|
|||||||
| الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#2
|
||||
|
||||
|
قاعدة: إنما الأعمال بالنيات رجاء بنت صالح باسودان* الفصل الثاني بعض القواعد الخاصة بقاعدة : " الأمور بمقاصدها " المبحث الأول : بعض القواعد المندرجة تحت قاعدة : " الأمور بمقاصدها " أولاً : هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها ؟ هذه المسألة خلافية قامت على تفسير الأساس الذي يقوم عليه العقد . فقد عُرِّف العقد بأنه : " ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في كله " . وأوضح الشيخ محمد أبو زهرة في مسألة هل لغير الألفاظ تأثير في إنشاء العقود ؟ إن الأقوال في ذلك ثلاثة : أ- العقود لا تنعقد إلا بالأقوال ، ولا تنعقد بالأفعال إلا عند العجز عنها . وهو ظاهر مذهب الإمام الشافعي . ب- الأصل في العقود أن تكون بالألفاظ بلا ريب ولكن قد تقوم الأفعال مقام الألفاظ إذا وجدت قرائن تدل على الرضا وتعلن الإرادة ، وهو قول في مذهب الإمام أحمد ، وهذا القول يسير على أصول أي حنيفة . ت- أن العقود تنعقد بكل ما يدل على مقصودها من قول أو فعل ، وهذا القول هو الغالب على أصول الإمام مالك وظاهر مذهب الإمام أحمد[63]. وقد اختلف في صيغة هذه القاعدة عند فقهاء المذاهب : - فعند الحنفية والمالكية : " العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني " . - وعند الشافعية : " هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها "[64]؟ ومن مسائلها : - إذا وهب بشرط الثواب ، فهل يكون بيعاً اعتباراً بالمعنى ، أو هبة اعتباراً باللفظ ؟ الأصح : الأول[65]. - إذا وكله أن يطلق زوجته طلاقاً منجزاً وكانت قد دخلت الدار فقال لها : إن كنت دخلت الدار فأنت طالق ، فهل يقع الطلاق ؟ فيه وجهان ، لأنه منجز من حيث المعنى معلق من حيث اللفظ . - إذا اشترى جارية بعشرين . - لو قال : أحلتك بشرط أن لا تبرأ ، ففيه قولان ، والأصح : فساده[66]. فالعقد هنا لا يكون عقد حوالة لأن الحوالة هي نقل ذمة إلى ذمة أخرى . وهنا بقيت ذمة المدين مشغولة بالدين والذي قصده هنا عقد كفالة وهو ضم ذمة إلى ذمة أخرى . فأصبح المحال عليه كفيلاً بالدين والمدين أصيلاً[67]. ثانياً : هل النية تخصص اللفظ العام أو تعمم اللفظ الخاص ؟ العام في اللغة : معناه الشامل لمتعدد سواء كان لفظاً أم غير لفظ . ومنه : عمّهم المطر . أي شملهم . ومطر عام : أي شامل . والعام في الاصطلاح : اللفظ المستغرف لما يصلح له – بحسب الوضع – دفعة من غير حصر . وأما الخاص والتخصيص في اللغة : فهو تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة وهو خلاف العموم . والخاص في الاصطلاح : إخراج بعض ما كان داخلاً تحت العموم على تقدير عدم المخصص ، أو : قصر العام على بعض افراده[68]. هناك خلاف بين المذاهب في مضمون القاعدة : فقد اتفق المالكية والحنابلة على مضمونها ، فقالوا : النية تعمم الخاص وتخصص العام[69]. وذكر الشافعية أن النية في اليمين تخصص اللفظ العام ، ولا تعمم الخاص ، مثال الأول : أن يقول : والله لا أكلم أحداً ، وينوى زيداً . ومثال الثاني : أن يمن عليه رجل بما نال منه ( وفي نسخة : أن يمر عليه بماء نال منه ) فيقول : والله لا أشرب منه ماء من عطش ، فإن اليمين تنعقد على الماء من عطش خاصة ، ولا يحنث بطعامه وثيابه ، ولو نوى أن لا ينتفع بشيء منه ، ولو كانت المنازعة تقتضي ذلك ، لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ ما نوى ، بجهة يتجوز بها[70]. أما جمهور الحنفية قالوا : تخصيص العام بالنية مقبولة ديانة لا قضاءً[71]، ومعناه : أن ادعاء الحالف التخصيص غير مقبول في الحكم – إذ يعتبر حانثاً وتجب عليه الكفارة – ولكنه يدين به بينه وبين الله تعالى[72]. ومن أمثلته عندهم : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، ثم قال : نويت من بلدة كذا ، لم يصح في ظاهر المذهب[73]. فتخصيص اللفظ العام في اليمين بالنية متفق عليه بين المالكية والشافعية والحنابلة ، وأما تعميم الخاص بالنية فهو جائز على الإطلاق عند المالكية والحنابلة . ومنع الشافعية تعميم الخاص بالنية على الإطلاق وكذا الحنفية على الراجح ، لأنهم يمنعون عموم المشترك ، فهذا أولى بالمنع . وتعتبر هذه القاعدة مستثناة من قاعدة " الأمور بمقاصدها " إن أخذنا برأي الحنفية والشافعية ؛ لإهمالهم النية وتمسكهم باللفظ . وقد خالف الحنفية في هذه القاعدة النهج الذي ساروا عليه في قاعدة العقود حيث غلبوا هناك القصد على اللفظ ، وسبب الخلاف عندهم : القاعدة " هل الأيمان مبنية على الألفاظ أو على الأغراض ؟ "[74]. ثالثاً : هل الأيمان مبنية على الألفاظ أو على الأغراض ؟ في هذه القاعدة خلاف بين المذاهب : فعند المالكية والحنابلة أن الأيمان مبنية على النيات ، إذ مبنى اليمين عندهم على نية الحالف إذا احتملها اللفظ ولم يكن ظالماً ، سواء كان موافقاً لظاهر اللفظ أم مخالفاً له . وأما عند الحنفية والشافعية فإن الأيمان مبنية عندهم على الألفاظ إن أمكن استعمال اللفظ[75]. فلو اغتاظ من إنسان فحلف أنه لا يشتري له شيئاً بفلس ، فاشترى له شيئاً بمائة درهم ؛ لم يحنث ، ولو حلف لايبيعه بعشرة فباعه بأحد عشر أو بتسعة لم يحنث مع أن غرضه الزيادة ، لكن لا حنث بلا لفظ[76]. ومن فروع هذه القاعدة : - لو كان اسمها طالقاً أو حرة ، فناداها ؛ إن قصد الطلاق أو العتق وقعا ، أو النداء فلا ، أو أطلق ، فالمعتمد عدمه . - ولو كرّر لفظ الطلاق ، فإن قصد الاستئناف وقع الكل ، أو التأكيد فواحدة ديانة والكل قضاءً وكذا إذا أطلق . - ولو قال : أنت عليّ حرام مثل أمي ، رُجع إلى قصده لينكشف حكمه ، فإن نوى ظهاراً فهو ظهار ، وإن نوى الطلاق ، وقع طلاقاً بائناً[77]. المبحث الثاني : القواعد المستثناة من قاعدة " الأمور بمقاصدها " أولاً : من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه أو: يعامل السيء النية في التصرف بتقيض قصده ، أو : من قصد بتصرفه غرضاً غير مشروع عومل بنقيض قصده[78]. فمن يتوسل بالوسائل غير المشروعة تعجلاً منه للحصول على مقصوده المستحق له فإن الشرع عامله بضد مقصوده ، فأوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله[79]. ومن فروع هذه القاعدة : - حرمان القاتل موروثه عن الإرث[80]. - إذا خللت الخمرة بطرح شيء فيها ، لم تطهر[81]. - إذا طلق في مرض موته – بدون رضاها – فراراً من الإرث ، نفذ[82]. وخرج عنها صور ، منها : - لو قتل المدبر سيده عتق ، ولكن يسعى في جميع قيمته ؛ لأنه لا وصية لقاتل . - ولو قتل صاحب الدين المديون ، حلّ دينه[83]. ثانياً : الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب الإيثار : معناه تفضيل الغير على نفسه وتقديمه عليه ، ومنه قوله تعالى : " ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة " . والإيثار نوعان : إيثار الغير على النفس في الحظوظ الدنيوية وهو محبوب مطلوب ، كمن آثرغيره على نفسه بطعامه أو بشرابه مع حاجته إليه ، وهذا النوع قد يكون حراماً وقد يكون مكروهاً ، وهو المقصود في هذه القاعدة[84]. وتعليل المقصود : أن الغرض بالعبادات التعظيم والإجلال ، فمن آثر به فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه . فلو دخل الوقت ومعه ماء يتوضأ به فوهبه لغيره ليتوضأ به ، لم يجز لأن الإيثار إنما يكون فيما يتعلق بالنفوس ، لا فيما يتعلق بالقرب والعبادات[85]. ومثال كونه مكروهاً : إيثار الطالب غيره بنوبته في القراءة لأن قراءة العلم والمسارعة إليه قربة[86]. وأشكل على هذه القاعدة : من جاء ولم يجد في الصف فرجة ، فإنه يجر شخصاً بعد الإحرام ، ويندب للمجرور أن يساعده فهذا يفوت على نفسه قربة ، وهو أجر الصف الأول[87]. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال : بأن المجرور وإن فاته قربة الصف الأول إلا أنه حصل على قربة أخرى ، وهي عدم ترك أخيه المسلم يصلي منفرداً حتى لا يقع في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة للفذ خلف الصلاة " ، وهو بهذا يدخل تحت القاعدة الكبرى : " الأمور بمقاصدها " . الخاتمة من أهم النتائج التي توصّل إليها البحث : 1 - أهمية الحديث الشريف : " إنما الأعمال بالنيات " ، وأنه يدخل فيه ثلث العلم ، وهو أصل قاعدة " الأمور بمقاصدها " . 2 - النية لها معنيان : عام وخاص . 3 - النية والعزم والقصد في درجة واحدة من القوة ، حيث أن العزم : عقد القلب على إمضاء الأمر . والقصد : إتيان الشيء . والنية : القصد إلى الشيء والعزيمة على فعله. 4 - النية تكون ركناً في العبادات المقصودة ، مثل : الصلاة والصوم والحج ، باتفاق . وشرطاً في الوسائل ، على خلاف : هل شرط صحة أم كمال ؟ 5 - شرعت النية لتمييز العبادات عن العادات ، وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض . 6 - لا تشترط النية في عبادة لاتكون عادة ، كالإيمان بالله ، وكذلك عبادة لا تلتبس بغيرها. 7 - تشترط النية فيما يلتبس ، مثل : الفرائض ، والنوافل غير المطلقة . 8 - لا تقبل النيابة في النية ، كالإيمان بالله تعالى ، والصلاة عن الحي القادر ، ويقبل الدعاء والحج وغيرهما عن الميت . 9 - يجوز التوكيل في النية إذا اقترنت بفعل كتفرقة زكاة . 10- لصحة النية شروط : الإسلام ، التمييز ، العلم بحكم المنوي– فرض أو نفل أو غيره – وأن لا يأتي بمنافٍ بين النية والمنوي ،كالقطع وعدم القدرة على المنوي والتردد وعدم الجزم. 11- من القواعد المندرجة تحت قاعدة : " الأمور بمقاصدها " : أ - هل العبرة بصيغ العقود أو معانيها ؟ اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال : - تنعقد العقود بالأقوال ، وبالأفعال عند العجز عنها ، وهو قول الشافعية . - تنعقد العقود بالأقوال ، وتقوم الأفعال مقام الأقوال إذا وجدت قرائن تدل على الرضا ، وهو قول في مذهب الإمام أحمد ، ويسير على أصول الإمام أبي حنيفة . - تنعقد العقود بكل ما يدل على مقصودها من قول أو فعل ، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد والغالب على أصول الإمام مالك . ب - هل النية تخصص اللفظ العام أو تعمم اللفظ الخاص ؟ اتفق المالكية والحنابلة على أن النية تعمم الخاص وتخصص العام ، بينما يرى الشافعية أن النية في اليمين تخصص اللفظ العام ، ولا تعمم الخاص . وأما جمهور الحنفية قالوا : تخصيص العام بالنية مقبولة ديانة لا قضاء . جـ - هل الأيمان مبنية على الألفاظ أو على الأغراض ؟ يرى المالكية والحنابلة أن الأيمان مبينة على النيات ، بينما يرى الشافعية والحنفية أن الأيمان مبنية على الألفاظ . 12- من القواعد المستثناة من قاعدة " الأمور بمقاصدها " : أ- من قصد بتصرفه غرضاً غير مشروع عومل بنقيض مقصوده ، كحرمان القاتل موروثه من الإرث . ب - الإيثار في القرب مكروه ، وفي غيرها محبوب . والإيثار المقصود هو إيثار الحظوظ الأخروية . 13- وصف الفعل بالحل والحرمة بناءً على قصد فاعله ، والأحكام الشرعية في أمور الناس ومعاملاتهم تتكيف حسب قصدهم – نيتهم – من إجرائها ، فقد يعمل الإنسان عملاً بقصد معين فيترتب على عمله حكم معين ، وقد يعمل نفس العمل بقصد آخر فيترتب على عمله حكم آخر. *باحثة سعودية متخصصة في الفقه وأصوله. الهوامش والمراجع [1] - شرح القواعد الفقهية ، الزرقا ، ص 47. [2] - مقاصد المكلفين ، د. عمر الأشقر ، ص 515. [3] - الأشباه والنظائر ، السيوطي ، ص 39. [4] - شرح القواعد الفقهية ، الزرقا ، ص 47. [5] - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ، د. محمد صدقي البورنو ، ص 123. [6] - شرح القواعد الفقهية ، الزرقا ، ص 47. [7] - الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية ، د. البورنو ، ص 123. [8] - المرجع السابق ، ص 123 ، 124. [9] - شرح القواعد الفقهية ، الشيخ مصطفى الزرقا ، ص 47. [10] - الوافي في شرح الأربعين النووية ، د. مصطفى البغا ، محي الدين مستو ، ص 9. [11] - أشباه السيوطي ، ص 40. [12] - لسان العرب ، ابن منظور ، مادة نوى ، ج 15 ، ص 347 ، 349 ، الموسوعة الإلكترونية . [13] - أشباه السيوطي ، ص 76. [14] - أشباه ابن نجيم ، ص 42. [15] - مقاصد المكلفين، د. عمر الأشقر ، ص 23. [16] - النية وأثرها في الأحكام الشرعية ، د. صالح السدلان ، ج1 ، ص 108. [17] - مختار الصحاح ، مادة قصد ، ج 1 ، ص 224 ، الموسوعة الإلكترونية . [18] - النية وأثرها في الأحكام الشرعية ، مرجع سابق ، ص 108 ، نقلاً عن المعجم الوسيط ، ج2 ، ص 738. [19] - لسان العرب ، مادة قصد ، ج 3 ، ص 353 ، الموسوعة الإلكترونية . [20] - المنثور في القواعد ، الإمام الزركشي ، ج 2 ، ص 355. [21] - مقاصد المكلفين ، د. عمر الأشقر ، ص 24 ، نقلاً عن نهاية الإحكام ، أحمد الحسيني ، ص 7. [22] - المرجع السابق ، ص 24 ، 25 - النية للسدلان ، ج1 ، ص 111 ، 112 - نقلاً عن بدائع الفوائد ، ج3 . [23] - النية وأثرها في الأحكام الشرعية ، السدلان ، ج1 ، ص 107 ، نقلاً عن المخطوطة : الأمنية في إدراك النية ، لوحة 3 . [24] - أنظر : مقاصد المكلفين للأشقر ، ص 28. [25] - المرجع السابق ، ص 28 ، 29. [26] - أشباه السيوطي ، ص 61. [27] - مقاصد المكلفين ، د. عمر الأشقر ، ص 29. [28] - النية وأثرها في الأحكام الشرعية ، د. السدلان ، ج2 ، ص 442. [29] - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ، د. البورنو ، ص 126. [30] - أشباه السيوطي ، ص 46 ، 47. [31] - المنثور في القواعد ، الإمام الزركشي ، ص 356. [32] - أشباه السيوطي ص 47 ، أشباه ابن نجيم ص 42. [33] - النية وأثرها في الأحكام الشرعية ، د. السدلان ، ج 1 ، ص 225 ، 226. [34] - أشباه السيوطي ، ص 47 ، 48. [35] - أنظر : المرجع السابق ، ص 50 ، 51 ، 52 ، 53. [36] - أشباه السيوطي ، ص 53 - المنثور في القواعد للزركشي ، ص 368. [37] - أنظر : المنثور في القواعد ، ص 357. [38] - أشباه السيوطي ، ص 61. [39] - المنثور في القواعد ، ص 374. [40] - أنظر : المرجع السابق ، ص 373 - أشباه السيوطي ، ص 61. [41] - أشباه السيوطي ، ص 61. [42] - أشباه السيوطي ، ص 85. [43] - أنظر : الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ، ص 131. [44] - أشباه السيوطي ، ص 85. [45] - أشباه ابن نجيم ، ص 67. [46] - الوجيز ، مرجع سابق ، ص 133. [47] - أشباه السيوطي ص 86 ، أشباه ابن نجيم ص 68. [48] - أنظر : أشباه السيوطي ، ص 87. [49] - أنظر : أشباه ابن نجيم ، ص 68. [50] - الوجيز ، مر جع سابق ، ص 135. [51] - أشباه السيوطي ، ص 87. [52] - أشباه السيوطي ، ص 88 [53] - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ، د. البورنو ، ص 135. [54] - أشباه السيوطي ص 91 ، أشباه ابن نجيم ص 69. [55] - أشباه السيوطي ، ص 91. [56] - أشباه ابن نجيم ، ص 69. [57] - أشباه السيوطي ، ص 95. [58] - المرجع السابق ، ص 97. [59] - أشباه ابن نجيم ، ص 70. [60] - المرجع السابق ، ص 70. [61] - أشباه السيوطي ، ص 99. [62] - المرجع السابق ، ص 101. [63] - حاشية الأشباه والنظائر للسيوطي ، المحقق : محمد المعتصم بالله البغدادي ، ص 304 ، 305. [64] - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ، د. البورنو ، ص 147. [65] - أشباه السيوطي ، ص 305. [66] - أشباه السيوطي ، ص308. [67] - الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية للبورنو ، ص 149. [68] - المرجع السابق ، ص 152. [69] - المرجع السابق ، ص 152. [70] - أشباه السيوطي ، ص 105. [71] - أشباه ابن نجيم ، ص 71. [72] - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ، ص 154. [73] - أشباه ابن نجيم ، ص 71. [74] - أنظر : الوجيز ، مرجع سابق ، ص 154 ، 155. [75] - المرجع السابق ، ص 156. [76] - أشباه ابن نجيم ، ص 72. [77] - أنظر : أشباه ابن نجيم ، ص 72. [78] - المدخل الفقهي العام ، ج2 ، ص 1061. [79] - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ، د. البورنو ، ص 160. [80] - أشباه السيوطي ص 283 ، أشباه ابن نجيم ص 183. [81] - أشباه السيوطي ص 283. [82] - المرجع السابق ، ص 284. [83] - أشباه ابن نجيم ص 183 ، 184 - أشباه السيوطي ص 284. [84] - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ، د. البورنو ، ص 162. [85] - أشباه السيوطي ص 226. [86] - أشباه ابن نجيم ص 145. [87] - أشباه السيوطي ص 227 ، 228.
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |