفكر ، بيروت لبنان ، ج1/ 7 .

[6] - انظر المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، أحمد بن عند الحليم ، جمع وترتيب محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ، الطبعة الأولى ، سنة 1418 هـ ، ج3/ 198 . الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ، لابن عبد البر ، يوسف عبد الله ، تحقيق سالم محمد عطا ومحمد علي معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان عام 2000م ، ج 1/ 235 . الحاوي الكبير للماروردي علي بن محمد بن حبيب ، دار الفكر ، بيروت لبنان ، ج 2/ 525 .

[7] - الإقناع ، للمقدسي ، شرف الدين موسى الحجاوي ، المكتبة التجارية ، القاهرة ، مصر سنة 1351 هـ ، ج4 /271 وما بعدها .

[8] - ابن سهل : هو القاضي أبو الأصبع بن سهل الأسدي القرطبي ، فقيه موثق ، تفقه بابن عتاب ، وأخذ عن ابن القطان ، وروى عن مكي بن أبي طالب ، وأجازة ابن عبد البر ، له كتاب الإعلام بنوازل الأحكام توفي عام 486 هـ . الديباج المذهب لابن فرحون ، ج2 / 70 .و شجرة النور الزكية لابن مخلوف ، ص 122.

[9] - تبصرة الحكام لابن فرحون ، ج2/ 152 .

[10] - حاشية ابن عابدين ، ج4 /104 .

[11] - انظر الفتاوى الهندية ، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ، وبهامشه فتاوى الإمام فخر الدين الأوزجندي ، الطبعة الرابعة ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان ، ج2/199 . حاشية ابن عابدين ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان ، ج3/147.

[12] - انظر الفتاوى الهندية ، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ، ج 2/ 169 . الأحكام السلطانية للماوردي ، أبي الحسن علي بن محمد البصري ، الطبعة الأولى ، دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان 1410 هـ ، ص 386.

[13] - تبصرة الحكام لابن فرحون ، ج2/165 .

[14] - جعل الإمام أبو حنيفة النعمان عقوبة التغريب ، عقوبة تعزيرية ، فيحكم بها الإمام متى رأى في ذلك مصلحة ، مثل التشديد في العقوبة على الجاني الذي انشر شره وعظم خطره ( حاشية بن عابدين ، ج3/ 147 ) .

[15] - جوز الإمام مالك - رضي الله عنه – أن يزاد التعزير على الحد إذا رأى الإمام ضرورة لذلك ، وهو هنا ما يناسب حالة مواجهة الخطورة الإجرامية . انظر المغني لابن قدامة ، ج12/525.

[16] - يجوز أن يزاد التعزير – عند الإمام مالك – على الحد إذا رأى الإمام ذلك على من تكرر ارتكابه الجريمة . المغني لابن قدامة ، ج12 / 525 .

[17] - انظر حاشية ابن عابدين ، ج3/206 – 207 ، وانظر السياسة الشرعية في الإصلاح الراعي والرعية ، ابن تيمية ، تقي الدين أبو العباس أحمد ، مكتبة المؤيد الرياض المملكة العربية السعودية ، الطبعة الثانية ، 1413 هـ ، ص 123.

[18] - انظر الاختيارات الفقهية للبعلي علي بن محمد ، دار المعرفة ، بيروت لبنان طبع سنة 1425 هـ ، ص 601 .

[19] - تبصرة الحكام لابن فرحون إبراهيم بن علي ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ج2/150 . الذخيرة للقرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس ، تحقيق محمد حجي ، دار الغرب ، بيروت لبنان طبع عام 1994 م ، ج10/41 . الأحكام السلطانية للماوردي علي بن محمد بن حبيب ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، ص 274 .

[20] - السياسة الشرعية : لها تعريف خاص وتعريف عام ، ومن تعريفاتها الخاصة ما ورد في رد المحتار لابن عادين من أنها : ( تغليظ جناية لها حكم شرعي حسما لمادة الفساد ، وهي : ما يراه الإمام ، أو يصدره من الأحكام ، والقرارات زجرا عن فساد واقع أو وقاية من فساد متوقع أو علاجا لوضع خاص ، وهي بالمعنى العام تدبير أمور الناس ، وشؤون دنياهم بشرائع الدين ) انظر رد المحتار لابن عابدين ، ج4/15 . والسياسة الشرعية للدكتور يوسف القرضاوي ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، الطبعة الأولى سنة 1419 هـ ، ص 32 .





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 71.12 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 69.45 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (2.35%)]