مختصر الكلام على بلوغ المرام - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         التوضيح لشرح الجامع الصحيح أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري المعروف بـ ابن الملقن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 284 - عددالزوار : 6828 )           »          صراعٌ دائم وتحرّكات غائبة عن المشهد! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 33 )           »          مراحل فرض الصيام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          كيف تعرف حالك مع الله تعالى؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »          سعادة العارفين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          الإعداد للنهاية باليقين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          غرور المتعبدين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          هل أتاك نبأ هذه الجوهرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          رمضانُ رِزق! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          بعض آثار الاستهلاك الرأسمالي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #11  
قديم 25-02-2020, 03:54 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 171,597
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مختصر الكلام على بلوغ المرام


مختصر الكلام على بلوغ المرام(32)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك



(كتاب الحج)



الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، قال الله تعالى: ï´؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ï´¾ [آل عمران: 97]. والسبيل: الزاد والراحلة، وقال تعالى: ï´؟ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ï´¾ [البقرة: 196]، والحج في اللغة: القصد، وفي الشرع: القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة.

باب فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ

673- عَنْ أَبي هُريرة - رضي الله عنه - أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "العُمرةُ إلى العمْرة كفّارةٌ لما بَيْنَهُما، والحجُّ الْمبرورُ ليس لهُ جَزَاءٌ إلا الجنَّةُ" مُتّفقٌ عَلَيه.

الحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم، وفي الحديث دليل على مشروعية العمرة في كل وقت، وأنه لا كراهة في تكرارها.

674- وعَنْ عائشة - رضي الله عنها - قالت: قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ على النِّساءِ جهَادٌ؟ قال: "نَعَمْ عَليهنَّ جهادٌ لا قتالَ فيه: الحجُّ والعُمرةُ" رواهُ أحمد وابنُ مَاجَهْ واللفظ له وإسْنادُهُ صحيحٌ، وأَصْلُهُ في الصحيح.

(قوله وأصله في الصحيح) أراد بذلك ما أخرجه البخاري من حديث عائشة أنها قالت: "يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور" والحديث دليل على أن الحج والعمرة يقومان مقام الجهاد في حق النساء.

675- وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: أَتى النبي - صلى الله عليه وسلم - أَعرابيٌّ فقال: يا رسولَ اللهِ أَخبرني عن الْعُمْرَةِ أَواجبةٌ هي؟ فقال: "لا وأَنْ تَعْتمر خيرٌ لكَ" رواهُ أحمد والتِّرمذيُّ والراجحُ وقفُهُ. وأَخرجهُ ابنُ عديَ من وجْهٍ آخر ضعيف.

676- عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعاً: "الحَجُّ والعمرة فريضتان".

اختلف العلماء في وجوب العمرة والصحيح أنها تجب على من يجب عليه الحج لقول الله تعالى: ï´؟ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ï´¾ وقال ابن عباس: إنها لقرينة الحج في كتاب الله، وقال عطاء: ليس أحد من خلق الله إلا عليه حج وعمرة واجبان لا بد منهما لمن استطاع إليهما سبيلاً إلا أهل مكة فإن عليهم حجة وليس عليهم عمرة من أجل طوافهم بالبيت.


677- وعنْ أَنَس - رضي الله عنه - قال: قيل: يا رسُولَ اللهِ ما السبيلُ؟ قال: "الزادُ والرَّاحلةُ" رواهُ الدراقطنيُّ وصحَّحَهُ الحاكم والرَّاجحُ إرسالـهُ.

678- وأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، وفي إِسْنِادِهِ ضَعْفٌ.

الحديث دليل على أن من وجد زاداً وراحلة صالحين لمثله وجب عليه الحج لقوله تعالى: ï´؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ï´¾ [آل عمران: 97].

679- وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لقى ركبْاً بالرَّوحاء فقال: "مَنِ الْقوْمُ؟" فقالوا: المُسلمون، فقالوا: من أنت؟ فقال: "رسولُ اللهِ" فرَفَعَتْ إليه امرأَةٌ صبياً فقالتْ أَلهذا حجٌّ: قال: "نعمْ ولكِ أَجرٌ" رواهٌ مسلمٌ.

الحديث دليل على أنه يصح حج الصبي سواء كان مميزاً أم لا حيث فعل وليه عنه ما يفعل الحاج، وإلى هذا ذهب الجمهور ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، وصفة إحرام الولي عنه أن يقول بقلبه جعلته محرماً.

680- وعنهُ - رضي الله عنهما - قال: "كانَ الفَضْلُ بنُ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - رديفَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فجاءَت امْرأَةٌ مِنْ خثَعَم فجعل الفَضْلُ ينظُرُ إليْها وتَنْظُرُ إليهِ وجعلَ النَّبيُ - صلى الله عليه وسلم - يصْرفُ وَجْهَ الفَضْلِ إلى الشِّقِّ الآخر فَقَالت: يا رسولَ الله إن فريضة الله على عبادهِ في الحجِّ أَدْركتْ أَبي شيخاً كبيراً لا يثبتُ على الرَّاحلة أفأَحُجُّ عَنْهُ؟ قال: "نعم" وذلك في حَجّةِ الوداع. مُتّفقٌ عليه واللفظ للبخاريِّ.

فيه دليل على أنه يجزئ الحج عن المكلف إذا كان مأيوساً منه القدرة على الحج بنفسه.

681- وعَنْهُ - رضي الله عنهما - أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جاءَتْ إلى النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالتْ: إنَّ أُمِّي نذرت أَنْ تحُجَّ ولم تَحُجَّ حتى ماتت أَفَأَحُجُّ عنْها؟ قالَ: "نَعَمْ حُجِّي عَنْها، أَرأَيْتِ لوْ كانَ على أُمِّكِ دَيْنٌ أكُنْتِ قاضيَتَهُ؟ اقْضُوا الله فالله أَحقُّ بالْوفَاءِ" رواهُ البخاريُّ.

الحديث دليل على أن الناذر بالحج إذا مات ولم يحج أجزأه أن يحج عنه ولده أو قريبه أو غيرهم لتشبيهه بالدَّين.

682- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجّ، ثُمّ بَلَغَ الْحِنْثَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخُرَى، وأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى". رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ والبيهقيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلا أَنَّهُ اخْتُلِف فِي رَفْعِهِ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مُوْقُوفٌ.

الحديث دليل على أن حجة الإسلام تلزم الصبي إذا بلغ، والعبد إذا أُعتق وأن الحج قبل ذلك لا يجزئهما عن الفريضة.

683- وَعَنْهُ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَقُولُ: "لا يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلا تسَافِرُ المَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي محْرَمٍ"، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إنَّ امْرأَتِي خَرجَتْ حَاجَّةً، وَإنِّي اكْتُتِبتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكذا، فَقَالَ: "انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ واللفظُ لمُسلمٍ.

الحديث دليل على تحريم الخلوة بالأجنبية وهو إجماع، وفيه دليل على تحريم سفر المرأة من غير محرم، وفيه دليل على أنه لا يجب الحج على المرأة إلا إذا كان لها محرم.

684- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَمِع رَجُلاً يقولُ: لبيَّكَ عنْ شُبرُمَةَ، قال: "مَنْ شُبرمةُ؟" قال: أَخٌ لي أَو قريب لي، فقال: "حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟" قال: لا. قال: "حُجَّ عنّ نَفْسِكَ ثمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمةَ" رواهُ أَبو داود وابن ماجه وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ والراجح عند أحمد وَقْفُهُ.

الحديث دليل على أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه.

685- وعَنْهُ - رضي الله عنه - قالَ: خَطَبَنَا رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنَّ الله كتب عليكمُ الحَجَّ" فقامَ الأقرع بن حابس فقال: أَفي كلِّ عامٍ يا رسولَ الله؟ قال: "لَوْ قُلتُها لوجبت، الحَجُّ مَرَّة، فما زاد فَهُو تطوُّعٌ" رواهُ الخمْسةُ غيْر الترمذي. وأَصْلُهُ في مسلم من حديث أَبي هُريْرةَ.

الحديث دليل على أنه لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر على كل مكلف مستطيع وبالله التوفيق.





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 869.79 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 868.07 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (0.20%)]