|
|||||||
| ملتقى القرآن الكريم والتفسير قسم يختص في تفسير وإعجاز القرآن الكريم وعلومه , بالإضافة الى قسم خاص لتحفيظ القرآن الكريم |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#2
|
||||
|
||||
|
المطلب الثاني اسم الله العليم في آيات تتضمن أحكاما تشريعية تختص بالأسرة المسلمة وردت آيات في عدة سور, ضمن سياقات لها موضع يتعلق بشئون الأسرة, تتضمن أحكاما عملية تحفظ تماسك الأسرة المسلمة, وقد ختمت تلك الآيات باسم الله العليم, نستعرضها فيما يلي: أ) قال تعالى: ï´؟الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا + وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًاï´¾(النساء34-35). من خلال الآيتين نلحظ إرشاد القرآن لأحكام تأديب الزوجة, وختامها اللجوء للحكمين لإصلاح ذات بينهما وهذا من شأنه حفظ الأسرة, فالأسرة المتماسكة هي اللبنة الأساسية لبناء المجتمع الفاضل, وباستقرارها تستقر الفضيلة وبتماسكها يتماسك المجتمع, وعلى الغالب فأن الخلاقات الزوجية تصدر من المرأة, وذلك لأنها مخلوقة تغلبها العاطفة, ولعلمه سبحانه بذلك شرع عدة وسائل لتأديب الزوجة مرتبتة, أولها الموعظة, ثانيها الهجر بالفراش, ثالثها الضرب غير المبرح, ولا يلجأ إلى وسيلة إلا بعد استخدام سابقتها, على أحكام مفصلة في كتب الفقه, فأن لم تفلح تلك الوسائل ارشد القرآن الكريم إلى وسيلة للإصلاح من خارج الأسرة وهي اللجوء إلى حكمين من أولي القرابة معروفين بصلاح السيرة ورجاحة العقل والسعي لإصلاح ذات البين, وختام الآيات اثبت الله لنفسه صفة العلم, تأكيداً على أن هذه الأحكام صادرة عن إله عليم, يعلم الصالح لعباده ويشرع لهم ما يحقق لهم مصلحتهم, ثم ذكر اسمه الخبير تأكيداً لذلك المعنى السالف, وأشعارا بعلمه بنوايا الحكمين والزوجين ولذلك أثره في نفوسهم وسلوكهم([21]). ب) قال تعالى: ï´؟لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ + وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌï´¾ (البقرة: 226-227). في الآية منع الإيلاء؛ "وحقيقة الإيلاء: الحلف المقتضي لتقصير في الأمر الذي يحلف عليه, وجعل الإيلاء في الشرع للحلف المانع من جماع المرأة,.."([22]) وما وضع هذا الحكم إلا لمنع الإضرار بالزوجة, وذلك بمنعها حقا شرعيا, ولرد الزوج إلى السلوك القويم, بعدم استعمال حقه في الهجر للإضرار بالزوجة, وهذا السلوك الخاطئ قد يفضي إلى مفاسد تعود على الأسرة والمجتمع, وفي مثل هذه الحالة لا يجوز للزوج الامتناع عن جماع زوجته أكثر من أربعة أشهر, فإما أن يكفر عن يمينه ويعود لزوجته فيعاشرها معاشرة الأزواج, وإما أن ترفع الزوجة أمرها إلى القاضي ليفرق بينهما([23]), وختمت الآية بأسمائه سبحانه "السميع العليم", وفي ذلك إشعار بالحساب والجزاء([24]), ولكي يستشعر المسلم مراقبة الله, ويستقيم سلوكه باتباع شريعته وعدم استغلال تشريعه في إيذاء المرأة أو التعدي والإسراف في استعمال حقه. ج) قال تعالى: ï´؟وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌï´¾ (البقرة: 231). نلحظ في الآيات منع إمساك الزواج لزوجته وعدم تطليقها بقصد الأضرار, ففي الآية أمر بإبقاء النساء إذا أراد الزوج المعروف والخير بإبقائها, ونهي عن إبقاء المرأة في عصمة زوجها بعد تطليقها للإضرار بها, ويحذر الله من الظلم, وأن من يفعل ذلك فكأنه يستهزئ بأحكام الله وتشريعاته, لأنه يتعسف في استعمال حقه, بل ويجعل الحكم الشرعي الذي شرع لتحقيق المصلحة, يستخدم للظلم وجلب المفسدة, بالتعدي في استعمال الحق, وقد ختمت الآية بالتذكير بنعمة التشريع, والأمر بالتقوى, لاستشعار المراقبة وللإشارة إلى الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب, من خلال التذكير بعلم الله الشامل والمحيط. د) قال تعالى: ï´؟يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ + قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَولاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمï´¾(التحريم: 1-2). في الآيات مشروعية الزواج بالنساء الحرائر وملك اليمين, وقد جاءت الإباحة بصورة عتاب لطيف لنبيه e, وعلى سبيل الامتنان بهذا التشريع الحافظ للفضيلة في المجتمع المسلم, وجاء التأكيد على أن التشريع الرباني هو التشريع الحكيم, الذي فيه جماع الخير, ولا يجوز الإعراض عنه, وختمت الآية بفاصلة اشتملت على اسمين لله عز وجل هما العليم والحكيم, ودلالة ذلك أنه تشريع حكيم قائم على علم الله الشامل والمحيط, ففي التشريع الرباني تحقيق للمصلحة ودفع للمفسدة, لذلك كله كان العتاب اللطيف لنبيه e أنه حرم على نفسه أمرا مشروعا شرعه العليم الحكيم([25]). و) قال تعالى: ï´؟وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا + وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ + يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌï´¾ (النساء: 23-26). نلحظ في هذه الآيات عدة أحكام تختص بالزواج بالنساء الحرائر وملك اليمين نعرضها فيما يلي: جاء في سياق الآيات إباحة الزواج بملك اليمين, بأحكام خاصة بهذا الزواج وهي: أن لا يجد المال للتزوج بحرة, وأن يخاف على نفسه الزنا, وأن تكون الأمة مؤمنة عفيفة طاهرة, وأن يعطى مهر الأمة لسيدها عوضاً عن منافع تملكها, وقال البعض: تعطى للأمة, وقد وردت الإشارة إلى أن عقوبة الأمة على جريمة الزنا نصف ما على الحرة, المتزوجة وغير المتزوجة خمسون جلدة, ورأى البعض أنها على المتزوجة لا على غيرها.([26]) وتجدر الإشارة إلى توجيه النص القرآني المستفاد من الآيات الكريمة, هو أن الترخص بالزواج بالإماء جاء لحاجة ملحة أو لضرورة, وهي خشية الوقوع بجريمة الزنا, وقد ذكر في الآيات الحث على الصبر وضبط الغريزة وانه أفضل للمؤمنين من الزواج بالإماء, فالزواج بالمرأة الحرة وبناء الأسرة القوية المتماسكة بثمارها الخيرة خير من الزواج بالإماء, وكأن القرآن الكريم يخاطب المسلم ويحثه على الزواج بالنساء الحرائر, لما فيه مصلحة كبيرة على الأسرة والمجتمع, فان لم يستطع الزواج بالحرائر فليصبر, فقد تكون نتيجة الزواج بالأمة أسرة ضعيفة مفككة, تنتج آثارا سلبية على أفرادها وعلى المجتمع ككل, وقد لا يكون ذلك, وعلى أي الأحوال ليست تلك الأسرة بقوة أسرة بنيت على الزواج بالحرة, وليست الثمرة كالثمرة, فإن خاف المسلم العنت تزوج بملك اليمين جلبا للمنفعة ودرءا للمفسدة. وقد ختمت الآيات المتضمنة تلك الاحتكام الشرعية بقوله سبحانه: ï´؟يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌï´¾, وهي خطاب للمؤمنين فيه بيان لامتنان الله سبحانه وبيان فضله عز وجل على عباده بهذه الأحكام, فقوله تعالى: ï´؟يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْï´¾, استئناف مقدر لما سبق من الأحكام, فمعنى الخطاب القرآني: أي أن الله تعالى بما شرع من أحكام, وبما ذكر من المحرمات والمباحات, يريد أن يبين لكم ما فيه خيركم وصلاحكم وسعادتكم, وأن يميز لكم الحلال والحرام والحسن والقبيح.. ([27]) يتبع
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |