|
|||||||
| ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#2
|
||||
|
||||
|
أحكام التلبية 4 د. عبود بن علي درع* الأدلة : أدلة القول الأول : القائل : يقطعها إذا شرع في الطواف . استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : 1ـ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر[25] . وجه الدلالة : أن الحديث يدل على مشروعية التلبية حتى الشروع في الطواف . ونوقش : بأن الحديث ضعيف لا يحتج به[26] . 2ـ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم- اعتمر ثلاث عمر ، كل ذلك في ذي القعدة ، ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر [27] . وجه الدلالة : أن قوله : " ولم يزل يلبي" يدل على استمرار التلبية من النبي - صلى الله عليه وسلم- في جميع عمره حتى يشرع في الطواف. ونوقش : بأن الحديث ضعيف ولا يحتج به [28] . 3ـ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : " يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر"[29]. وجه الدلالة : أن قوله - صلى الله عليه وسلم- " يلبي المعتمر " خبر بمعنى الأمر ، فدل ذلك على أن المشروع في حق المعتمر الاستمرار في التلبية حتى يستلم الحجر. ونوقش : بأن الحديث ضعيف لا يحتج به [30] . 4ـ ما رواه عطاء عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر[31] . وجه الدلالة : أن قوله : " يلبي المعتمر " خبر بمعنى الأمر ، فدل ذلك على أن المشروع في حق المعتمر الاستمرار في التلبية حتى يستلم الحجر. ويناقش : بأنه قول صحابي خالفه غيره كما سيأتي. 5ـ ما رواه مجاهد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الركن[32] . وجه الدلالة : أن هذا الأثر يدل على مشروعية الاستمرار في التلبية للمعتمر حتى يستلم الركن. ويناقش : بما نوقش به الدليل السابق . 6ـ أن التلبية إجابة إلى العبادة ، وإشعار للإقامة عليها ، وإنما يتركها إذا شرع فيما ينافيها وهو التحلل منها ، فينبغي أن يقطع بالتلبية ، كالحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة ، لحصول التحلل بها ، وأما قبل ذلك فلم يشرع فيما ينافيها ، فلا معنى لقطعها[33] . ويناقش : بأن الأصل المقيس عليه وهو الحج ، ليس متفقاً عليه ، بل فيه خلاف .ومن شرط صحة القياس أن يكون الأصل المقيس عليه هو الذي دله عليه النص. ويجاب عن هذا : بأن الأصل المقيس عليه ، هو الذي دل عليه النص . أدلة القول الثاني : القائل : يقطعها إذا وصل الحرم . استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 1ـ ما رواه نافع قال : كان ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ، ثم يصلي بها الصبح ويغتسل ، ويحدث : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك[34]. وجه الدلالة : أن هذا الأثر يدل على مشروعية ترك التلبية للمعتمر إذا وصل أدنى الحرم ، وكون ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ يحدث: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك ، يكون له حكم الرفع ، فيكون ذلك من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم- . ونوقش هذا الدليل من وجهين : الوجه الأول : أنه معارض بما رواه مجاهد عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه كان يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية وأقبل على التكبير والذكر حتى يستلم الحجر[35]. الوجه الثاني : أن يحتمل أن المراد بالإمساك ترك تكرار التلبية ومواظبتها ، ورفع الصوت بها الذي يفعل أول الإحرام ، لا ترك التلبية رأساً [36] . 2ـ أن المعتمر إنما يقصد من الحل إلى الحرم وإليه دُعي ، والمقصود بالعمرة الحرم ، فإذا وصل إليه من البعد ، فقد انقضت تلبيته ، وكمل مقصده[37] . ويناقش هذا الدليل على وجهين: الوجه الأول : لا نسلم أن المقصود بالعمرة الحرم ، بل المقصود بالعمرة هو الطواف والسعي، اللذان إليهما دعي ، وبفعلهما يكمل مقصده ، ويشرع في التحلل . الوجه الثاني : لو سُلم ذلك ، فهو تعليل في مقابلة النصوص الدالة على أنه يقطعها إذا شرع في الطواف ، فيكون فاسد الاعتبار . 3ـ إن من أهل من المواقيت ، فقد استدام التلبية أياماً ، وكثر شعاره لها ، واقترن أكثر نسكه بها ، فاستحب له قطعها عند دخول الحرم[38] . ويناقش هذا الدليل من وجهين: الوجه الأول : لانسلم أن المعتمر إذا كثر شعاره بالتلبية ، واقترن أكثر نسكه بها ، أنه يستحب له تركها ، لأن التلبية عبادة ، وهي أيضاً إجابة إلى عبادة ، وإشعار للإقامة عليها ، فما دام بهذه العبادة ، فإنه يستمر بالتلبية إلى أن يشرع فيما ينافيها وهو التحلل منها . الوجه الثاني : لو سُلم ذلك فهو ، تعليل في مقابلة النصوص الدالة على أنه يقطعها إذا شرع في الطواف ، فيكون فاسد الاعتبار. 4ـ أن من حكم النسك أن يعري بعضه عن التلبية كالحج [39] . ويناقش : هذا الدليل من وجهين : الوجه الأول : لا نسلم أن الحج يعري بعضه عن التلبية ، لأن الحاج يلبي من إحرامه بالحج، إلى أن يشرع فيما ينافيه وهو التحلل . الوجه الثاني : لو سلم أن الحاج يعرى بعضه عن التلبية ، فقد دل الدليل على ذلك ـ كما تقدم ـ وأما هنا فلا دليل ، بل الدليل على خلاف ذلك كما سبق . أدلة القول الثالث : القائل : يقطعها إذا دخل مكة . استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : 1ـ ما رواه مجاهد قال: كان ابن عمر يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية وأقبل على التكبير والذكر حتى يستلم الحجر[40] . ونوقش هذا الدليل من وجهين: الوجه الأول : أنه معارض بما تقدم ذكره عن ابن عمر : أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية[41] . الوجه الثاني: أنه يحتمل أن المراد بترك التلبية ، ترك تكرارها ، ورفع الصوت بها الذي يفعل أول الإحرام ، لا ترك التلبية رأساً[42] . وقد تقدم مناقشته في المسألة السابقة [43] . 2ـ إن وقت دخول مكة وقت الشروع في الطواف والاغتسال له ، فترك التلبية له إلى وقت الفراغ منه مستحب [44] . وقد تقدم مناقشته في المسألة السابقة[45] . أدلة القول الرابع : القائل : يقطعها إذا رأى البيت استدل أصحاب هذا القول بالدليل التالي : أن المقصود من الحرم البيت ، فإذا رآه فقد حصل المقصود فيقطع التلبية[46] . وقد تقدم مناقشته في المسألة السابقة[47] . الترجيح : القول الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول ، لقوة أدلته ، ومناقشته أدلة المخالفين. الصورة الثانية : أن يكون المعتمر محرماً من دون المواقيت . اختلف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في المحرم بالعمرة من دون المواقيت متى يقطع التلبية على ثلاثة أقوال : القول الأول : يقطعها إذا شرع في الطواف . وهو مذهب الحنفية[48] ، والشافعية[49] ، والحنابلة[50] . القول الثاني : يقطعها إذا دخل مكة ورأى البيوت . وهو مذهب المالكية[51] . القول الثالث : يقطعها إذا رأى البيت. وهو قول للمالكية [52] ، ورواية عن الإمام أحمد [53] . الأدلة : أدلة القول الأول : القائل: بقطعها إذا شرع في الطواف . استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 1ـ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر[54] . وجه الدلالة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم- : " خذوا عني مناسككم "[55] ، ولو كان هناك فرق بين المحرم من الميقات أو المحرم من دون الميقات لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم- . ويناقش هذا الدليل من وجهين: الوجه الأول : أن الحديث ضعيف لا يحتج به[56] . الوجه الثاني : على تقدير صحة الحديث ، فلا دلالة فيه على أن المحرم بالعمرة من دون الميقات لا يقطع التلبية إلا إذا استلم الحجر ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- إنما أحرم من الميقات . ويجاب عن هذه المناقشة : بأن قوله : " كان يمسك عن التلبية.. إلخ " يدل على استمرار ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم- في جميع عُمره ، ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قد أحرم في عمرة الجعرانة ، وهي دون المواقيت ، ولم يفرق - صلى الله عليه وسلم- في الإمساك عن التلبية بين كون الإحرام من الميقات أو دونه . 2ـ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- اعتمر ثلاث عمر ، كل ذلك في ذي القعدة ، ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر[57] . وجه الدلالة : أن قوله : " ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر" ، عام في جميع عمر النبي - صلى الله عليه وسلم- ، ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم- قد أحرم في إحدى عمره من الجعرانة ، فلما لم يفرق النبي - صلى الله عليه وسلم- في الإمساك عن التلبية في العمرة بين الإحرام من الميقات ، أو الإحرام من دون الميقات ، دل ذلك على أنه لا فرق. ونوقش : بأن الحديث ضعيف لا يُحتج به [58] . 3ـ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر[59] . وجه الدلالة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يفرق في الإمساك عن التلبية ، بين المحرم من الميقات ، أو المحرم من دون الميقات ، فدل ذلك على أنه لا فرق بينهما . ونوقش : بأن الحديث ضعيف لا يحتج به [60] . 4ـ ما رواه عطاء عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر[61]. وجه الدلالة : أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ لم يفرق في الإمساك عن التلبية ، بين المحرم من الميقات أو المحرم من دون الميقات ، فدل ذلك على أنه لا فرق بينهما . ويناقش : بانه قول صحابي خالفه غيره كما سيأتي . 5ـ ما رواه مجاهد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال : لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الركن [62] . وجه الدلالة : أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ لم يفرق في الإمساك عن التلبية بين المحرم من الميقات ، أو المحرم من دون الميقات ، فدل ذلك على أنه لا فرق بينهما . ونوقش : بأنه قول صحابي خالفه غيره كما سيأتي . 6ـ أن التلبية إجابة إلى العبادة ، وإشعار للإقامة عليها ، وإنما يتركها إذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل ، فينبغي أن يقطع التلبية ، كالحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة لحصول التحلل بها ، وأما قبل ذلك فلم يشرع فيما ينافيها ، فلا معنى لقطعها[63] . ويناقش: بان هذا القياس لا يصح ، لأن الأصل المقيس عليه وهو الحج ليس متفقاً عليه ، بل فيه خلاف [64] ، ومن شرط صحة القياس أن يكون الأصل المقيس عليه متفقاً عليه. ويجاب عنه : بأن الصحيح الذي دل عليه النص ، هو دلالة الأصل المقيس عليه . أدلة القول الثاني : القائل : يقطعها إذا دخل مكة . استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : 1ـ ما رواه مجاهد قال : كان ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية ، وأقبل على التكبير والذكر، حتى يستلم الحجر[65] . وجه الدلالة : أن هذا الأثر يدل على مشروعية الإمساك عن التلبية إذا دخل مكة ورأى بيوتها . يتبع
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |