|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() القواعد الأصولية والفقهية والحديثية من كتاب فتح الباري ساعد عمر غازي للحافظ ابن حجر رحمه الله • الْعِبْرَة بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ. [فتح الباري (1/ 18)]. • فَإِنَّ الْمُثْبِتَ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي إِلَّا إِنْ صَحِبَ النَّافِيَ دَلِيلُ نَفْيِهِ فَيُقَدَّمُ. [فتح الباري (1/ 27)]. • وَأَنَّ الْمُثْبِتَ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي وَهُوَ وِفَاقٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَّا مَنْ شَذَّ وَلَا سِيَّمَا إِذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ إِلَّا لِنَفْيِ عِلْمِهِ. [فتح الباري (5/ 251)]. • وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ الْمُثْبِتَ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي. [فتح الباري (7/ 319)]. • الْأَصْلُ الْبَقَاءُ عَلَى الْعُمُومِ حَتَّى يَثْبُتَ الْخُصُوصُ. [فتح الباري (1/ 56)]. • الْحَمْلُ عَلَى الْعُمُومِ حَتَّى يَرِدَ دَلِيلُ الْخُصُوصِ. • وَأَنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ تَعُمُّ. • وَأَنَّ الْخَاصَّ يَقْضِي عَلَى الْعَام والمبين على الْمُجْمَلِ. [فتح الباري لابن حجر (1/ 89) • الْيَقِينُ لَا يُرْفَعُ بِالشَّكِّ. [فتح الباري (1/ 279)]. • الْيَقِين لَا يُتْرَكُ إِلَّا بِالْيَقِينِ. [فتح الباري (3/ 102)]. • الأصل في الأرض الطهارة. ["فتح الباري" (1/ 439)]. • الْأَصْل فِي الْأَشْيَاءِ الطَّهَارَةُ. [فتح الباري (3/ 492)]. • الأصل في الإطلاق الحقيقة. [فتح الباري (1/ 245)]. • النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ وتعذر الجمع. [فتح الباري (1/ 589)]. • النسخ لا يثبت بالاحتمال. [فتح الباري (1/ 592)]. • النَّسْخ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ. [فتح الباري (4/ 83)]. • النَّسْخ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ مَعَ الْجَهْلِ بِالتَّارِيخِ. [فتح الباري (12/ 258)]. • النَّسْخ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِشَرْطِهِ كَمَعْرِفَةِ التَّارِيخِ. [فتح الباري (13/ 355)]. • دَفْع الْمَفْسَدَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ. [فتح الباري (2/ 143)]. • تَقْدِيمُ الْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ مِنْ دَفْعِ الْمَفْسَدَةِ وَجَلْبِ الْمَصْلَحَةِ وَأَنَّهُمَا إِذَا تَعَارَضَا بُدِئَ بِدَفْعِ الْمَفْسَدَةِ وَأَنَّ الْمَفْسَدَةَ إِذَا أُمِنَ وُقُوعُهَا عَادَ اسْتِحْبَابُ عَمَلِ الْمَصْلَحَةِ. [فتح الباري (3/ 448)]. • دَفْعَ الْمَفْسَدَةِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ. [فتح الباري (5/ 113)]. • طَرِيق الْجَمْعِ أَوْلَى مِنْ دَعْوَى التَّعَارُضِ. [فتح الباري (2/ 388)]. • لَا شَكَّ أَنَّ الْجَمْعَ أَوْلَى مِنَ التَّرْجِيحِ. [فتح الباري (3/ 94)]. • الْجمع أولي من التَّرْجِيح بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْأُصُولِ. [فتح الباري (9/ 474)]. • الصَّلَاة لَا تَسْقُطُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ النُّزُولِ عَنِ الدَّابَّةِ وَلَا تُؤَخَّرُ عَنْ وَقْتِهَا بَلْ تُصَلَّى عَلَى أَيِّ وَجْهٍ حَصَلَتِ الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ. [فتح الباري لابن حجر (2/ 432)]. • الْأَصْل فِي الْعِبَادَةِ التَّوَقُّفُ. [فتح الباري (3/ 54)]. • أَنَّ تَرْكَ الِاسْتِفْصَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ. [فتح الباري (3/ 330)]. • تَرْكُ الِاسْتِفْصَالِ فِي الْفِعْلِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْقَوْلِ. [فتح الباري (4/ 164)]. • وَفِي قَوْلِ عُمَرَ هَذَا التَّسْلِيمُ لِلشَّارِعِ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَحُسْنُ الِاتِّبَاعِ فِيمَا لَمْ يَكْشِفْ عَنْ مَعَانِيهَا وَهُوَ قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ فِي اتِّبَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَفْعَلُهُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمِ الْحِكْمَةَ فِيهِ. [فتح الباري (3/ 463)]. • مَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ. [فتح الباري (3/ 526)]. • الْأَصْل فِي أَفْعَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّأَسِّي بِهِ حَتَّى تَثْبُتَ الْخُصُوصِيَّةُ. [فتح الباري (3/ 547)]. • يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْعَمَلِ بِالْإِطْلَاقِ. [فتح الباري (4/ 390)]. • الْقَاعِدَة أَنَّ الْمُطْلَقَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ. [فتح الباري (9/ 315)]. • لَا يَلْزَمُ مِنْ حُصُولِ أَفْضَلِيَّةِ الْمَفْضُولِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ ثُبُوتُ الْأَفْضَلِيَّةِ لَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ. [فتح الباري لابن حجر (4/ 98)]. • خِطَاب الشَّارِعِ لِلْوَاحِدِ يَعُمُّ مَنْ كَانَ بِصِفَتِهِ مِنَ الْمُكَلَّفِينَ. [فتح الباري لابن حجر (5/ 368)]. • الْأَصْلُ فِي الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ كُلُّهُ وَاحِدًا حَتَّى يَرِدَ مَا يُبَيِّنُ ذَلِكَ وَلَا يَثْبُتُ الْإِدْرَاجُ بِالِاحْتِمَالِ. [فتح الباري (5/ 38)]. • الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ إِلَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ. [فتح الباري (9/ 190)]. • مَنْ عَلِمَ حُجَّةً عَلَى من لم يعلم. [فتح الباري لابن حجر (9/ 531)]. • الْأَصْل فِي الْمَيْتَةِ التَّحْرِيمُ فَإِذَا شَكَكْنَا فِي السَّبَبِ الْمُبِيحِ رَجَعْنَا إِلَى الْأَصْلِ. [فتح الباري (9/ 602)]. • الْأَصْل فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ. [فتح الباري (9/ 656)]. • الْأَصْل فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَرِدَ الشَّرْعُ بِخِلَافِ ذَلِكَ. [فتح الباري (13/ 269)]. • الْحُكْم يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ. [فتح الباري (10/ 56)]. • وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ الْفِقْهُ أَنَّهُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ لِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْأُمُورِ وَفِيهَا مَا يَقْتَضِي الْكَرَاهَةَ وَفِيهَا مَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ وَالْقَاعِدَةُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ تَرْجِيحُ الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ. [فتح الباري (10/ 91)]. • الْجَزَاء مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. [فتح الباري (10/ 177)]. • الْأَصْل فِي السِّرِّ الْكِتْمَانُ وَإِلَّا فَمَا فَائِدَتُهُ. [فتح الباري (11/ 80)]. • الْأَصْل فِي الصَّحَابَةِ عَدَمُ النِّفَاقِ فَلَا يَثْبُتُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ إِلَّا بِنَقْلٍ صَحِيحٍ. [فتح الباري (11/ 412)]. • الْأَصْل فِي النَّاسِ الْحُرِّيَّةُ. [فتح الباري (12/ 40)]. • أَنَّ أَحْكَامَ الدُّنْيَا عَلَى الظَّاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ. [فتح الباري (12 /273)]. • كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ قَاعِدَةٌ شَرْعِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ بِمَنْطُوقِهَا وَمَفْهُومِهَا. [فتح الباري (13/ 254)].
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |