|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى: وبنت الابن تأخذ السُّدْس إذا ♦♦♦ كانت مع البنت مثالًا يُحتذى 5- الأُخت لأب: وتأخذ الأُخت لأب السُّدُس بشرطين: 1- عدم المعصِّب. 2- وجود الشقيقة وارثة النصف. فالأخت لأب مع الأُخت الشقيقة مثل بنت الابن مع البنت تمامًا؛إذ إن نصيب الإناث عند انفرادهن عن المعصِّب الثلثان، فلما أخذت كلٌّ من البنت والأُخت الشقيقة النصف للقُرب من الميت أو القوة، لم يبقَ من نصيب الإناث إلا السدس، تأخذه بنت الابن أو الأُخت لأب تكملةً للثلثين. قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى: وهكذا الأُخت مع الأُخت التي ♦♦♦ بالأبوينِ يا أُخَيَّ أَدْلَتِ 6- ولد الأُم: ويقصد بولد الأُم: الأخ لأُم، والأُخت لأُم، فهو يستحق السدس بثلاثة شروط: 1- عدم الفرع الوارث. 2- عدم الأصل الوارث من الذكُور. 3- أن يكون منفردًا. قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى: وولد الأُم ينال السُّدْسا ♦♦♦ والشرط في إفراده لا يُنسى 7- الجدة: وترث الجدة السُّدُس بشرط واحد، وهو عدم الأُم. وهذه بعض أحكام الجدات: 1- الجدة الصحيحة: هي التي لم يدخل في نسبتها إلى الميت ذَكَرٌ بين أُنثيين، فمثلًا: أُم أب الأُم جدة فاسدة؛ لأنها أدلت بذَكَرٍ بين أُنثيين. 2- ترث الجدة، سواء كانت من جهة الأُم مثل أُم الأُم، وأُم أُم الأُم، أو من قِبَل الأب مثل أُم الأب وأُم أب الأب. 3- كلما عَلَونا درجة، زاد عدد الجدات، فإذا تساوَيْنَ في النسب، وكنَّ كلُّهن صحيحاتٍ اقتسمن السُّدُس بينهن بالسوية. 4- إذا اختلفت الجدات في القُرب والبُعد، ففي مذهب الإمام أحمد تحجب القُربى من أية جهة كانت البُعدى من أية جهة كانت، خلافًا للمالكية والشافعية؛ فإن القُربى من جهة الأُم تسقط البُعدى من جهة الأب لا العكس، والأب والجد لا يسقطان الجدة المُدلية بهما عند الإمام أحمد خلافًا للأئمة الثلاثة. 5- إذا كانت الجدة ذات قرابتين والأُخرى ذات قرابة واحدة، أخذَتْ ذات القرابتين ثُلثي السُّدُس، والثانية ثُلُث السدس. فمثلًا: مات ميت عن أُم أب الأب هي نفسها أُم أُم الأُم مع أُم أُم الأب، فللأُولى ثلثا السدس، وللثانية ثلث السُّدُس؛لأن الأولى لها قرابتان فترث بهما. قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى: والسُّدْس فرضُ جدةٍ في النسبِ ![]() واحدةٍ كانت لأُم أو أب ![]() وإن تساوى نسب الجداتِ ![]() وكنَّ كلُّهنَّ وارثاتِ ![]() فالسُّدْس بينهن بالسوية ![]() في القسمة العادلة الشرعية ![]() وإن تكن قربى لأُم حجَبَتْ ![]() أُمَّ أب بُعدى وسُدْسًا سَلَبت ![]() وإن تكن بالعكس فالقولان ![]() في كُتْب أهل العلم منصوصان ![]() لا تسقُطُ البُعدى على الصحيح ![]() واتفق الجُلُّ على التصحيح ![]() وكل مَن أدلت بغير وارث ![]() فما لها حظ من الموارث ![]() وتسقُطُ البُعدى بذات القرب ![]() في المذهب الأَولى فقل لي حسبي ![]() وقد تناهت قسمةُ الفروض ![]() من غير إشكال ولا غموض ![]() تمارين محلولة على أصحاب السدس 1 - مات عن: أُم وأب وبنت وبنت ابن وابن ابن ابن: 1/6 أُم 1 1/6 أب 1 1/2 بنت 3 1/6 بنت ابن 1 ع ابن ابن ابن 0 2 - مات عن: أُخت شقيقة وأُخت لأب وأخ لأم وجدة: 6 1/2 أُخت ش 3 1/6 أُخت لأب 1 1/6 أخ لأم 1 1/6 جدة 1 3 - هلك عن: زوجة وأُم وجد وابن 24 1/8 زوجة 3 1/6 الأم 4 1/6 الجد 4 ع الابن 13 أسئلة وتمارين 1- مَن أصحاب السدُس؟ وما هي شروط أخذ كل منهم السدُس؟ 2- بماذا يخالف الجد الأب؟ 3- مَن ولد الأُم؟ 4- مَن الجدة الصحيحة والجدة الفاسدة؟ 5- ما حُكم ميراث الجدة البُعدى مع القُربى؟ بيِّنْ مذاهب العلماء في ذلك. 6- مات عن: زوجة وأُخت شقيقة وأُخت لأب وعم. 7- ماتت عن: أُختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأُم وأُخت لأُم. 8- ماتت عن: زوج وبنتين وبنت ابن وأخ شقيق. 9- ماتت عن: أُم وبنت وأخ لأُم وأُخت لأب وأخ شقيق. 10- مات عن: جد وأُم وأخ لأُم وأُخت لأُم. 11- ماتت عن: أُم أُم أب وأُم أُم أُم وأُم أب أُم وابن.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |