|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) - كتاب الصلاة (92) - (باب فرض القبلة) إلى (باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد) لقد كان الصحابة أشد الناس امتثالاً واتباعاً لما جاء عن الرسول الكريم، وتجلى ذلك عند تحولهم من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة وهم في الصلاة حين أخبروا بأن القبلة قد حولت، واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ومن اليسر الذي جاءت به الشريعة جواز التنفل على الراحلة في السفر وعدم استقبال القبلة في السنن والرواتب خلافاً للفرائض. فرض القبلة شرح حديث البراء في صرف النبي إلى القبلة بعد صلاته نحو بيت المقدس لأشهر قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فرض القبلة.أخبرنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنهما قال: (صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، شك سفيان، وصرف إلى القبلة)].يقول النسائي رحمه الله: باب: فرض القبلة، المقصود من ذلك: هو إيجاب استقبال الكعبة المشرفة، التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قدم المدينة، وكان عليه الصلاة والسلام، لما فرضت عليه الصلوات الخمس بمكة قبل الهجرة بثلاث سنوات يصلي إلى بيت المقدس، ثم لما هاجر إلى المدينة صلى سبعة عشر شهراً أو ستة عشر شهراً، ثم إنه حول وصرف إلى الكعبة المشرفة.وقد أورد النسائي في ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة، صلى إلى بيت المقدس نحواً من ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، ثم إنه صرف إلى الكعبة المشرفة فاستقبلها، وصارت هي قبلة المسلمين التي حولوا إليها بعد أن كانوا قبل ذلك يتجهون إلى بيت المقدس، وصارت الكعبة المشرفة في مكة المكرمة هي قبلة المسلمين يستقبلها الناس من كل مكان، فالذين هم عندها يستديرون حولها، والذين هم في أقطار الأرض يتجهون إليها. تراجم رجال إسناد حديث البراء في صرف النبي إلى القبلة بعد صلاته نحو بيت المقدس لأشهر قوله: [أخبرنا محمد بن بشار].ومحمد بن بشار، هو الملقب بـبندار، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري؛ لأن وفاته قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، حيث توفي سنة اثنتين وخمسين ومائتين.[حدثنا يحيى بن سعيد].وهو يحيى بن سعيد القطان، المحدث، الناقد، الثقة، الثبت، القدوة، الذي هو من أئمة الجرح والتعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وسبق أن ذكرت الكلمة التي قالها الذهبي عنه وعن عبد الرحمن بن مهدي: أنهما إذا اجتمعا على جرح شخص، فهو لا يكاد يندمل جرحه، يعني: أنهما يصيبان الهدف، وأن كلامهما معتبر، ولا يكاد يخطئ، بل هما مصيبان إذا اتفقا على جرح شخص، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.[حدثنا سفيان].وسفيان هنا مهمل غير منسوب، وهذا يسمى عند المحدثين في أنواع علوم الحديث المهمل، أي: الذي يذكر اسمه ولا يذكر نسبه ولا اسم أبيه، أو يذكر اسمه واسم أبيه، ولكن يشترك معه أشخاص في الاسم واسم الأب ويفترقون فيما وراء ذلك، هذا يسمى المهمل، ومعرفة تمييز المهمل ونسبته تعرف: بالتلاميذ والشيوخ بكون الإنسان مكثراً عنه إذا اتفق في الأخذ عنه، فينظر من له به اختصاص ومن له ميزة، وهنا سفيان يحتمل: ابن عيينة ويحتمل: الثوري، ويحيى بن سعيد القطان روى عن سفيان بن عيينة، وعن سفيان الثوري كليهما، وأبو إسحاق السبيعي روى عنه السفيانان: سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، فروى السفيانان عن أبي إسحاق السبيعي، وروى يحيى القطان عن السفيانين.وإذاً: فكيف يميز أحدهما وقد اتفقا في أن يحيى القطان أخذ عنهما، وأنهما أخذا عن أبي إسحاق السبيعي؟ ينظر لمن له اختصاص من حيث القرب والاتصال.فإذا نظرنا إلى الثوري وجدنا أنه كوفي، ووجدنا أن أبا إسحاق السبيعي كوفي، ويحيى القطان بصري، والبصرة قريبة من الكوفة، وشيخ سفيان في الإسناد هو أبو إسحاق السبيعي وهو كوفي، وسفيان بن عيينة مكي، معنى هذا: أن يحيى بن سعيد القطان يروي عن سفيان في حال سفر، وأما بالنسبة للثوري فإنه عنده؛ لأن البصرة قريبة من الكوفة، ثم أيضاً من ناحية أن سفيان الثوري هو من أهل الكوفة، وشيخه أبو إسحاق السبيعي من أهل الكوفة، فإذاً: الأقرب أن يكون سفيان الثوري، لكن كما عرفنا: إذا تردد الأمر بين شخصين وهما ثقتان فلا يؤثر لو جهل تعيين أحدهما فإن الإسناد صحيح، سواء كان هو هذا أو هذا؛ لأن كلاً من السفيانين من الثقات الأثبات الأجلاء، لكن من حيث الاحتمال الأقرب، وقد اتفقا في أن القطان أخذ عنهما، وأنهما أخذا عن أبي إسحاق السبيعي، يكون من كان من أهل البلد أو قريباً من البلد أولى، فإذاً: الأولى أن يكون سفيان الثوري وهو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الثقة، المحدث، الفقيه، وهو ممن وصف بأمير المؤمنين في الحديث، وهو لقب رفيع، لم يظفر به إلا عدد قليل من المحدثين، منهم: سفيان الثوري، وسفيان الثوري خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[حدثنا أبو إسحاق].هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، الهمداني نسبة عامة والسبيعي نسبة خاصة؛ لأن سبيع بطن من همدان، ولكنه مشهور بالنسبة الخاصة: أبو إسحاق السبيعي، وهو ثقة يدلس، وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة.[عن البراء].وهو البراء بن عازب، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عنه وعن أبيه؛ لأنه صحابي ابن صحابي، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقد قال في آخر الحديث: شك سفيان، الذي قلنا: إن الأرجح أن يكون الثوري، هو الذي شك وتردد بين سبعة عشر أو ستة عشر، يعني: المدة التي صلاها رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمون معه بعدما هاجروا إلى المدينة إلى بيت المقدس، وبعدها حولوا إلى الكعبة المشرفة. شرح حديث البراء في صرف النبي إلى القبلة بعد صلاته نحو بيت المقدس لأشهر من طريق أخرى قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً، ثم إنه وجه إلى الكعبة، فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا إلى الكعبة)].أورد النسائي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله، ولكن لا يوجد شك بين الستة عشر والسبعة عشر شهراً وإنما هي ستة عشر، وهذا من طريق أبي إسحاق السبيعي، لكن من غير طريق سفيان، وإنما من طريق زكريا بن أبي زائدة الكوفي، ففيه الجزم بأنها ستة عشر شهراً، فهذا يقوي أحد الاحتمالين اللذين شك فيهما سفيان، وهو الستة عشر شهراً.ثم ذكر في آخر الحديث أنه ذهب رجل إلى جماعة من الأنصار وهم يصلون، فأخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن وأنه وجه إلى الكعبة، فانحرفوا إلى جهة الكعبة وهم في صلاتهم، فكانوا ابتدءوها إلى جهة بيت المقدس، وأكملوها إلى جهة الكعبة؛ وذلك باستدارتهم من جهة الشمال إلى جهة الجنوب، والإمام كما هو معلوم كان في جهة الشمال، ولا شك أنه اتجه وخرق الصف وتقدمهم، وأكمل بهم الصلاة إلى جهة الكعبة، وهذا يدل على أن فعلهم الذي فعلوه من كونهم استداروا واتجهوا إلى الكعبة، يدل على سرعة امتثالهم واتباعهم لما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن قيامهم بذلك، إنما حصل بعد تحققهم من حصول ذلك الخبر بواسطة ذلك الشخص الذي جاء وأخبرهم. وفيه دليل على الأخذ بأخبار الآحاد، وأن الشخص الواحد إذا أخبر بخبر، أو حدث بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يعتمد ويعول عليه، وكان هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه علم بذلك، وأنه قد أقره، فحصول ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام، وبفعل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، يدل على اعتبار خبر الواحد وقبوله، وأنه حجة يعول عليه؛ لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قبلوا خبره واتجهوا إلى الكعبة، وكانوا قبل ذلك في أول صلاتهم متجهين إلى بيت المقدس.وفيه دليل على أنه إذا جاء الحكم الشرعي فإنه يعتبر بعد العلم به وليس قبل ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وهم صلوا متجهين إلى بيت المقدس بعدما حصل النسخ، لكنهم ما علموا إلا في أثناء الصلاة، ومن أجل ذلك استداروا، فكان جزء من صلاتهم التي كان أولها إلى بيت المقدس، ولكنه بعدما حصل النسخ، لكن علمهم بالناسخ هو الذي تأخر، فهذا يدل على أن الذي أخذ بالمنسوخ وعمل به، ثم جاء الناسخ؛ فإنه معذور في عدم عمله بالناسخ بعد ثبوته وقبل علمه، أي: علم ذلك الشخص الذي بلغه الخبر فاستدار إلى الكعبة، ولو كان الأخذ بالمنسوخ أو الأخذ بالناسخ من حيث ثبوته، لكان عليهم أن يعيدوا الصلوات التي صلوها قبل ذلك، وأن يستأنفوا تلك الصلاة التي هم في آخرها، لكن لما استداروا في آخرها، وكان أولها إلى بيت المقدس، وكان النسخ قد حصل قبل صلاتهم، دل ذلك على أن المعتبر هو وقت علمهم بالناسخ. تراجم رجال إسناد حديث البراء في صرف النبي إلى القبلة بعد صلاته نحو بيت المقدس لأشهر من طريق أخرى قوله: [أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم].وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علية، أبوه إسماعيل وهو المشهور بـابن علية؛ لأن هذا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، والمعروف بـابن علية وهو إسماعيل، يعني: معروف بنسبته إلى أمه، يقال له: ابن علية، وهو مشهور بهذه النسبة، فابنه هذا هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. ومحمد هذا ثقة خرج له النسائي وحده، لكن هناك شخص آخر ابن لـإسماعيل، وهو سيئ وجهمي ومنحرف عن مذهب أهل السنة، وهو: إبراهيم بن إسماعيل، ذاك لما ترجم له الذهبي في الميزان قال: جهمي هالك، وهو الذي عرف بالشذوذ في مسائل الفقه، حيث يقال: قال فيها ابن علية، وليس المقصود ابن علية الذي هو الأب؛ الذي هو إسماعيل؛ فهو إمام من أئمة أهل السنة، ثقة، ثبت، وأما الذي يقال له: ابن علية، وله في مسائل الفقه شذوذ، فهو إبراهيم بن إسماعيل أخو محمد هذا الذي معنا.ومن المسائل التي شذ فيها هو وأبو بكر الأصم، أن الإجارة حرام لا تجوز. وكيف يستغنى عن الإجارة؟ ما أحد يستغني عن الإجارة أبداً؛ لأن الإنسان يحتاج إلى الناس، والناس ما يقومون ببذل ما عندهم بالمجان. والقرآن جاء أيضاً في شرع من قبلنا في قصة الخضر وموسى: قَالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا [الكهف:77]، وجاء في السنة في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله، وكذلك المسلمون اتفقوا عليها، ولم يخالف فيها إلا ابن علية الجهمي، وأبو بكر الأصم المعتزلي، وهما من أهل البدع، فقد أنكرا الإجارة وقالا: إنها لا تصح ولا تجوز، وهذا شذوذ واضح.[حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق].إسحاق بن يوسف الأزرق، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن زكريا بن أبي زائدة].هو زكريا بن أبي زائدة الهمداني الوادعي الكوفي، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتبة الستة.[عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب].وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة شرح حديث ابن عمر في تسبيح النبي ووتره على راحلته أنى اتجهت به قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة.أخبرنا عيسى بن حماد زغبة وأحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قِبَل أيِّ وجهٍ تتوجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة)].يقول النسائي رحمه الله: باب: الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، يعني: كون الإنسان يصلي إلى غير جهة الكعبة، والمقصود منه هو: لما ذكر أن استقبال الكعبة فرض، وأنه واجب؛ وأن الناس يستقبلون القبلة، لكن جاءت السنة ببعض الحالات التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، فأورد النسائي في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: (أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح على الراحلة قبل أي وجه تتوجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة)، يعني: على الراحلة، ويتجه إلى غير القبلة، فدل هذا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفل، وهو على راحلته، ويسبح بمعنى يتنفل؛ لأن السبحة هي صلاة النافلة، ولهذا جاء في أثر ابن عمر: (لو كنت مسبحاً لأتممت) يعني: بدلاً ما أصلي ركعتين في السفر أصلي أربعاً.ثم أيضاً قضية الصلاة في مزدلفة، فإنه لم يسبح بين المغرب والعشاء، يعني: التسبيح هو النافلة، وجاء في بعض الأحاديث: سبحة الضحى، يعني: نافلة الضحى، فالسبحة هي النافلة، والتسبيح هو صلاة النافلة، هو يسبح يعني: يصلي النافلة، هذا هو المقصود بالتسبيح هنا، (كان يسبح على راحلته أينما توجهت)، يعني: في النوافل، وهذا فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في سفره النوافل المطلقة، وكان يستقبل غير الكعبة، لكن جاء في بعض الأحاديث: أنه في البداية يتجه إلى الكعبة، ثم يتجه إلى الجهة التي هو متجه إليها، ويصلي أينما توجهت راحلته على وجهتها، هذه هي السنة التي جاءت في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.ثم كان يسبح ويوتر، يعني: ويصلي الوتر عليها، أما الفريضة فإنه كان ينزل، إذا جاء الفرض نزل وصلى، ولهذا جاء في الحديث: (غير أنه لا يصلي عليها الفريضة)، يعني: على راحلته، وإنما ينزل بالأرض، ويصلي متجهاً إلى القبلة، وهذا مما تتميز فيه الفرائض عن النوافل، الفرائض لا يجوز التنفل فيها متجهاً إلى غير القبلة، ولا يجوز الصلاة على الراحلة، وإنما عليه أن ينزل، وأما بالنسبة للنافلة فيجوز أن يصلي على الراحلة، ويجوز أن يصلي متجهاً إلى أي جهة كانت، يعني: غير الكعبة، فهذه من الأحكام التي تختلف فيها الفرائض عن النوافل؛ لأن الفريضة من شرطها أن يتوجه فيها إلى القبلة، وأما النافلة ليس من شرطها، بل يجوز أن يتوجه إلى غير القبلة.ثم قوله: (ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها الفريضة)، يدل على أن الوتر ليس بفرض ولا واجب، وإنما هو سنة مؤكدة أنه لا يصلي عليها الفريضة، هو وركعتا الفجر، وقد كان يحافظ عليهما عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر، وما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر، بل كان يحافظ عليهما، وهذا يدل على تأكدهما، والتساهل بالنوافل قد يكون ذريعة إلى التساهل في الفرائض، والمحافظة على النوافل هو وقاية للفرائض، وهو تكميل للفرائض لحديث: (أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن وجدت ناقصة قال: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به). تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في تسبيح النبي ووتره على راحلته أنى اتجهت به قوله: [أخبرنا عيسى بن حماد زغبة].عيسى بن حماد زغبة، وأحمد بن عمرو بن السرح، والحارث بن مسكين، هؤلاء ثلاثة شيوخ للنسائي روى عنهم هذا الحديث، وجمعهم في هذا الإسناد، وكلهم مصريون، عيسى بن حماد زغبة وهو مصري ثقة، خرج حديثه: مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه .[وأحمد بن عمرو بن أبي السرح].هو أبو الطاهر المصري، وهو ثقة، خرج حديثه أيضاً مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه ، فالذين خرجوا لـعيسى بن حماد زغبة، هم الذين خرجوا لـأحمد بن عمرو بن أبي السرح المصري. [و الحارث بن مسكين].هو الحارث بن مسكين المصري، ثقة، فقيه، وحديثه خرجه أبو داود، والنسائي فقط، ما خرج له البخاري، ولا مسلم، ولا الترمذي، ولا ابن ماجه.(قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له).يعني: اللفظ الموجود الذي هو متن الحديث لفظ الحارث بن مسكين، وأما لفظ عيسى بن حماد زغبة وأحمد بن عمرو بن أبي السرح فهو لفظ آخر، فيه اختلاف.[عن ابن وهب].هو ابن وهب، وهو: عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن يونس].هو يونس بن يزيد الأيلي، وهو ثقة أيضاً، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن الزهري].وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، وهو ثقة، محدث، فقيه، معروف بكثرة رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في زمن خلافته بجمع السنة وتدوينها، ولهذا يقول فيه السيوطي: أول جامع الحديث والأثرابن شهاب آمراً له عمر وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. [عن سالم].هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، هو ثقة فاضل، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال في السابع؛ لأن ستة متفق عليهم، والسابع مختلف فيه، فأحد الأقوال: أنه سالم بن عبد الله بن عمر هذا، والقول الثاني: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والقول الثالث: أنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هؤلاء فقهاء سبعة في المدينة، مشهورين في عصر التابعين، اشتهروا بالفقه والحديث، وأطلق عليهم لقب: الفقهاء السبعة، وسالم هذا هو أحدهم، وهو السابع على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم.[عن أبيه].وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة، وهو أحد العبادلة الأربعة الذين هم: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وهم في زمن متقارب، وهم من صغار الصحابة، وإذا أطلق لفظ: العبادلة في الصحابة فالمراد به هؤلاء الأربعة، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين زادت أحاديثهم على ألف حديث، والذين جمعهم السيوطي في ألفيته في قوله:والمكثرون في رواية الأثرأبو هريرة يليه ابن عمروأنس والبحر كالخدريوجابر وزوجة النبيفقوله: أبو هريرة يليه ابن عمر، فـابن عمر هو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عنهم وأرضاهم. شرح حديث ابن عمر في تسبيح النبي ووتره على راحلته أنى اتجهت به من طريق ثانية قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى عن يحيى عن عبد الملك حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة، وفيه أنزلت: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ [البقرة:115])].أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنه، من طريق أخرى وفيه: (أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته، وهو مقبل من مكة إلى المدينة)، معناه أن مكة وراءه، ومتجه إلى المدينة، فهو يصلي إلى جهة المدينة؛ لأنه مسافر إليها، ومن المعلوم أن الصلاة التي يصليها هي النافلة وليست الفريضة، كما جاء ذلك مبيناً في الأحاديث؛ لأن الفريضة لا يجوز صلاتها على الراحلة، ولا يجوز صلاتها إلى غير القبلة، بل يجب النزول عند أدائها إلى الأرض لمن كان راكباً، وأن يتجه إلى الكعبة المشرفة، وهنا ما ذكر من إطلاق الصلاة، محمول على النافلة، كما جاء ذلك مبيناً في حديث عبد الله بن عمر. قال: وفيه أنزل قوله عز وجل: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ [البقرة:115]، ومعناه: أن الإنسان أينما صلى بالنسبة للنافلة فهو مصيب الوجهة التي يتجه إليها، وهذه الآية فيها خلاف بين العلماء، هل هي من آيات القبلة؟ أو أنها ليست من آيات القبلة؟! بل وهل هي من آيات الصفات؟ فمن العلماء من قال: إنها من آيات الصفات، والمراد الوجه هو وجه الله، ومنهم من قال: إن المقصود من ذلك الوجهة هي الكعبة، القبلة. تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في تسبيح النبي ووتره على راحلته أنى اتجهت به من طريق ثانية قوله: [أخبرنا عمرو بن علي].عمرو بن علي هو: الفلاس، وهو ثقة، ناقد، من أئمة الجرح والتعديل، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن المثنى، هو: العنزي أبو موسى الملقب بـالزمن، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، مثل محمد بن بشار، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.[عن يحيى].يحيى هو ابن سعيد القطان. [عن عبد الملك].هو ابن أبي سليمان، وهو صدوق له أوهام، وخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.[حدثنا سعيد بن جبير].هو سعيد بن جبير المكي، وهو ثقة، فقيه، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن ابن عمر].ابن عمر قد مر ذكره. شرح حديث ابن عمر في تسبيح النبي ووتره على راحلته أنى اتجهت به من طريق ثالث قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به)، قال مالك: قال عبد الله بن دينار: وكان ابن عمر يفعل ذلك].أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى، وفيه: (أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة على راحلته أينما توجهت به)، يعني: معناه أنه يصلي إلى غير القبلة، وهذا إنما هو في النافلة كما هو واضح، وكما يدل عليه الحديث، بخلاف الفريضة، فقد جاء بيانها في الرواية السابقة، وهو (أنه كان لا يصلي عليها الفريضة) على الراحلة. تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في تسبيح النبي ووتره على راحلته أنى اتجهت به من طريق ثالث قوله: [أخبرنا قتيبة بن سعيد].وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن مالك].وهو ابن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، صاحب المذهب المشهور، أبو عبد الله، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.[عن عبد الله بن دينار].وهو المدني مولى عبد الله بن عمر، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما].وهذا الحديث من الرباعيات، من أعلى الأسانيد عند النسائي؛ لأن أعلى الأسانيد عند النسائي هو الرباعي، الذي فيه بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص، وهم قتيبة، ومالك، وعبد الله بن دينار، وعبد الله بن عمر، أربعة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رباعي، والإسناد الرباعي هو أعلى الأسانيد عند النسائي؛ لأنه ليس عند النسائي ثلاثيات، بل أعلى ما عنده الرباعيات، وهذا منها.والأئمة الذين عندهم ثلاثيات هم:البخاري، وابن ماجه ، والترمذي، البخاري عنده اثنان وعشرون حديثاً، والترمذي، عنده حديث واحد، وابن ماجه عنده خمسة أحاديث، وأما مسلم، وأبو داود، والنسائي، فأعلى ما عندهم الرباعيات وليس عندهم ثلاثيات. استبانة الخطأ بعد الاجتهاد شرح حديث ابن عمر في تحول الناس بقباء عن استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة في صلاة الصبح قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد.أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُنزل عليه الليلة، وقد أُمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبِلوُها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة)].أورد النسائي هذه الترجمة، وهي باب: استبانة الخطأ بعد الاجتهاد، هذه الترجمة لا أفهم المراد منها مع الحديث الذي أورده؛ لأن الحديث الذي أورده: (أن أهل قباء كانوا يصلون الصبح، وبينما هم في أثناء صلاتهم، إذ أتاهم آتٍ وقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قد وجه إلى القبلة، فاستقبلوها، فانحرفوا إلى الكعبة)، يعني: استداروا إليها، بدل ما كانت وجوههم إلى الشام، في أول الصلاة، صارت وجوههم في آخر الصلاة إلى الكعبة، فلا أدري إذا كان يقصد النسائي بإيراد هذا الحديث: كونهم قبل ذلك كانوا يصلون بعدما وجد الناسخ، ولكنه ما بلغهم، ثم بعدما بلغهم تحولوا، فيكون استبانة الخطأ على اعتبار أن صلاتهم كان أولها إلى قبلة منسوخة، لا أدري هل مراده هذا، أو ما هو وجه إيراده الحديث؟ لأن كونه حصل خطأ، معناه أن العمل غير مطابق للسنة بعدما وجد الناسخ، لكن ما وجد عندهم العلم إلا في أثناء الصلاة، فالذي حصل منهم أولاً كان مبنياً على الأصل، وهو الأخذ بالمنسوخ، والناسخ جاء بعد ذلك فتحولوا حين بلغهم ذلك.والحديث دل على تعيين أن الصلاة التي حصل فيها التحول من جهة الشام إلى جهة الكعبة في قباء، وهو ثابت في الصحيحين، فكما جاء في حديث عبد الله بن عمر هنا، والحديث الذي هو إتيان الخبر إلى أهل قباء وهم في صلاتهم، وأنهم اتجهوا إلى الكعبة، هذا خرجه البخاري، ومسلم.وأما الإسناد هو نفس الإسناد الذي قبل هذا، وهو إسناد رباعي: قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، وهو رباعي أيضاً، كما هو واضح. والله أعلم.
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) - كتاب المواقيت (94) - (باب تعجيل الظهر في البرد) إلى (باب آخر وقت الظهر) جاءت الشريعة بمواقيت خاصة للصلاة، إلا أنه رُخص في صلاة الظهر أن تؤخر إلى آخر وقتها، وذلك عند اشتداد الحر، تيسيراً من الله ورحمة بعباده. تعجيل الظهر في البرد شرح حديث: (كان رسول الله إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ تعجيل الظهر في البرد.أخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا خالد بن دينار أبو خلدة سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل ) ].يقول النسائي رحمه الله: باب: تعجيل الظهر في البرد, المقصود من هذه الترجمة: أن صلاة الظهر في وقت الشتاء تعجل وتصلى في أول وقتها، وهذا هو الأصل؛ أن الصلاة تصلى في أول وقتها، لكن جاء في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث: أنه إذا اشتد الحر فإنها تؤخر عن أول وقتها, ويحصل الإبراد بها، ولكن النسائي أورد الترجمة في تعجيلها بالبرد، وإن كان الحديث الذي أورده يشمل تعجيلها في البرد وتأخيرها في الحر، وهو دال على الاثنين، وتعجيلها إنما هو على الأصل, الذي هو صلاتها في أول وقتها.وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الحث على الصلاة في أول وقتها، وأن ذلك عظيم عند الله عز وجل، وجاء في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث, أنها في وقت الحر تؤخر، كما في هذا الحديث وفيما بعده من الأحاديث التي فيها تأخير الصلاة، أي: صلاة الظهر في شدة الحر. تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل) قوله: [أخبرنا عبيد الله بن سعيد].وهو اليشكري السرخسي، وهو ثقة, مأمون, سني، وحديثه خرجه البخاري, ومسلم, والنسائي، وقد أظهر السنة في بلده فقيل له: سني.[حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم].وهو عبد الرحمن بن عبد الله البصري, وهو صدوق, ربما أخطأ، خرج له البخاري, وأبو داود في كتاب فضائل الأنصار، والنسائي, وابن ماجه.[حدثنا خالد بن دينار].وهو أبو خلدة, صدوق خرج له البخاري, وأبو داود, والترمذي, والنسائي.[سمت أنس بن مالك].وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الذين قال فيهم السيوطي في ألفيته:والمكثرو� � في رواية الأثرأبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدريِوجابر وزوجة النبيِفـأنس بن مالك رضي الله عنه, هو أحد هؤلاء السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه، وهذا الإسناد رباعي, من أعلى الأسانيد عند النسائي؛ لأن أعلى أسانيد عند النسائي الرباعيات؛ لأنه ليس عنده شيء من الثلاثيات، وإنما أعلى ما عنده هي الرباعيات، وهذا منها.وسبق أن مر إسناد واحد فيه حديثان، وهو رباعي، وهذا رباعي، وكما أشرت من قبل أن الثلاثيات هي عند البخاري, وعند الترمذي, وعند ابن ماجه, من أصحاب الكتب الستة، فـالبخاري عنده اثنان وعشرون حديثاً ثلاثياً، والترمذي عنده حديث واحد، وابن ماجه عنده خمسة أحاديث ثلاثية إسنادها واحد.وأما مسلم، وأبو داود، والنسائي فأعلى ما عندهم هي الرباعيات، وليس عندهم شيء من الثلاثيات، وهذا الذي معنا هو من أمثلة الأسانيد العالية عند النسائي. الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر شرح حديث: (إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة...) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر.أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم ) ].أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر, والحديث الذي قبل هذا يدل على الإبراد، يعني: أنه في شدة الحر يبرد بها، معناه: أنه يؤخرها، وذاك من فعله عليه الصلاة والسلام، وأما هذا فهو من قوله، والحديث الذي قبل هذا فيه الإبراد من فعله؛ لأنه إذا كان في البرد عجل، وإذا كان في الحر أبرد، أخرها إلى وقت الإبراد، وهو: انكسار حدة الشمس، وخفة حرارتها، وفي هذا الحديث الذي معنا من قوله وتوجيهه وإرشاده عليه الصلاة والسلام.قوله عليه الصلاة والسلام: (فأبردوا عن الصلاة).يعني: يبردون بصلاة الظهر، أي: أنهم يؤخرونها عن أول وقتها، وقوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا اشتد الحر فأبردوا )؛ هذا يفيد بأن الأصل هو التعجيل، ولكن الإبراد يحصل لأمر يقتضي ذلك، وهو شدة الحرارة، فتؤخر الصلاة حتى تنكسر حدة الشمس وتخف الحرارة، وقد قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: (فإن شدة الحر من فيح جهنم)، يعني: مما يظهر من حرارتها، وقيل في معناه: إنه على بابه، وقيل: إن معنى ذلك أنه مثل حرارة جهنم وشدة حرارة جهنم، لكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن ذلك من حرارة جهنم، حيث جاء في الحديث: (أن الله تعالى أذن للنار بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحرارة إنما هو من حرها)، يعني: في الصيف، ومن العلماء من قال: إن المقصود من ذلك أن هذا يشبه حرارة النار وحرارة جهنم، والمقصود من توجيهه وإرشاده عليه الصلاة والسلام أنهم يؤخرونها حتى تخف الحرارة، وحتى تذهب الحرارة الشديدة وتخف، ولا يحصل لهم ضرر من مجيئهم إليها في شدة الحر، وذلك في أول وقت الظهر، فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أن يؤخروها، وأن يبردوا بها. تراجم رجال إسناد حديث: (إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة...) قوله: [قتيبة بن سعيد].وهو ابن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة.[حدثنا الليث].وهو ابن سعد المصري المحدث الفقيه، فقيه مصر ومحدثها، وهو ثقة ثبت، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.[عن ابن شهاب].وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، الثقة, المحدث, الفقيه، المكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.[عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن].وابن المسيب هو: سعيد بن المسيب، وهو ثقة, من الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين، وهو أحد السبعة بلا خلاف.وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، فهو أحد السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم؛ لأن في السابع منهم ثلاثة أقوال، أحدها: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والثاني: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والثالث: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن أبي هريرة].وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه هو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة المكثرين حديثاً. شرح حديث: (أبردوا بالظهر فإن الذي تجدون من الحر من فيح جهنم) قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرني إبراهيم بن يعقوب حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي، ح وأخبرنا إبراهيم بن يعقوب حدثنا يحيى بن معين حدثنا حفص ح، وأخبرنا عمرو بن منصور حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن ثابت بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه يرفعه قال: ( أبردوا بالظهر فإن الذي تجدون من الحر من فيح جهنم ) ].هنا أورد النسائي رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو بمعنى الحديث الذي قبله, فقوله عليه الصلاة والسلام: ( أبردوا بالظهر، فإن الذي تجدون من الحر من فيح جهنم )، هو بمعنى الحديث الذي قبله, حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن الذي قبله أيضاً كذلك أمر منه بالإبراد، وفيه من المعنى ما في الذي قبله من أن شدة الحر من فيح جهنم، أو الذي تجدونه من الحر من فيح جهنم. تراجم رجال إسناد حديث: (أبردوا بالظهر فإن الذي تجدون من الحر من فيح جهنم) قوله: [أخبرنا إبراهيم بن يعقوب].وهو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني، وهو ثقة حافظ، رمي بالنصب، خرج حديثه: أبو داود, والترمذي, والنسائي. خرج له أصحاب السنن الأربعة, إلا ابن ماجه.[حدثنا عمر بن حفص].وهو ثقة, ربما وهم, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, إلا ابن ماجه.[حدثنا أبي].وهو: حفص بن غياث, ثقة, فقيه، خرج له أصحاب الكتب الستة.[ح وأخبرنا إبراهيم بن يعقوب].هنا أتى بالتحويل، حاء التحويل، وهذه طريق أخرى، عن طريق شيخه الأول؛ إلا أنه بإسناد آخر، يعني: أن شيخ شيخه إبراهيم, هو غير شيخ شيخه في الإسناد الأول، فالإسناد الأول هو عمر بن حفص، وأما الإسناد الثاني فشيخ إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني هو يحيى بن معين، وحاء التحويل أتى بها للإشارة إلى التحول من إسناد إلى إسناد، ويشعر ذكرها بأنه رفع إلى الإتيان بإسناد جديد يبدأ من شيخ المصنف، وهنا شيخه في الإسناد الثاني هو شيخه في الإسناد الأول، إلا أن شيخ شيخه يختلف عن الإسناد الأول.[حدثنا يحيى بن معين].وشيخه في هذا الإسناد يحيى بن معين، وهو ثقة حافظ، إمام في الجرح والتعديل، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وعنده اصطلاح خاص، وهو أنه إذا قال: لا بأس به فتعني التوثيق؛ فقول: لا بأس به عند يحيى بن معين يعتبر توثيقاً، فلا يؤثر، أو لا يظن أن الشخص الذي يقول فيه: لا بأس به أنه دون الثقة، بل هو ثقة؛ لأن هذه العبارة في اصطلاح يحيى بن معين يراد بها الثقة، وهذه من الاصطلاحات الخاصة لبعض المحدثين، وهي مما يحتاج إلى معرفتها؛ لأن معرفة الاصطلاح يتبين المراد. ومن المعلوم أن قول: لا بأس به درجتها نازلة، وأما عند يحيى بن معين فهو بمنزلة ثقة.[أخبرنا حفص].شيخ يحيى بن معين هنا هو شيخ ابنه، وهو حفص بن غياث، وفي الإسناد الأول يروي عنه ابنه عمر بن حفص، وهنا: يروي إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن يحيى بن معين, عن حفص بن غياث، ثم ذكر طريقاً ثالثة وهي قوله: [ح وأخبرنا عمرو بن منصور].وهو عمرو بن منصور النسائي، وهو ثقة ثبت, خرج حديثه النسائي وحده، وهو من بلد النسائي.[حدثنا عمر بن حفص].وهو ابن غياث، قال: [حدثنا أبي]، وهذا مثل الإسناد الأول عن إبراهيم بن يعقوب؛ لأن الواسطة أو الذي بعده عمر بن حفص عن أبيه حفص بن غياث.[عن الحسن بن عبيد الله].يعني: أن حفص بن غياث في تلك الأسانيد الثلاثة كلها يروي فيها عن الحسن بن عبيد الله, فكل الطرق الثلاث التي انتهت إلى حفص بن غياث شيخه فيها هو: الحسن بن عبيد الله النخعي الكوفي وهو ثقة فاضل, أخرج له مسلم, والأربعة.[عن إبراهيم].وهو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي, الفقيه, المحدث، يأتي ذكره كثيراً في مسائل الفقه، ويأتي ذكره كثيراً في أسانيد الحديث، وهو الذي سبق أن ذكرت فيما مضى أن ابن القيم قال في كتابه (زاد المعاد): إن أول من عرف عنه أنه عبر بالعبارة المشهورة عند الفقهاء: (ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه)، قال: وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، وهو ثقة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن يزيد بن أوس].وهو النخعي، وهو مقبول, خرج له أبو داود, والنسائي.] عن ثابت بن قيس[.وهو مقبول, خرج له النسائي وحده.] عن أبي موسى[.وهو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، والذي فيه اثنان مقبولان، لكن هو بمعنى الحديث الذي قبله، فهو شاهد له حديث أبي هريرة. آخر وقت الظهر شرح حديث أبي هريرة في آخر وقت الظهر قال المصنف رحمه الله تعالى: [ آخر وقت الظهر.أخبرنا الحسين بن حريث أنبأنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم، فصلى الصبح حين طلع الفجر، وصلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل، ثم جاءه الغد, فصلى به الصبح حين أسفر قليلاً، ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله، ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه، ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل، ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم ) ].ذكر النسائي رحمه الله باب: آخر وقت الظهر. وهو: أن يكون ظل كل شيء مثله، فعند ذلك ينتهي وقت الظهر، ويدخل مباشرة وقت العصر؛ لأنه لا فاصل يفصل بين وقت العصر ووقت الظهر، فمتى خرج هذا دخل هذا, ولا فاصل بينهما, والترجمة معقودة لبيان آخر وقت الظهر، وأنه حيث يبلغ ظل الشيء مثله، عند ذلك ينتهي وقت الظهر، وأول وقتها -كما مر- عندما تزول الشمس، وعندما تذهب الشمس إلى جهة الغرب يبدأ وقت الظهر، ويستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فالترجمة معقودة لهذا.وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فصلى الظهر حين زاغت الشمس، وصلى العصر حيث صار ظل الشيء مثله، وصلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، وصلى العشاء حين ذهب شفق الليل، ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلاً، ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله ).وهذا هو محل الشاهد: (فصلى الظهر حين كان الظل مثله)، يعني: حين وقت دخول العصر؛ لأن في الحديث أنه صلى اليوم الأول العصر, حيث كان ظل الشيء مثله، وهذا أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى الظهر حيث كان ظل الشيء مثله، يعني: في آخر وقتها، فآخر وقتها هو أول وقت دخول العصر، ليس بينهما وقت فاصل، بل وقت هذه متصل بهذه، فحيث انتهى وقت هذه دخل وقت هذه، فآخر وقت الظهر حيث يكون ظل الشيء مثله، وأول وقت العصر حيث يكون ظل الشيء مثله.قوله: (ثم صلى العصر حين رأى الظل مثليه).وهذا هو آخر وقتها الاختياري، أما الاضطراري فإنه إلى غروب الشمس، كل ذلك يعتبر أداء، لكنها لا تؤخر عن بلوغ الظل مثليه؛ إلى اصفرار الشمس، وإنما تصلى قبل دخول الوقت الاضطراري، وإذا كان الإنسان معذوراً، كأن يكون نائماً ثم استيقظ بعدما جاء وقت الاضطرار، فإنه يصليها ويكون أداء وليس بقضاء.ثم صلى المغرب في الوقت الذي صلى فيه المغرب في اليوم الأول، يعني: حين غربت الشمس وحل الفطر للصائم، والعشاء بعد ساعة من الليل، وجاء في بعض الأحاديث: ( أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى المغرب عندما غاب الشفق)، يعني: عند أول وقت العشاء؛ لأنه ليس هناك فاصل بين أول وقت العشاء وآخر وقت المغرب، فهما متصلان، مثل وقت صلاتي الظهر والعصر، فهما متصلان، وهذه إذا غاب الشفق يبدأ وقتها التي هي العشاء.وفيه أيضاً: ما جاء في بعض الأحاديث أنه صلاها عند نصف الليل، وهذا هو آخر وقتها الاختياري، وأما وقتها الاضطراري فهو إلى طلوع الفجر، وفي هذا الحديث ذكر فيه أن وقت المغرب لا فرق بين اليوم الأول ولا اليوم الثاني، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه صلى المغرب عند مغيب الشفق، أو في آخر الوقت الذي يغيب فيه الشفق، وصلى العشاء بعد ذلك، وهذا هو الذي يتفق مع قوله: (الصلاة بين هذين الوقتين)؛ لأنه إذا كانت صلاة المغرب هي في وقت المغرب، ما كان هناك وقتان يكون بينهما، يعني: أوقاتاً تصلى فيها الصلاة، لكن جاء في بعض الأحاديث بيان البداية والنهاية لكل وقت من أوقات الصلوات، وهو الذي يتفق مع قوله: ( الصلاة بين هذين الوقتين )، يعني: في كل صلاة من الصلوات الخمس تكون بين وقتين، يعني: في الوقت الذي صلى فيه اليوم الأول، والوقت الذي صلى فيه في اليوم الثاني؛ لأنه في اليوم الأول صلى به في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت الاختياري، هذا بالنسبة للصلوات التي لها وقت اختياري. تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في آخر وقت الظهر قوله: [أخبرنا الحسين بن حريث].وهو الحسين بن حريث المروزي، وهو ثقة، خرج له أصحاب الكتب الستة, إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئاً، مثل إسحاق بن راهويه، خرج له أصحاب الكتب الستة, إلا ابن ماجه.[أنبأنا الفضل بن موسى].وهو الفضل بن موسى المروزي أيضاً، وهو ثقة، خرج له أصحاب الكتب الستة.[عن محمد بن عمرو].وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، صدوق له أوهام، وأحاديثه عند أصحاب الكتب الستة.[عن أبي سلمة].وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الذي مر ذكره قريباً.[عن أبي هريرة].وقد مر ذكره أيضاً. شرح حديث: (كان قدر صلاة رسول الله الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام...) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد الأدرمي حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ( كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام ) ].هنا أورد النسائي حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو يتعلق بتأخير صلاة الظهر في الصيف، وأنه يكون في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام, وفي الشتاء من خمسة إلى سبعة أقدام، وهذا يتعلق بتأخيرها، وهذا ليس في كل البلدان، وإنما يكون في بعض البلدان، يعني: هذا المقدار؛ لأن البلدان تختلف باختلاف الظل, وتقدم الأوقات وتأخرها، وكذلك في الحرارة والبرودة تختلف.وهنا أورد النسائي الحديث في ذكر آخر وقت الظهر، وكأنه فيه الإشارة إلى التأخير إلى آخر وقت الظهر. تراجم رجال إسناد حديث: (كان قدر صلاة رسول الله الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام...) قوله: [أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد الأدرمي].وهو ثقة، خرج له أبو داود, والنسائي.[حدثنا عبيدة بن حميد].وهو عبيدة بن حميد الضبي الكوفي، وهو صدوق, ربما أخطأ، وحديثه عند البخاري وأصحاب السنن الأربعة.عبيدة بفتح العين، وليس بضمها.[عن أبي مالك الأشجعي].وهو سعد بن طارق، وهو ثقة, خرج له البخاري تعليقاً, ومسلم, وأصحاب السنن الأربعة.[عن كثير بن مدرك].وهو ثقة أيضاً، خرج له مسلم, وأبو داود, والنسائي.[عن الأسود بن يزيد].وهو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة مخضرم, خرج له أصحاب الكتب الستة.[عن عبد الله بن مسعود].وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. الأسئلة حكم الجلوس في المسجد بدون وضوء السؤال: هل يجوز الجلوس في المسجد بدون وضوء؟الجواب: نعم يجوز، لكن كون الإنسان يكون على طهارة فهذا هو الذي ينبغي، وإذا حصل له الحدث, فلا يلزمه أن يقوم لكونه حصل منه الحدث، وإنما له أن يبقى، لكن كونه يكون في المسجد على طهارة, فهذا هو الذي ينبغي. مدى صحة القول بعدم وجود دليل يمنع الحائض من قراءة القرآن السؤال: قال بعض العلماء: ليس هناك دليل بمنع الحائض من قراءة القرآن، وإنما منع ذلك العلماء إجماعاً؟الجواب: لا، ليس هناك إجماع، بل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن, فإذا خافت على نفسها من النسيان فلتقرأ من حفظها؛ لأن حيضتها وانتهاءها ليس بيدها، بخلاف الجنابة؛ فإن الجنابة بيد الإنسان, يستطيع أن يتخلص منها، وأن يرفعها متى شاء، فإن كان الماء موجوداً يغتسل، وإن كان غير موجود يتيمم، وأما بالنسبة للحائض فانتهاء الحيض ليس بيدها, وهذا الكلام إنما هو بالنسبة للحفظ، أما بالنسبة لمس المصحف فمن دون الحائض، وهو الذي ليس على طهارة، يعني: ليس متوضئاً فلا يمس القرآن، كما جاء في الحديث: ( لا يمس القرآن إلا طاهر )، وإنما المقصود من القراءة بالنسبة للحائض القراءة عن ظهر قلب. حكم رواية الصحابي الحديث بالمعنى السؤال: هل يجوز للصحابي أن يروي الحديث بالمعنى دون بيان هذا المعنى؟الجواب: نعم، يجوز للصحابي وغير الصحابي؛ لأن تبليغ ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أمر لا بد منه، فإذا كان متمكناً من اللفظ فالأولى أن يقتصر على اللفظ وألا يتجاوز اللفظ، لكن إذا لم يضبط اللفظ ولكن ضبط المعنى، فالإنسان يأتي بالمعنى، وبالعبارة التي تؤديه، وهذا هو الرواية بالمعنى. بيان بداية الوقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة السؤال: متى يبدأ وقت قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟الجواب: ما أعلم له تحديداً، لكنه يكون من أول النهار، يعني: يمكن أن يبدأ من أول النهار. حكم صرف خمسة ريالات ورق بأربعة ريالات معدنية السؤال: ما حكم لو أعطى إنسان الصراف خمسة ريالات ورق، فأعطاه أربعة ريالات حديد؟ الجواب: الأولى اجتناب هذا العمل، وأن يكون الورق بما يقابله من الحديد، بمعنى: أن تكون خمسة مع خمسة، وهذا هو الذي لا إشكال فيه، وبعض العلماء يفتي بالجواز، ولكن الأولى للإنسان أن يبتعد عما فيه شبهة: ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ). المراد بكون القصاص كفارة عن القتل السؤال: القصاص كفارة للقاتل، فما معنى هذه الكفارة؟الجواب: المراد بالكفارة أنه قتل فقتل، وهذا معناه أن الشيء الذي حصل منه حصل له شيء يقابله، لكن هل يكون ذلك كفارة؟ وهل يكون بذلك انتهى؟ وأنه يؤاخذ على ذلك في الآخرة؟ الله أعلم لا ندري، لكن بالنسبة لأوليائه فقد حصل لهم ما يريدون إذا أرادوا القصاص، لكن هل العلاقة تنتهي بين القاتل والمقتول؟ لا أدري والله أعلم. حكم الأكل من طعام من يتكسب من الخمر السؤال: رجل زار عمته في بيتها، فهل يجوز له تناول شيء من الطعام أو الشراب إذا كان زوجها يشتغل ببيع الخمر؟الجواب: الذي يجب هو نصح هذا الزوج, الذي هو زوج عمته، نصحه وبيان خطورة ما هو واقع فيه، وأن المكاسب التي يحصلها من وراء الخمر أنها حرام؛ لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، ومنهم بائعها، فالواجب هو تنبيهه، لكن إذا كان هذا هو الغالب على مكاسبه، أو أن مكاسبه من هذا القبيل فلا ينبغي له أن يأكل من طعامه إذا كان مكاسبه من الخمر، أما إذا كان الغالب هو من غير الخمر، فإذا تركه تعففاً فهو الأولى، وإن أكل فلا بأس. المقصود بقول: انفرد به النسائي كما في تحفة الأشراف السؤال: ما معنى ما يرد في الحاشية: انفرد به النسائي، تحفة الأشراف؟الجواب: المقصود من ذلك أنه ما رواه أحد من أصحاب الكتب الستة الباقين؛ لأن (تحفة الأشراف) هي لأصحاب الكتب الستة, ولرواياتهم، فإذا كان الحديث موجوداً عند غير النسائي، فإنه يذكر أنه خرجه فلان وخرجه فلان، ثم يشير إلى تحفة الأشراف التي جمعت فيها الأطراف لهذه الكتب، فقد يكون الحديث عند النسائي وحده، وعند ذلك يقول: انفرد به النسائي، وقد يكون أيضاً عند أبي داود، فيقول: أخرجه أبو داود في كتاب كذا، وفي آخر هذا التخريج يقول: تحفة الأشراف رقم كذا، يعني: هذا الحديث الذي انفرد به النسائي، أو رواه النسائي، وغيره معه ممن ذكروا في التعليق، بأنه أخرجه فلان وفلان وفلان، فإنه أشير في تحفة الأشراف إلى من خرجوه من أصحاب الكتب الستة، فإذا كان الحديث ممن انفرد به النسائي قال: انفرد به النسائي، ثم قال: تحفة الأشراف، والإنسان إذا رجع إلى تحفة الأشراف ما وجد أنه أخرجه إلا النسائي من أصحاب الكتب الستة. مدى خصوصية مضاعفة الصلاة بمسجد الكعبة على غيره في محيط الحرم السؤال: هل الصلاة في أي مكان بمكة تعدل الصلاة في المسجد الحرام؟الجواب: فيها خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال: إن الصلاة التي تضاعف بمائة ألف ضعف هي في المسجد المحيط بالكعبة، ومن العلماء من يقول: إن مكة كلها يقال لها المسجد الحرام، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام )، قوله: (المسجد الحرام)، يعني: يصلي في مكة كلها، والقول بأن مكة كلها مسجد حرام، جاء في الآيات والأحاديث ما يدل عليه.ومما ورد في الآيات: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا [التوبة:28]، والمقصود بالمسجد الحرام هو مكة كلها، وليس المقصود منه المسجد فقط ومكة لهم أن يدخلوها، لا، وإنما لا يدخلون مكة كلها، ومعنى الآية أي: لا يقربوا مكة، فكلها يطلق عليها أنها المسجد الحرام، وكذلك أيضاً جاء في غير هذه الآية، فمن العلماء من قال: إن التضعيف يكون في مكة كلها، لكن على هذا القول الذي قال به بعض العلماء، ليسوا سواء من يصلي عند الكعبة، ومن يصلي في أي مكان من مكة، كما أن من يصلي في الصف الأول ليس مثل الذي يصلي في أواخر الصفوف، فبينهما فرق. معنى ما ورد في الحديث: (من ثلاثة إلى خمسة أقدام) السؤال: ما معنى ما ورد في الحديث الأخير: (ثلاثة إلى خمسة أقدام، خمسة إلى سبعة أقدام)؟الجواب: يعني: كأن هذا في الشتاء, وهذا في الصيف، وهذا في بعض البلدان وليس مطرداً في كل مكان، والنسائي أورد هذا في آخر وقت الظهر، لكن هل يكون ظل كل شيء مثله في هذا المقدار؟ معلوم أن الثلاثة الأقدام لا تأتي مثل الشيء، يعني: ظلها مثله، لكن كأن المقصود بذلك إبراد وتأخير، لكن يشكل عليه ما قال: (وأنه في وقت الشتاء من خمسة إلى سبعة). مدى جواز قول الرجل لأخيه: ما أحوال إيمانك السؤال: هل يجوز للرجل أن يقول لأخيه إذا لقيه: ما أحوال إيمانك؟الجواب: أنا ما أعلم له أثراً، يعني: الإنسان يسأل عن حال الإنسان، وأما عن إيمانه وأحوال إيمانه, فالإنسان هنا يزكي نفسه! وإنما يمكن أن يقول: تعال نزداد إيماناً، يعني: يعملون أعمالاً صالحة تزيد في إيمانهم، أو يتذاكرون مثلما كان الصحابة يطلب بعضهم من بعض أن يجلسوا إلى بعض، وأن يزدادوا إيماناً.
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
![]() شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) - كتاب المواقيت (97) - (باب أول وقت المغرب) إلى (باب تأخير المغرب) من فوائد السنة النبوية أنها مبينة لما أجمل في القرآن، ومن ذلك أنها بينت أوقات الصلوات، فقد بينت أن وقت صلاة المغرب يبدأ من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، إلا أنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم التبكير بصلاة المغرب في أول وقتها. أول وقت المغرب شرح حديث بريدة في أول وقت المغرب يقول المصنف رحمه الله تعالى: [ باب أول وقت المغرب.أخبرني عمرو بن هشام حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة. فقال: أقم معنا هذين اليومين، فأمر بلالاً فأقام عند الفجر فصلى الفجر، ثم أمره حين زالت الشمس فصلى الظهر، ثم أمره حين رأى الشمس بيضاء فأقام العصر، ثم أمره حين وقع حاجب الشمس فأقام المغرب، ثم أمره حين غاب الشفق فأقام العشاء، ثم أمره من الغد فنور بالفجر، ثم أبرد بالظهر وأنعم أن يبرد، ثم صلى العصر والشمس بيضاء وأخر عن ذلك، ثم صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، ثم أمره فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل فصلاها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم) ].يقول الإمام النسائي رحمه الله: باب أول وقت المغرب.هذه الترجمة معقودة لبيان أول وقت صلاة المغرب، كما هو واضح؛ لأن النسائي رحمه الله أراد أن يبين أول الوقت ويبين آخره، وقد فعل هذا في الأبواب السابقة، بالنسبة للظهر والعصر، وكذلك فعله بالنسبة للأوقات الأخرى.والمقصود من الترجمة هو الاستدلال على أول وقت المغرب، وأنه غروب الشمس، فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، هذا هو المقصود من الترجمة، وقد أورد فيه حديث: بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه، قال: (جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الوقت)، يعني: سأله عن أوقات الصلاة، فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أمره بأن يصلي معهم يومين؛ وأن يبقى معهم يومين، ليعلمه بالفعل وبالمشاهدة والمعاينة، ونصلي في اليوم الأول الصلاة في أول الوقت، وصلى في اليوم الثاني الصلاة في آخر الوقت، ثم بعد ذلك قال له: الصلاة ما بين ما رأيتم، وفي سؤال هذا الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الوقت بيان ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على معرفة أمور الدين، وعلى التفقه في أمور الدين، وأنهم يسألون عما يحتاجون إلى معرفته، فكانوا يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويجيبهم بالقول والفعل، أو بهما معاً كما حصل في هذا الحديث.وفي الحديث أيضاً دلالة على التعليم بالفعل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه بالفعل؛ حيث صلى في اليوم الأول الصلوات الخمس في أول وقتها، وصلى في اليوم الثاني الصلاة في آخر الوقت، فهذا فيه التعليم بالفعل، وفيه بيان أوائل أوقات الصلوات، وقد جاء في الحديث أنه أمر بلالاً فأقام عند طلوع الفجر، يعني: عند أول طلوع الفجر، وعندما دخل الوقت أمر بلالاً فأذن وأقام، وصلى الصلاة في أول وقتها، ولما زالت الشمس صلى الظهر في أول وقتها، ثم صلى العصر والشمس بيضاء في حال قوة حرارتها وشدتها، وذلك عندما كان فيء الشيء مثله، كما جاء في الأحاديث الأخرى التي تبين أول وقت صلاة العصر، وصلى المغرب حين غاب حاجب الشمس، يعني: عندما غابت كلها وذهب طرفها الأخير الذي يغيب أكثرها، ثم يبقى أقلها، فإذا ذهب هذا القليل ولحق بذلك الكثير، وتوارت عن الأبصار، وغاب القرص وزال بالكلية، فعند ذلك يدخل وقت المغرب.وهذا الحديث الذي أورده النسائي بطوله مشتمل على أوقات الصلوات الخمس، وهو أورده من أجل الاستدلال بهذا الموضع منه، أو بهذا الجزء منه الذي هو أول وقت المغرب، وأنه عند غياب الشمس وذهاب قرصها وزوال حاجبها الذي هو آخر ما يبقى منها، فإذا زالت بالكلية دخل وقت المغرب، ثم عندما غاب الشفق أمره فأقام للعشاء فصلاها. وبهذا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في اليوم الأول الصلوات الخمس في أوائل أوقاتها، ثم في اليوم الثاني نور بالفجر، أي: أسفر بها جداً، والمقصود من ذلك أنه بين له أول الوقت ونهايته، وقد جاء في الأحاديث الأخرى ما يوضح نهاية الوقت، وأنه طلوع الشمس، ولكن الإنسان لا يؤخرها إلى آخر وقتها إلا في حالة الاضطرار، وأما في حال الاختيار فإنه يبكر بها، ويبادر بها، ويصليها بغلس، وكذلك أيضاً إذا تأخر قليلاً لا بأس، أما أن يؤخرها إلى طلوع الشمس اختياراً فإن هذا لا ينبغي للإنسان؛ لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ومن أخرها إلى آخر الوقت فقد ينتهي الوقت، ولكن في حال الضرورة فلا بأس بأن يكون الإنسان قد نام، أو حصل له نسيان، ثم تنبه ووجد أن الشمس قريبة من الطلوع فإنه يدرك الصلاة في وقتها، بل لو أدرك ركعة واحدة قبل طلوع الشمس فإنه يصليها ويصلي الركعة الباقية بعد طلوع الشمس، ويكون مدركاً للوقت ومؤدياً للصلاة في وقتها، ولكن كما ذكرت هذا إنما هو في حال الاضطرار، وأما في حال الاختيار فالإنسان لا يؤخرها، وإنما يبادر بها؛ لأن الصلاة في أول وقتها أفضل، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.ثم صلى الظهر بعدما كانت الشمس بيضاء؛ لأنه في اليوم الأول صلاها عندما زالت الشمس، وفي اليوم الثاني: عندما كانت الشمس بيضاء في حال قوتها وشدتها، وذلك عندما يكون فيء الشيء مثله، كما جاء مبيناً في بعض الروايات الأخرى.قوله: (ثم أبرد بالظهر وأنعم أن يبرد).(أبرد بالظهر) يعني: أخرها عن أول وقتها، (وأنعم أن يبرد)، يعني: أطال الإبراد، وأطال تأخيرها، كما يقال: أنعم النظر في كذا، أي: أمعن التفكر فيه، وأطال التفكير فيه، فأنعم بالإبراد، يعني: أبرد كثيراً، وأطال الإبراد، بمعنى: أنه أخر الصلاة.قوله: (ثم صلى العصر والشمس بيضاء).يعني: أنه عند نهاية وقت الظهر، وعندما دخل وقت العصر صلاها والشمس بيضاء، معناه: أنها في حال شدتها وقوتها لم يتغير لونها، بل هي في حال بياضها وشدة حرارتها.قوله: (ثم صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق).معناه: في آخر وقتها؛ لأنه إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، فقبل أن يغيب الشفق لا يزال في وقت المغرب، فهو صلاها في آخر وقتها.قوله: (ثم أمره فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل فصلاها).وقد جاء في رواية أخرى: أنه عند منتصف الليل، وهذا هو آخر وقتها الاختياري، وأما الاضطراري فآخر وقتها طلوع الفجر؛ لأنه جاء في الحديث ما يدل على ذلك، وأن كل صلاة آخر وقتها بدء وقت التي تليها، ومنه ما هو اضطراري، ومنه ما هو اختياري، فمن منتصف الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت اضطراري، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها)، فهذا يدلنا على أن كل صلاة من الصلوات إن أخر وقتها إلى أول وقت التي تليها فهو مفرط إن كان بغير عذر، وهذا باستثناء الفجر، فإن الفجر آخر وقتها طلوع الشمس، والظهر أول وقتها زوال الشمس، فالمدة التي بين طلوع الشمس وبين زوالها ليست من أوقات الصلاة، لا وقتاً للفجر ولا وقتاً للظهر؛ لأن الفجر لا يجوز أن يؤخر عن طلوع الشمس، وإن أخرت فهي قضاء، والظهر لا يجوز أن تقدم قبل زوال الشمس؛ لأنها إن قدمت عن الزوال فإنها صليت في غير وقتها ولا تصح تلك الصلاة.إذاً: ثلث الليل -كما جاء في هذه الرواية، والرواية الأخرى فيها نصف الليل- نهاية الوقت الاختياري، فنصف الليل هو نهاية الوقت الاختياري، وطلوع الفجر هو نهاية الوقت الاضطراري.ثم قال بعد أن صلى الصلوات الخمس في يومين متتاليين، يصلي في أول الوقت ويصلي في آخر الوقت، قال: (أين السائل؟ ثم قال: وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم)، يعني: ما بين الوقتين اللذين حصلا؛ في اليوم الأول، الصلاة في أول الوقت، وفي اليوم الثاني: الصلاة في آخر الوقت. تراجم رجال إسناد حديث بريدة في أول وقت المغرب قوله: [أخبرني عمرو بن هشام].وهو أبو أمية الحراني، وهو ثقة، خرج له النسائي وحده، ولم يخرج له أصحاب الكتب الخمسة الآخرون الباقون.[حدثنا مخلد بن يزيد].وهو القرشي الحراني، وهو صدوق له أوهام، وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.[عن سفيان الثوري].وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، المحدث، الفقيه، الإمام، الحجة، الثبت، الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو وصف رفيع ولقب عال، لا يظفر به إلا النادر القليل من المحدثين، ومنهم: سفيان الثوري رحمة الله عليه، ومنهم: شعبة، ومنهم: إسحاق بن راهويه، ومنهم: الدارقطني، ومنهم: أناس آخرون قليلون.فـسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري هو أحد هؤلاء، وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة.[عن علقمة بن مرثد].وهو علقمة بن مرثد الحضرمي الكوفي، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن سليمان بن بريدة].وهو سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، وسليمان بن بريدة هذا مروزي، وهو قاضي مرو، وهو ثقة، خرج له أصحاب الكتب الستة، إلا البخاري فإنه لم يخرج له شيئاً، وأخوه عبد الله بن بريدة خرج له أصحاب الكتب الستة، وأخوه عبد الله بن بريدة يروي عن أبيه أيضاً.[عن أبيه].أبوه هو: بريدة بن الحصيب الأسلمي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة. تعجيل المغرب شرح حديث رجل من أسلم في تعجيل صلاة المغرب يقول المصنف رحمه الله تعالى: [ باب تعجيل المغرب.أخبرنا محمد بن بشار حدثنا محمد حدثنا شعبة عن أبي بشر سمعت حسان بن بلال عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: (أنهم كانوا يصلون مع نبي الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم يرجعون إلى أهاليهم إلى أقصى المدينة يرمون ويبصرون مواقع سهامهم) ].هنا أورد النسائي هذه الترجمة، وهي: باب تعجيل المغرب. لأن الترجمة الأولى لبيان أول الوقت، وهنا لبيان التعجيل، وأنه يبادر بها في أول وقتها، وقد أورد النسائي هذا الحديث عن رجل من الصحابة من أسلم، قال: (أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجعون إلى أهاليهم فيرمون ويبصرون موضع سهامهم)، ومن المعلوم أن هذا لا يتأتى إلا إذا حصل التعجيل بالمغرب؛ لكونهم يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم يرجعون إلى أهاليهم في أقصى المدينة، ثم يرجمون بسهامهم ويبصرون مواضع وقوع السهم أين يقع، وهذا يدل على التعجيل وعلى التبكير، ثم أيضاً يدل على أن المغرب يقرأ فيها بقصار السور؛ لأن هذا أيضاً لا يتأتى إلا بالقراءة بقصار السور؛ لأنه لو قرأ بطوال السور فإنه لا يتأتى ذلك، بل يشتد الظلام، ولا يحصل لهم أن يذهبوا هذه المسافة البعيدة، ثم يرمون بالسهام ويبصرون مواقع السهام عندما تقع في الأرض، أو في مكان يرسلونها إليه، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقصر وكان يطيل، وكان يقرأ فيها بقصار السور، وفي بعض الأحيان يقرأ فيها بطوال السور، وقد جاء أنه قرأ فيها بالأعراف، وهي جزء وربع جزء، يعني: طويلة، بل من أطول السور، فكان أحياناً يقرأ بقصار السور، وأحياناً يقرأ بطوالها كما جاء ذلك عن رسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكن كونهم يصلون معه ويذهبون ويرمون ويبصرون مواقع السهام، هذا لا يتأتى إلا إذا عجل بصلاة المغرب وصليت في أول وقتها، وقرئ بسور قصار، فإن هذا هو الذي يتأتى منه حصول ذلك. تراجم رجال إسناد حديث رجل من أسلم في تعجيل صلاة المغرب قوله: [أخبرنا محمد بن بشار]. وهو بندار، لقبه بندار، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم، فقد رووا عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري الذين ليس بينهم وبين وفاة البخاري إلا الشيء اليسير؛ لأنه توفي سنة: (252هـ)، والبخاري توفي بعد ذلك بأربع سنوات، يعني: سنة: (256هـ)، فهو من صغار شيوخه الذين أدركهم، وكان زمن وفاتيهما متقارب، بل أدركه أصحاب الكتب الستة كلهم حتى النسائي الذي هو آخر أصحاب الكتب الستة، فقد أدركه وروى عنه، وكانت وفاة النسائي سنة: (303هـ)، وكانت وفاة محمد بن بشار سنة: (252هـ)، ويماثله في هذا محمد بن المثنى المقلب بـالزمن أبو موسى، وهو مثل: محمد بن بشار، فقد اتفق معه في سنة الولادة واتفق معه في سنة الوفاة، واتفق معه في الشيوخ والتلاميذ، واتفق معه في كون كل منهما من أهل البصرة.قال الحافظ ابن حجر عنهما: وكانا كفرسي رهان، معناه: أنهما متماثلان لا يسبق أحدهما الآخر، وهو مشهور باسمه ومشهور بلقبه، يقال له: محمد بن بشار، ويقال له: بندار.ومعرفة ألقاب المحدثين مهمة؛ لأن من لا يعرف الألقاب يظن أن الشخص إذا جاء باسمه مرة، وبلقبه مرة أخرى يظن أن هذا شخص وهذا شخص، ومن يعرف أن هذا لقب لـمحمد بن بشار لا يلتبس عليه الأمر، ويعلم أن محمد بن بشار هو بندار، وبندار هو محمد بن بشار، يذكر باسمه أحياناً، ويذكر بلقبه أحياناً أخرى. [حدثنا محمد].ومحمد إذا جاء مهملاً غير منسوب، والراوي عنه محمد بن بشار، أومحمد بن المثنى، ويروي عن شعبة بن الحجاج، فهو: محمد بن جعفر الملقب غندر، وهو ثقة، خرج له أصحاب الكتب الستة.[حدثنا شعبة] .وهو شعبة بن الحجاج، المحدث، الناقد، الذي وصف أيضاً بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو وصف عال، ولقب رفيع، لم يظفر به إلا النادر من المحدثين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.[عن أبي بشر].وهو جعفر بن إياس أبو أمية بن أبي وحشية، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.وأبو بشر يطلق على عدد كلهم اشتهروا بكناهم، فيقال: أبو بشر، ومعرفة تعيين أحدهم إنما يكون بمعرفة الشيوخ والتلاميذ، يعني: يأتي الإنسان إلى ترجمة شعبة، وينظر شيوخه ممن يقال له: أبو بشر، وكذلك ترجمة حسان بن بلال الذي روى عنه، فينظر في تلاميذه من روى عنه، فيجد تسمية تلميذه الذي يروي عنه ممن يسمى بهذه الأسماء، أو ممن يعرف بهذه الكنية، وهو أبو بشر؛ لأن أبا بشر يطلق على عدد، فهو هنا: جعفر بن إياس أبو أمية بن أبي وحشية، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن حسان بن بلال].خرج له أصحاب الكتب الأربعة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئاً، ويغلب على ظني أنه قيل عنه: إنه صدوق. [عن رجل من أسلم صحب النبي عليه الصلاة والسلام]. وهذا يقال له: المبهم، يعني: الذي يشار إليه ولا يذكر؛ بأن يقال: رجل أو امرأة هذا هو المبهم، وهو يضر في غير الصحابة، وأما الصحابة فإن المبهم منهم لا يؤثر، وإنما المهم أن يعرف أنه صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجهالته لا تؤثر ما دام أنه ثبتت له الصحبة، وأنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كاف في التعويل على ما جاء عنه، وفي قبول ما جاء عنه؛ لأن الصحابة لا يحتاجون إلى تعديل وتوثيق بعد أن حصل ثناء الله عز وجل، وثناء رسوله عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهم لا يحتاجون مع ثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليهم إلى تعديل المعدلين، ولا توثيق الموثقين، وإنما يكفيهم شرفاً ويكفيهم فضلاً ونبلاً أن يقال عن الواحد منهم: إنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإن كل راوٍ من الرواة ما عدا الصحابة لابد من معرفته، وجهالته تضر وتؤثر، وأما الصحابة فإذا عرف أن الواحد منهم صحب رسول عليه الصلاة والسلام وإن لم يعرف اسمه، وإن لم يعرف شيئاً عنه فإن ذلك كافٍ في قبول ما يأتي عنه، وفي قبول ما يرويه؛ لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل، وتعديل رسوله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تأخير المغرب شرح حديث أبي بصرة الغفاري في تأخير صلاة المغرب يقول المصنف رحمه الله تعالى: [ باب تأخير المغرب.أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن خالد بن نعيم الحضرمي عن ابن جبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص، قال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، ومن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم) ].هنا أورد النسائي هذه الترجمة، وهي: باب تأخير المغرب. وأورد فيه حديث: أبي بصرة الغفاري رضي الله تعالى عنه: (أنه صلى العصر وقال: إن هذه الصلاة -أي: العصر- عُرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كُتب له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها -أي: العصر- حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم).فـالنسائي أورد هذا الحديث تحت هذه الترجمة ليستدل به على تأخير المغرب، وبعض العلماء يقول: إن هذا الحديث لا يدل على التأخير، وإنما المراد به: أن صلاة المغرب تصلى في أول وقتها، ولا تؤخر، وأنه ليس الحكم بأنه يتحتم تأخيرها، وإنما يجوز تأخيرها كما جاء مبيناً في الأحاديث التي تبين أول الوقت وآخره، فبعض العلماء يقول: إن المقصود بطلوع النجم هو كناية عن غروب الشمس، وليس المقصود من ذلك أنها تؤخر كثيراً، وإنما إذا غابت الشمس رؤيت النجوم المضيئة، أو شديدة الإضاءة؛ فإنها ترى بمجرد غروب الشمس، فالمقصود من ذلك هو غروب الشمس، وليس المقصود من ذلك التأخير؛ لأنه يكون معارضاً للأحاديث الأخرى التي تدل على الصلاة في أول وقتها، وهذا الحديث يدل ظاهره أنه لا يجوز أن تصلى الصلاة في أول وقتها، والنسائي استدل به على التأخير، ولكن الاستدلال به على التأخير ليس بواضح؛ لأن هذا يقتضي أنه لا يجوز أن تصلى المغرب إلا إذا طلعت النجوم واشتد الظلام، وهذا ليس بصحيح، وعلى هذا فلا تعارض بين الحديث وبين الأحاديث الدالة على أن الصلاة تصلى في أول وقتها.إذاً: فتفسيره وتأويله بأن المقصود من ذلك الغروب، وأن النجوم ترى عندما تغرب الشمس، وهذا هو الأولى، وهو أوضح مما ذكره النسائي في الاستدلال به على التأخير.والحافظ ابن حجر في (فتح الباري) أشار إلى ضعف الحديث، وقال عندما ذكر الأحاديث الكثيرة الدالة على الصلاة في أول وقتها، قال: واستدل بهذه الأحاديث على ضعف حديث أبي بصرة الغفاري أنه قال: (ولا صلاة بعدها -أي: العصر- حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم)، ولكن الحديث في صحيح مسلم، فالحديث كما رواه النسائي رواه مسلم في صحيحه.وتفسيره بأن المقصود منه الغروب، وأنه كناية عن غروب الشمس، أولى من تفسيره بالتأخير، ومن الحكم عليه بالضعف، بل الجمع بينه وبين غيره من الأحاديث هو الأولى، وتفسيره بهذا التفسير الذي أشرت إليه والذي ذكره السيوطي، وأن المقصود من ذلك غروب الشمس هو الأولى. تراجم رجال إسناد حديث أبي بصرة الغفاري في تأخير صلاة المغرب قوله: [أخبرنا قتيبة].وهو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[حدثنا الليث].وهو ابن سعد المصري المحدث، الفقيه، فقيه مصر، ومحدثها، وهو ثقة، ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن خالد بن نعيم الحضرمي].الصحيح عن خير بن نعيم الحضرمي، وخالد هذا خطأ؛ لأن المعروف أنه خير، وفي كتب الرجال خير، وليس خالد، اسمه خير بن نعيم الحضرمي، وهو صدوق، فقيه، خرج حديثه مسلم، وأبو داود في المراسيل، وخرج حديثه النسائي.[عن ابن جبيرة].وهو ابن هبيرة، وجبيرة خطأ أيضاً، فهو: أبو هبيرة عبد الله بن هبيرة، فكنيته توافق اسم أبيه، فهو أبو هبيرة، وهو ابن هبيرة، فإذا جاء ابن هبيرة فهو صحيح، وإذا جاء أبو هبيرة فهو صحيح، وقد ذكرت فيما مضى أن من أنواع علوم الحديث: معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، وفائدة ذلك دفع توهم التصحيف؛ لأنه إذا كان معروفاً بنسبه، ثم ذكر بكنيته، فإن من لا يعرف يظن أن فيه تصحيف، وهو صواب. سواء قيل: أبو هبيرة، أو قيل: ابن هبيرة هو عبد الله بن هبيرة الحضرمي المصري، وهو ثقة خرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.[عن أبي تميم الجيشاني].واسمه عبد الله بن مالك المصري، وهو ثقة، خرج حديثه مسلم، وأبو داود في كتاب القدر، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. [عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه].أبو بصرة الغفاري هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج حديثه البخاري في كتاب الأدب المفرد، وخرج حديثه مسلم، والنسائي، وابن ماجه، هؤلاء هم الذين خرجوا حديث أبي بصرة الغفاري، واسمه: جميل بن بصرة، وكنيته توافق اسم أبيه؛ لأنه أبو بصرة وأبوه بصرة. الأسئلة اشتراط المكث في نفس المكان لتحقيق قول النبي: (من صلى الفجر ... الحديث) السؤال: قوله عليه الصلاة والسلام: (من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين ... إلخ). هل يشترط أن يجلس في نفس المكان الذي صلى فيه، أم المراد بالمصلى جميع المسجد؟الجواب: أقول: لا ندري، لكن من جلس في المكان فهذا أمره واضح ولا إشكال فيه، وأما إذا تحول فلا أدري. الله تعالى أعلم. إجزاء ركعتي الشروق عن ركعتي الضحى السؤال: هل الركعتان بعد الشروق تغني عن صلاة الضحى، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال)؟الجواب: نعم، تجزئ عن صلاة الضحى؛ لأن صلاة الضحى هي ركعتان بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال، هذا وقت صلاة الضحى، فتجزئ عن صلاة الضحى؛ لأنها في وقت صلاة الضحى، وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، والذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال)، يعني: هذا يبين أن صلاة الضحى الأولى أن تكون في وقت اشتداد الشمس، ووقت اشتداد الحرارة، ولكن لا يعني أنها لا تصلى في غير هذا الوقت، بل إنها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، فكل هذا وقت لصلاة الضحى. الاغتسال للجمعة قبل صلاة الفجر السؤال: هل للإنسان أن يغتسل للجمعة قبل أذان الفجر بقليل؟الجواب: الذي يبدو أنه لا يجزئ؛ لأن هذا كما هو معلوم ليس في اليوم؛ لأن اليوم إنما يبدأ بطلوع الفجر، والذي ينبغي أن يكون الاغتسال عند الذهاب إليها، وعندما يريد أن يتجه إليها، وأما قبل طلوع الفجر، فهذا في الليل وليس في اليوم، وإذا كان سيذهب ويصلي الفجر، ويستمر بعد صلاة الفجر إلى الجمعة يجزئ في ذلك. الجلوس للعزاء السؤال: إذا مات لي قريب كالأب مثلاً وجلست في بيتنا، وجلس عندنا إخواني، وأتانا الناس في البيت ليزورنا، ثم ينصرفون، فهل هذا العمل جائز؟ مع التوجيه، بارك الله فيك.الجواب: الالتزام بالجلوس لا أعلم له وجهاً.
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
![]() شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) - كتاب المواقيت (100) - باب الشفق لقد تقرر في الشريعة أن وقت العشاء يبدأ من غياب الشفق الأحمر وهو يوافق وقت غياب القمر لليلة الثالثة من الشهر. الشفق شرح حديث: (كان رسول الله يصليها لسقوط القمر لثالثة) يعني العشاء قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الشفق.أخبرنا محمد بن قدامة حدثنا جرير عن رقبة عن جعفر بن إياس عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: (أنا أعلم الناس بميقات هذه الصلاة عشاء الآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة) ].أورد النسائي هذه الترجمة وهي: باب الشفق، والشفق كما عرفنا هو زوال الضوء الذي يكون بعد غروب الشمس، وقد مر في أحاديث عديدة في بيان صلاة المغرب، أي: آخر وقتها، وأول وقت صلاة العشاء، وأن غيبوبة الشفق يحصل به دخول وقت صلاة العشاء، وقبل ذلك من حين غروب الشمس إلى غيبوبة الشفق وقت لصلاة المغرب، وقد جاء ذكر الشفق في أحاديث كثيرة مضت في بيان وقت صلاة المغرب، أي آخرها، وأول صلاة العشاء.وهنا قال: باب الشفق، وأورد فيه حديث النعمان بن بشير من طريقين، وليس فيه ذكر الشفق، ولكن فيه ذكر وقت صلاة العشاء، وأنها عند غياب القمر لليلة الثالثة من الشهر، فليس فيه تنصيص على ذكر الشفق، ولكن فيه إشارة إليه؛ لأن مغيب القمر الليلة الثالثة من الشهر تكون عند دخول الوقت، فالدلالة على الشفق لا يدل صراحة ونصاً، وإنما يدل احتمالاً أو فهماً وليس نصاً؛ لأن النص ما فيه ذكر الشفق، ولكن فيه أنه كان يصلي العشاء عند غيبوبة القمر لليلة الثالثة من الشهر.قوله: (أنا أعلم الناس بميقات هذه الصلاة).أي: صلاة العشاء الآخرة.وقوله: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة).يعني: لليلة الثالثة من الشهر إذا سقط القمر وغاب صلاها، يعني: في أول وقتها، وذلك معناه: إذا غاب الشفق، فاستفادة الشفق هو بالمفهوم واللزوم، وليس عن طريق النص؛ لأن وقت سقوط القمر ليلة الثالث هو غيبوبة الشفق. تراجم رجال إسناد حديث النعمان بن بشير: (كان رسول الله يصليها لسقوط القمر لثالثة) يعني العشاء قوله: [أخبرنا محمد بن قدامة].وهو محمد بن قدامة بن محمد بن المصيصي، وهو ثقة, خرج حديثه أبو داود, والنسائي.[حدثنا جرير].وهو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، وهو ثقة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن رقبة ]. وهو رقبة بن مصقلة العبدي الكوفي، وهو ثقة, وقد خرج له الجماعة, إلا ابن ماجه فلم يخرج له في السنن وإنما خرج له في التفسير؛ لأنه رمز له بالفاء والقاف، القاف لـابن ماجه والفاء للتفسير، فالقاف، يعني: القزويني مأخوذة من نسبته إلى قزوين، فيرمز له بالقاف، والفاء للتفسير.[عن جعفر بن إياس].وهو ابن أبي وحشية أبو بشر، وهو ثقة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يذكر أحياناً بكنيته، وأحياناً باسمه، وفي هذا الحديث الذي هو حديث النعمان بن بشير في الإسناد الأول ذُكر فيه باسمه، وفي الإسناد الثاني ذكر فيه بكنيته أبو بشر، وأبو بشر هو: جعفر بن إياس، مرة ذكر بكنيته، ومرة ذكر باسمه، وكما ذكرت فيما مضى أن من أنواع علوم الحديث معرفة الكنى للمحدثين، وفائدة معرفتها: حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين وذلك فيما إذا ذكر باسمه مرة، وذكر بكنيته مرة أخرى، فيظن من لا يعرف أن أبا بشر هو غير جعفر بن إياس.[عن حبيب بن سالم].وهو مولى النعمان بن بشير, وكاتبه، وهو ممن خرج له مسلم, وأصحاب السنن الأربعة.[عن النعمان بن بشير].وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة، وقد مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات، وقد جاء في بعض الأحاديث عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تحمل الصغير في حال صغره، وتأديته في حال كبره، وهذا شيء معتبر عند المحدثين؛ لأن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات، ومع ذلك يروي ويقول: سمعت، فرواية الصغير في حال صغره، وتأديته في حال كبره، والكافر تحمله في حال كفره، وتأديته في حال إسلامه، هذا معتبر عند المحدثين.وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حديث: (كان رسول الله يصليها لسقوط القمر الثالثة) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عثمان بن عبد الله حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: (والله إني لأعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة) ].وهذه طريق أخرى لحديث النعمان بن بشير، وهي مثل التي قبلها في المتن والمدلول.قوله: [أخبرنا عثمان بن عبد الله].وهو عثمان بن عبد الله بن محمد بن خرزاذ، روى له النسائي وحده.[حدثنا عفان].وهو ابن مسلم الصفار، وهو ثقة, ثبت, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[حدثنا أبو عوانة].وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة, ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.[عن أبي بشر].وهو جعفر بن إياس الذي تقدم في الإسناد الذي قبل هذا، ذكر في هذا الإسناد بكنيته، وفي الإسناد الأول باسمه ونسبه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما عرفنا.[عن بشير بن ثابت].هو بشير بن ثابت الأنصاري, بصري, ثقة، خرج له أبو داود, والترمذي, والنسائي.[عن حبيب بن سالم].وهو الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا، مولى النعمان بن بشير وكاتبه، خرج له مسلم, وأصحاب السنن الأربعة. [عن النعمان بن بشير].وهو صحابي الحديث الأول، والحديث إنما هو حديثه، ولكنه جاء من طريقين، ولفظهما واحد، ومؤداهما واحد. الأسئلة ترك المعتمر والمسافر للنوافل السؤال: هل يجوز للمعتمر أن يترك الرواتب والنوافل لكونه مسافراً؟الجواب: المعتمر أو المسافر يصلي ما أمكنه من النوافل؛ لأن المسجد الحرام والمسجد النبوي تضاعف فيهما الصلوات، فكون الإنسان يصلي ما أمكنه من النوافل في المسجدين هذا أمر فيه فائدة عظيمة لهذه المضاعفة التي تكون في الصلوات، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الكلام أثناء الوضوء السؤال: هل يوجد نهي عن الكلام أثناء الوضوء؟الجواب: ما نعلم شيئاً يدل على منع الكلام في أثناء الوضوء. بيع العملة بالعملة مع اختلاف القيمة السؤال: هل يجوز التعامل ببيع وشراء العملة، علماً بأن رصيد كل منهما ذهب، مع اختلاف القيمة بينهما في البيع والشراء؟الجواب: البيع بالعملة، يعني: تبديل النقود بالنقود أي فئة من الفئات، يعني: أي عملة من العمل، فبيعها بالأخرى لا بأس به؛ لأن الأصل الذي هو عوض عنها لا وجود له، وليس بأيدي الناس إلا هذه الورق، فبيع الورق بالورق سائغ، ولابد للناس منه؛ لأنه إذا لم يحصل بيع ورق بورق ماذا سيفعل الإنسان عندما يذهب إلى بلد وما عنده إلا عملته، والناس يريدون عملة البلد الذي هم فيه، فبيع العملة بالعملة ليس هناك شيء يمنعه، ولو كانت تلك الأصول لا وجود لها عند الناس، ولا يعرف الناس عنها شيئاً، التي هي الذهب والفضة. حضور الوليمة التي تذبح صدقة للميت السؤال: يقوم بعض الناس بوليمة بنية صدقة على متوفى، فهل يجوز لي أن أجيب دعوة هذه الوليمة، وأنا غير محتاج؟الجواب: الصدقة تكون على الفقراء والمساكين، وأما كونه يصنع طعاماً ويدعو الناس، فلا بأس أن يصنع طعاماً ويدعو الناس، ولكن إذا كان صدقة فالصدقة للفقراء والمساكين. المرور بين يدي المصلي في الحرم السؤال: هل يعذر المار بين يدي المصلي في الحرمين، وخاصة في حالة الازدحام؟الجواب : لا ينبغي للإنسان أن يمر بين يدي المصلي في أي مكان، وأما بالنسبة للمسجد الحرام في المطاف إذا كان أحد يصلي في المطاف فله أن يمر؛ لأن الحق للطائفين، والمصلي يمكن أن يصلي في مكان بعيد، وأما في غير ذلك فعلى الإنسان أن يحرص أن لا يمر بين يدي مصلي، فإما أن ينتظر وإما أن يتحول من صف إلى صف؛ يعني: يطلب من اثنين متجاورين أن يفسحوا له حتى ينتقل من صف إلى صف، ثم ينتقل عن هذا الذي يصلي، وإذا ما كان هناك ضرورة فليصبر، فإن الناس بعد الصلاة يزدحمون في الخروج، ولو صبروا قليلاً لانفض الزحام في وقت يسير. ما يلزم الشاك في سجوده هل هي السجدة الأولى أم الثانية السؤال: كيف يفعل رجل كان ساجداً في صلاته فطرأ عليه الشك، فلم يدر هل هو في السجدة الأولى أم الثانية؟الجواب: إذا كان شك، هل هو في الأولى أو في الثانية؟ فليعتبر أنه في الأولى، وليأت بالثانية، بأن يبني على اليقين، وهو المتيقن، فالثانية ما دام مشكوكاً فيها لا يعول عليها، وإنما يعول على أنه في الأولى ثم يأتي بالثانية بعدها، فيقطع الشك باليقين. المقصود: (وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة) السؤال: قوله: (وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة)، هل هذا في الركعتين أم في الركعة الواحدة؟الجواب: (كان يقرأ فيها بالستين إلى المائة)، يعني: في الركعتين. معنى اشتمال الصماء وبيع فضل الماء السؤال: فضيلة الشيخ! ورد في حديث النهي عن انتقاص الماء واشتمال الصماء النهي عن بيع فضل الماء, بينوا لنا معنى هذه الجمل!الجواب: فضل الماء، يعني: هو الزائد، فالإنسان يجود به إذا كان عنده ماء يكفيه وزيادة؛ فإنه يتيح لغيره أن يستفيد منه، ولا يمنع فضل الماء.وأما إذا حازه، كمثل الإنسان الذي يكون معه سيارة يعبيها بالماء ويبيعه؛ فإن له ذلك.واشتمال الصماء هي نوع من اللبس؛ يلتف بالثوب وتكون يديه في داخله، بحيث لو حصل عنده أمر يقتضي إخراج اليدين لصعب عليه أن يخرج اليدين، يعني: يكون مثل الحصاة الصماء ليس له منافذ. الأذان عند تأخير أداء صلاة العشاء السؤال: إذا أراد جماعة أن يؤخروا صلاة العشاء، فهل الأفضل لهم أن يؤذنوا في أول الوقت ثم يؤخروا الإقامة؟الجواب: إذا كان لا يشوش على الناس فيؤذنون في أول الوقت؛ حتى لا يحصل التشويش على الناس، وأما إذا كانوا وحدهم وفي مكان بعيد فلا بأس، ولكن كونهم يؤذنون في أول الوقت؛ حتى يحصل إعلام لمن سمعهم بدخول الوقت فهذا هو الذي ينبغي، فإذا أذنوا في أول الوقت فلهم أن يصلوا في أي وقت شاءوا، وهذا فيما إذا كانوا مع بعض في مكان ما يتضرر غيرهم بتأخيرهم، وأما إذا كان معهم غيرهم ويتضرر بتأخيرهم فلا يفعلوا، وأما إذا كانوا مع بعض مثلاً: كانوا في بر أو في فلاة وكلهم لا يتضرر بالتأخير فيؤذنون في أول الوقت، وإذا أخروها إلى ما شاءوا أن يؤخروها لا بأس بذلك. معنى سقوط القمر لثالثة السؤال: هل معنى قوله: (سقوط القمر لثالثة)، أي: أن القمر في كل شهر يذهب في اليوم الثالث من بداية الليل؟الجواب: لا، ليس بلازم، ولكن الغالب أنه ليلة ثلاثة من الشهر هي التي تكون مع غيبوبة الشفق، وإلا فإن القمر كما هو معلوم أحياناً يتفاوت، فأحياناً يغيب في ليلة ثالث قبل دخول وقت العشاء، ولكن يمكن أن يكون هذا في الغالب. صلاة العشاء قبل غروب الشفق السؤال: ما حكم صلاة العشاء قبل غروب الشفق؟الجواب: لا يجوز أن تصلى العشاء قبل غروب الشفق. حكم ما نسب إلى ابن خزيمة من إنكار الصورة لله السؤال: ما هو القول فيمن يقول: إن الإمام ابن خزيمة ينكر عموماً الصورة لله؟الجواب: ما أعلم قضية إنكاره للصورة عموماً، وإنما الذي جاء عنه في قضية: (خلق الله آدم على صورته)، فإنه لا يضيف الضمير إلى الله عز وجل، وإنما يرجعه إلى آدم، وإلا فإنه قد جاء ذكر الصورة مضافة إلى الله عز وجل في أحاديث صحيحة ليس فيها احتمال إضافتها إلى غيره.وأما هذا الحديث الذي فيه: (خلق الله آدم على صورته)، فهو محتمل أن يرجع إلى الله، ومحتمل أنه يرجع إلى آدم، وابن خزيمة ممن يقول برجوعه إلى آدم، وأما إنكاره إضافة الصورة إلى الله عز وجل فلا أعلم هذا، وقد جاء الحديث الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بإضافة الصورة إلى الله سبحانه وتعالى، في الصحيحين. البقاء عند قبر الميت القريب للدعاء له السؤال: ما حكم من يبقى عند قبر الميت الذي من أقربائه يدعو للميت فترة، ويقول: أنا أدعو له بمقدار نحر جزور؟ وهل هذا ثابت أم لا؟الجواب: لا أعلم , وإنما هذا جاء عن عمرو بن العاص.وأما الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (أنه عندما يدفن يقول: استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، ثم ينصرفون). حكم اقتناء القرود السؤال: بعض الناس يقتني قرداً ويربيه، فما حكم الشرع في ذلك؟الجواب: والله لا أعلم حكماً فيه، ولكن اتخاذ القرد وتربيته من غير أن يكون أمر يقتضيه يعتبر هذا من الشيء الذي لا مبرر له، ولا وجه له.وأما حكمه لا أعلم، هل هو ممنوع أو غير ممنوع؟ لا أدري. حكم الجمع الصوري السؤال: ما حكم جمع العصرين؛ الظهر في آخر وقته، والعصر في أول الوقت، والعشائين؛ المغرب في آخر وقته، والعشاء في أول وقته؟الجواب: هذا يسمى الجمع الصوري، وهو صعب تحقيقه وتنفيذه، ولكن كما هو معلوم أن الإنسان المسافر يجمع في وقت الظهر وفي وقت العصر، وإنما بعض العلماء قال في الحديث الذي جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم: (جمع في المدينة بين الصلاتين الظهر والعصر)، قالوا: إنه جمع صوري، أي: أنه أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، وقدم صلاة العصر في أول وقتها، ولكن جاء في بعض الروايات: (أنه أراد أن لا يحرج أمته)، وهذا يدل على أن هناك ضرورة، وهناك شيء ألجأ إلى ذلك ففعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، ولكن ليس مستمراً. قيام العمرتين مقام حجة مع النبي السؤال: هل تعتبر العمرتان في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟الجواب: ما أعلم في هذا شيء، ولكن جاء في الحديث (أن امرأة من الصحابيات قالت: ما يعدل حجة معك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي)، وأما كون العمرتان تعدل حجة ما أعلم في هذا شيئاً. التوفيق بين القول بكراهية تسمية العشاء بالعتمة وورود ذلك في السنة السؤال: كيف نوفق بين كراهية تسمية العشاء بالعتمة, والترخيص بذلك كما عند النسائي؟الجواب: جاء في السنة تسميتها بالعتمة، ولعل ما ذكر من الكراهة مبني على كونه قال: تدعونها العتمة، يعني: يشعر بأن الأولى عدم إطلاقها.
__________________
|
#5
|
||||
|
||||
![]() |