تخير الأقوال للمجتهد - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         متابعة للاحداث فى فلسطين المحتلة ..... تابعونا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 14651 - عددالزوار : 1017886 )           »          ميزة جديدة من أبل لإنقاذ مستخدميها على الطريق.. اعرف التفاصيل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          واتساب يطرح ميزة جديدة تمكنك من إضافة إشارة لأصحابك في "الاستوري" (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          مايكروسوفت تطلق ميزة الردود النصية السريعة على رسائلك باستخدام الذكاء الاصطناعي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          بدون شبكة Wi-Fi.. ميزة تنقذ مستخدمى أيفون من أعطال السيارات المفاجئة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          تحديث جديد لثريدز يسمح للمستخدمين رؤية تفاصيل متابعيهم وتفاعلاتهم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          واتساب يعلن عن ميزات جديدة لمكالمات الفيديو.. كيف تعمل؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          أجهزة الإنترنت اللاسلكية معرضة لخطر الهجمات الإلكترونية.. كيفية التحقق من الراوتر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          مايكروسوفت تستخدم الذكاء الاصطناعي لإصلاح الأخطاء: إليك ما تفعله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »          لو مفيش شبكة أو Wi-Fi .. ميزة جديدة بهواتف أبل لإرسال الـSMS فى الطوارئ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-02-2020, 04:02 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 161,486
الدولة : Egypt
افتراضي رد: تخير الأقوال للمجتهد

تخير الأقوال للمجتهد
الشيخ وليد بن فهد الودعان





أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بجواز التخيير بأدلة:
الدليل الأول: أن الحادثة قد تأخذ شبهًا من أصلين، فيكون شبهها بكل واحد منها كشبهها بالآخر، من غير أن يكون لأحد الشبهين مزيَّة، فدلَّ على جواز التخيير[83].
مناقشته: ونوقش بأننا لا نسلم، بل لا بد من الترجيح لأحدهما، ودليل يدل على تقديم أحدهما على الآخر[84].

الدليل الثاني: أن التخيير ليس محالًا؛ إذ قد ورد الشرع به؛ كالتخيير بين خصال الكفارة، ولو صرح الشرع بالتخيير لَما كان ذلك محالًا[85].
مناقشته: ونوقش بالفرق بين التخيير في كفارة اليمين والتخيير في مسألتنا؛ فالمكفِّر مخيَّر بالنص على طريق التخيير، وليس بينهما تضاد؛ فالتخيير في الكفارة قام دليله شرعًا، والتخيير في محل النزاع لم يقم دليله شرعًا؛ فلا يصح إلحاقه به، كما أنه يجوز ورود العبادة بوجوب التكفير بهما جميعًا، ولا يجوز ورود التعبد باعتبار الحظر والإباحة في الشيء الواحد على المكلف الواحد[86].

الدليل الثالث: أن الأمارات إذا تعارضت، فالاحتمالات أربعة: الجمع، ولا سبيل إليه، والتوقف، وفيه تعطيل، والحكم بالتعيين تحكم، ولم يبقَ إلا التخيير[87].
مناقشته: ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: لا نسلم أن التوقف لا سبيل إليه، بل قد يلزم التوقف، كما إذا لم يجد المجتهد دليلًا في المسألة، وهل ثم إلا التوقف[88].

الوجه الثاني: لا نسلم أن المسألة لا مرجح فيها؛ إذ لا يمكن أن تخلوَ المسألة من دليل؛ فإن الله كلفنا حكمه، ولا سبيل إليه إلا بدليل، فلو لم يجعل له دليلًا لكان تكليفًا بما لا يطاق، فإذا تعذر الجمع أسقط الدليلان، وعُدل إلى غيرهما، كالحاكم إذا تعارضت عنده بينتان[89].

الدليل الرابع: أن التساوي يمنع الترجيح، والعمل بالدليل الشرعي واجب بحسب الإمكان، فإن خيرناه بينهما أعملنا الدليل الشرعي من حيث الجملة بخلاف القول بالتساقط[90].
مناقشته: يمكن أن يناقش: بأن التخيير ليس عملًا بالدليلين الشرعيين، بل هو تقديم لأحدهما على الآخر بلا مرجح، وليس أحدهما أولى بالعمل من الآخر.

الدليل الخامس: أن المجتهد إذا عمل بإحدى الأمارتين، فقد عمل بمدرك شرعي، والمحذور إنما هو أن يحكم بالهوى، أو قبل بذل الجهد، وهو قد بذل جهده، فلا إثم عليه حينئذ[91].
مناقشته: يمكن أن يناقش بأنه إذا اختار أحد الحكمين دون مرجح، كان ذلك تحكيمًا بالهوى، وكان ذلك سبيلًا إلى تتبُّع التراخيص.

أدلة القول الثالث:
استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه من جواز التخيير بين القياسين المتعارضين دون الأدلة المتعارضة من غير القياس بما يلي:
الدليل الأول: أن التعارض بين النصين إنما يقع للجهل بالتاريخ، والجهل ليس دليلًا، والاختيار حكم لا يثبت بالجهل، أما القياسان فكل منهما صالح للعمل به، وإن كان كل منهما يحتمل الخطأ والصواب، ولكن من حيث الظاهر يعمل به شرعًا ما لم يتبين وجه الخطأ فيه؛ فإثبات الخيار بينهما في العمل وترجيح أحدهما بنوع فراسة إثبات للحكم بدليل شرعي[92].
مناقشته: يمكن أن يناقش بأن هذا مبني على أن التعارض لا يقع إلا مع الجهل بالتاريخ، وليس كذلك، بل قد يقع التعارض ولو مع العلم بالتاريخ، ولا يصار إلى النسخ إلا مع عدم إمكان الجمع، وحينئذ فلا فرق بين النصين أو القياسين، فإما أن يثبت الحكم لهما أو ينفى عنهما.

الدليل الثاني: أن القول بالتساقط إنما هو لأنه لا يمكن الجمع ولا الترجيح، فينظر لما دونهما إن وجد؛ لتعذُّر العمل بهما للتنافي، ولا يمكن العمل بأحدهما عينًا؛ لعدم المرجح، ثم لا ضرورة في العمل بأحدهما؛ لوجود ما دونهما[93]، أما التخيير في القياسين فضرورة؛ لأن ترك التخيير بينهما يؤدي إلى العمل بلا دليل؛ إذ ليس بعد القياس دليل بخلاف النص، والعمل بدليل شرعي محتمل للخطأ أولى من العمل بلا دليل[94].

مناقشته: نوقش بأنه إذا كان كل واحد من القياسين حجة يجب العمل به، فيجب اختيار أيهما شاء دون تحرٍّ فلماذا اشترطتم ذلك؟[95].
جواب المناقشة: أجيب بأنهما حجة في حق العمل بأحدهما، لا في حق إصابة الحق؛ لأن الحق عند الله واحد، والقياس لا يدل عليه من كل وجه، ولقلب المؤمن نور يدرك به ما هو باطل لا دليل عليه؛ كما في الحديث: (اتقوا فِراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله)[96]، وإصابة الحق غيب، فتصلح شهادة القلب حجة في ذلك، فيعمل بما شهد به قلبه[97].
الترجيح:
الراجح من هذه الأقوال هو القول الأول الذي ذهب إليه الشَّاطبي، ويرجحه قوة أدلته بمجموعها، وضعف مجموع ما وُجِّه إليه من مناقشات، وقوة ما ورد على أدلة الأقوال الأخرى من مناقشات.

ثمرة الخلاف:
يبدو أن للخلاف ثمرة واضحة، وتتجلى فائدة الخلاف في كل دليلين مختلفين، أو أدلة مختلفة لم يظهر للمجتهد ترجيح بينها، فمَن جوَّز التخيير فله أن يختار أي هذه الأقوال، ومن لم يجوِّزْه ألزمه بالتوقف أو بإسقاط الدليلين، والبحث عن غيرهما، وإن أعياه قلَّد غيره.

منشأ الخلاف:
رأي الشَّاطبي:
مِن خلال النظر في أدلة الشَّاطبي يلحظ أنه يعيد الخلاف في مسألة التخيير إلى مسألة تعارض الأدلة في نفس الأمر، كما أنه يعيد المسألة في أصلها البعيد إلى مسألة التصويب والتخطئة؛ ولذا جعل هذه المسألة مبنية على تلك المسألة؛ قال الشَّاطبي: "وقول من قال: إذا تعارضا عليه تخير، غيرُ صحيح من وجهين: أحدهما: أن هذا قول بجواز تعارض الدليل في نفس الأمر، وقد مر ما فيه آنفًا"[98].
وقال بعد أن قرر أن الشريعة ترجع في أصلها إلى القول الواحد، وأجاب عن مسألة التصويب والتخطئة: "فصلٌ: وعلى هذا ينبني قواعدُ؛ منها أنه ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف"[99]، ولا شك أن حكم المجتهد في نظره كحكم المقلد.
وقد وافق الشَّاطبي على ارتباط مسألة التخيير بمسألة تكافؤ الأدلة كثيرٌ من الأصوليين، ما بين مصرِّح أو مشير إلى ارتباط مسألة التخيير بتكافؤ الأدلة؛ ولذا ذكروا مسألة التخيير تِلوًا لمسألة تعادل الأدلة وتعارضها[100].
قال الزركشي: "والخلاف يلتفت على أنه يجوز تكافؤ الأدلة؛ أي: هل يصح أن يعتدل عند الجمهور الرأيانِ، ويتعارض المعنيانِ حتى لا مزية لأحدهما؟"[101].

وقد أشار كثير من الأصوليين إلى بناء المسألتين على مسألة التصويب والتخطئة[102]، لكن قد يشكل على ذلك أمور:
أولًا: أن جماعة من الأصوليين جمعوا بين القول بتخطئة المجتهد والقول بالتخيير[103].
ثانيًا: أن منهم من اختار المنع من التخيير مع قوله بالتصويب[104].
ثالثًا: أشار صفي الدين الهندي إلى أن من قال بتعادل الأمارتين اختلفوا بين التخيير والتساقط والتوقف[105].
وفي شرح الكوكب المنير قال ابن النجار: "وحيث قلنا بالتخيير على القول بالتعادل، أو بعدمه، فلا يعمل ولا يفتي إلا بواحد في الأصح"[106].
فهذان النصان يشيران إلى أن من المختلفين من لم يتقيد بأصل الخلاف، والأمران الأولان يشيران إلى ذلك أيضًا.
وقد أشار القرافي إلى بناء المسألة على قاعدة، وهي أن الحجاج المعتبر فيها إنما هو الظن الناشئ في ظنون المجتهدين؛ فإن الله نهى أن نقفوَ ما ليس لنا به علم؛ لأن غير المعلوم عرضةٌ للخطأ والجهل، وقد أقام الشرع الظن مقام العلم؛ نظرًا لأن الغالب هو الصواب، والخطأ نادر بجانب كثرة الصواب، فإذا لم يحصل ظنٌّ امتنَعَ الحكم، وكذا مع التساوي لا ظن أيضًا فلا حكم[107].


[1] انظر: معجم مقاييس اللغة (2/ 232) القاموس المحيط (497) كلاهما مادة: "خير".

[2] انظر: الموافقات (5/ 76) وانظر: (ص 529 - 530) من هذا البحث.

[3] انظر: الموافقات (2/ 51، 5/ 76) وانظر: البرهان (2/ 741) إحكام الفصول (2/ 739) المستصفى (2/ 394) الضروري (146) الإحكام (4/ 239) نهاية الوصول (8/ 3651) كشف الأسرار (4/ 132) إعلام الموقعين (4/ 162) البحر المحيط (6/ 130).

[4] انظر: نهاية الوصول (8/ 3649) المسودة (309) كشف الأسرار (4/ 132) شرح العضد (2/ 309) تقريب الوصول (468) شرح الكوكب المنير (4/ 619) التعارض والترجيح (2/ 144).

[5] انظر: تنقيح الفصول مع شرحه (420) تقريب الوصول (468 - 469).

[6] انظر: البرهان (2/ 741) البحر المحيط (6/ 130).

[7] البرهان (2/ 741).

[8] انظر: الوصول (2/ 332) نهاية الوصول (8/ 3650) شرح مختصر الروضة (3/ 679) شرح الكوكب المنير (4/ 619).

[9] انظر: التقرير والتحبير (3/ 17).

[10] بنات لَبون: مفردها بنت لبون، وهي ما استكملت سنتين من الإبل ودخلت في الثالثة، والذَّكَر منها ابن لبون، سميت بذلك نسبة إلى اللبن؛ لأن أمها ذات لبن؛ انظر: لسان العرب (12/ 227) مادة "لبن" المطلع على أبواب المقنع (124).

[11] الحقاق: جمع حقة بكسر الحاء، وهي ما استكملت ثلاث سنين من الإبل ودخلت في الرابعة، والذَّكَر منها يسمى حِقًّا، وسميت بذلك؛ لأنها بلغت أن تُركَبَ ويحمل عليها ويضربها الفحلُ؛ انظر: لسان العرب (3/ 255) مادة "حق" المطلع (124).

[12] انظر: المستصفى (2/ 380) الوصول (2/ 353) روضة الناظر (2/ 373) الإحكام (4/ 200) نهاية الوصول (8/ 3633).

[13] انظر ما سيأتي من المراجع في حكاية الخلاف، وانظر منها - على سبيل المثال -: المستصفى (2/ 393) الإحكام (4/ 198) البحر المحيط (6/ 115) شرح الكوكب المنير (4/ 612).

[14] الموافقات (5/ 77).

[15] الموافقات (4/ 51).

[16] الاعتصام (2/ 276) وانظر: الموافقات (1/ 293، 401، 5/ 81، 112 - 113، 220).

[17] انظر: المعتمد (2/ 853) شرح العمد (2/ 293) العدة (5/ 1537) الوصول (2/ 351، 353) بذل النظر (658) المحصول (5/ 380) الإحكام (4/ 197) نهاية الوصول (8/ 3617) أصول ابن مفلح (3/ 948) الإبهاج (3/ 199).

[18] انظر: ميزان الأصول (2/ 971، 982).

[19] كابن كج، وسليم الرازي، والشيرازي، والجويني، وإلكيا الهراسي، وابن برهان، والعز بن عبدالسلام؛ انظر: شرح اللمع (2/ 657، 1069، 1071، 1076) البرهان (2/ 768) التلخيص (3/ 419 - 420) الوصول (2/ 334، 351) قواعد الأحكام (2/ 44) البحر المحيط (6/ 113، 115).

[20] العدة (5/ 1536 - 1537) التمهيد (4/ 349) روضة الناظر (2/ 371) شرح مختصر الروضة (3/ 617) المسودة (446 - 449) أصول ابن مفلح (3/ 948) شرح الكوكب المنير (4/ 607 - 613).

[21] انظر: الإحكام (4/ 197) مختصر المنتهى مع بيان المختصر (2/ 298) أصول ابن مفلح (3/ 948) شرح الكوكب المنير (4/ 608 - 613).

[22] انظر: الواضح (ت: التركي 5/ 389) وعنه المسودة (447) شرح الكوكب المنير (4/ 608).

[23] انظر: شرح العمد (2/ 293) وانظر: البحر المحيط (6/ 113).

[24] انظر: شرح مختصر الروضة (3/ 617).

[25] انظر: البحر المحيط (6/ 115) والمشهور عنه خلاف ذلك.

[26] نسبه له الماتريدي، كما في البحر المحيط (6/ 115) وابن رشد في الضروري (142).

[27] نسبه له الزركشي في البحر المحيط (6/ 116) وفي شرح العمد (2/ 294) ما يخالف ذلك.

[28] انظر: الفصول (4/ 211).

[29] انظر: العدة (5/ 1537) التمهيد (4/ 349) والجرجاني هذا هو أبو عبدالله محمد بن يحيى الجرجاني الحنفي، المتوفى سنة 398 أو 397هـ.
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (3/ 433) الجواهر المضيئة (3/ 397)، الفوائد البهية (202) هدية العارفين (2/ 57).

[30] انظر: بذل النظر (659 - 660).

[31] انظر: المقدمة لابن القصار (107 - 108) إحكام الفصول (2/ 760 - 761) مختصر المنتهى مع بيان المختصر (2/ 298) نشر البنود (2/ 275) وهو رأي الباقلاني كما في التلخيص (3/ 391) المستصفى (3/ 391) المحصول (5/ 380) التنقيحات (332) الإحكام (4/ 197).

[32] انظر: المحصول (5/ 389).

[33] انظر: الإحكام (4/ 197).

[34] انظر: منهاج الوصول ومعه نهاية السول (5/ 432 - 434، 437، 471).

[35] انظر: المستصفى (2/ 379 - 382).

[36] انظر: شرح العضد (2/ 298).

[37] نهاية الوصول (8/ 3629).

[38] انظر: المعتمد (2/ 853) شرح العمد (2/ 294) التمهيد (4/ 349) الوصول (2/ 333) المحصول (5/ 380) نهاية الوصول (8/ 3617) نهاية السول (5/ 437) الإبهاج (3/ 201) البحر المحيط (6/ 115).

[39] انظر: شرح العمد (2/ 294).

[40] انظر: التلخيص (3/ 391) المسودة (446).

[41] انظر: شرح العمد (2/ 294) المعتمد (2/ 856) سلاسل الذهب (432).

[42] انظر: المقدمة لابن القصار (107 - 108) وانظر: إحكام الفصول (2/ 760).

[43] انظر: شرح العمد (2/ 301).

[44] انظر: صفة الفتوى (41) شرح الكوكب المنير (4/ 613) وفي العدة (5/ 1538) والمسودة (446) ما يخالف ذلك.

[45] نسب له ذلك في شرح العمد (2/ 302) المعتمد (2/ 856)؛ لأنه يقول بالتخيير بين المسح على القدمين على وجه الاستغراق لهما بالمسح وبين الغسل، ولا يخفى أن هذا إنما هو في الواجب المخير، وليس محلًّا للنزاع؛ انظر: نهاية الوصول (8/ 3631).

[46] نسب له ذلك؛ لأنه خير بين غسل الرِّجلين ومسحهما؛ انظر: شرح العمد (2/ 294 - 302) المعتمد (2/ 856) ولاحظ التعليق على الهامش السابق.

[47] انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 613).

[48] انظر: مختصر المنتهى مع بيان المختصر (2/ 298).

[49] انظر: أصول السرخسي (2/ 13 - 14) كشف الأسرار مع شرح نور الأنوار (2/ 88 - 91) كشف الأسرار (3/ 162 - 167) التوضيح (2/ 218 - 231) الوجيز (76 - 77) تيسير التحرير (3/ 137) فواتح الرحموت (2/ 189 - 190، 192 - 193).

[50] انظر: الوصول (2/ 334) البحر المحيط (6/ 115).

[51] اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: الأول: منع التعارض في نفس الأمر مطلقًا، سواء في القطعي أو الظني، وبه قال أكثر الحنفية، وبعض المالكية؛ كالبناني، والشنقيطي الأمين، وأكثر الشافعية، وأكثر الحنابلة، وهو قول الشافعي، وأحمد، وابن خزيمة في الأخبار خاصة، وحكاه السمعاني، وابن عقيل، وإلكيا عن الفقهاء، وعزاه ابن تيمية للجمهور والسلف، والقول الثاني: جواز التعارض في الظني دون القطعي، واختاره بعض الحنفية؛ كالجصاص، والجرجاني، والأسمندي، وبعض المالكية؛ كالباقلاني، وابن الحاجب، والشنقيطي العلوي، وبعض الشافعية؛ كالغزالي، والآمدي، والهندي، والأسنوي، وابن السبكي في الإبهاج، والزركشي، وهو قول أبي الحسن الأشعري، وأبي علي الجبائي، وابنه أبي هاشم، ونسب للجمهور، ولأكثر الفقهاء، وللقاضي أبي يعلى، وابن عقيل من الحنابلة، ولا يظهر نسبته للقاضي كما يبدو من العدة، والقول الثالث: جواز التعارض في القطعي والظني، نقله ابن تيمية في المسودة، وابن الهمام في التحرير، وتبعه ابن أمير الحاج، وأمير بادشاه، وابن عبدالشكور، والأنصاري اللكنوي، والقول الرابع: التعادل في حكمين متنافيين في فعل واحد جائز عقلًا غير واقع شرعًا، أما تعادل الأمارتين في الفعلين المتنافيين والحكم واحد فجائز، وهذا قول الرازي، والصحيح أن القطعي محل وفاق، والظني هو محل الخلاف، والأرجح فيه هو القول الأول، وقد نقل جماعة من الأصوليين - كالآمدي، والهندي، وابن تيمية، والعضد، والزركشي - أن القطعيَّ لا يجوز فيه التعارض، وعلى هذا فمَن حكى الجواز فيه إنما أراد في ذهن المجتهد، لا في نفس الأمر، ومن منع فإنما عنى ما في نفس الأمر، ومحل الخلاف كما قال ابن السبكي - وكما هو ظاهر من الأقوال - إنما هو في نفس الأمر؛ انظر: الرسالة (216 - 217) أصول السرخسي (2/ 12) شرح العمد (2/ 293) المعتمد (2/ 853) العدة (5/ 1536) التبصرة (510) الكفاية للخطيب (606) التلخيص (3/ 391) البرهان (2/ 768) المستصفى (3/ 379 - 382، 392 - 393) التمهيد (4/ 349) الوصول (2/ 334، 351) بذل النظر (658) المحصول (5/ 380) التحصيل (3/ 253) روضة الناظر (2/ 395) الإحكام (4/ 197) مختصر المنتهى مع شرح العضد (2/ 298) قواعد الأحكام (2/ 44) نهاية الوصول (8/ 3617) المسودة (448) مجموع الفتاوى (10/ 477) كشف الأسرار على المنار مع شرح نور الأنوار (2/ 88) كشف الأسرار (3/ 158) نهاية السول (5/ 432 - 435) جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني (2/ 551 - 554) الإبهاج (3/ 199) التوضيح (2/ 217 - 218) سلاسل الذهب (432) البحر المحيط (6/ 113) شرح الكوكب المنير (4/ 607، 617) تيسير التحرير (3/ 136) نشر البنود (2/ 267) فواتح الرحموت (2/ 189) سلم الوصول (4/ 433 - 435) نثر الورود (2/ 582).

[52] انظر: الموافقات (5/ 77) الوصول (2/ 352).

[53] انظر: المستصفى (2/ 381).

[54] انظر: نهاية الوصول (8/ 3628 - 3629).

[55] انظر: المحصول (5/ 384) نهاية الوصول (8/ 3628 - 3629).

[56] انظر: نهاية الوصول (8/ 3629).

[57] انظر: درء تعارض العقل والنقل (4/ 59، 5/ 44) تعليق عفيفي على الإحكام (4/ 137، 233) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (1/ 245).

[58] انظر لتقرير هذا الأصل: الموافقات (2/ 289) الاعتصام (2/ 499)، وانظر أيضًا: مجموع الفتاوى (10/ 346، 347، 479).

[59] انظر: الموافقات (3/ 123، 5/ 77، 78).

[60] الموافقات (5/ 83) وانظر: المستصفى (2/ 380 - 381) المحصول (5/ 382 - 383) الإحكام (4/ 199) نهاية الوصول (8/ 3620 - 3623) شرح مختصر الروضة (3/ 372) الإبهاج (3/ 200).

[61] انظر: الموافقات (5/ 83).

[62] انظر: المستصفى (2/ 391).

[63] انظر: الموافقات (5/ 81).

[64] انظر: شرح العمد (2/ 300) قواطع الأدلة (2/ 362) المستصفى (2/ 382) المحصول (5/ 390) الإحكام (4/ 199).

[65] انظر: الموافقات (5/ 81 - 82) شرح اللمع (2/ 1054 - 1055).

[66] انظر: الموافقات (5/ 82) وانظر: مراتب الإجماع (51) ونقله أيضًا ابن عبدالبر، وابن الصلاح، والنووي، وابن حمدان، وابن القيم؛ انظر: جامع بيان العلم وفضله (2/ 92) أدب الفتوى (87) المجموع (1/ 79 - 80) صفة الفتوى (5/ 41) إعلام الموقعين (4/ 162).

[67] انظر: الاعتصام (2/ 286).

[68] انظر: الموافقات (5/ 83) وانظر: شرح اللمع (2/ 1054).

[69] انظر: شرح العمد (2/ 300).

[70] انظر: التمهيد (4/ 351) الوصول (2/ 352).

[71] انظر: التلخيص (3/ 392) روضة الناظر (2/ 372).

[72] انظر: الموافقات (5/ 94 - 96).

[73] انظر: شرح العمد (2/ 300) قواطع الأدلة (2/ 362) الإحكام (4/ 199) الآيات البينات (4/ 278).

[74] انظر: شرح العمد (2/ 312) المحصول (5/ 390) نهاية الوصول (8/ 3632) الآيات البينات (4/ 278).

[75] انظر: المستصفى (2/ 380 - 381) المحصول (5/ 382 - 383) الإحكام (4/ 199) نهاية الوصول (8/ 3620 - 3623) شرح مختصر الروضة (2/ 372) الإبهاج (3/ 200).

[76] انظر: المحصول (5/ 385 - 386) التحصيل (2/ 253 - 254) نهاية الوصول (8/ 3624).

[77] انظر: المعتمد (2/ 858) التمهيد (4/ 352).

[78] انظر: شرح مختصر الروضة (2/ 373).

[79] انظر: المستصفى (2/ 382) الإحكام (4/ 199).

[80] انظر: التلخيص (3/ 393).

[81] انظر: المحصول (5/ 383 - 384) نهاية الوصول (8/ 3622).

[82] انظر: المحصول (5/ 387) التحصيل (2/ 254).

[83] انظر: شرح العمد (2/ 295 - 296) العدة (5/ 1539) التبصرة (510).

[84] انظر: التبصرة (510).

[85] انظر: الموافقات (5/ 81) المستصفى (2/ 379) روضة الناظر (2/ 372) شرح مختصر الروضة (3/ 619).

[86] انظر: العدة (5/ 1539) التمهيد (4/ 354) روضة الناظر (2/ 373) شرح مختصر الروضة (3/ 620).

[87] انظر: المستصفى (2/ 379) روضة الناظر (2/ 371 - 372) وأشار إلى بعضه في المعتمد (2/ 855).

[88] انظر: روضة الناظر (2/ 373) شرح مختصر الروضة (3/ 619).

[89] انظر: روضة الناظر (2/ 373).

[90] انظر: شرح تنقيح الفصول (417 - 418).

[91] انظر: نفائس الأصول (8/ 3657).

[92] انظر: أصول السرخسي (2/ 15 - 16) كنز الوصول مع كشف الأسرار (3/ 166 - 168) كشف الأسرار على المنار (2/ 93 - 94).

[93] انظر: أصول السرخسي (2/ 14) كنز الوصول مع كشف الأسرار (3/ 168 - 169) كشف الأسرار على المنار (2/ 91 - 92) التقرير والتحبير (3/ 4) تيسير التحرير (3/ 137).

[94] انظر: التقرير والتحبير (3/ 3).

[95] كشف الأسرار (3/ 166).

[96] رواه الترمذي في جامعه كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الحجر (5/ 298/ 3127) وابن جرير في جامع البيان (7/ 528/ 21249 - 21250) والخطيب في تاريخ بغداد (3/ 191، 7/ 242) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال الترمذي: "حديث غريب"، وأعله الخطيب، وعده الذهبي في ميزان الاعتدال (4/ 17) من مناكير محمد بن كثير، وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (243): "في إسناده محمد بن كثير الكوفي، وهو ضعيف جدًّا"، وضعفه الألباني، وقد جاء الحديث عن عدد من الصحابة غير أبي سعيد؛ انظر للزيادة: كشف الخفاء (1/ 41) سلسلة الأحاديث الضعيفة (4/ 299/ 1821).

[97] انظر: أصول السرخسي (2/ 14) كشف الأسرار (3/ 167 - 168).

[98] الموافقات (5/ 77).

[99] الموافقات (5/ 79 - 81)، وانظر منه: (5/ 73، 77).

[100] انظر: التبصرة (510) المحصول (5/ 380) الإحكام (4/ 197 - 198) الإبهاج (3/ 199) البحر المحيط (6/ 115) شرح الكوكب المنير (4/ 613).

[101] سلاسل الذهب (432).

[102] انظر: التبصرة (510) التلخيص (3/ 390 - 391) المستصفى (2/ 378 - 379) الوصول (2/ 351) التنقيحات (332) التمهيد (4/ 355) المسودة (447) ميزان الأصول (2/ 972 - 973) شرح مختصر الروضة (3/ 617) سلاسل الذهب (432).

[103] كابن الحاجب، والعضد، والأسمندي، وابن القصار، والآمدي، والشنقيطي العلوي، ونقله ابن القصار عن مالك، مع نقله عنه القول بالتخطئة، وانظر: المراجع في الأقوال في المسألة (ص 530 - 531).

[104] كالطوفي في شرح مختصر الروضة (3/ 614، 617).

[105] انظر: نهاية الوصول (8/ 3631).

[106] شرح الكوكب المنير (4/ 613).

[107] انظر: نفائس الأصول (9/ 3657).

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 75.06 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 73.35 كيلو بايت... تم توفير 1.71 كيلو بايت...بمعدل (2.28%)]