|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() أحكام المواريث الشيخ صلاح نجيب الدق (7) ميراث البنات: البنات يرثن تارة بالفرض، وتارة بالتعصيب بالغير. فيرثن بالفرض إذا لم يكن معهن أخوهن، فإن كانَتْ واحدةً فلها النصف، وإن كانتا اثنتينِ فأكثر فلهما الثُّلثان؛ لقوله تعالى: ï´؟ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ï´¾ [النساء: 11]. ويرثن بالتعصيب بالغير إذا كان معهن أخوهن؛ لقوله تعالى: ï´؟ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ï´¾ [النساء: 11]. مثال إرثهن بالتعصيب: مات شخص عن ابنه وبنته، فلهما المال كله، للولد سهمانِ، وللبنت سهم واحد. مثال إرث الواحدة بالفرض النصف: مات شخص عن زوجته، وابنته، وأخيه الشقيق؛ فللزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللشقيق الباقي. مثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين: مات شخص عن بنتيه وأبيه؛ فللبنتين الثلثان، وللأب السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا. مثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين: مات شخص عن بناته الثلاث وأمه وأبيه؛ فللبنات الثلثان، وللأم السدس، وللأب السدس، ولم يَرِثِ الأبُ هنا بالتعصيب؛ لأنه لم يبقَ بعد الفرض شيء؛ (تلخيص فقه الفرائض؛ لابن عثيمين صـ19) (8) ميراث بنات الابن: المراد ببنات الابن: كل أنثى من الفروع أدلَتْ بذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، وإن كان نازلًا. لا ترث بنات الابن مع وجود ذَكَر وارثٍ من الفروع أعلى منهن مطلقًا، ولا مع وجود أُنثَيَيْن وارثتين من الفروع أعلى منهن، إلا أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن، أو أنزل منهن فيرِثْن معه بالتعصيب؛ للذكر مثل حظ الأُنْثَيينِ، وميراثُهن فيما سوى ذلك بالتعصيب فقط، وبالفرض فقط، فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويرثن بالفرض، بشرط ألا يكون للميت ابن ابن بدرجتِهن؛ للواحدة النصف، وللثنتين فأكثر الثلثان، إلا أن يوجد أنثى من الفروع أعلى منهن ورثت النصف، فيرثن السدس تكملة الثلثين، سواء كن واحدة أو أكثر، لا يزيد الفرض عن السُّدس بزيادتهن. مثال إرثهن بالتعصيب مع وجود أُنثيَيْنِ وارثتينِ من الفروع أعلى منهن: مات شخص عن: بنتيه، وبنت ابنه، وابن ابنه؛ فللبنتين الثلثان، ولبنت الابن وابن الابن الباقي؛ له سهمان، ولها سهم واحد. في هذا المثال عصبهن ابن ابن بدرجتِهن. مثال آخر: مات شخص عن: بنتَي ابنه، وبنت ابن ابنه، وابن ابن ابن ابنه؛ فلبنتَي الابن الثُّلثان، ولبنت ابن الابن وابن ابن ابن الابن الباقي؛ له سهمان، ولها سهم واحد. في هذا المثال عصَّبهن ابن ابن أنزل منهن. مثال إرثهن بالتعصيب مع ابن ابن بدرجتهن: مات شخصٌ عن: زوجته، وبنت ابنه، وابن ابنه؛ فللزوجة الثُّمن، ولبنت الابن وابن الابن الباقي؛ له سهمان، ولها سهم واحد. مثال إرث الواحدة بالفرض النصف: ماتت امرأة عن: زوجها، وبنت ابنها، وابن ابن ابنها؛ فللزوج الرُّبع، ولبنت الابن النصف، ولابن ابن الابن الباقي. مثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين: مات شخص عن: جدته (أم أمه)، وابنتَي ابنه، وأبيه؛ فللجدة السُّدس، ولابنتي الابن الثلثان، وللأب السدس. مثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين: مات شخص عن بنات ابنه الثلاث، وأبيه؛ فلبنات الابن الثُّلثان، وللأب السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا. مثال إرث الواحدة السدس مع أنثى مِن الفروع أعلى منها ورثت النصف: مات شخص عن: بنته، وبنت ابنه، وابن ابن ابنه؛ فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثُّلُثين، ولابن ابن الابن الباقي. مثال إرث الأكثر من واحدة السدس: ماتتِ امرأةٌ عن: زوجِها، وبنتها، وبنات ابنها، وعمها؛ فللزوج الرُّبع، وللبنت النصف، ولبنات الابن السدس تكملة الثُّلُثين، وللعم الباقي؛ (تلخيص فقه الفرائض؛ لابن عثيمين صـ21). (9) ميراث الأخوات من غير الأم: المراد بالأخوات من غير الأم: الأخوات الشقيقات، والأخوات من الأب. لا يرث أحدٌ من الإخوة أو الأخوات مع وجود ذَكَر وارث من الفروع أو الأصول. (1) ميراث الشقيقات: ميراث الشقيقات بالتعصيب بالغير، وبالتعصيب مع الغير، وبالفرض. فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق، ï´؟ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ï´¾ [النساء: 11]. ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للميت أُنثى من الفروع، وارثة بالفرض، فيَكُنَّ بمنزلة الإخوة الأشقاء. ويرثن بالفرض فيما سوى ذلك؛ للواحدة النصف، وللثنتين - فأكثر - الثُّلثان. مثال إرثهن بالتعصيب بالغير: مات شخص عن: أخته الشقيقة، وأخيه الشقيق؛ فلهما المال كله؛ له سهمان، ولها سهم واحد. مثال إرثهن بالتعصيب مع الغير: مات شخص عن: بنته، وبنت ابنه، وأخته الشقيقة، وأخيه من أبيه؛ فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثُّلثين، وللشقيقة الباقي، ولا شيء للأخ من الأب. مثال إرث الواحدة بالفرض: مات شخص عن: أخته الشقيقة، وزوجته، وأخيه من أبيه؛ فللشقيقة النصف، وللزوجة الربع، وللأخ من الأب الباقي. مثال إرث الثنتين بالفرض: مات شخص عن أختَيْه الشقيقتينِ، وأمه، وعمه الشقيق؛ فللشقيقتين الثلثان، وللأم السدس، وللعم الباقي. مثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض: مات شخص عن: أخواته الثلاث الشقيقات وجدَّته (أم أبيه)، وأخيه من أبيه؛ فللشقيقات الثُّلثان، وللجدَّة السدس، وللأخ من الأب الباقي. (2) ميراث الأخوات من الأب: لا تَرِث الأَخوات من الأب مع وجود ذَكَر وارث من الأشقاء مطلقًا، ولا مع وجود اثنتين فأكثرَ مِن الشقيقات، إلا أن يكون للميت أخ مِن أب فيَرِثْنَ معه بالتعصيب، ï´؟ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ï´¾ [النساء: 11]، ويَرِثْن مع الشقيقة الواحدة السُّدس تكملة الثلثين، سواء كن واحدة أم أكثر، لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن، وميراثهن فيما سوى ذلك كميراثِ الشقيقات. مثال إرثهن مع الشقيقتين بالتعصيب: مات شخص عن: أختيه الشقيقتين، وأخته من أبيه، وأخيه من أبيه؛ فللشقيقتين الثلثان، وللأخ من الأب والأخت من الأب الباقي؛ له سهمان، ولها سهم واحد. مثال إرثهن مع الشقيقة السدس: مات شخص عن: أخته الشقيقة، وأخته من أبيه، وعمه الشقيق؛ فللشقيقة النصف، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وللعم الباقي. مثال آخر: مات شخصٌ عن أخته الشقيقة، وأختَيْه من أبيه، وأمه، وعمه الشقيق؛ فللشقيقة النصف، وللأختينِ مِن الأب السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس، وللعم الباقي؛ (تلخيص فقه الفرائض؛ لابن عثيمين صـ21). (10) ميراث الإخوة والأخوات من الأم: أولاد الأم: هم الإخوة والأخوات من الأم. أولاد الأم لا يرثون مع وجود أحدٍ وارثٍ مِن الفروع، أو ذَكَر وارث من الأصول، وميراثهم بالفرض للواحد منهم السدس، ولاثنين فأكثر الثلث بالتساوي، لا يفضل ذَكَرهم على أنثاهم. مثال إرث الواحد: مات شخص عن: أخته من أمِّه، وأخته الشقيقة، وأختَيْه من الأب، وأمه؛ فللأخت من الأم السُّدس، وللأخت الشقيقة النصف، وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس. مثال إرث الاثنين: أن يموتَ شخصٌ عن أخوَيْه من أمه، وأختيه الشقيتين؛ فللأخوينِ مِن الأم الثُّلث بالسوية، وللشقيقتين الثلثان. مثال آخر الأكثر من الاثنينِ: مات شخص عن أخيه من أمه، وأختيه منها، وأخيه الشقيق؛ فللأخوين والأخت من الأم الثلث بالسوية، وللشقيق الباقي؛ (تلخيص فقه الفرائض؛ لابن عثيمين صـ27). فائدة هامة: إذا اجتمعَتْ فروضٌ تزيد على المسألة، لم يسقط أحدٌ مِن أصحابها؛ لأنه ليس أحدُهم أَوْلَى بالسقوط من الآخر، فتعُول المسألة إلى منتهى فروضها، ويكون النقص على الجميع بالقسط منسوبًا إلى منتهى عولها. المثال الأول: ماتَتِ امرأةٌ عن: زوجها، وأختيها الشقيقتين؛ فللزوج النصف، وللشقيقتين الثلثان، وتعول من ستة إلى سبعة، وينقص مِن فرض كل واحد سبعه، فيأخذ الزوج ثلاثة مِن سبعة، وتأخذ الشقيقتان أربعة من سبعة. المثال الثاني: ماتت امرأة عن: زوجها، وأمها، وأختَيْها الشقيقتين، وأختَيْها من أمها؛ فللزوج النصف، وللأم السُّدس، وللشقيقتين الثلثان، وللأختين من الأم الثُّلث، وتعول مِن ستة إلى عشرة، وينقص من فرض كل واحد خمساه، فيكون للزوج ثلاثة مِن عشرة، وللأم واحد من عشرة، وللشقيقتين أربعة من عشرة، وللأختين مِن الأم اثنان من عشرة. المثال الثالث: مات شخص عن: زوجته، وأختيه الشقيقتين، وأخته من أمه؛ فللزوجة الربع، وللشقيقتين الثلثان، وللأخت من الأم السدس، وتَعُولُ مِن اثنَي عشر إلى ثلاثة عشر، وينقص مِن فرض كل واحد سهمٌ مِن ثلاثة عشر سهمًا. المثال الرابع: مات شخص عن: زوجته، وابنتَيْه، وأمه، وأبيه؛ فللزوجة الثمن، وللبنتين الثلثان، وللأم السدس، وللأب السدس، وتعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين، وينقص من فرض كل واحد تسعه، فيكون للزوجة ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين، وللبنتين ستةَ عشرَ سهمًا من سبعة وعشرين، وللأم أربعة أسهم من سبعة وعشرين، وللأب أربعة أسهم مِن سبعة وعشرين؛ (تلخيص فقه الفرائض؛ لابن عثيمين صـ 28). ميراث ذوي الأرحام: تعريف ذوي الأرحام: ذوو الأرحام: هم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، وهم أحدَ عشرَ: ولد البنات، وولد الأَخوات، وبنات الإخوة، وولد الإخوة من الأم، والعمَّات من جميع الجهات، والعم من الأم، والأخوال، والخالات، وبنات الأعمام، والجد أبو الأم، وكل جدة أَدْلَت بأبٍ بين أُمَّينِ، أو بأبٍ أعلى مِن الجد؛ فهؤلاء ومَن أدلى بهم يُسمَّون ذوي الأرحام؛ (المغني؛ لابن قدامة جـ9 صـ82). كيفية توريث ذوي الأرحام: ذوو الأرحام يرِثون بتنزيلهم منزلةَ مَن أدلوا به مِن أصحاب الفروض والعصبات، فيُعطَى أحدهم ما يُعطَاه مُورِّثه الذي أدلى به ونزل منزلته، فلو توفي رجل عن: بنت بنت، وابن أخت، فالتركة بينهما نصفين، فلبنت البنت النصف؛ لأنه ميراث أمها، ولابن الأخت النصف؛ لأنه ميراث أمه؛ إذ لو مات رجل وترك بنتًا وأختًا، لكانت التركة بينهما نصفين؛ لأن فرض البنت النصف، وفرض الأخت النصف، ولو افترضنا أن الأختَ كانت شقيقة، وكان معها بنت أخ لأب، لم يكن لبنتِ الأخ شيء؛ لأن مَن أَدْلَت به - وهو الأخ لأب - محجوبٌ بالأخت الشقيقة، وتبقى التركة بين بنت البنت وابن الأخت نصفين؛ (منهاج المسلم؛ لأبي بكر الجزائري صـ399). الوصية: تعريف الوصية: الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. شروط الوصية: شروط الوصية هي: 1) قَبول الوصية لا يعتبر إلا بعد موت الموصي. 2) تكون الوصية فيما يتركه الميت من الأموال صافيًا عن تعلُّق حق الغير بعينٍ منها. 3) الأموال التي تخرج منها الوصية تشملُ العقارات والمنقولات والدُّيون التي للميت على الغير. 4) لا تنفذ الوصيةُ إلا بعد تجهيز الميت وسداد ما عليه من دُيُون. 5) تقدَّم الوصية الواجبة في التنفيذ على غيرِها من وصايا، فإن بقي شيء بعدها من الثلث، تنفذ فيه الوصايا الاختيارية. 6) إذا زادت قيمةُ الوصية الاختيارية عن ثُلُث التركة، فلا تنفذ في الزيادة إلا بإجازة الورثة؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ2 صـ359). هبة غير المسلم لقريبه المسلم: يجوز للمسلم أن يأخذ هِبَة أقاربه غير المسلمين، بشرط ألا يكون في أخذه لهذا المال فتنةٌ له باستمالته إلى دينهم ونحو ذلك، وكان الواهبون مرشدين في أمور دنياهم، وكانوا على علم بأن المسلم لا يرث غير المسلم؛ (فتاوى اللجنة الدائمة جـ16 فتوى رقم 7301 صـ 549). ميراث الزوجة المطلقة رجعيًّا: إذا طلَّق الرجل زوجته طلاقًا رجعيًّا، ومات قبل انقضاء عدتها، فإنها ترِثُ منه؛ (المغني؛ لابن قدامة جـ9 صـ194)، (فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ2 صـ 379)، (فتاوى اللجنة الدائمة جـ16 فتوى رقم 1587 صـ 504). الكلالة: الكلالة: مأخوذةٌ مِن الإكليل الذي يُحيط بالرأس مِن جوانبه؛ ولهذا فسَّرها أكثر العلماء: بمن يموت وليس له ولد، ولا والد؛ (تفسير ابن كثير جـ4 صـ 394). قال تعالى: ï´؟ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ï´¾ [النساء: 12]. وقال سبحانه: ï´؟ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ï´¾ [النساء: 176]. التفاضل بين الأبناء في الهبة: لا يجوز تفضيلُ بعضِ الأولاد على بعض في العطايا، أو تخصيص بعضهم بها؛ فكلُّهم أولاد الرجل، وكلُّهم يُرجَى بِرُّه، فلا يجوزُ أن يخص بعضهم بالعَطيَّة دون بعض، وتكون العطية كالميراث، والتسوية تكون للذَّكر مثل حظ الأُنْثَيينِ، فإن هذا هو الذي جعله الله تعالى لهم في الميراث، وهو سبحانه الحَكَم العدل، فيكون المؤمن في عطيته لأولاده كذلك. روى البخاري عن النُّعمان بن بَشِير رضي الله عنهما، قال: أعطاني أبي عطيةً، فقالت عَمْرَة بنت رواحة (والدة النعمان): لا أرضى حتى تُشهِد رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعطيتُ ابنِي مِن عمرةَ بنتِ رواحة عطيةً، فأمرَتْني أن أُشهِدك يا رسول الله، قال: ((أعطيتَ سائر ولدك مثل هذا؟))، قال: لا، قال: ((فاتقوا الله واعدِلوا بين أولادكم))، قال: فرجع فردَّ عطيتَه؛ (البخاري حديث: 2587) حرمان البنات من الميراث: بيَّن الله تعالى الورثةَ ونصيبَ كلٍّ منهم في سورة النساء، ومِن هؤلاء: البنات، وأوصى بإيتاء كلِّ ذي حق حقَّه، وختم آيات الميراثِ الأولى منها بقوله: ï´؟ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ï´¾ [النساء: 13، 14]، وختم الآية الأخيرةَ مِن السورة بقوله: ï´؟ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ï´¾ [النساء: 176]. فمَن حَرَمَ البنتَ أو غيرَها مِن الحق الذي جعله الله لها دون رضاها وطِيب نفس منها، فقد عصى الله ورسولَه صلى الله عليه وسلم، واتَّبع هواه، واستولت عليه العصبيةُ الممقوتة والحَمِيَّة الجاهلية، ومأواه جهنم إن لم يَتُب ويؤدِّ الحقوق لأصحابها؛ (فتاوى اللجنة الدائمة جـ16 فتوى رقم 2514صـ493). ميراث الزوجة الناشز من زوجها: يرث كلٌّ مِن الزوجين الآخر ما دام عقد النكاح قائمًا بينهما، سواء كانت المرأة طائعةً لزوجها المتوفَّى، أم خارجة عن طاعته بالنشوز؛ لقول الله تعالى: ï´؟ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ï´¾ [النساء: 12]. ميراث ولد الزنا أو اللعان: يرث ولد الزنا واللعان من جهة الأم فقط؛ (المغني؛ لابن قدامة جـ9 صـ114 / 122). ميراث الغرقى: لا يرث الغرقى بعضُهم مِن بعض إذا لم يُعلَم أيهم مات أولًا، ومالُ كل واحد منهم لورثته الأحياء؛ (المغني؛ لابن قدامة جـ9 صـ 171). ميراث المفقود: تعريف المفقود: المفقود هو الغائب الذي لا يُدْرَى مكانه، ولا حياته ولا موته. الأحكام المتعلقة بالمفقود: (1) المفقود حيٌّ في حق الأحكام التي تضرُّه، فلا يقسم ماله على ورثته، ولا يُفرَّق بينه وبين زوجته قبل الحكم بموته. (2) المفقود ميتٌ في حق الأحكام التي تنفعه وتضر غيره، فلا يرث مِن غيره، ولا يحكم باستحقاقه لِما أوصى له به. (3) يوقف للمفقود نصيبه في الإرث والوصية، فإن ظهر حيًّا أخذه، وإذا حُكم بموته رُدَّ هذا النصيب إلى مَن يرث مُورِّثه وقتَ موت ذلك المُورِّث، وقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته. (4) إذا حكم القاضي بموت المفقود اعتبر ميتًا مِن حين فقده بالنسبة لنصيبه الموقوف له من تركة مورِّثه، ويُرَد إلى ورثة مورِّثه الموجودين حال وفاة المورث، ويعتبر ميتًا من وقت صدور الحكم بالنسبة لتركته، فيستحقها ورثته الموجودون وقت الحكم باعتباره ميتًا. (5) اعتبار المفقود ميتًا مِن وقت فقده، بِناءً على ما ترجَّح لدى القاضي من القرائن والظروف والأحوال المحيطة بالمفقود، لا بِناءً على الأدلة المُثبِتة لوفاته في تاريخ معيَّن؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية جـ2 صـ 361). أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلَ هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعله ذخرًا لي عنده يوم القيامة، ï´؟ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ï´¾ [الشعراء: 88، 89]، كما أسأله سبحانه أن ينفع به طلاب العلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |