|
ملتقى الأخت المسلمة كل ما يختص بالاخت المسلمة من امور الحياة والدين |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() ![]() السلسلة الثانية (أخلاق البيت السعيد) الحلقة (24) الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغيّر بسم الله الرحمن الرحيم الخلق مع الله تعالى ( 9-9 ) الشرك الأصغر : وهذا له أنواع كثيرة يمكن حصرها بما يأتي : أولاً قولي : أي ما كان باللسان ، ويدخل فيه ما يأتي : 1- الحلف بغير الله ، قال عليه الصلاة والسلام ( لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد )(1) ، وقال ( من حلف بالأمانة فليس منا )(2) . 2- قول ( ما شاء الله وشئت ) قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان )(3)، ومثله قول لولا الله وفلان ، أو متوكل على الله وفلان ، أو هذا من بركات الله وبركاتك ....الخ . [ ولعل الضابط في هذا أن يكون الشيء مما يختص بالله جل وعلا ، فيعطف عليه غيره سبحانه لا على سبيل المشاركة ، وإنما بمجرد التسوية في اللفظ ، وأما إن كان يعتقد المشاركة فهذا يدخل تحت الشرك الأكبر ](4). 3- التعبيد لغير الله تعالى ، كعبد النبي وعبد الرسول ( إذا لم يقصد به حقيقة العبودية ) . 4- إسناد بعض الحوادث إلى غير الله تعالى ، مثل أن يقول : لولا وجود فلان لحصل كذا ، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص ، أو ي قول : لولا الله وفلان ، أو يقول مطرنا بنوء كذا وكذا ، قال عليه الصلاة والسلام ( قال الله تعالى : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ؛ فأما من قال مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب )(5). لأنه أنكر نعمة الله تعالى ونسبها إلى سبب لم يجعله الله تعالى سبباً(6) . ثانياً فعلي : وهو ما كان بأعمال الجوارح ، ويدخل فيه ما يلي : 1- الرقى المشتملة على الشرك ، وتعليق التمائم والتولة ، قال صلى الله عليه وسلم ( إن الرقى والتمائم والتَّولة شرك ) (7) ، فإن اعتقد أنها سبب فقد أشرك شركاً أصغر ، وإن اعتقد أن لها تأثير لذاتها فقد أشرك شركاً أكبر . والضابط في الأشياء كلها مما تتخذ أسباباً لجلب نفع أو دفع ضر ؛ هو أنها إذا لم يكن لها تأثير بمقتضى الشرع أو العادة أو التجربة فإن اتخاذها لذلك شرك أصغر(8). 2- إتيان الكهان والعرّافين(9)، وسؤالهم دون تصديق لقوله عليه الصلاة والسلام ( مَن أتى عرّافاً فسأله ، لم تقبل له صلاة أربعينيوماً )(10)،وذلك لأنه وسيلة إلى الشرك ؛ إذ لو وقع مما أخبر به شيء ، اعتقده الناس عالماً بالغيب فصار شركاً أكبر(11). 3- التنجيم أي تعلم علم النجوم أو اعتقاد تأثير النجوم ؛ ويكون شركاً أصغر إذا اعتقد أنها سبباً لحدوث الخير والشر ، فإذا وقع شيء نسبه إلى النجوم ، أي بعد الوقوع ، أما إذا جعلها سبباً يدعي به علم الغيب كسعادة فلان أو شقاوته ونحوه لأنه وُلد في النجم الفلاني فهذا شرك أكبر إذ لا يعلم الغيب إلا الله تعالى(12). ثالثاً قلبي : وهو الرياء ، وهو قصد المدح والثناء أو شيئاً من الدنيا ومن أمثلته ما يلي : 1- أن يكون الرياء بالأعمال ، كمن يطيل صلاته لنظر الناس إليه ، أو يظهر صومه وصدقته ... طلباً لثناء الناس ومديحهم ، أو يتعلم العلم الشرعي لينال منصباً ، أو يواظب على الصلاة في المسجد لأجل وظيفة أو نكاح أو مسكن ... ، ونحو ذلك . 2- أن يكون الرياء من جهة القول ؛ كالرياء بالوعظ والتذكير ، أو تلاوة القرآن ... ونحو ذلك طلباً للسمعة والثناء . حكم الشرك الأصغر : أنه محرم ، بل هو أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر ، لكنه لا يخرج من ارتكبه عن ملة الإسلام . (1)- أخرجه أبو داود ك الأيمان والنذور باب كراهية الحلف بالآباء ح3248-3/219 ، وصححه السيوطي والألباني انظر صحيح الجامع الصغير ح7126-6/137 . (2) - أخرجه أبو داود ك الأيمان والنذور باب كراهية الحلف بالأمانة ح3253- 3/220 ، وأحمد 5/352 ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح94-1/149 . (3) - أخرجه أبو داود ك الأدب باب لا يقال خبثت نفسي ح4980-4/297 ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح137-1/214 . (4) - الشرك في القديم والحديث 1/170 . (5) -أخرجه البخاري ك الاستسقاء باب قول الله ( وتجعلون رزقكم ..) ح1038-2/522 مع الفتح ، ومسلم ك الإيمان باب كفر من قال مطرنا بالنوء 2/59 مع شرح النووي . (6) - انظر القول المفيد ص392 ، والشرك في القديم والحديث 1/170 . (7) - أخرجه أبو داود ك الطب باب في تعليق التمائم ح3883-4/9، وابن ماجه ك الطب باب تعليق التمائم ح3530-2/1166 ، وأحمد 1/381 ، والحاكم ك الطب 4/217 ، وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ، ورمز لصحته السيوطي في الجامع الصغير ، وكذا صححه الألباني انظر صحيح الجامع الصغير ح1628-1/67 ، والرُّقية هي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة ، والمقصود بها هنا الرقى التي اشتملت على الشرك ، التمائم هي العوذ التي تعلق على الإنسان وغيره لدفع الآفات عنه من أي شيء كان ، سواء كان خيطاً أو خرزاً أو حلقة ونحو ذلك مما يلبس أو يعلق . انظر أحكام الرقى والتمائم ص27 و210 ، والقول المفيد ص112، وأعلام السنة المنشورة ص192 ، والتولة شيء يعلقونه على الزوج ، يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها والزوج إلى امرأته . انظر القول المفيد ص113 . (8) -انظر القول المفيد بتصرف ص106 . (9) - الكاهن هو من يخبر عن المغيبات في المستقبل ، والعراف هو من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك ، انظر القول المفيد ص356 . (10) -أخرجه مسلم ك السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكاهن 14/227. (11) -هذا إذا لم يكن ما أخبروا به مما يستند إلى أمور حسية ، فإن كان كذلك فليس هو من علم الغيب . مثل أحوال الطقس ، وأوقات الخسوف . انظر القول المفيد ص344 . (12) - القول المفيد ص377 باختصار . ![]()
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |