|
|||||||
| الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#2
|
|||
|
|||
|
الثامنة : اختلف علماؤنا في الأخبار هل يدخلها النسخ ، - فالجمهور على أن النسخ إنما هو مختص بالأوامر والنواهي ، والخبر لا يدخله النسخ لاستحالة الكذب على الله تعالى. وقيل : إن الخبر إذا تضمن حكما شرعيا جاز نسخه ، كقوله تعالى : {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً} [النحل : 67]. التاسعة : التخصيص من العموم يوهم أنه نسخ وليس به ، لأن المخصص لم يتناول العموم قط ، ولو ثبت تناول العموم لشيء ما ثم أخرج ذلك الشيء عن العموم لكان نسخا لا تخصيصا ، والمتقدمون يطلقون على التخصيص نسخا توسعا ومجازا. العاشرة : اعلم أنه قد يرد في الشرع أخبار ظاهرها الإطلاق والاستغراق ، ويرد تقييدها في موضع آخر فيرتفع ذلك الإطلاق ، كقوله تعالى : {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} [البقرة : 186]. فهذا الحكم ظاهره خبر عن إجابة كل داع على كل حال ، لكن قد جاء ما قيده في موضع آخر ، كقوله {فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ} [الأنعام : 41]. فقد يظن من لا بصيرة عنده أن هذا من باب النسخ في الأخبار وليس كذلك ، بل هو من باب الإطلاق والتقييد. . الحادية عشرة : قال علماؤنا رحمهم الله تعالى : 1-جائز نسخ الأثقل إلى الأخف ، كنسخ الثبوت لعشرة بالثبوت لاثنين. 2- ويجوز نسخ الأخف إلى الأثقل ، كنسخ يوم عاشوراء والأيام المعدودة برمضان 3-. وينسخ المثل بمثله ثقلا وخفة ، كالقبلة. 4-وينسخ الشيء لا إلى بدل كصدقة النجوى. 5-وينسخ القرآن بالقرآن. والسنة بالعبارة ، وهذه العبارة يراد بها الخبر المتواتر القطعي 6-. وينسخ خبر الواحد بخبر الواحد. 7-وحذاق الأئمة على أن القرآن ينسخ بالسنة ، وذلك موجود في قوله عليه السلام : "لا وصية لوارث" . الصحيحة وهو ظاهر مسائل مالك. وأبى ذلك الشافعي وأبو الفرج المالكي ،والأول أصح 1-، بدليل أن الكل حكم الله تعالى ومن عنده وإن اختلفت في الأسماء. 2-وأيضا فإن الجلد ساقط في حد الزنى عن الثيب الذي يرجم ، ولا مسقط لذلك إلا السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، هذا بين. 8- والحذاق أيضا على أن السنة تنسخ بالقرآن 1-وذلك موجود في القبلة ، فإن الصلاة إلى الشام لم تكن في كتاب الله تعالى . 2-وفي قوله تعالى : {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة : 10] فإن رجوعهن إنما كان بصلح النبي صلى الله عليه وسلم لقريش. 9-والحذاق على تجويز نسخ القرآن بخبر الواحد عقلا ، واختلفوا هل وقع شرعا ، فذهب أبو المعالي وغيره إلى وقوعه في نازلة مسجد قباء ، ، وأبى ذلك قوم. ولا يصح نسخ نص بقياس ، إذ من شروط القياس ألا يخالف نصا. وهذا كله في مدة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما بعد موته واستقرار الشريعة فأجمعت الأمة أنه لا نسخ ، ولهذا كان الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به إذ انعقاده بعد انقطاع الوحي ، فإذا وجدنا إجماعا يخالف نصا فيعلم أن الإجماع استند إلى نص ناسخ لا نعلمه نحن ، وأن ذلك النص المخالف متروك العمل به ، وأن مقتضاه نسخ وبقي سنة يقرأ ويروى ، كما آية عدة السنة في القرآن تتلى ، فتأمل هذا فإنه نفيس ، ويكون من باب نسخ الحكم دون التلاوة ، ومثله صدقة النجوى. وقد تنسخ التلاوة دون الحكم كآية الرجم. وقد تنسخ التلاوة والحكم معا ، ومنه قول الصديق رضي الله عنه : كنا نقرأ "لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر" ومثله كثير. 10-والذي عليه الحذاق أن من لم يبلغه الناسخ فهو متعبد بالحكم الأول ، كما يأتي بيانه في تحويل القبلة. 11- والحذاق على جواز نسخ الحكم قبل فعله ، وهو موجود في قصة الذبيح ، وفي فرض خمسين صلاة قبل فعلها بخمس الثانية عشر : لمعرفة الناسخ طرق ،1- منها - أن يكون في اللفظ ما يدل عليه ، كقوله عليه السلام : " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا" مسلم 2- ومنها - أن يذكر الراوي التاريخ ،* مثل أن يقول : سمعت عام الخندق ، وكان المنسوخ معلوما قبله.* أو يقول : نسخ حكم كذا بكذا.* ومنها - أن تجمع الأمة على حكم أنه منسوخ وأن ناسخة متقدم. وهذا الباب مبسوط في أصول الفقه الثالثة عشرة : قرأ الجمهور "ما ننسخ" بفتح النون ، من نسخ ، وهو الظاهر المستعمل على معنى : ما نرفع من حكم آية ونبقي تلاوتها ، . ويحتمل أن يكون المعنى : ما نرفع من حكم آية وتلاوتها ، على ما ذكرناه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ===================الداعى للخير كفاعلة============== ===============لاتنسى=================== =======جنة عرضها السموات والارض====== ====== لاتنسى ====== ======سؤال رب العالمين ====== =======ماذا قدمت لدين الله====== ====انشرها فى كل موقع ولكل من تحب واغتنمها فرصة اجر كالجبال======= |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |